|
كتاب الصلاة / فصل في التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاُولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، وسهواً أتى به ما لم يركع، وقضاه بعد الصلاة[1277] إن تذكّر بعد الدخول[1278] في الركوع مع سجدتي السهو[1279].
وواجباته سبعة: الأوّل: الشهادتان. الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجزي على الأقوى[1280] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور. الرابع: الطمأنينة فيه. الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاُولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر[1281]. السادس: الموالاة[1282] بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. (مسألة 1): لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهكذا في غيره. (مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ; وإن كان الأحوط تركه. (مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه[1283]، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر[1284] ويترجم الباقي[1285]، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن. (مسألة 4): يستحبّ في التشهّد اُمور: الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين. الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر «الحمد لله»، أو يقول: «بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلّها لله». الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع. الرابع: أن يكون نظره إلى حجره. الخامس: أن يقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله»: «أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول»، ثمّ يقول: «اللهمّ صلّ» الخ. السادس: أن يقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الأوّل، بل في الثاني أيضاً، وإن كان الأولى[1286] عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. السابع: أن يقول في التشهّد الأوّل والثاني ما في موثّقة أبي بصير، وهي قوله (عليه السلام): «إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ثمّ تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، التحيّات لله، والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربّي نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله ربّ العالمين، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وسلّم على محمّد وآل محمّد، وترحّم على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وامنن عليّ بالجنّة وعافني من النار، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلاّ تباراً، ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ تسلّم». الثامن: أن يسبّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل ; بأن يقول: «سبحان الله سبحان الله» سبعاً، ثمّ يقوم. التاسع: أن يقول: «بحول الله وقوّته...» الخ، حين القيام[1287] عن التشهّد الأوّل. العاشر: أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد. (مسألة 5): يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه كما عرفت. ____________________________________________________ [1277]. الأظهر عدم وجوب قضائه وان كان أحوط. (سيستاني). [1278]. على الأحوط. (خوئي). [1279]. على الأحوط. (خميني). [1280]. الأقوى هو تعيّن الكيفية الاُولى. (خميني). ـ بل الأحوط الاقتصار على الكيفية الاُولى. (خوئي). ـ الكيفيّة الاُولى هي المتعيّنة والمجزية على الأقوى. (صانعي). ـ والأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاُولى. (لنكراني). [1281]. لا يبعد كفاية ان يقول (أشهد ان محمداً صلّى الله عليه و آله عبده ورسوله). (سيستاني). [1282]. ولكن لا مانع من تخلّل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها. (سيستاني). [1283]. الظاهر كونهما في مرتبة واحدة. (سيستاني). [1284]. ولو ملحوناً، والإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة. (خميني). ـ مع صدق عنوان الشهادة عليه، وإلاّ فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط. (خوئي). ـ مع صدق الشهادة عليه. (سيستاني). [1285]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خميني ـ سيستاني). ـ مع صدق عنوان الشهادة عليه، وإلاّ فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة، مبنيّ على الاحتياط. (صانعي). [1286]. الأحوط عدم قصدها فيه. (خميني). ـ بل الأحوط. (لنكراني). [1287]. يعني حال النهوض. (صانعي). ـ أي النهوض عنه إلى القيام. (لنكراني).
|