|
كتاب الصلاة / فصل فيما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً اُمور:
أحدها: العمامة مع التحنّك. الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه. الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ. الرابع: لبس السراويل. الخامس: أن يكون اللباس 1 من القطن أو الكتّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم من العقيق. الثامن: لبس النعل العربيّة. التاسع: ستر القدمين للمرأة. العاشر: سترالرأس في الأمة والصبيّة، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ. الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه2. الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة. الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها. 1. النصّ فيه وفي السادس وارد(أ) في اللباس، واستفادة استحباب الصلاة فيهما مشكل، بل ممنوع. (صانعي). 2. وأجوده وأجمله. (صانعي). ----------------------------------------------- (أ) وسائل الشيعة 5: 28، أبواب أحكام الملابس، الباب 15 ـ16.
|