|
كتاب الصلاة / فصل في شرائط لباس المصلّي
وهي اُمور:
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله[305] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة. الثاني: الإباحة[306]، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه[307]، من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله[308]، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه، عالماً بالحرمة عامداً، بطلت وإن كان جاهلاً[309] بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة[310]، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط[311] الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً. (مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير[312] ; بأن يكون مرهوناً[313]. (مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ; لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً، فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال[314] أيضاً[315]. نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأمّا إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً[316]فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط[317] ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة[318]. (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء[319]، وأمّا مع رطوبته فالظاهر[320] أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ. (مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال. (مسألة5): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان[321]، وإن كان شيئاً يسيراً. (مسألة 6): إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب[322] عن التلف صحّت صلاته[323] فيه. (مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه[324]فوراً[325] وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلاّ ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلاّ فيشتغل بها في حال النزع. (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته[326] عدم أداء عوضه[327]، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه[328]، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض[329] أيضاً كذلك. (مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما[330] من مال آخر، حكمه حكم المغصوب[331]. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة[332]، سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط[333]، وكذا لافرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى[334]، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة[335] صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات. (مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر[336] أو المطروح[337] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز الصلاة فيه[338]، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر1 مع عدم مبالاته2 بكونه من ميتة أو مذكّى. (مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها3 ; وإن لم يكن ملبوساً4. (مسألة 12): إذا صلّى في الميتة جهلاً5 لم تجب6 الإعادة، نعم مع الالتفات والشكّ7 لا تجوز8 ولا تجزي، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه9، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. 1. الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلاّ إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى. (خميني). 2. بمعنى عدم إحتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلاّ فهو محكوم بها. (سيستاني). 3. على الأحوط. (خميني). ـ على الأحوط والأظهر الصحّة في المحمول. (سيستاني). 4. على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة. (صانعي). 5. بالموضوع. (خميني). ـ موضوعيّاً أو حكميّاً قصوريّاً. (صانعي). ـ أي بكونها ميتة. (لنكراني). 6. فيه إشكال. (لنكراني). 7. في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط. (خميني). 8. تقدّم ان الأظهر هو الجواز. (سيستاني). 9. هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، وإلاّ لم تجب الإعادة حتّى في الوقت. (خوئي). ـ لما دلّ على الإعادة مطلقاً في نسيان النجاسة، ويكون مقدّماً على حديث « لا تعاد »(أ) وحديث « الرفع »(ب). وعلى هذا فإن كانت الميتة ممّا لا تتمّ فيها الصلاة وممّا يغتفر النجاسة فيها، فلا إعادة مع النسيان أيضاً كما هو واضح. (صانعي). ـ على الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره. (سيستاني). ------------------------------------------------------- (أ) وسائل الشيعة 1: 371، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8. (ب) وسائل الشيعة 15: 369، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1. (مسألة 13): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه. الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه[339]، وإن كان مذكّى أو حيّاً ; جلداً كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً[340] حتّى شعرة واقعة على لباسه[341]، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً مادام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان[342] بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله. (مسألة 14): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً، لعدم كونه جزء من الحيوان. (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال[343]، سواء كان ساتراً[344] أو غيره، بل المنع قوي[345] خصوصاً الساتر. (مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً[346] أو جزء منه، أو واقعاً عليه[347] أو كان في جيبه، بل ولو في حقّة هي في جيبه. (مسألة 17): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش[348] بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب[349]. وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل، فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى[350]. (مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. (مسألة 19): إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً[351] فالأقوى صحّة صلاته. (مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال[352]. الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً[353]، بل الأقوى اجتناب الملحّم به، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه[354] لبس الذهب[355]، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة، وما لا تتمّ، كالخاتم والزر[356] ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به[357]، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما[358] وإن أطلق عليهما اسم اللبس[359]، لكن الأحوط اجتنابه[360]، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه. (مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها. (مسألة 22): إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها[361]. (مسألة 23): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ; إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ; حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه[362]، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ; لأنّه تزيين بالذهب[363] ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً[364]. (مسألة 24): لافرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً. (مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به[365]. السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى[366]، كالتكّة[367] والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه[368] أيضاً[369] وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل[370]، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره[371] من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكفّ به[372] وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة. (مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به[373] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت. (مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ[374]، بل على أربعة أصابع على الأحوط[375]. (مسألة 28): لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ; وكذا الثوب المنسوج طرائق ; بعضها حرير وبعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور[376]. (مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة[377] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. (مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير. (مسألة 31): يجوز لبس الحرير[378] لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة[379] لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه[380] حينئذ. (مسألة 32): إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة ; وإن كان أحوط[381]. (مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه[382] لم يكفِ في صحّة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق. (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً، لا يجوز لبسه بعد ذلك. (مسألة 35): إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. (مسألة 36): إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى. (مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه[383]، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة[384] أو المغصوب[385] أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول[386]، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى[387] جواز الصلاة فيه[388]، وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة[389] الانحصار[390] في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً. (مسألة 39): إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس[391] على الجميع[392]، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة[393] فيتأخّر المغصوب عن الجميع. (مسألة 40): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ[394] صلاته فيه[395] بناء على المختار من كون عباداته شرعيّة. (مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك. (مسألة 42): يحرم لبس[396] لباس الشهرة[397] ; بأن يلبس خلاف زيّه[398] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم[399] لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء[400] وبالعكس[401]، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان[402]. (مسألة 43): إذا لم يجد[403] المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين[404] أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار[405] قائماً مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً، فإن أمن من الناظر ; بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة[406] بأن يصلّي صلاة المختار تارة، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً[407]، وينحني للركوع والسجود[408] بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلاّ فبعينيه، ويجعل الانحناء[409] أو الإيماء[410] للسجود أزيد من الركوع ويرفع[411] ما يسجد عليه ويضع[412] جبهته عليه[413] وفي صورة القيام يجعل يده على قبله[414] على الأحوط. (مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه1، أوجهها2 الوسط3. (مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة4 وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه5، ويومئون6 1. بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، فإن كان حافظاً للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر، وإذا كان بالعكس يستر القبل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر. (خميني). 2. بل أحوطها. (لنكراني). 3. فيصلّي حينئذ مع الركوع والسجود، وقد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه. (خوئي). ـ فيصلّي حينئذ جالساً ويركع ويسجد ; لما في صحيح زرارة(أ) من تعليل الإيماء فيهما بعدم ظهور خلفه. (صانعي). ـ بل الأوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فإن كان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مرّ أنّه يكتفي حينئذ بصلاة المختار ـ تخير في ستر أيّهما شاء، وان كان مأموناً منه في أحد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الآخر والإتيان بصلاة المختار فربّما يتعيّن عليه ستر القبل وربّما يتعيّن ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار أمره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالأقوى تقديم الأوّل. (سيستاني). 4. وان كان الأحوط تركها مع التمكّن من صلاة المختار فرادى ـ للأمن من المطلع ـ وعدم التمكّن منها جماعة. (سيستاني). 5. وله ان يتقدّم عليهم فيصلون خلفه وحينئذ يتعيّن عليه الايماء. (سيستاني). 6. بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلاّ أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، والأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون، إلاّ من في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون ويسجدون. (خميني ـ صانعي). ـ مع عدم الأمن من المطلع، وأمّا معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدّد الصفوف. (سيستاني). ----------------------------------------------- (أ) وسائل الشيعة 4: 449، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 6. للركوع[415] والسجود[416]، إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار[417] تارة[418]، ومع الإيماء اُخرى على الأحوط. (مسألة 46): الأحوط بل الأقوى[419] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ; إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت[420]. (مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً[421]، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً[422] في الصورة الاُولى[423] ويتخيّر[424] بينهما[425] في الثانية[426]. (مسألة 48): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه[427] نجساً أو حريراً أو من غير المأكول[428] إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف[429] فقط، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة. (مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً، وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً[430] أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة[431] ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به. (مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه. ___________________________________________________________________ [305]. مرّ الكلام فيه. (خميني). ـ مرّ الكلام فيه في الأمر الرابع ممّا يعفى عنه في الصلاة. (صانعي). [306]. على الأحـوط في غيـر الساتر وفي المحمول، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما. (خوئي). ـ على الأحوط. (لنكراني). ـ لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالأحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلا واستحباباً في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (سيستاني). [307]. على الأحوط. (خميني). [308]. محلّ إشكال بل منع. (خميني). ـ لكنّ الشرطيّة فيه وفي غير الساتر تكون على الأحوط، بل عدم الشرطيّة فيهما غير بعيد، بل في المحمول لا يخلو عن قوّة. (صانعي). [309]. وذلك لا من جهة كون الشرطيّة انتزاعيّة عقليّة من امتناع اجتماع الأمر والنهي ،أو من اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، أو من عدم تعلّق الأمر بالمنهيّ عنه، وأنّ الشرطيّة العقليّة مختصّة بما كانت الحرمة فعليّة ولا دخالة للعلم بالفساد فيها، كما هو واضح للمتأ مّل، فإنّ تلك الوجوه بطلانها مبيّنة في محلّها، بل العمدة في الشرطيّة الشهرة والإجماعات المنقولة، المؤيّدة بالانصراف وقدر المتيقّن منهما اختصاصها بحالة العلم بالشرطية، ومن هنا يظهر وجه الصحّة في فروع المسألة. (صانعي). [310]. الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير. (خوئي). ـ في الجاهل القاصر دون المقصّر. (لنكراني). ـ إذا كان جاهلا بها جهلا يعذر فيه. (سيستاني). [311]. لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ. (لنكراني). ـ لا يترك. (سيستاني). [312]. إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك. (لنكراني). [313]. يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلّق به حقّ الغير في مكان المصلي. (سيستاني). [314]. غير معتدّ به. (خميني). ـ غير معتدّ به لصدق التالف عرفاً، أو للحكم بالشركة في القيمة بالنسبة عقلاً، ثمّ لا يخفى عليك أنّ المسألة ليست فقهيّة، بل موضوعيّة عرفيّة. (صانعي). ـ لا يعتدّ به. (لنكراني). [315]. لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الأظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً. (سيستاني). [316]. فيه منع، إلاّ أنّ الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدّم. (خوئي). ـ ولكنّه محلّ منع إذا أمكن رده بالفتق ولاسيّما صحيحاً، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرّف فيها قبل دفع العوض إليه إلاّ برضاه. (سيستاني). [317]. وجوباً. (صانعي). [318]. بل مطلقاً وإن كان للصحّة مطلقاً وجه غير ما في المتن، فإنّه ضعيف. (خميني). ـ بل مطلقاً. (لنكراني). [319]. ان كان له عوض عرفاً. (سيستاني). [320]. محلّ إشكال. (لنكراني). [321]. محلّ إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة. (خميني). ـ على الأحوط كما تقدّم. (خوئي). ـ بل لا يوجب كما مرّ. (صانعي). ـ بل لا يوجب مطلقاً. (لنكراني). ـ ظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (سيستاني). [322]. إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال ; وإن كانت الصحّة أقرب. (خميني ـ صانعي). ـ هذا في غير الغاصب، وأمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال، ولا يبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل. (خوئي). [323]. بلا إشكال فيما إذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكّن منه في المورد الأوّل ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني إذا كان التحفظ عليه للرد إلى المالك في أوّل ازمنة الامكان وأمّا في غير ذلك فلا يخلو عن إشكال. (سيستاني). [324]. وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدّم. (خوئي). [325]. قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (خميني). ـ قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء. (لنكراني). ـ لا إشكال في صحّة الصلاة إذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو إلى آخر الصلاة بل وكذا إذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحدّ يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة. (سيستاني). [326]. حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته. (لنكراني). [327]. من أوّل الأمر، وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (خميني). [328]. بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً. (خوئي). ـ بل لا يخلو من قوّة ; لأ نّه أكل بالباطل. (صانعي). ـ بل هو بعيد وكذا ما بعده. (سيستاني). [329]. أو الأداء من الحرام، كما مرّ. (لنكراني). [330]. ولو بالأداء الحكمي كالعزل، ولو من مال آخر على ما يأتي في الخمس والزكاة. (صانعي). [331]. بل منه على التعلّق بالعين على نحو الشركة كما هو المختار، ولا يخفى عليك أ نّه لابدّ في البطلان من العلم بالملازمة بين الشركة والغصبيّة وما بحكمها، والتوجه إليهما حتّى يكون عالماً بالحرمة، وإلاّ فمحض العلم بالخمس أو بنحو تعلّقه مع الغفلة عن استلزام حرمة التصرّف غير موجب للبطلان، كما هو ظاهر. (صانعي). ـ هذا في الزكاة محلّ إشكل بل منع كما سيأتي في محلّه. (سيستاني). [332]. المراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً، ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّي في مقابل المذكّى ; لأنّ المانع للصلاة الموت بحتف الأنف لا مطلق غير المذكّى، لعدم الدليل على مانعيّة عدم التذكية من حيث هو هو وعلى الإطلاق، وعلى هذا فيجوز الصلاة في الجلد المأخوذ من غير المسلم، أو من المسلم مع كونه مأخوذاً عن غيره، فيما اُحرز كون ذلك الجلد من غير الميتة، كما هو الغالب فيما بيد الكفّار من الجلود في زماننا هذا، ممّا تُراعى فيها الجهات الصحّيّة، بل الظاهر أنّ الجلود الموجودة في الأسواق ليست من الميتة العرفيّة من رأس. (صانعي). [333]. وإن كان الأظهر خلافه. (لنكراني). ـ وان كان الأقوى خلافه، ولا يبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل فيجري فيه ما تقدّم في مبحث نجاسة الميتة، نعم يفترق عنه في ان الأحوط لزوما عدم العفو عما لا تتم فيه الصلاة من الملابس إذا كان متخذاً من الميتة بخلاف غيرها من النجاسات على ما مرّ في محلّه. (سيستاني). [334]. الأظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان كان الأحوط الاقتصار على مورد وجود احدى أمارات التذكية وهي ـ كما مرّ سابقاً ـ كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها، أو من سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون، دون المطروح في أرضهم أو سقوهم وان كان عليه أثر الاستعمال. (سيستاني). [335]. أي ميتة مأكول اللحم. (لنكراني). [336]. إذا لم يعلم سبقها بإحدى امارات التذكية المتقدّمة وكذا الحال فيما بعده. (سيستاني). [337]. على الأحوط. (خميني). [338]. بل تجوز فيما إذا لم يحرز أ نّه من الميتة العرفيّة ; لعدم الدليل على مانعيّة عدم التذكية من حيث هو هو، وإن كان العدم محرزاً بالحجّة فضلاً عن المحكوم بعدم التذكية ; لرجوع الأصل فيه إلى الأصل في العدم الأزلي، الذي يكون مورداً للمناقشة، وتحقيقه في محلّه. (صانعي). ـ تقدّم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجوازالصلاة فيه وإن لم يحكم بحلّيّة أكله.(سيستاني). [339]. الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني). [340]. كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والأظهر أنّه لا بأس به. (سيستاني). [341]. على الأحوط الأولى فيها، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها. (سيستاني). [342]. عموم الحكم محلّ إشكال بل منع. (سيستاني). [343]. والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره. (خوئي ـ صانعي). ـ والأقوى الجواز مطلقاً. (سيستاني). [344]. الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً. (خميني). [345]. لا قوّة فيه، بل هو أحوط. (لنكراني). [346]. مع كونه ممّا تتم فيه الصلاة، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي. (سيستاني). [347]. تقدّم الكلام فيه وفيما بعده. (سيستاني). [348]. التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في اجزاء الثعالب والارانب. (سيستاني). [349]. لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ; وإن كان الأقوى الاستثناء. (خميني ـ صانعي). ـ استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك. (لنكراني). [350]. الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل. (خميني). ـ بل على الأحوط والأظهر الجواز. (سيستاني). [351]. الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (خميني). ـ الصحّة في الناسي محلّ تأمّل. (لنكراني). [352]. أو منع. (سيستاني). [353]. مع صدق الذهب عليه. (سيستاني). [354]. لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال. (خميني). ـ شرط للممزوج أيضاً. (صانعي). [355]. نعم، إلاّ أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطلي والممزوج وفي بعض أقسام الملحم إشكالاً بل منعاً. (خوئي). ـ ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من أقسام المذكورات. (سيستاني). [356]. لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس. (خوئي). ـ الحرمة التكليفية تدور مدار أحد العنوانين من اللبس والتزيين على إشكال في الثاني والحرمة الوضعية تدور مدار الأوّل، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة. (سيستاني). [357]. بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب. (خوئي). ـ ولا بأس بتلبيس الاسنان به أيضاً، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين، فالاجتناب عنه لا يخلو من قوّة. (صانعي). [358]. الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه، ولا يصدق لبس الذهب في شيء منهما، وأمّا فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوّة. (خوئي). [359]. لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً. (سيستاني). [360]. بل لا يترك مع صدق لبس الذهب، كما فيما كان السيف والخنجر أو قرابه من الذهب، بل عدم الجواز معه لا يخلو عن قوّة. (صانعي). [361]. محلّ إشكال. (لنكراني). [362]. الظاهر الصحّة في هذا الفرض. (لنكراني). [363]. بل لأنّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً.(خوئي). [364]. إذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مرّ. (سيستاني). [365]. لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم، وأمّا الدثار ـ أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار ـ فلا إشكال في حرمته. (خميني). ـ التدثّر لا إشكال في جوازه إن كان بتدثّر النائم الذي يتغطّى به، كما لا إشكال في الحرمة إن كان فوق اللباس أو على نحو اللفّ ; لصدق التلبّس به كما لا يخفى. (صانعي). ـ إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة. (لنكراني). ـ إذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا إشكال فيه. (سيستاني). [366]. في القوّة إشكال، نعم هو أحوط. (خوئي). ـ بل على الأحوط. (لنكراني). [367]. فيه منع نعم هو أحوط. (سيستاني). [368]. في جوازها في حال الحرب تأمّل. (خميني). [369]. دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع. نعم إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه. (خوئي). [370]. أمرها مشكل. (خميني). ـ الأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه. (خوئي). ـ إذا قلنا إنّه طبيعة ثالثة وكذا إذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلاّ فحيث يعلم إجمالا بأنّه إمّا يجب عليه ستر جميع بدنه أو يحرم عليه لبس الحرير فلابدّ له من الاحتياط. (سيستاني). [371]. نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه. (لنكراني). [372]. مع عدم صدق الصلاة فيه. (خميني). [373]. مع صدق اللبس ـ كما في بعض أنواعه ـ حرام أيضاً. (صانعي). ـ بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ. (لنكراني). ـ على نحو لا يصدق عليه اللبس. (سيستاني). [374]. على الأحوط. (خميني ـ سيستانى). ـ العبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار، وبذلك يظهرالحال في المسألتين بعدها.(خوئي). [375]. الذي يجوز تركه. (لنكراني). [376]. على الأحوط في الجميع. (سيستاني). [377]. بحيث يصدق الصلاة فيها. (خميني). [378]. مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً. (لنكراني). [379]. بحيث اضطر إلى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج. (سيستاني). [380]. فيه إشكال بل منع، وقد تقدّم نظيره. (خوئي). [381]. لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم. (لنكراني). [382]. وان لم يكن من السباع على الأحوط كما مرّ. (سيستاني). [383]. قد مرّ حكمه. (خوئي). [384]. الميتة محكومة بحكم النجس وسيجيء. (سيستاني). [385]. مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة. (سيستاني). [386]. انما تصحّ الصلاة فيه في حال الاضطرار له إلى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلاّ لم تصحّ نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثمّ اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الأظهر، ولو كان من اجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار إلى لبسه فالأحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً. (سيستاني). [387]. بل الأقوى هوالصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه. (خميني). ـ قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه. (لنكراني). [388]. في غير الفلاة، وأ مّا في الفلاة فالأقوى وجوب الصلاة عارياً. (صانعي). [389]. لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (خميني). [390]. لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (لنكراني). [391]. تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط. (خميني). ـ على الأحوط. (لنكراني). [392]. ويتأخّر المغصوب عن الجميع ; لأولويّة رعاية حقّ الناس وتقدّمه على حقّ الله، بل وكذلك يتأخّر ما فيه الحرمة التكليفيّة والوضعيّة معاً، كالذهب والحرير على ما فيه أحدهما فقط، وكذا يتأخّر ما فيه جهتان من الوضع على ما فيه جهة واحدة، كالميتة ممّا له نفس سائلة على النجس كما لا يخفى وجهه، وأ مّا تقدّم مثل النجس على غير المأكول، ممّا يكونان متساويين في الوضع ليس بأزيد من الاعتبار، ومبنيّ على الاحتياط. (صانعي). ـ بل يقدّم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه. (سيستاني). [393]. إن كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم. (خميني). ـ الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير، ويتخيّر بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم، وإلاّ قدّم غير المأكول. (خوئي). ـ إذا كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت. (لنكراني). ـ الأظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقدّمه على الجميع ـ عدا ما مرّ ـ نعم إذا دار الأمر بين المتنجس والميتة النجسة فلا يبعد تقدّم الأوّل وأمّا الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مرّ. (سيستاني). [394]. محلّ إشكال. (خميني). [395]. فيه منع، وقد مرّ أنّ الجواز التكليفي لا يلازم الصحّة. (خوئي). [396]. على الأحوط. (لنكراني). [397]. على الأحوط. (خميني). ـ على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه. (خوئي). ـ جوازه فيما لم يوجب الهتك ونحوه لا يخلو عن قوّة، وإن كان الأحوط ترك لباس الشهرة.(صانعي). [398]. في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شُنعة وقباحة وفضاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو إذلاله إيّاها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه. (سيستاني). [399]. أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي ـ الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار. (لنكراني). [400]. لا ينبغي الإشكال في جواز ان يلبس الرجل قميص المرأة ويصلي فيه كما تدلّ عليه صحيحة العيص، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيّيه بزيه. (سيستاني). [401]. على الأحوط فيما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر، وأمّا إذا كان اللبس لغاية اُخرى فلا حرمة، ولا سيّما إذا كانت المدّة قصيرة. (خوئي). ـ المحرّم هو التزين بزيّ الآخر فإنّه الأظهر، لا اللبس بما هو لبس، وعليه فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية اُخرى لاسيما في مدّة قليلة، كما أنّ المحرّم مع الزيّ هو عنوانه، لا عنوان اللبس كما لا يخفى. (صانعي). [402]. لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرّم لبسه. (خوئي). [403]. الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر، وجالساً مع عدمه، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإذا صلّى جالساً يستره بفخذه. (خميني). [404]. مرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه. (خوئي). ـ لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن، وفي الحالين يؤمئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه. (لنكراني). ـ مرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه إذا كان من الكثرة بحدّ لا يصدق معه أنّه عار، وأمّا إذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله. (سيستاني). [405]. الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الإيماء، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار. (خوئي). ـ وان كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً. (سيستاني). [406]. ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائماً. (خوئي). ـ وان كان الأقوى كفاية صلاة المختار. (سيستاني). [407]. مومئاً إذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويقعد بدلا عن القيام ولكن الأحوط في الصورة الأخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً. (سيستاني). [408]. الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر. (خوئي). ـ بل يومئ إيماءً. (صانعي). ـ على الأحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلاّ لم يجب بل يكتفي بالايماء. (سيستاني). [409]. الأظهر عدم وجوبه في الانحناء. (سيستاني). [410]. على الأحوط الأولى. (خوئي). [411]. الأظهر عدم وجوبه في الايماء. (سيستاني). [412]. على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (خوئي). [413]. هذا هو المتيقّن، ويكون كافياً وحده من دون حاجة إلى الإيماء ; لكونه أقرب إلى السجدة من الإيماء، كما لا يخفى. (صانعي). [414]. الأحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السوءتين ببعض اعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس. (سيستاني). [415]. إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الإيماء كما مرّ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد. (لنكراني). [416]. الأظهر أنّ المأمومين يركعون ويسجدون، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال. (خوئي). [417]. الأولى ترك الجماعة في هذا الحال، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود. (خوئي). [418]. تقدّم ان الأقوى جواز الاكتفاء بها. (سيستاني). [419]. في القوّة إشكال. (خميني). ـ في القوّة إشكال بل منع، نعم هو أحوط. (خوئي). ـ في القوّة منع، نعم لا ينبغي له التقديم وينبغي التأخير. (صانعي). ـ القوّة ممنوعة. نعم، هو أحوط. (لنكراني). ـ الأقوائية ممنوعة. (سيستاني). [420]. وإذا يأس عن وجوده فله ان يصلّى عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الأظهر. (سيستاني). [421]. مرّ التفصيل فيه. (صانعي). [422]. بل يصلّي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الآخر احتمالا ومحتملا، وأمّا مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في أحدهما المعين أو لأنّ المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الآخر كونه منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجّح في أحدهما احتمالا وفي الآخر محتملا يأخذ بالثاني، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء إذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلاّ يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الأحوط. (سيستاني). [423]. بل يتخيّر كما في الصورة الثانية. (خوئي). ـ بل في كلتا الصورتين. (لنكراني). [424]. بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً. (خميني). [425]. على تفصيل تقدّم في المسألة الخامسة من فصل (إذا صلّى في النجس). (سيستاني). [426]. حكمه حكم الفرع السابق. (صانعي). [427]. إذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً أنّه لباسه. (سيستاني). [428]. الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول. (خوئي). [429]. إذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلا فالظاهر بطلان صلاته إلاّ فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري. (سيستاني). [430]. الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط ; وإن كانت الصحّة معه ـ أيضاً ـ لا تخلو من وجه. (خميني). ـ قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة. (لنكراني). [431]. هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه، وأمّا الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشكّ في صحّة الصلاة في الثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، ومن الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام، وإنّما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول، وهو لا يوجب البطلان. (خوئي). ـ بل الظاهر صحّتها في غير النجس. (سيستاني).
|