Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في شرائط الجماعة

كتاب الصلاة / فصل في شرائط الجماعة يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة اُمور:

أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل[1828] يمنع عن مشاهدته[1829]، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه ; إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً، نعم إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين[1830].

مع كون الإمام رجلاً[1831]، بشرط أن تتمكّن من المتابعة ; بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل. هذا، وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل[1832].

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها، لا انحداريّاً على الأصحّ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر[1833] ولا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر[1834] فيه، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير[1835].

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة، إلاّ إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط[1836] من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته[1837] إن بقي على نيّة الائتمام[1838]، والأحوط تأخّره[1839] عنه[1840] وإن كان الأقوى جواز[1841]المساواة[1842]، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير[1843] الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن
كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

(مسألة 2): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى[1844] عدم جوازه للصدق[1845].

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

(مسألة 5): الشبّاك لا يعدّ من الحائل، وإن كان الأحوط[1846] الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة[1847] لصدق الحائل معه.

(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم
الحائل لم يدخلوا في الصلاة ; إذا كانوا متهيّئين[1848] لها.

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلا من الأوّل.

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على
اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه[1849] ممّن لا يرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط[1850] العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

(مسألة 9): لا يصحّ اقتداء من بين الاُسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلاّ إذا كان متّصلاً[1851] بمن لم تحل الاُسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لاحائل له، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع.

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً.

(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلاّ بطلت[1852].

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرّين ; لاستقرار المنع حينئذ.

(مسألة 13): لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول[1853] إلاّ مع الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 14): إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان[1854]، والأحوط[1855] كونه مانعاً من الأوّل، وكذا العكس ; لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.

(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم[1856] أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر ; لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة اُخرى لا يبعد[1857] بقاء قدوة المتأخّرين.

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز[1858] معه الاقتداء[1859].

(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين ; بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل[1860] أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه
البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلاً بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصحّ اقتداؤهم وإلاّ صحّ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله.

فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

(مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد[1861] من زيادة ركوع[1862] مثلا للمتابعة أو نحو ذلك[1863] بطلت صلاته وإلاّ صحّت[1864].

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد.

فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد، إلاّ إذا عاد[1865] المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل[1866]، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ.

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين[1867]للجماعة، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، وإن كان الأحوط خلافه، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر[1868] من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ، كما لا يضرّ[1869] فصلهم[1870] إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

(مسألة 22): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته.

(مسألة 23): إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه[1871]، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً[1872]، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد[1873] بقاء قدوته[1874].

(مسألة 25): يجوز[1875] على الأقوى الجماعة بالاستدارة[1876] حول الكعبة، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.
___________________________________________________________
[1828]. اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته، وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط، وإنّما المعتبـر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتصال فصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه.(خوئي ـ صانعي).
[1829]. بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء. (سيستاني).
[1830]. إذا كانوا رجالاً، وأمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).
ـ أي من الرجال. (سيستاني).
[1831]. وكذا العكس. (صانعي).
[1832]. أي في اعتبار عدم الحائل. (لنكراني).
[1833]. الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم. (خميني ـ صانعي).
ـ لا دليل على التقدير بالشبر، والمعيار العلوّ الذي لا يعتدّ به ولا يرى العرف الأرفعية له. (لنكراني).
ـ بل ممّا لا يعد علواً عرفاً. (سيستاني).
[1834]. بل القدر الغير المعتدّ به. (خميني ـ صانعي).
ـ بل القدر غير المعتد به كما عرفت. (سيستاني).
[1835]. كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر. (خميني).
ـ كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت الواردين في موثّقة عمّار(أ)، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر ذات الطبقات المتعدّدة، فلا يجوز اقتداء من في الطبقة الثالثة بمن كان في الطبقة الاُولى. (صانعي).
ـ إذا لم يمنع عن صدق الاجتماع، كما في الأبنية العالية المتداولة في هذا العصر. (لنكراني).
ـ ما لم يبلغ حدّاً لا تصدق معه الجماعة. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 8: 411، أبواب صلاة الجماعة، الباب 63، الحديث 1.
[1836]. لا يترك. (لنكراني).
[1837]. جماعة دون فرادى، إلاّ مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمداً. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد، وإلاّ بطلت الجماعة فقط. (خوئي).
ـ جماعة دون صلاته فرادى، إلاّ مع الإخلال بما هو وظيفته فيها. (لنكراني).
[1838]. تشريعاً بحيث أخل بقصد القربة وإلاّ فإنّما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدّم في نظائره. (سيستاني).
[1839]. لا يترك تأخّره ولو يسيراً. (لنكراني).
[1840]. لا يترك تأخّره يسيراً. (خميني).
[1841]. هذا إذا كان المأموم واحداً كما سيأتي. (خوئي).
[1842]. في المأموم الواحد، وأمّا المتعدّد فلا يترك الاحتياط بتأخره عن الامام فى الموقف، هذا في الرجل وأمّا المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلا ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مرّ في العاشر من شرائط مكان المصلّى. (سيستاني).
[1843]. مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار. (خوئي).
ـ مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (صانعي).
[1844]. فيه إشكال، بل الجواز لا يخلو من قرب. (خميني).
ـ فيه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ بل الأحوط. (لنكراني).
[1845]. أي لصدق الذي يكون فصلاً بما لا يتخطّى. (صانعي).
[1846]. بل الأقوى ; لكونه موجباً للفصل بما لا يتخطّى. (صانعي).
ـ لا يترك. (سيستاني).
[1847]. في القوّة إشكال. (لنكراني).
[1848]. تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة. (خميني).
ـ بالتهيّؤ القريب من الدخول. (لنكراني).
[1849]. الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوّة، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب. (خميني).
[1850]. لا يترك، وكذا في الفرع الآتي. (لنكراني).
[1851]. كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال. (خميني).
[1852]. بل صحّت إذا لم يزد ركناً. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً. (خوئي).
ـ مرّ التفصيل في أمثال المقام. (سيستاني).
[1853]. لا يبعد الجواز فيه. (خوئي).
[1854]. قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا يتخطّى، ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة، وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعاً، وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال، وأمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود، والمفروض أنّه يرتفع في تلك الحال، فلا بأس به. (خوئي).
ـ قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا يتخطّى، ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة، وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك كان مانعاً، وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال، وأ مّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود، والمفروض أ نّه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به، وبالجملة الفاصل والحائل الزائل قبل تقارن المصلّي لتلك الحال ليس بمانع ; لخروجه عن أمثلة الأخبار.(صانعي).
[1855]. إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول، وإن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً. (لنكراني).
[1856]. مع فرض بقاء الاتصال. (لنكراني).
[1857]. مشكل، بل بعيد. (لنكراني).
ـ فيه نظر لطرو البعد لا من جهة الحيلولة. (سيستاني).
[1858]. على الأحوط. (خميني).
[1859]. لما مرّ في المسألة الثالثة، لا لما علّله فإنّه عليل. (صانعي).
[1860]. بل فصل وبعد كثير في العادة فإنّه المانع، كما صرّح به المتن في (الثالث). (صانعي).
[1861]. ولو سهواً. (صانعي).
[1862]. لا نقصان الحمد فإنّه غير مضرّ. (خميني).
[1863]. ممّا يوجب البطلان مطلقاً كما مرّ. (سيستاني).
[1864]. وإن أخلّ بمثل الحمد. (لنكراني).
[1865]. قد مرّ الإشكال في الاستثناء. (لنكراني).
[1866]. هذا الاستثناء محلّ نظر. (سيستاني).
[1867]. تهيّؤاً قريباً من الدخول كما مرّ. (خميني).
ـ بالنحو المذكور فيما تقدّم. (لنكراني).
[1868]. إذا كانت صلاة الصف المتقدّم باطلة في مذهبهم أيضاً ـ وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان ـ وأمّا إذا كانت صحيحة عندهم فلا تبعد صحّة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً. (سيستاني).
[1869]. محلّ إشكال. (خميني).
[1870]. محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1871]. على الأحوط. (خوئي).
[1872]. على تأمّل وإشكال بل منع، والظاهر بقاءه على الجماعة لارتفاع مانعيّة التقدّم بعموم حديث الرفع، وإن كان الأحسن له أن ينوي الاقتداء حين الالتفات ثانياً. (صانعي).
[1873]. مرّ أنّه مشكل، بل بعيد. (لنكراني).
ـ بل لا يخلو عن بعد. (سيستاني).
[1874]. بل هو بعيد. (خوئي).
[1875]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (سيستاني).
[1876]. في القوّة إشكال بل منع. (خوئي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org