|
كتاب الصلاة / فصل في حكم قطع الصلاة
لا يجوز قطع صلاة الفريضة[1491] اختياراً[1492]، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني[1493]، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب[1494]، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه، وقد يستحبّ[1495] كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، وقد يجوز[1496] كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير[1497]، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة. (مسألة 1): الأحوط[1498] عدم[1499] قطع النافلة المنذورة[1500] إذا لم تكن منذورة بالخصوص ; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز[1501] قطعها [1502] قطعاً[1503]. (مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم[1504] جواز[1505] قطع الصلاة لإزالتها[1506] ; لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[1507]. هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع. (مسألة 3): إذا توقّف أداء الدّين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام[1508] على الأداء متشاغلاً[1509] بالصلاة. (مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك[1510] الواجب، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه. (مسألة 5): يستحبّ[1511] أن يقول[1512] حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته». __________________________________________________________ [1491]. على الأحوط. (سيستاني). [1492]. على الأحوط. (خوئي). [1493]. الظاهر جواز قطعها لأي غرض يهمه دينياً كان أو دنيوياً وان لم يلزم من فواته ضرر. (سيستاني). [1494]. وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، وكذا الاستحباب فيما ذكر. (خميني). ـ أي عقلاً لا شرعاً ; لعدم وجوب مقدّمة الواجب كذلك. (صانعي). [1495]. أي يكون مطلوباً عقلاً لا الاستحباب شرعاً ; لكون مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب في عدم الحكم الشرعيّ له. (صانعي). [1496]. لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفيّة; وإن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات. (خميني). [1497]. في الحكم بالكراهة إشكال. (خوئي). [1498]. والأقوى جوازه، وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه. (خميني ـ صانعي). [1499]. والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر. (لنكراني). [1500]. وإن كان الأظهر جواز قطعها. (خوئي). [1501]. في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلاً قطعها لا شرعاً. (خميني ـ صانعي). [1502]. في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً. (لنكراني). [1503]. الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد إلى الحنث. (سيستاني). [1504]. مرّ الكلام في هذه المسألة آنفاً. (خميني). ـ مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة. (لنكراني). [1505]. يظهر حكم المسألة ممّا مرّ في المسألة الخامسة من فصل ] في أحكام النجاسة[. (صانعي). [1506]. بل الظاهر جوازه في هذا الفرض. (سيستاني). [1507]. نعم، إلاّ أنّ دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم. (خوئي). [1508]. بنحو لا يكون منافياً للصلاة. (لنكراني). [1509]. مع عدم كونه منافياً للصلاة. (خميني ـ صانعي). [1510]. في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (خميني ـ صانعي). [1511]. لم يتّضح وجهه. (خميني ـ صانعي). [1512]. الأولى أن لا يقصد الورود في ذلك. (صانعي).
|