|
كتاب الصلاة / فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
يجب[1690] على وليّ الميّت رجلاً كان الميّت أو امرأة[1691] على الأصحّ[1692] حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر[1693]، من مرض[1694] أو سفر[1695] أو حيض، فيما يجب فيه القضاء[1696] ولم يتمكّن[1697] من قضائه[1698] ; وإن كان الأحوط[1699] قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم[1700] لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به، بل وكذا لو فاته[1701] من غير المرض، من سفر ونحوه[1702] وإن لم يتمكّن[1703] من قضائه.
والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة. (مسألة 1): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين[1704] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً. (مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصاً[1705] إذا لم يكن للميّت ولد. (مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب[1706] على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر. (مسألة 4): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل[1707]، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما. (مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل. (مسألة 6): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث[1708] بالقتل أو الرقّ أو الكفر. (مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً، فالوليّ غيره[1709] من الذكور[1710] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه. (مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم ; وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة. (مسألة 9): لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما[1711]، ويكلِّف ـ بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما[1712] الإفطار[1713] بعد الزوال[1714]، والأحوط[1715] الكفّارة على كلّ منهما[1716] مع الإفطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه. (مسألة 10): إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً[1717]. (مسألة 11): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت. (مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع، سقط عن الوليّ. (مسألة 13): يجب[1718] على الوليّ[1719] مراعاة الترتيب[1720] في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه[1721] الاحتياط بالتكرار. (مسألة 14): المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الاُمّ. (مسألة 15): في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت[1722]، وكذا في أصل وجوب القضاء[1723]، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه. (مسألة 16): إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر[1724]، من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب[1725] عليه القضاء[1726]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه. (مسألة 17): المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً. (مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها [1727]. (مسألة 19): الظاهر أنّه يكفي[1728] في الوجوب[1729] على الوليّ إخبار الميّت[1730] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر. (مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها. (مسألة 21): لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستئجار[1731]من تركته[1732]، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به. (مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء. (مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط. (مسألة 24): إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال[1733]. (مسألة 25): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه. ______________________________________________________________ [1690]. على الأحوط وعليه تبتني التفريعات الآتية. (سيستاني). [1691]. فيه إشكال. نعم، هو أحوط. (لنكراني). ـ الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (سيستاني). [1692]. بل الأصحّ خلافه، فلا يجب عليه ما فات عن والدته. (خميني). ـ بل على الأحوط، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل. (خوئي). [1693]. الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً على الأحوط.(خميني). ـ بل مطلقاً على الأحوط، ثمّ إنّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة. (خوئي). [1694]. ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة ولا يجب القضاء على الحائض. (خميني). ـ ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة. (صانعي). ـ المرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة، والحيض لا يجب فيه القضاء. (لنكراني). [1695]. التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محلّه. (سيستاني). [1696]. مرّ بيانه في (المسألة 31) من أحكام الحائض. (سيستاني). [1697]. الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه. (لنكراني). [1698]. لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته. (خوئي). ـ بل وتمكّن من قضائه دون غيره. (سيستاني). [1699]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني). [1700]. وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط أيضاً، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلا عن القضاء قول لا يخلو عن وجه. (سيستاني). [1701]. على الأحوط في السفر، والاختصاص بصورة التمكّن في غيره كما في المرض. (لنكراني). [1702]. في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال. (خوئي). [1703]. على الأحوط في السفر، وأمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء. (خميني ـ صانعي). [1704]. بل عن الأب كما مرّ. (خميني). ـ بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدّم. (خوئي). ـ قد مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط. (لنكراني). ـ تقدّم عدم وجوب القضاء عن الام. (سيستاني). [1705]. لا يترك في هذه الصورة. (لنكراني). [1706]. إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء. (لنكراني). [1707]. الأظهر عدم وجوب القضاء عليهما. (سيستاني). [1708]. لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. (خوئي). ـ الأقوى عدم وجوب القضاء عليه. (سيستاني). [1709]. محلّ تأمّل. (خميني ـ صانعي). ـ محلّ إشكال. (لنكراني). ـ لا يجب القضاء على غيره وأمّا هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً أم لا. (سيستاني). [1710]. ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه، إذا كان بلوغه بعد موت أبيه. نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال. (خوئي). [1711]. الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الولي، وكفائياً إذا تعدّد. (خوئي). ـ بل الأظهر أنّه على نحو الوجوب الكفائي. (سيستاني). [1712]. على الأحوط. (خميني). ـ لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (صانعي). ـ عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشكال. (لنكراني). [1713]. لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (خوئي). [1714]. بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير، وسيأتي في محلّه منعه، ومنه يظهر الحال في الكفّارة. (سيستاني). [1715]. بل يجب عليهما مع التقارن، وإلاّ على الأخير دون المتقدّم، وإن كان الأحوط. (صانعي). [1716]. لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً، نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه. (خوئي). ـ في صورة تقارن الإفطارين، ومع التعاقب تجب على المتأخّر. نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط. (لنكراني). [1717]. بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة. (صانعي ـ سيستاني). [1718]. مع علم الميّت، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب، فلا يجب التكرار. (خميني). [1719]. بناءً على وجوبه في قضاء نفسه، وقد مرّ عدم الوجوب، إلاّ في المرتّبتين كالظهرين. (صانعي). ـ مرّ عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالأصل. (سيستاني). [1720]. مرّ عدم وجوبها. (خوئي). [1721]. في صورة العلم بعلم الميّت، وأمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار. (لنكراني). [1722]. بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء. (خميني ـ صانعي ـ سيستاني). ـ مرّ حكمه. (خوئي). ـ بل تكليف نفسه، وكذا في أصل وجوب القضاء. (لنكراني). [1723]. المتّبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر. (خوئي). [1724]. مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره. (خميني). [1725]. قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق. (لنكراني). [1726]. بل يجب عليه على ما مرّ. (خوئي). [1727]. لا يبعد عدم الوجوب. (سيستاني). [1728]. لا يخلو من إشكال، نعم هو الأحوط. (خميني). ـ فيه منع. (سيستاني). [1729]. فيه تأ مّل بل منع، إلاّ أن يحصل الاطمئنان، وحينئذ كان الأقوى ذلك. (صانعي). [1730]. في كفايته إشكال بل منع. (خوئي). [1731]. قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (خميني ـ صانعي). ـ قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة. (لنكراني). [1732]. مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلاّ مع الإيصاء. (خوئي). ـ تقدّم ان فوائت الميّت لا يخرج من الأصل. (سيستاني). [1733]. أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة ] من هذا الفصل [. (خوئي ـ صانعي). ـ قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب. (لنكراني). ـ بل منع. (سيستاني).
|