|
كتاب الصلاة / فصل في الأمكنة المكروهة
فصل
في الأمكنة المكروهة[599] وهي مواضع: أحدها: الحمّام ; وإن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني: المزبلة. الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك. الرابع: المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع. الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس: بيت المسكر. السابع: المطبخ وبيت النار. الثامن: دور المجوس، إلاّ إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف. التاسع: الأرض السبخة. العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف. الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشّت. الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم. الثالث عشر: على الثلج والجمد. الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف. السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد، مالم تضرّ بالمارّة وإلاّ حرمت وبطلت[600]. السابع عشر: في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له. العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدّامه عذرة. الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل. الثاني والعشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له. الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. الرابع والعشرون: المقابر. الخامس والعشرون: على القبر. السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل. السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر. الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع والعشرون: بيت فيه جنب. الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها. الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم. الثاني والثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير. (مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس[601] وإن لم ترشّ ; وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين. (مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة(عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام). (مسألة 3): يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ ; للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه، إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلّيّة والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق، والتوجّه إلى الخالق. (مسألة 4): يستحبّ الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجداً ; أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء[602] الصلاة في بيوتهنّ[603]، وأفضل البيوت بيت المخدع، أي بيت الخزانة في البيت. (مسألة 5): يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة(عليهم السلام)، وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر: «أنّ الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة» وكذا يستحبّ في روضات الأنبياء، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضاً. (مسألة 6): يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبدالله (عليه السلام): يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال (عليه السلام): «لا، بل هاهنا وهاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة»، وعنه (عليه السلام): «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة». (مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده»، ويستحبّ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته. (مسألة 8): يستحبّ الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله (عليه السلام): «ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه». (مسألة 9): يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات». (مسألة 10): يستحبّ بناء المسجد وفيه أجر عظيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)[604]: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد». وعن الصادق (عليه السلام): «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة». (مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً ; بأن يقول: وقفته قربة إلى الله تعالى، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد[605] فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجديّة وإن لم يجر الصيغة. (مسألة 12): الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أويجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرى[606] على الأقوى[607]. (مسألة 13): يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس. ___________________________________________________________________ [598]. على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق. (خوئي). [599]. ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل. (خميني ـ صانعي). ـ في ثبوت الكراهة في بعض هذه المواضع إشكال. (لنكراني). [600]. بطلانها محلّ إشكال بل منع. (خميني). ـ البطلان محلّ إشكال. (لنكراني). ـ لا تبطل على الأظهر. (سيستاني). [601]. إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة. (لنكراني). [602]. بل الأفضل لهن اختيار المكان الأستر ويختلف حسب اختلاف الموارد. (سيستاني). [603]. سيجيء الكلام فيها في بعض أحكام المسجد ] المسألة ـ 2[. (صانعي). [604]. والرواية على ما رأيتها: أنّه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه ـ أو قال بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودرّ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ» الحديث. (خميني). [605]. الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً. (سيستاني). [606]. لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال. (لنكراني). [607]. في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اُخرى مسجداً يترتّب عليه الأحكام المعهودة ـ من حرمة التنجيس وصحّة الاعتكاف فيه ـ إشكال، نعم لا إشكال في صحّة الوقف كذلك وصيرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة. (خمينيـ صانعي). ـ فيه منع، نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة، لكنّه لا يجري عليه أحكام المسجد. (خوئي). ـ بل الأقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى كما تقدم. (سيستاني).
|