|
كتاب الصلاة / فصل في مستحبّات القراءة
وهي اُمور:
الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى ; بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات. الثاني: الجهر بالبسملة[1072] في الإخفاتيّة، وكذا في الركعتين الأخيرتين[1073] إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام[1074] حتّى في الجهريّة، وأمّا في الجهريّة فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد. الثالث: الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها. الرابع: تحسين الصوت بلا غناء. الخامس: الوقف على فواصل الآيات. السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها. السابع: أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلاّ منهما. الثامن: السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع. التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: «كذلك الله ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً: «الحمد لله ربّ العالمين» بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً. العاشر: قراءة بعض السورالمخصوصة في بعض الصلوات، كقراءة (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)، و (هَلْ أَتى)، و (هَلْ أَتاكَ)، و (لاَ أُقْسِمُ)، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبّح اسم، والشمس[1075] ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ)، و (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ)[1076] في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى والمنافقين في الثانية في الظهر[1077] والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة. أو يقرأ فيها في الاُولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء[1078] في ليلة الجمعة[1079] يقرأ في الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين وفي مغربها الجمعة في الاُولى والتوحيد في الثانية. ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنّا أنزلناه في الاُولى، والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الاُولى، وهل أتاك في الثانية. (مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة. (مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد[1080]، وكذا قراءة الحمد والسورة[1081]بنفس واحد. (مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد. (مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء، ففي الخبر كان عليّ بن الحسين(عليهما السلام) إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، وفي آخر عن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال (عليه السلام): «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس». (مسألة 5): يستحبّ[1082] إعادة الجمعة[1083] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النيّة إلى النفل[1084] إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين. (مسألة 6): يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن. (مسألة 7): الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات[1085]. (مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»، إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب[1086] بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد لله ربّ العالمين»، وإنشاء المدح في «الرحمن الرحيم»، وإنشاء طلب الهداية في «إهدنا الصراط المستقيم»، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك. (مسألة 9): قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلاً أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً. (مسألة 10): إذا سمع اسم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه[1087]، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي. (مسألة 11): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط[1088] إعادة ما قرأه[1089] في تلك الحالة. (مسألة 12): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها[1090] إذا لم يتجاوز[1091]، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة[1092] إذا أعاد[1093]. (مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة[1094]. (مسألة 14): يجوز[1095] في «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه. (مسألة 15): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً كما مرّ[1096] لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به. (مسألة 16): الأحوط[1097] فيمايجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد[1098] اغتفار[1099] الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلاً عن حرف آخرها. ______________________________________________________ [1072]. مرّ الإشكال بالنسبة إلى غير الإمام، ومرّ أيضاً أنّه لايترك الاحتياط بالإخفات في الركعتين الأخيرتين، خصوصاً للمأموم والمنفرد، وهكذا في القراءة خلف الإمام. (لنكراني). [1073]. مرّ الاحتياط فيهما بالإخفات. (خميني). [1074]. محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط. (خميني). ـ جواز الجهر بالبسملة فيها فضلاً عن استحبابه لا يخلو من إشكال. (خوئي). ـ لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها خلف الإمام. (سيستاني). [1075]. و (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ). (صانعي). [1076]. و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، و (إِذا زُلْزِلَتِ). (صانعي). [1077]. وكذا في صلاة الجمعة كما مرّ. (لنكراني). [1078]. والأولى أن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة الأعلى. (لنكراني). [1079]. الأولى اختيار الجمعة في الاُولى من العشاءين والأعلى في الثانية منهما. (خميني ـ صانعي). [1080]. بل وقراءة الحمد بنفس واحد. (لنكراني). [1081]. ولا تبعد كراهة قراءة الحمد ـ أيضاً ـ بنفس واحدة. (الخميني). [1082]. هذا الحكم محلّ إشكال. (سيستاني). [1083]. الحكم في الجمعة محلّ تأمّل. (خميني). ـ في الجمعة محلّ إشكال. (لنكراني). [1084]. تقدّم الكلام فيه في فصل النيّة. (سيستاني). [1085]. بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية. (خوئي). ـ بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد». (لنكراني). ـ فيه تأمّل ويحتمل الخمس والثلاث. (سيستاني). [1086]. فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك. (لنكراني). [1087]. بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً. (لنكراني). [1088]. الأولى. (سيستاني). [1089]. لا بأس بتركه. (خوئي). [1090]. الأقوى عدم الوجوب. (سيستاني). [1091]. بأن كان الشكّ أثناء القراءة. (خوئي). [1092]. الإشكال فيها ضعيف. (سيستاني). [1093]. لا يبعد الحكم بالصحّة. (خوئي). [1094]. ومع ضيق الوقت عنها أيضاً يقتصر على تسبيحة صغرى. (سيستاني). [1095]. بل لا يجوز بلا إشباع. (صانعي). [1096]. وقد مرّ ما في إطلاقه. (خوئي). ـ وقد مرّ الكلام فيه. (سيستاني). [1097]. بل الأظهر ذلك. (خوئي). [1098]. الأقوى عدم الاغتفارفي الكلمة، والأحوط ـ بل الأقوى ـ عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل، نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه. (خميني). ـ بل لا يخلو عن بعد ولاسيّما في الكلمة. (سيستاني). [1099]. بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً. (لنكراني).
|