|
كتاب الصلاة / فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة[1563] الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه[1564]، وكذا إذا أتى بها باطلاً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ; بأن كان على وجه العمد[1565] أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المغمى عليه[1566] في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة 1): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة[1567] من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء[1568] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة[1569]، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت[1570]. (مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة[1571] ولم يصلّ، وجب عليه قضاؤها. (مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط[1572] القضاء عليه[1573] إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط[1574] قضاء جميع ما فاته مطلقاً. (مسألة 4): المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ. (مسألة 5): يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق[1575] مذهبنا أيضاً على الأحوط[1576]، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء[1577] حينئذ[1578]، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء[1579] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه. (مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه. (مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط[1580] الجمع بينهما. (مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة. (مسألة 9): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين[1581] حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن[1582]. (مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أونهار أوسفر أو حضر ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. (مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط[1583] قضاؤها قصراً[1584] مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء. (مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك. (مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير[1585] في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط[1586] اختيار ما كان واجباً[1587] في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام. (مسألة 14): يستحبّ[1588] قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والأولى[1589] قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات. (مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا إلى بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات. (مسألة 16): يجب الترتيب[1590] في الفوائت اليوميّة[1591] ; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب[1592] التكرار[1593] إلاّ أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته[1594] ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين، أو مغرباً بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أوعصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الاُولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاُولى فالاُولى. (مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ; بأن يصلّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة اُخرى يصلّي ستّة أيّام، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً. (مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام. (مسألة 19): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. (مسألة 20): لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ; بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة ; لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلاّ أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه. (مسألة 21): لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ; مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة، ومغرب. (مسألة 22): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمّ بركعتين للصبح، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر[1595] وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء. (مسألة 23): إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر[1596]، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها. (مسألة 24): إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً. (مسألة 25): إذا علم[1597] أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتى بتسع[1598] صلوات على الترتيب، وإن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة وإن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء، إلاّ أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس، ولا يحسب منها إلاّ واحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل مافات. (مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً[1599] مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب[1600] تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي. (مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر ; إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به. (مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة[1601] ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها[1602] إذا لم يتجاوز محلّ العدول. (مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً، ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً[1603] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، ولكن لا يكتفي بها[1604]، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها[1605] أيضاً مرتّبة عليها. (مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له[1606] تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها. (مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً. (مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاءالفوائت مادام حيّاً، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً. (مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها. (مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء[1607] إلى زمان رفع العذر[1608]، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت[1609]. (مسألة 35): يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعيّة عباداته. (مسألة 36): يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم[1610] أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط[1611] والغيبة، بل والغناء[1612] على الظاهر[1613]، وكذا عن أكل الأعيان النجسة[1614] وشربها ممّا فيه ضرر[1615] عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة[1616]، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، وإن كان الأولى[1617] تركه بل منعهم عن لبسها[1618]. ______________________________________________________________ [1563]. عدا الجمعة كما يأتي. (خميني). ـ ما عدى الجمعة، كما يأتي في المسألة الثامنة. (لنكراني). [1564]. عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محلّه. (سيستاني). [1565]. ولو لأجل الجهل عن تقصير. (صانعي). ـ من غير عذر. (سيستاني). [1566]. فيما تجاوز إغمائه عن ثلاثة أيّام، ولم يكن بفعله على وجه المعصية. (صانعي). [1567]. مع تحصيل الطهارة ولو ترابيّة، كما مرّ في الأوقات، وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت. (خميني ـ صانعي). [1568]. على ما مرّ. (خوئي). [1569]. بالنحو المذكور في مبحث الوقت. (لنكراني). [1570]. وتقدّم الكلام فيه. (سيستاني). [1571]. تقدّم الكلام في مثله، وأنّ الاحتياط لا يترك. (صانعي). [1572]. لا يترك. (خميني ـ سيستاني). ـ لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً. (لنكراني). [1573]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). [1574]. قد مرّ الكلام فيه. (صانعي). [1575]. إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً. (لنكراني). [1576]. بل الأقوى مع عدم تمشّي قصد القربة منه، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء.(صانعي). ـ والأظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة. (سيستاني). [1577]. على الأحوط والأقوى العدم وكذا الحال في القضاء. (سيستاني). [1578]. الظاهر عدم وجوبه عليه، ومنه يظهر حال القضاء. (خوئي). [1579]. لا يبعد جواز تركه. (خوئي ـ صانعي). ـ والأقوى عدم لزومه. (سيستاني). [1580]. وجوباً. (صانعي). ـ لا يترك. (لنكراني). [1581]. وسوى بعض صور صلاة الآيات. (خميني ـ صانعي). [1582]. على الأحوط فيها. (صانعي). ـ على الأحوط، وقد تقدّم الكلام في قضاء صلاة الآيات. (سيستاني). [1583]. لا يترك. (سيستاني). [1584]. بل هو الظاهر. (خوئي). ـ بل هو الظاهر فيما إذا لم يأتها في تلك الأماكن. (صانعي). [1585]. الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. (خميني). ـ والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك. (لنكراني). [1586]. لا يترك بل لا يخلو من قوّة. (سيستاني). [1587]. في كونه أحوط إشكال، نعم هو أظهر. (خوئي). [1588]. وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. (خميني ـ صانعي). [1589]. بل الأحوط. (لنكراني). [1590]. الأقوى عدم وجوب الترتيب، إلاّ ما كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين، وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بترتيب الفوائت، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (صانعي). ـ على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين. (لنكراني). ـ الأظهر عدم وجوبه إلاّ في المترتبتين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الآتية. (سيستاني). [1591]. على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه إلاّ فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي). [1592]. والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية. (لنكراني). [1593]. على الأحوط ; وإن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة، فتسقط الفروع الآتية. (خميني). [1594]. ما ذكره في هذه المسألة والمسائل الآتية إلى المسألة السادسة والعشرين ـ مضافاً إلى كونها مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل، وقد عرفت أقوائيّة عدمه مع العلم بالترتيب، إلاّ فيما كان معتبر شرعاً كالظهرين والعشائين، فضلاً عن الجهل به ـ ليس بياناً لحكم شرعيّ، بل بيان لطريق تحصيل اليقين بالترتيب مع الجهل به، ومن المعلوم عدم حجّيّة رأي الفقيه ونظره فيه ; لكونه رأياً ونظراً في الموضوع وليس بحجّة، نعم المسألة التاسعة عشر والعشرين وإحدى والعشرين مربوطة بالحكم، ومثلها صدر السادسة والعشرين. (صانعي). [1595]. بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ولعل السقط من النسّاخ. (خوئي). [1596]. لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما. (خوئي). [1597]. هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به، وقد مرّ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه، نعم يحسن الاحتياط. (خميني). [1598]. هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب، وقد مرّ عدم وجوبه، فيسقط ما فرّع عليه، نعم يحسن الاحتياط. (صانعي). [1599]. لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (لنكراني). [1600]. مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي). ـ قد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل. (لنكراني). [1601]. لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، وكذا في العدول. (لنكراني). [1602]. ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلاّ لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الأوّل في هذا الفرض وقد مرّ. (سيستاني). [1603]. مرّ أنّه لا يجوز تركه. (لنكراني). [1604]. على الأحوط الأولى. (خوئي). ـ بل له أن يكتفي بها على الأقوى. (صانعي). ـ الأظهر الكفاية. (سيستاني). [1605]. مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً، وإلاّ ففيه إشكال. (خميني). [1606]. ما لم ينجرّ إلى الوسوسة. (صانعي). [1607]. وإن كان الأقوى جواز البدار، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الاتيان بها قبله كما مرّ. (صانعي). ـ الأظهر جواز البدار إلاّ مع إحراز التمكّن من القضاء على نحو صلاة المختار فإنّ الأحوط حينئذ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية، وإذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكّن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانياً إلاّ إذا كان عذره من غير جهة الأركان. (سيستاني). [1608]. والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل، فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة وإلاّ فلا. (خوئي). [1609]. بظهور بعض أماراته. (خميني). [1610]. في إطلاقه إشكال بل منع. (خوئي). ـ وان لم يصل إلى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الأحوط. (سيستاني). [1611]. وشرب المسكر والنميمة وأمّا عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط. (سيستاني). [1612]. على الأحوط. (خميني). [1613]. بل على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي). [1614]. كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع، لكن الأحوط منعهم عنها ; وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم. (خميني ـ صانعي). ـ الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلاّ مع اندراجها في أحد القسمين الأولين كما ان الأظهر جواز مناولة المتنجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم. (سيستاني). [1615]. بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً. (لنكراني). [1616]. بل الظاهر جوازها. (خوئي). [1617]. بل الأقوى. (صانعي). [1618]. وعن كلّ ما يكون حراماً إذا كان الصبي مميزاً نهياً للمنكر، حيث إنّ مقتضى إطلاق أدلّة المحرّمات وعمومها حرمتها له على ما مرّ في (تعليقة المسألة الرابعة من الحادي عشر عن فصل النجاسات) وبذلك يظهر حكم الأعيان النجسة والمتنجّسة، وأنّه يجب على الولي المنع منهما بالنسبة إلى المميز فما في المتن مربوطة بغير المميز. (صانعي).
|