|
كتاب الصلاة / فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه[1288]. نعم عليه سجدتا السهو للنقصان[1289] بتركه[1290]، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه، إلاّ إذا تكلّم، فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس، وكونه مطمئنّاً وله صيغتان، هما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
والواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الاُولى كانت الثانية مستحبّة[1291] ; بمعنى كونها جزء مستحبّيّاً لا خارجاً، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ...» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهّد[1292]، وليس واجباً، بل هو مستحبّ، وإن كان الأحوط[1293] عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله: «ورحمة الله وبركاته»، وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» ; بحذف الألف واللام. (مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاُخر قبل السلام بطلت[1294] الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه ; بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل[1295]، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثانى لا يصدق، لأنّ المفروض[1296] أنّه ترك نسياناً جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة. (مسألة 2): لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً، وإن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. (مسألة 3): يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن[1297] إن كان، وإلاّ اكتفى[1298] بالترجمة[1299]، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس[1300] يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها. (مسألة 4): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء. (مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد[1301] بالتسليم التحيّة حقيقة[1302] ; بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهمامع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة. (مسألة 6): يستحبّ[1303] للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات. (مسألة 7): قد مرّ سابقاً في الأوقات: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته[1304] وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، وإن كان يمكن القول بالصحّة ; لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط[1305] إعادة الصلاة[1306] مع ذلك. ________________________________________________________ [1288]. لا يترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة، وإن كان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة، والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه. (خميني). ـ في فرض فوات الموالاة، وأمّا في فرض التذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان. (لنكراني). [1289]. على الأحوط، كما سيجيء في محلّه. (خوئي). ـ على الأحوط الأولى. (سيستاني). [1290]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (صانعي). [1291]. والأحوط الإتيان بها مطلقاً، سواء كان بعد الأُولى أو مجرّدة عنها. (لنكراني). ـ الأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً. (سيستاني). [1292]. في كونه من توابعه تأمّل بل منع نعم لا إشكال في استحبابه. (سيستاني). [1293]. لا يترك. (لنكراني). [1294]. إطلاقه لما إذا كان عن عذر مبني على الاحتياط. (سيستاني). [1295]. لكن مرّ الاحتياط. (خميني). ـ قد مرّ التفصيل في أوّل البحث. (لنكراني). [1296]. يريد بذلك أنّ شمول حديث «لا تعاد» بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثاً في الصلاة، ولا مانع من شموله إلاّ الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلاّ أنّه غير ممكن ; لتوقّفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور. وأمّا دعوى توقّف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقية الجهات، ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلاّ من ناحية اللغوية، ومن الضروري أ نّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلاً ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث. وما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان، مع أنّه لا يتمّ في القواطع، كما يظهر وجهه بالتأمّل. (خوئي). [1297]. يجري فيه ما تقدّم في التشهد. (سيستاني). [1298]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني). [1299]. وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط. (خوئي). ـ مع صدق عنوان السلام. (صانعي). [1300]. يجري عليه ما تقدّم في التكبيرة والقراءة. (سيستاني). [1301]. وكذا لا يجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين. (خميني ـ صانعي). [1302]. لا يبعد الجواز إذا قصد به تحية المقصودين بها واقعاً. (خوئي). ـ بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو إجمالا تحيّة من شرع التسليم لتحيّته. (سيستاني). [1303]. الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاء. (خميني). [1304]. في صحّتها إشكال، والأحوط لزوماً اعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج. (خوئي). [1305]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني). [1306]. لا يترك. (سيستاني).
|