|
كتاب الصلاة / فصل في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار[1619] للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرّع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلاّ الحجّ إذا كان مستطيعاً[1620] وكان عاجزاً عن المباشرة. نعم يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات[1621].
(مسألة 1): لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه[1622]، بل لابدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه[1623] نازلاً منزلته، أو بقصد[1624] إتيان[1625] ما عليه له، ولو لم ينزّل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرّع بتفريغ ذمّة الميّت له أن ينزّل نفسه منزلته، وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الذي لله. (مسألة 2): يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه[1626]، وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكنّ التحقيق[1627] أنّ أخذ الاُجرة داع[1628] لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ; حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال: إنّما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أنّ الأمر الإجاري ليس عباديّاً، بل هو توصّلي مدفوعة ; بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصّليّة والتعبّديّة. (مسألة 3): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به[1629]، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات[1630] من الواجبات الماليّة، ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة[1631] في الواجبات الماليّة[1632] ومنها الحجّ الواجب، ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة[1633]، لأنّها دين الله ودين الله أحقّ أن يقضى. (مسألة 4): إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة[1634] وجب إخراجها[1635] من تركته، وإن لم يوص به، والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي[1636] في وجوب الإخراج من التركة. (مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر[1637] من الصلاة والصوم ; حيث يجب على الوليّ[1638] وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط[1639] مباشرة الولد ذكراً كان أو اُنثى[1640]مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن ممّا يجب على الوليّ، أو أوصى إلى غير الوليّ بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته، وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته. (مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه[1641] من الأصل[1642]أيضاً، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ; لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً فلا يجب وإن أوصى به[1643]، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال[1644]. (مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة[1645] بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً. (مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة[1646] بهما[1647] فهو[1648]، وإلاّ قدّم الاستئجاري ; لأنّه من قبيل دين الناس. (مسألة 9): يشترط[1649] في الأجير أن يكون عارفاً[1650] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل[1651] عن اجتهاد أو تقليد صحيح. (مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح[1652] وإن لم يكن عادلاً. (مسألة 11): في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد[1653] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور. (مسألة 12): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار[1654] خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[1655]. (مسألة 13): لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال[1656]. (مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده[1657]، ولا يجب عليه إعادة الصلاة. (مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت[1658] اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي[1659] الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه[1660]، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها[1661]، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها [1662] أيضاً ; لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحّة[1663] إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة ; لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة، نعم لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان لم يكف ; لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط. (مسألة 16): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل. (مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ; إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاريّ إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة[1664] كون الصلاة الاستئجاريّة احتياطيّة. (مسألة 18): يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب[1665] في فوائته مع العلم به[1666]، ومع الجهل يجب اشتراط[1667] التكرار[1668] المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب. (مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة، يجب[1669] أن يعيّن الوقت[1670] لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، وإلاّ لاختلّ الترتيب، مثلا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين. (مسألة 20): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلاً، وجب[1671] الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً [1672]، بل الظاهر[1673] جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه[1674] ; حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته[1675]، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل. (مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، إلاّ مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز[1676] أن يستأجر بأقلّ[1677] من الاُجرة المجعولة له إلاّ أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً. (مسألة 22): إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة[1678]، فيرجع[1679] المؤجر[1680] بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة[1681]. (مسألة 23): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجرة المثل[1682] بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين. (مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه[1683] أو الصلاة الاستئجاريّة إشكال[1684]، من أهميّة صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله. (مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ بإذن جديد من المستأجر. (مسألة 26): يجب تعيين الميّت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك. (مسألة 27): إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف. (مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الاُجرة[1685] بالنسبة[1686]، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح[1687]. (مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما. (مسألة 30): إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت، ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا[1688]، فالأحوط الاستئجار عنه[1689]. ___________________________________________________________ [1619]. وكذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلك. (صانعي). [1620]. أو كان ممّن استقر عليه الحج. (سيستاني). [1621]. كالحجّ والعمرةوالطواف عمن ليس بمكّةوزيارة قبرالنبيوالأئمة(عليهم السلام) ومايتبعهمامن الصلاة.(سيستاني). [1622]. كما لا يكفي اهداء نفس العمل إليه وان كان كل منهما مشروعاً في مورده بل لابدّ من الإتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها إلى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو عمله بل الإتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمّة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدّس سرّه. (سيستاني). [1623]. الظاهر أنّ مناط تحقّق النيابة في العبادات، هو قصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه بفعله، أمّا تنزيل نفسه أو تنزيل فعله منزلة فعله وبدلاً عنه، إنّما ذكر تقريباً لذلك، ولا أثر لهما في الاعتبار لاسيما الأول. (صانعي). [1624]. فيه إشكال، والتنظير بأداء الدين في غير محلّه، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب إليه، بل المعتبر وصوله إلى الدائن. وأمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه، وهو لا يتحقّق إلاّ بالنيابة عنه. (لنكراني). [1625]. هذا محلّ إشكال وتنظيره بأداء الدين غير تامّ، وكذا الحال في الأجير. (خميني). ـ هذا هو المتعيّن والتنزيل يرجع إليه، وإلاّ فلا أثر له. (خوئي). [1626]. لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. (لنكراني). [1627]. بل التحقيق: إنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبار العقلاء المؤيّد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه لا قرب نفسه، فهو يأخذ الاُجرة لتحصيل قرب الغير لا قرب نفسه حتّى يقال : إنّ أخذ الاُجرة مناف لقصد الله، نعم لو كان إعطاء الاُجرة لتحصيل العمل القربي أيضاً منافياً للخلوص المعتبر في العبادة لكان للإشكال وجه، لكنّه ممنوع. وأمّا الوجهان المذكوران خصوصاً الثاني منهما فغير تامّ، بل الظاهر أنّهما مبنيان على حصول القرب للمؤجر، مع أنّه في غير محلّه إشكالاً وجواباً. (خميني ـ صانعي). ـ بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال، خصوصاً الثاني; لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات. (لنكراني). [1628]. بل التحقيق: أنّ حال العبادة المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة، وأنّ الداعي الناشئ من قبل الإيجار وهو تفريغ الذمّة مؤكد للعبادية لا أنّه ينافيها. (خوئي). [1629]. مرّ ما ينفع المقام في أحكام الأموات. (سيستاني). [1630]. في خروج الكفّارات عن أصل التركة إشكال بل منع، وكذلك الحجّ الواجب بالنذر ونحوه.(خوئي). [1631]. إلاّ إذا أوصى بإخراجها من الثلث. (سيستاني). [1632]. التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فإنّها هي التي تخرج من الأصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلا عن البدنية إلاّ حجّة الاسلام، وفي كون الكفّارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الأوّل إشكال بل منع فالأظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.(سيستاني). [1633]. الأقوى هو الخروج من الثلث. (خميني ـ صانعي). ـ فيه منع، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي). ـ بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (لنكراني). [1634]. إذا كان ماليّة، ويلحق بها الحجّ. (خميني ـ صانعي). [1635]. فيما يجب إخراجه من أصل التركة في صورة الوصيّة. (لنكراني). [1636]. لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحجّ ; وإن لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي). ـ كفايته في الحجّ محلّ إشكال، نعم لا إشكال في كفايته في الديون إلاّ فيما إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فإنّه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الأظهر. (سيستاني). [1637]. بل مطلقاً على الأحوط بل الأظهر. (خوئي). [1638]. على كلام يأتي في محلّه. (سيستاني). [1639]. لا يترك مع الشرط المذكور. (خميني). ـ إذا كان الملاك وجوب الإطاعة كما هو الظاهر، فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير معلوم. (لنكراني). ـ هذا الاحتياط استحبابي. (سيستاني). [1640]. لا بأس بتركه. (خوئي ـ صانعي). [1641]. المدار إنّما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث (خوئي). ـ فيما كان أصله مخرجاً من الأصل. (لنكراني). [1642]. في الحجّ والماليّة كما مرّ. (خميني ـ صانعي). ـ حيث ان العبرة فيما يخرج من الأصل ـ أي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه من الأصل. (سيستاني). [1643]. إذا أوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا أثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمّته. (سيستاني). [1644]. بل منع. (خوئي). [1645]. هذا فيما إذا لم يمضِ زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه، وإلاّ لم تبطل. (خوئي). ـ فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم إذا كان مرجع الاشتراط إلى التقييد ـ كما ربّما يدعى في امثال المقام ـ يتمّ ما في المتن سواء كان متمكّناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الأظهر. (سيستاني). [1646]. مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة. (خوئي). [1647]. لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه، إذا كانت هي الصلاة والصوم ; لما تقدّم من أنّ الأقوى عدم إخراجهما من أصل التركة. (صانعي). [1648]. تقدّم ان ما عدا الديون والحجّ لا يخرج من الأصل. (سيستاني). [1649]. بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملاً صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله، نعم لو كان جاهلاً وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ. (خميني ـ صانعي). [1650]. بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط. (لنكراني). ـ بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلا كما إذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من أحكام الخلل والقواطع مثلا، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحّة فيه، ويكفي في جريانها إحتمال كونه عارفاً بأحد الوجهين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطاً.(سيستاني). [1651]. هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادة. (خوئي). [1652]. لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده، فالظاهر جواز استئجاره. (خميني). ـ بل الأقوى كفاية الاطمئنان بأصل الإتيان بالعمل، وأمّا صحّته فيحكم بها بمقتضى الأصل.(خوئي). ـ لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده، وكان عمله مورداً لأصالة الصحّة، فالظاهر جواز استئجاره. (صانعي). ـ بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع إحتمال صحّته على ما تقدّم. (سيستاني). [1653]. فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية، ومنه يظهر حال تبرّعه. (خوئي). ـ فيه تأمّل. (لنكراني). ـ فيه إشكال نعم إذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلاّ مع انصراف الوصية عنه. (سيستاني). [1654]. إطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة. (سيستاني). [1655]. في إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً، ويأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة. (خوئي). ـ في إطلاقه إشكال، ويأتي الكلام في كتاب الإجارة. (صانعي). [1656]. والأظهر عدم السقوط. (خوئي). ـ الأقوى عدم السقوط، والظاهر عدم الفرق بين المتبرّع والعمل بنحو الإجارة، نعم الإتيان رجاءً جائز منهما، كما لا يخفى. (صانعي). [1657]. إلاّ مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية. (سيستاني). [1658]. إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده، والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلاً ـ ولو اجتهاداً أو تقليداً ـ ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً. (خميني ـ صانعي). [1659]. الظاهر هي الكفاية إلاّ مع شرط الزائد في عقد الإجارة. (لنكراني). [1660]. هذا إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي، وأمّا إذا كان مستنداً الى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد ممّا يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوّة. (خوئي). ـ الظاهر كفايته إلاّ مع تقييد متعلّق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه فتكون وظيفة الأجير حينئذ العمل بمقتضي التقييد ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه. (سيستاني). [1661]. إلاّ إذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحّة في مذهب الميت فيجوز للأجير عندئذ تركها حتّى في فرض التقييد المتقدّم في التعليق السابق، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك. (سيستاني). [1662]. بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحّته فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً، فيجب الإتيان به حينئذ رجاءً، هذا بالإضافة الى الأجير. وأمّا الولي فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً، ولو كان ذلك بالاستئجار ثانياً.(خوئي). [1663]. لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قيّدت الإجارة بالعدم تكون صحّة الإجارة محلّ إشكال. (لنكراني). ـ هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الأجير العمل بمقتضى تكليف نفسه. (سيستاني). [1664]. لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة، فإنّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (خوئي). [1665]. مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلاّ في المترتبتين بالأصالة، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي). ـ إنّما يجب مراعاته في المترتّبتين في نفسهما كالظهرين والعشائين، وأ مّا فيما عدا ذلك فلا يجب مراعاته، لاسيما مع الجهل به على الأقوى، نعم هو أحوط خصوصاً في صورة العلم به، والميزان هو علم الميّت لا علم القاضي. (صانعي). ـ تقدّم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبتين بالأصل ولكن إذا كان القاضي مكلّفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلا ـ بمتابعة نظر غيره كالميّت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلابدّ له ان يراعي نظره من هذه الجهة أيضاً. (سيستاني). [1666]. الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّت لا يجب ولو مع علم القاضي، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته، ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار. (خميني). [1667]. قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل. (لنكراني). [1668]. لا يجب الاشتراط على المستأجر إلاّ إذا كان وكيلا أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية. (سيستاني). [1669]. مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة، ولا يجب مع الشكّ فيه، فضلاً عن العلم بعدم علمه. (خميني). [1670]. مع عدم اعتبار الترتيب، لا مورد لهذا الفرع. (صانعي). [1671]. على تفصيل يأتى منّا في استئجار الوصي للحج ] في المسألة ـ 107[ من مسائل شرائط وجوب الحج. (صانعي). [1672]. فيه إشكال، نعم إذا أحرز إتيانه بأصل العمل وشك في صحّته أمكن الحمل على الصحّة على ما تقدّم. (سيستاني). [1673]. فيه نظر. (سيستاني). [1674]. فيه إشكال بل منع، نعم لو علم وجود العمل وشكّ في فساده حمل على الصحّة. (خوئي). [1675]. مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء. (خميني ـ صانعي). ـ إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء. (لنكراني). [1676]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي). [1677]. قيمة ولو من غير الجنس. (سيستاني). [1678]. هذا إذا وقع الايجار على تفريغ ذمّة الميّت ولم يمضِ زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، وإلاّ لم تنفسخ الإجارة وكانت عليه عندئذ اُجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر. وأمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلاً، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة. (خوئي). ـ هذا مع اليقين بفراغ ذمته، وإلاّ فلا موجب لبطلان الاجارة إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفزعاً في الواقع. (سيستاني). [1679]. المستأجر على المؤجر. (خميني). [1680]. أي المستأجر. (لنكراني). ـ الصحيح المؤآجر أو المستأجر ويأتي نظيره في (المسألة 29). (سيستاني). [1681]. مع عدم شرط المباشرة. (خميني ـ صانعي). ـ هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة. (خوئي). ـ مع عدم اشتراط المباشرة. (لنكراني). ـ إذا لم تكن الاجارة على عمله المباشري. (سيستاني). [1682]. ولكن إذا كانت اجرة المثل أزيد من الاجرة المسماة وكان الأجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد. (سيستاني). [1683]. هذا هو المتعيّن ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالأظهر صحّتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ و استرجاع الاجرة المسماة. (سيستاني). [1684]. الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة. (خميني ـ صانعي). ـ لا ينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه. (خوئي). ـ والظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت. (لنكراني). [1685]. بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط ، ومع الفسخ يكون عليه اُجرة مثل الناقص، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة تقسّط الاُجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاُجرة. (خميني ـ صانعي). [1686]. الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاُجرة شيئاً، وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن كان داخلاً في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق إلاّ أنّه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتّب على نسيانها أثر أيضاً. نعم إذا أخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط، كما أنّه إذا أخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار. (خوئي). [1687]. بأن يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم إتيانها بحسب الإطلاق فإنّه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود قرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتمّ ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، وأمّا في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للأجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه أو على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً. (سيستاني). [1688]. الظاهر ان الشك في إتيانه بها في حكم العلم بالعدم فتترتب عليه أحكامه. (سيستاني). [1689]. بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات. (خوئي).
|