|
كتاب الصلاة / فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فاُمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام[2008] إن كان رجلاً واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن[2009] ; بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام[2010] أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة، أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالاً ونساء اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء خلفهم[2011]، بل الأحوط[2012]مراعاة المذكورات[2013]. هذا إذا كان الإمام رجلاً، وأمّا في جماعة النساء[2014] فالأولى[2015] وقوفهنّ[2016] صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ[2017] من بينهنّ. الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ. الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف. الرابع: الوقوف في القرب من الإمام. الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها. هذا في غير صلاة الجنازة[2018]، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها. السادس: إقامة الصفوف واعتدالها، وسدّ الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب. السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض ; بأن لا يكون[2019] ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد. الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ; بأن لا يطيل[2020] في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين. التاسع: أن يشتغل المأموم[2021] المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء، إذا أكمل القراءة[2022] قبل ركوع الإمام، ويبقي آية[2023] من قراءته ليركع بها. العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هوالأحوط، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة. الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ; ما لم يبلغ العلوّ المفرط. الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع ; انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل. الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله ربّ العالمين. الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة. وأمّا المكروهات: فاُمور أيضاً: أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام. الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة. الثالث: أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء[2024] من عند نفسه، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلاّ أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلاّ أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان. الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله ; بعضاً أو كلاً. السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الإختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس. (مسألة 1): يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متّماً، أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط الاقتصار[2025] على صورة لا تفوت الموالاة، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال[2026]، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم. (مسألة 2): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باُخرى ; إذا لم يتجاوز المحلّ. (مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد[2027] سجدتي[2028]السهو[2029] لكلّ واحد من الزيادات، من قوله: بحول الله، وللقيام، وللتسبيحات ; إن أتى بها أو ببعضها. (مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة[2030] لا يجوز الصلاة خلفه، إلاّ أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه[2031]، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرّد التوبة. (مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وإن علم أنّها من اليوميّة، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ. (مسألة 6): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة[2032]، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل[2033]. (مسألة 7): إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطاً، يشكل[2034] إجراء حكم الجماعة[2035] من اغتفار زيادة الركن[2036] ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه ; لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، لا بأس بجريان حكم الجماعة ; لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلاّ أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي[2037] وليس حكماً ظاهريّاً، وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة، لكن مفاد قاعدة التجاوز[2038] أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة. (مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد، أو في السلام الأوّل، لا يلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً. (مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة. (مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاُوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط. (مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ[2039] في أنّه[2040] موجب للفسق أم لا[2041]. (مسألة 12): يجوز[2042] للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقريّ. (مسألة 13): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت[2043] منفرداً[2044]، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة. (مسألة 14): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية. (مسألة 15): يستحبّ[2045] اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء. (مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها. (مسألة 17): الأحوط[2046] ترك القراءة في الاُوليين[2047] من الإخفاتيّة[2048] ; وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ. (مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين. (مسألة 19): إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها[2049] منفرداً أو جماعة، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة ; إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الاُولى، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل[2050] استحباب[2051] إعادتها[2052]، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ. (مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة: أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة، يجتزئ بالمعادة. (مسألة 21): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى. ____________________________________________________________ [2008]. وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط. (خوئي). [2009]. أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه. (خوئي). [2010]. هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مرّ في بحث المكان.(سيستاني). [2011]. استحباب اصطفافهنّ خلفهم غير ثابت ; لعدم الدليل المعتبر عليه، ورواية الحلبي(أ)، ومضمرة ابن مسكان(ب) ظهورهما في الاستحباب والمولويّة محلّ تأ مّل وإشكال ; لما فيهما من احتمال الإرشاد. (صانعي). [2012]. لا يترك، خصوصاً في بعضها، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال. (لنكراني). [2013]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 8: 343، أبواب صلاة الجماعة، الباب 23، الحديث 9. (ب) وسائل الشيعة 8: 343، أبواب صلاة الجماعة، الباب 23، الحديث 3. [2014]. مرّ الإشكال في إمامة المرأة. (لنكراني). [2015]. على ما في المتن وغيره. (صانعي). [2016]. بل الأحوط ولا يترك. (سيستاني). [2017]. والأحوط تقدّم الإمام يسيراً. (خميني ـ صانعي). [2018]. لا يخفى ما في الاستثناء. (خميني ـ صانعي). ـ ينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث. (لنكراني). ـ هذا استثناء عما ذكره في الأمر الثالث من أفضلية الصف الأوّل ولعلّ ذكره هنا سهو من قلم الناسخ. (سيستاني). [2019]. مرّ أنّه أحوط. (لنكراني). [2020]. وبأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه. (خميني ـ صانعي). [2021]. على ما صرّح به الأصحاب، على ما في الحدائق. (صانعي). [2022]. أي قرب إكمالها. (لنكراني). [2023]. أو يتمّها ويشتغل بما ذكر. (خميني). [2024]. بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص. (لنكراني). [2025]. لا يترك. (خميني). ـ بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر ونحوه، وأمّا معه فلا تفوت الموالاة ; لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (خوئي). ـ بل الأظهر، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه. (سيستاني). [2026]. بل منع. (صانعي). [2027]. لخصوص القيام احتياطاً. (لنكراني). ـ على الأحوط الأولى. (سيستاني). [2028]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (خميني ـ صانعي). [2029]. وجوبه لكلّ زيادة مبني على الاحتياط. (خوئي). [2030]. ولا محمل صحيح لارتكابها. (خميني ـ صانعي). [2031]. على القول باعتبارها في العدالة. (سيستاني). [2032]. في كلّ سجدة سجدة، وأمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً. (خميني ـ صانعي). ـ بل سجدة لكل سجدة. (سيستاني). [2033]. وكذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة. (لنكراني). [2034]. لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام، كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام. (خميني). ـ غير مشكل ; لكون العلّة عليلة، هذا مع اختصاص الإشكال برجوع الإمام إلى المأموم دون العكس. (صانعي). ـ الإشكال إنّما هو من طرف الإمام، وأمّا من طرف المأموم فيجوز له الرجوع إليه، وتغتفر زيادة الركن له. (لنكراني). [2035]. إنّما يشكل ذلك في حقّ الإمام وأمّا المأموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها إلاّ مع الفصل بمحتاط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط. (سيستاني). [2036]. لعل هذا من سهو القلم، فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم، وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلاً، ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه. (خوئي). [2037]. لا فرق في الإشكال بين كونه إرشادياً وكونه مولوياً. (خوئي). [2038]. لا بأس بالأخذ بها في الصلوات الاحتياطيّة ـ أيضاً ـ وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع ; لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة، فلا يحتاج المكلّف إلى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة. (خميني). [2039]. مع كون الشبهة موضوعية. (لنكراني). [2040]. مع كون الشبهة موضوعيّة، وفي الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد. (خميني ـ صانعي). [2041]. إلاّ إذا كانت الشبهة حكمية وأحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل. (سيستاني). [2042]. الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام. (خميني). [2043]. إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعة على الأظهر. (خوئي). [2044]. إذا لم يؤد إلى فوات وقت الفضيلة وإلاّ فلم يثبت أفضلية انتظار الجماعة. (سيستاني). [2045]. في الاستحباب تأ مّل بل منع. (صانعي). [2046]. مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها. (خميني ـ صانعي). ـ لا يترك كما مرّ. (سيستاني). [2047]. مرّ حكمها. (لنكراني). [2048]. بل هو الأظهر كما مرّ. (خوئي). [2049]. استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً، نعم لو صلّى منفرداً يستحب ان يعيدها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا. (سيستاني). [2050]. لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة. (لنكراني). [2051]. لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة. (خميني ـ صانعي). [2052]. الظاهر استحباب إعادتها إماماً، إذا كان المأمومين من لم يصلّ بعد. (خوئي).
|