|
كتاب الصلاة / فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور: البلوغ[1971]، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة[1972]
إذا كان المأمومون[1973] أو بعضهم رجالاً، وأن لا يكون قاعداً للقائمين[1974]، ولا مضطجعاً للقاعدين[1975]، ولا من لا يحسن القراءة[1976] ; بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر، أو حذفه، أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك. (مسألة 1): لا بأس[1977] بإمامة[1978] القاعد للقاعدين،والمضطجع لمثله[1979]، والجالس للمضطجع. (مسألة 2): لا بأس[1980] بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة. (مسألة 3): لا بأس بالاقتداء[1981] بمن لا يحسن[1982] القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين[1983] على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم ; إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك. (مسألة 4): لا يجوز إمامة[1984] من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط[1985] العدم[1986]، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن[1987]، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله[1988] مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى[1989] الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً. (مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أوكمال التأدية، إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه. (مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط، نعم يجب[1990] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كمامرّ سابقاً[1991]. (مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره[1992] وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله1 وإن كان الأحوط 2 الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (مسألة 8): يجوز 3 إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز 4 للرجل ولا للخنثى. (مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للاُنثى 5 دون الرجل، بل ودون الخنثى. (مسألة 10): يجوز 6 إمامة غير البالغ لغير البالغ 7. (مسألة 11): الأحوط 8 عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة، والأعرابي إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز 9 في الجميع 10 مطلقاً. (مسألة 12): العدالة ملكة 11 الاجتناب 12 عن الكبائر 13 وعن الإصرار على الصغائر، 1. فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي). 2. لا يترك. (خميني ـ سيستاني). 3. قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية. (لنكراني). 4. بل يجوز لها، كما مرّ. (صانعي). 5. بل والرجل والخنثى. (صانعي). 6. محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (خميني). ـ محلّ إشكال. (سيستاني). 7. فيه إشكال، نعم لا بأس بها تمريناً. (خوئي). ـ بل للبالغ، كما مرّت الإشارة إليه. (صانعي). 8. لا يترك. (خميني ـ لنكراني). ـ لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً. (سيستاني). 9. في الثلاثة الاُولى لغير أمثالهم ممنوعة. (صانعي). 10. لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي. (خوئي). 11. بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة. (لنكراني). ـ تقدّم الكلام حولها في (المسألة 23) من مباحث التقليد. (سيستاني). 12. الظاهر أنّها نفس الاجتناب عن المعاصي، الناشئ عن تلك الملكة ; لأنّ العدالة هي الاستقامة. (صانعي). 13. بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة، وأمّا ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. (خوئي). وعن منافيات المروّة[1993] الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً[1994] عن تلك الملكة. (مسألة 13): المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار[1995]، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع. (مسألة 14): إذا شهد عدلان[1996] بعدالة شخص كفى في ثبوتها[1997] ; إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد[1998] بعدمها. (مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به. والحاصل: أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل، بشرط[1999] كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة[2000] والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس. (مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ; وإن كان الأقوى جوازه[2001]. (مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلاّ فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات. (مسألة 18): إذا تشاحّ[2002] الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم[2003] تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعيّ، لا لأغراض دنيويّة، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأقوى تقديم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة، والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعيّة مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل[2004] اختصاص1 الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدّدالجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح. (مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتّى في أولويّة الإمام الراتب 2 الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم 3 مزاحمة الغير له 4 وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً 5 له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة. (مسألة 20): يكره 6 إمامة 7 الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته8، ومن يكره المأمومون 1. غير معلوم، بل الظاهر عدم الاختصاص بها. (خميني). 2. فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك. (خوئي). 3. لكنّها قبيحة، بل ربما تكون مخالفة للمروّة. (خميني ـ صانعي). 4. الأحوط لزوماً ترك المزاحمة. (سيستاني). 5. في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلاّ بالمعنى الأعم. (سيستاني). 6. لا يترك الاحتياط في الأوّلين والمحدود. (خميني). 7. مرّ الاحتياط اللاّزم في بعضها. (لنكراني). 8. الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (خوئي). ـ مرّ الكلام منّا في الأجذم والأبرص والمحدود بحدّ شرعيّ في المسألة الحادية عشر بعد توبته، وأمّا الأغلف المعذور في ترك الختان فلا دليل على كراهته، وما استدلّ به لذلك من رواية أصبغ بن نباتة(أ)، وخبر زيد بن علي(ب). ففيه إنّ رواية الأصبغ ظاهرة في ترك الختان بلا عذر وعن عصيان، ويشهد عليه السياق، كما أنّ خبر زيد نصّ في ذلك ; قضاءً لما فيه من العلّة. (صانعي). ـ لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدّم. (سيستاني). ----------------------------------------------- (أ) وسائل الشيعة 8: 322، أبواب صلاة الجماعة، الباب 14، الحديث 6. (ب) وسائل الشيعة 8: 320، أبواب صلاة الجماعة، الباب 13، الحديث 1. إمامته [2005]، والمتيمّم للمتطهّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم[2006]، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل[2007]، وكلّ كامل للأكمل. ______________________________________________________________ [1971]. على الأحوط، وإن كان عدم شرطيّته في الجملة لا يخلو من قوّة. (صانعي). ـ في جواز الائتمام بالبالغ عشراً وجه لا يخلو عن إشكال. (سيستاني). [1972]. على الأحوط، وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لا تخلو عن قوّة، بل وجواز إمامتها للرجال أيضاً ; لقاعدة الاشتراك وإطلاق أخبار الجماعة وعمومها الدالّ على استحباب الجماعة مطلقاً، بل وبعض الأخبار الناهية عن الصلاة إلاّ خلف من تثق به مثلاً، ممّا تدلّ على أنّ الشرط في صحّة الجماعة كون الإمام موثوقاً به، فإنّه المناط في الصحّة، رجلاً كان أو إمرأة، مثل قوله(عليه السلام): « لا تصلِّ إلاّ خلف من تثق بدينه »(أ). هذا مضافاً إلى أنّ الموضوع فيه أيضاً كلمة الموصول الشاملة للمذكرّ والمونّث جميعاً. هذا مع ما في النبويّ أ نّه(صلى الله عليه وآله وسلم) أمر اُمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها، وجعل لها مؤذّناً(ب). وهو المرويّ في كتب الفروع لأصحابنا، مستدلّين به لجواز إمامة المرأة لمثلها، والظاهر أنّ الأهل أعمّ من المرأة، ولا يخفى عليك أنّ ما استدلّوا به لعدم جواز إمامتها للرجال من الوجوه الكثيرة كلّها مورد للمناقشة والإشكال، وغير قابلة للاستدلال، كما حقّقناه في البحث عن المسألة في جلسات متعدّدة اُسبوعيّة بحضور بعض الفضلاء من الأصدقاء، وذلك في شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1422. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 8: 309، أبواب صلاة الجماعة، الباب 10، الحديث 2. (ب) مسند أحمد بن حنبل 6: 405، حديث ورقة بنت عبدالله بن الحارث الأنصاريّ. [1973]. لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً. (خميني). ـ بل مطلقاً على الأحوط. (لنكراني). [1974]. بل امامته للمضطجع والمستلقي محلّ إشكال أيضاً وكذا امامة القائم لهما، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله. (سيستاني). [1975]. على الأحوط فيه. (صانعي). [1976]. على الأحوط فيه، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة. (صانعي). [1977]. الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه ; وإن كانت إمامة المعذور لمثله، أو لمن هو متأخّر عنه رتبة ـ كالقاعد للمضطجع ـ لا يخلو من وجه. (خميني). [1978]. الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، ولو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ، أو لمثله، وذي الجبيرة لغيره. (لنكراني). [1979]. ايتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال بل منع. (خوئي). ـ مرّ الكلام فيه وفيما بعده آنفاً. (سيستاني). [1980]. مرّ الكلام فيه آنفاً. (خميني). [1981]. لا يخلو عن إشكال. (لنكراني). [1982]. فيه إشكال. (خميني). [1983]. وكالركعة الثانية إذا التحق به في الركوع. (سيستاني). [1984]. لا يخلو الجواز عن قوّة، لكنّ الاحتياط لا يترك. (صانعي). [1985]. لا يترك فيه وفيما بعده. (خميني ـ لنكراني). [1986]. لا يترك وكذا فيما بعده. (سيستاني). [1987]. بل مع عدمه أيضاً. (خوئي). [1988]. بل هو بعيد جدّاً. (خوئي). [1989]. بل لا يلزم نيّة الانفراد، كما مرّ من التعليقة على صور المسألة. (صانعي). [1990]. على الأحوط. (خميني ـ لنكراني). ـ على الأحوط الأولى. (صانعي). [1991]. ومرّ الكلام فيه. (سيستاني). [1992]. على الأحوط. (صانعي). [1993]. اعتبار الاجتناب عنها في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة هو الأظهر، وأ مّا اعتباره في حقيقة العدالة فعلى الأحوط، وإن كان الأظهر عدمه. (صانعي). [1994]. حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها ; حصل الظنّ منه أو لا. (خميني ـ صانعي). ـ الظاهر أنّه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصي، نعم هو في نفسه لابدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي. (خوئي). ـ قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ. (لنكراني). [1995]. أو بالعقاب، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً. (خميني). ـ أو بالعقاب، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً، أو حكم العقل بأ نّها كبيرة. (صانعي). [1996]. بل عدل واحد، بل ثقة واحد. (صانعي). [1997]. بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة. (خوئي). [1998]. فيه إشكال، بل منع. (خميني). ـ إلاّ أنّ شهادة العدلين راجحة عليه ; للأكثريّة. (صانعي). ـ الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً. (لنكراني). ـ على إشكال. (سيستاني). [1999]. بل مطلقاً. (خوئي). [2000]. بل مطلقاً. (صانعي). [2001]. لكن لا يترتّب عليه آثار الجماعة على الأقوى. (خوئي). [2002]. الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم، نعم إذا تشاحّوا في تقديم صاحبهم وكلّ يقول: تقدّم يافلان، ينبغي للقوم ملاحظة المرجّحات وينبغي للأئمّة أيضاً ذلك. (خميني ـ صانعي). [2003]. بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلاً والأحوط ترك التشاح. (خوئي). [2004]. هذا الاحتمال في غاية الضعف. (لنكراني). [2005]. الظاهر من الأخبار الكثيرة الواردة فيه حرمة الإمامة له ; لما فيها من المقارنة بينه في عدم قبول صلاته وبين طوائف اُخرى، ممّا تكون عدم القبول فيهم من جهة الحرمة والعصيان، وفي تلك المقارنة قرينة وشهادة على حرمتها له أيضاً. ففي مرسل الصدوق، قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): « ثَمَانِيَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاةً: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلاهُ، وَالناشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَمَانِعُ الزكَاةِ، وَإِمَامُ قَوْم يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَتَارِكُ الوُضُوءِ، وَالمَرْأَةُ المُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَار، وَالزبِينُ وَهُوَ الذِي يُدَافِعُ البَوْلَ وَالغَائِطَ، وَالسكْرَان »(أ). ومثله غير واحد من أخبار الباب، كما يظهر للمراجع. وعلى ذلك فلا يجوز للمأمومين الاقتداء به، ويلزم عليهم الترك لخروجه بارتكاب تلك المعصية عن العدالة وصيرورته فاسقاً، وضعف أسناد الأخبار غير قادح ; لما فيها من المرسل الجزمي للصدوق، المعتضد بكثرة تلك الأخبار. ولا يخفى عليك ما في هذا الحكم الشرعيّ العباديّ من الدلالة على حاكمية إرادة الأفراد وآرائهم في الإسلام، وأنّ الإسلام دين ديمقراطية بمرحلة عالية جالبة، فعليك بالتأ مّل في مثل هذا الحكم من الأحكام الشرعيّة. (صانعي). [2006]. بل مطلقاً في بعضهم. (خميني). ـ بل لا كراهة في الحائك والحجّام والدبّاغ لغيرهم أيضاً ; لعدم الدليل عليه، وخبر جعفر بن أحمد القمّي(ب) ـ لضعف سنده ومخالفته للقواعد والاُصول كما لا يخفى ـ غير حجّة. (صانعي). [2007]. إلاّ أن يكون ذاجهة راجحة مثل أنّ النقص من جهة الجهاد والدفاع فالعكس هو الأولى كما لا يخفى. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 8: 348، أبواب صلاة الجماعة، الباب 27، الحديث 1. (ب) مستدرك الوسائل 6: 465، أبواب صلاة الجماعة، الباب 13، الحديث 4.
|