|
كتاب الصلاة / فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي اُمور:
أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء[432]، عدا الخفّ والعمامة والكساء[433]، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني: الساتر الواحد الرقيق. الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. الرابع: الاتّزار فوق القميص. الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن. السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ; أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له. السابع: اشتمال الصمّاء ; بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف. الثامن: التحزّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت. الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتّهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم. العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين. الحادي والعشرون: الثوب الوسخ. الثاني والعشرون: السنجاب. الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق. الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر. الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان. السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ. السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن والعشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد. التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها. الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به. ________________________________________________________________ [432]. مع عدم المنافاة للستر والعفاف المطلوب لهنّ ; لكون الكراهة فيه بما هو أسود وبعنوانه مستقلاًّ وبنفسه. (صانعي). [433]. بل والثوب في مأتم سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)، كما هو غير بعيد. (صانعي).
|