|
كتاب الصلاة / فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ; بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، وفي الأركان أو غيرها، وإن كان سهواً، فإن كان في الأركان، بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك[1307]، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود ; بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلاّ فلا. نعم يجب[1308] عليه سجدتان[1309] لكلّ زيادة أو نقيصة[1310] تلزم من ذلك.
(مسألة 1): إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً، كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية ; بأن تخيّل بعد الركعة الاُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة، وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً، وكذا لو سجد الاُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الاُولى. __________________________________________________________ [1307]. بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط. (سيستاني). [1308]. على الأحوط. (لنكراني). ـ على الأحوط والأظهر العدم إلاّ في موارد خاصّة ستأتي في محالها. (سيستاني). [1309]. وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد لا في كلّ زيادة ونقيصة على الأقوى، كما يأتي في محلّه. (خميني ـ صانعي). [1310]. على الأحوط، كما سيجيء. (خوئي).
|