|
كتاب الصلاة / فصل في القنوت
وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى[1319] ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة[1320]، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلاّ في صلاة العيدين[1321]، ففيها في الركعة الاُولى خمس مرّات، وفي الثانية أربع مرّات، وإلاّ في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس[1322]، ومرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد[1323] استحباب[1324] خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلاّ في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الاُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه[1325] رفع اليدين[1326] ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقلّه «سبحان الله» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات، أو «الحمد لله» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان الله» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومثل قوله: «اللهمّ اغفرلي»، ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمّد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات. (مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً[1327] الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)(أ) ونحو ذلك. (مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله: إلهي عبدك العاصي أتاكا***مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا ونحوه. (مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة[1328] ونحوها من اللغات غير العربيّة، وإن كان لا يتحقّق[1329] وظيفة القنوت إلاّ بالعربي، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها، نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي. (مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات الله عليهم والأفضل كلمات الفرج وهي: «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين» ويجوز أن يزيد بعد قوله: «وما بينهنّ»: «وما فوقهنّ وما تحتهنّ»، كما يجوز[1330] أن يزيد[1331] بعد قوله: «العرش العظيم»: «وسلام على المرسلين»، والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا إنّك على كلّ شيء قدير». (مسألة5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله، بل الابتداء بها أيضاً أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي: «أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة، وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط» فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)[1332]. (مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم، اللهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين، صلّى الله عليه وآله أجمعين». (مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً ; إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى، لكنّ الأحوط[1333] الترك. (مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه. (مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام[1334]. (مسألة 10): يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا»الخ، ويظهر من بعض الأخبار: أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة. (مسألة 11): يستحبّ التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما[1335] حيال الوجه وبسطهما، جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا[1336] منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره[1337] أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع. (مسألة 12): يستحبّ الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته. (مسألة 13): إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب[1338]، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى. (مسألة 14): لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط[1339] ترك العود إليه، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً[1340] مستقبلاً، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء. (مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، إلاّ إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ; حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً. (مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات، إلاّ في اُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب، والإخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالاً إذا أرادت القيام، أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلاً لئلاّ تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما. (مسألة 17): صلاة الصبيّ كالرجل، والصبيّة كالمرأة. (مسألة 18): قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف، وحال الجلوس إلى حجره، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام، ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهما، منضمّة حذاء الاُذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه. _______________________________________________________ [1319]. في القوّة منع بل يؤتى به رجاءً. (سيستاني). [1320]. والمغرب. (خميني). [1321]. يأتي الكلام فيها في محلّه. (سيستاني). [1322]. يؤتي به رجاءً. (سيستاني). [1323]. وهو الأقوى وأمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم. (خميني ـ صانعي). [1324]. وهذا هو الظاهر، ولم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين، الذي لازمه استحباب القنوت قبل الركوع الخامس. (لنكراني). [1325]. لا يخلو من إشكال، فالأحوط عدم تركه. (خميني). ـ لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (لنكراني). [1326]. بل يشترط فيه على الأقوى. (صانعي). ـ فيه إشكال فالأحوط عدم تركه إلاّ مع الضرورة. (سيستاني). [1327]. والجمع بين الحكاية والدعاء ممّا لا مانع منه، كما مرّ. (لنكراني). [1328]. ولكنّه مخالف للاحتياط. (لنكراني). ـ ينبغي الاحتياط بتركه. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) آل عمران (3): 8. [1329]. فيه تأمّل. (خميني). [1330]. الأحوط تركه أو الإتيان به بقصد الدعاء. (سيستاني). [1331]. الأولى تركه، أو إتيانه بقصد القرآنية. (خميني). ـ فيه إشكال بل منع، نعم لا بأس به إذا كان بقصد القرآنية. (خوئي). ـ الأولى تركه أو الإتيان به بقصد الحكاية وقراءة القرآن. (لنكراني). [1332]. أي بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً. (لنكراني). [1333]. لا يترك خصوصاً في الملحون مادّة. (لنكراني). [1334]. ولكن لا تبطل الصلاة به على الأظهر. (سيستاني). [1335]. قد مرّ أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل الرفع. (لنكراني). [1336]. يأتي بذلك وبما بعده رجاء. (خميني). [1337]. الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض. (خميني). [1338]. تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً. (خميني ـ صانعي). ـ لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً. (لنكراني). [1339]. لا يترك. (صانعي ـ سيستاني). [1340]. محلّ تأمّل. (لنكراني).
|