Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في أحكام الجماعة

كتاب الصلاة / فصل في أحكام الجماعة (مسألة 1): الأحوط[1877] ترك[1878] المأموم القراءة في الركعتين الاُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة[1879]، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله، وأمّا في الاُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه[1880]، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد[1881] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته[1882] أو لم يسمع.

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً[1883].

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.

(مسألة 5): إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز[1884].

(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط[1885] ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل[1886] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

(مسألة 7): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته ; بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، ولا يجوز التأخّر الفاحش.

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّدي[1887] وليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم، ولكن صلاته صحيحة[1888] وإن كان الأحوط[1889] الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين[1890]، بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود[1891] والمتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم[1892] وصحّت صلاته[1893]، لكنّ الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها[1894] ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر.

هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين[1895]، وأمّا في السجدة الواحدة فلا.

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة ; لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية حسبت ثانية[1896]، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى حسبت متابعة[1897]، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً، لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت[1898] المتابعة[1899] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ[1900] من الركوعين أو السجودين ; بأن يأتي بالذكر[1901] ثمّ يتابع، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم[1902] في صورة العمد[1903]، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان[1904] مع ترك المتابعة[1905]، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته، من جهة ترك الذكر.

(مسألة 13): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في التسليم، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل[1906] صلاته[1907]، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط[1908] تأخّره عنه ; بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل[1909].

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً، أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها[1910].

(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و«بحول الله وقوّته...» ونحو ذلك.

(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، وهكذا في نظائر ذلك.

(مسألة 18): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ[1911] الحمد[1912] أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته[1913]، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط[1914] إتمامها واللحوق به في السجود[1915] أو قصد الانفراد[1916]، ويجوز[1917] له[1918] قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط[1919] بإعادة الصلاة.

(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الاُولى منه وفي التشهّد، والأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح[1920] عوض التشهّد[1921] وإن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة[1922]، من أنّه يتمّها[1923] ويلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد[1924]، أو يقطعها[1925] ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها.

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أوقبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط[1926] قراءتها ما لم يخف[1927] فوت اللحوق[1928] في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك[1929]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان[1930].

(مسألة 22): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام، وإن كانت الصلاة جهريّة، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كمافي الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته.

نعم لا يبعد[1931] استحباب الجهر بالبسملة[1932] كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد[1933] ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع[1934] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة، ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أوسجود أونحوهما فيفعله، ثمّ يلحقه، إلاّ ما عرفت[1935] من القراءة في الاُوليين.

(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مرّ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً، فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوعه[1936]، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الاُوليين أو الأخيرتين قرأ[1937] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الاُوليين لا يضرّه ذلك.

(مسألة 26): إذاتخيّل أنّ الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كانت بعده صحّت صلاته، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ، ثمّ تبيّن كونه في الاُوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب[1938] إتمامها.

(مسألة 27): إذا كان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاُولى منها، جاز له قطعها، بل استحبّ له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولوكان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة، استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ; بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاُولى منها، جاز له القطع بعد العدول[1939] إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول[1940] وإتمام الفريضة[1941]، ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.

(مسألة28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها، ولكن قيل[1942] بالاختصاص[1943] بغير الثنائيّة.

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج[1944] عن صدق الاقتداء[1945] وهيئة الجماعة عرفاً، فيبقى على نيّة الاقتداء[1946] وإلاّ فينوي الانفراد.

(مسألة 30): يجوز[1947] للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركاً لها.

(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنيّة المتعلّقة بالصلاة ; إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل، مثلا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة، ورأى الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع، أو جلسة الاستراحة، أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة[1948] في العمل أيضاً[1949] فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الاُوليين التي يتحمّلها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له ; لأنّ المأموم حينئذ عالم[1950] ببطلان[1951] صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّيّة ; حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعيّ ظاهريّ في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعيّاً، وأمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له، فمشكل[1952] ; لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم، من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال[1953] بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

(مسألة 32): إذا علم[1954] المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير
وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به ; وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.

(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء[1955] به ; لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء[1956] إذا تذكّر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء ; لأنّها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد[1957] جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط[1958] الترك في هذه الصورة.

هذا، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهاديّ وليس بنجس عند الإمام، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا ; بأن كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً[1959] أو عالماً.

(مسألة 34): إذا تبيّن بعدالصلاة كون الإمام فاسقاً، أو كافراً، أو غير متطهّر، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان[1960] الجماعة[1961] لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه[1962] القراءة مع بقاء محلّها[1963]، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز[1964] إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل، وهو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.

(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته[1965]، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة في مورد[1966] تحمّل الإمام مع بقاء محلّها ; بأن كان قبل الركوع، و إن لم يكن ركناً ولا قراءة، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها، كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 36): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه[1967].

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط[1968] إلاّ إذا علم صلاته موافقة للواقع[1969]، من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة، لكنّه فرض بعيد ; لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام[1970] به، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لا يجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ; لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ; لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.
_______________________________________________________
[1877]. بل الأقوى. (صانعي).
ـ لا يترك. (لنكراني ـ سيستاني).
[1878]. بل الأقوى وجوبه. (خميني).
[1879]. فيه إشكال بل منع، ومحلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئية. (خوئي).
[1880]. في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذ. (سيستاني).
[1881]. الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام. (خميني ـ صانعي).
ـ الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مرّ. (خوئي).
[1882]. والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح. (لنكراني).
[1883]. والأظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام. (سيستاني).
[1884]. بنيّة القربة المطلقة. (صانعي).
ـ بقصد القربة المطلقة. (لنكراني).
[1885]. لا يترك. (لنكراني).
[1886]. إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش. (خميني ـ صانعي).
ـ بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية. (خوئي).
ـ مع عدم كون التأخّر فاحشاً. (لنكراني).
ـ بمقدار لا يخل بالمتابعة. (سيستاني).
[1887]. بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجري فيها حكم سائر الشروط. (خوئي).
ـ بل شرطي، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء، بل مطلقاً ـ على الأحوط ـ إذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه. (سيستاني).
[1888]. بل يجري فيها التفصيل المتقدّم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر. (سيستاني).
[1889]. لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً. (لنكراني).
[1890]. لا يترك في تخلّف ركنين ـ مثل الركوع والسجدتين ـ إذا كان التخلّف متوالياً متّصلاً.
(خميني ـ صانعي).
[1891]. على الأحوط. (سيستاني).
[1892]. الأظهر فيه عدم الإثم، وإنّما تختلّ به جماعته. (خوئي).
[1893]. لا يأثم على ما سبق ولكن صحّة جماعته محلّ إشكال. (سيستاني).
[1894]. الأحوط البطلان، وأحوط منه ما في المتن من الإتمام ثمّ الإعادة. (صانعي).
[1895]. بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي. (سيستاني).
[1896]. لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه. (خميني).
[1897]. بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ إن كان التبيّن بعد رفع الرأس، وإن كان في حال السجود فاللاّزم نية المتابعة، ولا يترك الاحتياط في كليهما. (لنكراني).
[1898]. وجوبها محلّ إشكال ; وإن لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
[1899]. على الأحوط الأولى. (خوئي).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
[1900]. هذا الاحتياط استحبابي وإنّما الواجب الإتيان بالذكر في الركوع أو السجود الأوّل فإنّ استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصحّ جماعته على الأظهر. (سيستاني).
[1901]. الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية. (لنكراني).
[1902]. مرّ أنّه لا إثم، وإنّما تبطل جماعته. (خوئي).
[1903]. مرّ أنّه لا يأثم ولكن صحّة جماعته حينئذ محلّ إشكال. (سيستاني).
[1904]. والأظهر الصحّة في صورة السهو. (سيستاني).
[1905]. إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام. (لنكراني).
[1906]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[1907]. ولا جماعته. (سيستاني).
[1908]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[1909]. بل منع. (سيستاني).
[1910]. في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (خوئي).
ـ لا حاجة إلى العدول إلى النافلة وقطعها مع ما في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال، بل تصحّ صلاته جماعة لارتفاع لزوم تأخّر تكبير المأموم عن الإمام بحديث الرفع، وإن كان الأحسن له أن ينوي الاقتداء حين الالتفات ثانياً. (صانعي).
ـ جواز العدول مع البناء على القطع محلّ إشكال. (سيستاني).
[1911]. قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين. (خميني ـ صانعي).
[1912]. مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية. (خوئي).
[1913]. قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح. (لنكراني).
[1914]. الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود ; وإن كان قصد الانفراد جائزاً. (خميني ـ صانعي).
[1915]. اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم. (سيستاني).
[1916]. الأحوط اختياره. (خوئي).
[1917]. وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع. (لنكراني).
[1918]. على احتمال، وإن جعله صاحب الجواهر(أ) هو الأقوى. (صانعي).
[1919]. لا بأس بتركه. (سيستاني).
[1920]. بل الأحوط التشهّد. (لنكراني).
ـ بقصد القربة المطلقة. (سيستاني).
[1921]. بل الأحوط التشهّد وهو بركة. (خوئي).
[1922]. مرّ الكلام فيها. (سيستاني).
[1923]. تقدّم أنّه الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[1924]. مرّ أنّه الأحوط. (خوئي).
[1925]. على احتمال. (صانعي).
ـ تقدّم أنّه أقرب الوجوه. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام 13: 205.
[1926]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[1927]. ولم يكن التأخّر فاحشاً. (لنكراني).
[1928]. هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية. (خوئي).
ـ بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلاّ تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع. (سيستاني).
[1929]. لكنّه تنقلب صلاته فرادى، وكذا الحال في تعمد القنوت، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاُولى أيضاً. (خوئي).
[1930]. إذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية ـ بقراءة السورة أو الإتيان بالقنوت أو بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدّم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر. (سيستاني).
[1931]. محلّ إشكال. (خميني ـ لنكراني).
ـ محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإخفات فيها. (صانعي).
[1932]. لا يترك الإحتياط بالإخفات فيها. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها. (سيستاني).
[1933]. مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان. (سيستاني).
[1934]. جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد، وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم. (خوئي).
[1935]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
[1936]. أو بعد تكبيره للركوع. (صانعي).
[1937]. على الأحوط. (سيستاني).
[1938]. بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[1939]. جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل. (خوئي ـ صانعي).
ـ جواز العدول مع البناء على القطع بعده محلّ إشكال كما سبق. (سيستاني).
[1940]. بل هو الأظهر. (خوئي).
[1941]. الأظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعةً. (سيستاني).
[1942]. ولا يخلو عن وجه. (سيستاني).
[1943]. وهو لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ هذا القول غير بعيد. (لنكراني).
[1944]. ولم يكن التأخّر فاحشاً. (لنكراني).
[1945]. ولم يفت المتابعة على الأحوط. (صانعي).
[1946]. مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة. (خوئي).
[1947]. رجاءً. (سيستاني).
[1948]. مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم ; علماً أو اجتهاداً أو تقليداً. (خميني).
[1949]. الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي، نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صحّ الاقتداء، بلا فرق بين العلم والعلمي أيضاً. (خوئي).
ـ إذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلا في صحّة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلاّ فلا يصحّ الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعاً بدخالته في الصحّة أو معتمداً فيها على حجّة شرعية. (سيستاني).
[1950]. التعليل عليل; لأنّ العلم بوجوب شيء لا يستلزم العلم بالبطلان بالإضافة إلى التارك لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، كما أنّ التفصيل بين صورة العلم وبين صورة قيام الحجّة الظنّية غير وجيه، فإنّ الملاك إذا كان هي الصحّة عند الإمام فهو موجود في الصورتين، وإذا كان هي الصحّة عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجّة الظنّية به أصلاً. (لنكراني).
[1951]. لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر، ولا فرق فيما يوجب تركه بطلانها ـ ولو لعذر ـ بين العلم الوجداني والطرق الاجتهاديّة، وما ذكره الماتن مبنيّ على مبنى غير وجيه. (خميني).
[1952]. بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة، وأمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه. (خوئي).
ـ ليس بمشكل بل صحيح، فإنّ المعيار في صحّة الاقتداء والجماعة، صحّة صلاة الإمام عند نفسه وفي اعتقاده، ومن ذلك يظهر حكم فروع المسألة، فالاقتداء في جميعها جائز وصحيح. (صانعي).
[1953]. هذا وما بعده ضعيف. (خميني).
ـ هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدّاً. (خوئي).
ـ على بعد، وكذا ما بعده. (لنكراني).
ـ ولكنّه ضعيف. (سيستاني).
[1954]. ولو بالطرق الاجتهاديّة. (خميني).
[1955]. بل يجوز على الأظهر. (سيستاني).
[1956]. فيه تفصيل قد تقدّم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدلّ على البطلان واقعاً.(سيستاني).
[1957]. فيه إشكال، إلاّ إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلاً به، وشكّ في عروض العلم والنسيان له. (خميني ـ صانعي).
[1958]. لا يترك. (لنكراني).
[1959]. في صورة النسيان مع الشكّ في رأي الإمام إشكال. (خميني ـ صانعي).
ـ في صورة النسيان مع الشك في نظر الإمام إشكال. (لنكراني).
[1960]. هذا غير معلوم، بل ظاهر الأدلّة صحّتها جماعة، فيجري فيها ما يجري فيها من عدم كون زيادة الركن مبطلة ونحوه. (لنكراني).
[1961]. هذا ممنوع، والأقوى صحّة صلاته جماعة، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.(خميني ـ صانعي).
ـ بل الأظهر صحّتها واغتفار ما يغتفر فيها. (سيستاني).
[1962]. لو تبيّن قبل القراءة لا بعدها، وإلاّ فلا يبعد عدم وجوبها، وإن تبيّن في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقيّة، لكنّ الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (خميني ـ صانعي).
[1963]. وإن كان بعد قراءة الإمام على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة، بل عدم وجوب قراءة ما مضى من قراءة الإمام لو كان التبيّن في أثناء القراءة، وإن كان مقتضى الاحتياط الأكيد الإعادة. (لنكراني).
[1964]. التمثيل بالمرأة ونحوها وهي الخنثى مبنيّ على المعروف من شرطيّة الذكوريّة في الإمامة للرجال، وأ مّا على المختار من عدم الشرطيّة فالمثال في غير محلّه. (صانعي).
[1965]. إذا لم يزد ركناً متابعة بعد نسيان الإمام ـ فيما إذا كان المنسيّ ركناً ـ لعدم الاغتفار حينئذ.(خميني).
ـ ظاهره صحّة صلاته جماعة، وعليه فينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من بطلان الجماعة في صورة انكشاف ترك الإمام للركن، والفرق بينهما بكون المفروض هناك صورة التبيّن بعد الصلاة، وهنا بقاء الجهل بعدها أيضاً لا يكون فارقاً. (لنكراني).
[1966]. على الأحوط. (سيستاني).
[1967]. بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة. (خميني).
ـ فيه إشكال بل منع، نعم هو أحوط. (خوئي).
ـ بل الظاهر عدم وجوبه، نعم مع علمه ببطلان صلاتهم بتلك الجماعة بزيادة ركن مثلاً، فالظاهر الإعلام في هذه الصورة، وإلاّ فإن أمكنه قطع الصلاة بلا حرج ومشقّة وبلا تضييع لعرضه فعليه القطع، وإلاّ فلا بأس بالإدامة ; قضاءً لنفي الحرج، ومع إمكان القطع كذلك فالإدامة معصية كما لا يخفى. (صانعي).
ـ بمعنى وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف. (لنكراني).
ـ فيما إذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الأحوط. (سيستاني).
[1968]. الأقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجّة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على (المسألة 31). (سيستاني).
[1969]. أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين. (خميني ـ صانعي).
ـ أو لرأي من يجوز اتّباع رأيه مع عدم التقصير. (لنكراني).
ـ أو لفتوى من يكون قوله حجّة. (سيستاني).
[1970]. على إشكال قد تقدّم. (خوئي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org