|
كتاب الصلاة / فصل في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ؟ وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا
في ركعاتها. (مسألة 1): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أو لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاّها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط[2121] الإتيان بها[2122] ; وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت[2123] بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط[2124] قضاء[2125] الظهر أيضاً. (مسألة 2): إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ; أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى[2126] كونه بمنزلة الخروج. (مسألة 3): لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها. (مسألة 4): إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء. (مسألة 5): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر[2127] بعد البناء على عدم الإتيان بها. (مسألة 6): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت أو في خارجه، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له[2128] البناء[2129] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، وأنّ الباقي هو العشاء. (مسألة 7): إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، وكذا إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء. (مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره[2130]، فيجري فيه التفصيل[2131]بين كونه في الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسيّ فالظاهر أنّه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت. (مسألة 9): إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاُصول، وكذا إذا كان في الأثناء[2132]، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتّها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الاُخرى، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة. (مسألة 10): إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، وإمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، من غيرفرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ، والمراد بالغير: مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءً واجباً أو مستحبّاً[2133]، كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة، والإستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والإستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة[2134]، فلو شكّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحبّ، والظاهر عدم الفرق[2135] بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت، نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود[2136]، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه[2137]، إلاّ أنّ الأقوى خلافه، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره. (مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شكّ في أنّه هل سجد أم لا ؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل[2138] عن القيام لم يلتفت[2139] وكذا إذا شكّ في التشهّد، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ. (مسألة 12): لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات[2140] أيضاً ; وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال[2141]، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام[2142]. (مسألة 13): إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا[2143]. نعم يجب[2144] عليه[2145] سجدتا السهو[2146] للزيادة، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً ; بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلاّ فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ويجب1 عليه سجدتا السهو للنقيصة2. (مسألة 14): إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اُخرى أو في التعقيب3 أو بعد الإتيان بالمنافيات4 لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به. (مسألة 15): إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي5 جماعة، من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك، لم يلتفت6 على الأقوى وإن كان الأحوط7 الإتمام والإعادة8. (مسألة 16): إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت9 وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ. 1. وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ. (لنكراني). ـ مرّ عدم الوجوب إلاّ في نسيان التشهد. (سيستاني). 2. إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط. (خميني). ـ على الأحوط الذي لا ينبغي تركه فيما إذا كانت النقيصة سجدة واحدة، وعلى الأقوى في التشهّد. (صانعي). 3. الأقوى الالتفات في هذه الصورة. (خوئي) 4. بشرط صدق الانصراف معه. (لنكراني). 5. مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه. (خميني ـ صانعي). 6. هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (خوئي). ـ العبرة في ذلك بأن يرى نفسه مشتغلا بما هو من وظائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته. (سيستاني). 7. لا يترك. (لنكراني). 8. أو الإِتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة. (خوئى). ـ يكفي في الاحتياط الإتيان بالتكبير بقصدالأعم من الافتتاح والذكرالمطلق كما مرّ نظيره.(سيستاني). 9. إلاّ إذا تيقّن أنّه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلةً أو تعمداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه. (سيستاني). ____________________________________________________ [2121]. بل الأقوى (خميني). ـ بل لا يخلو عن قوّة. (صانعي). ـ بل الظاهر لزومه. (لنكراني). [2122]. بل الأظهر ذلك. (خوئي). ـ لا يترك. (سيستاني). [2123]. بل حكم الشكّ بعد التجاوز، وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنّه بأمر جديد.(خوئي). [2124]. لا يترك مع الشكّ في إتيان العصر. (خميني). ـ لا يترك، مع الشكّ في إتيان العصر، بل لا يخلو عن قوّة. (صانعي). ـ لا يترك. (لنكراني). [2125]. لا يترك إذا كان شاكّاً في الإتيان بالعصر أيضاً. (سيستاني). [2126]. محلّ إشكال. (لنكراني). [2127]. بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها. (سيستاني). [2128]. بل في الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الأحوط. (سيستاني). [2129]. الأحوط قضاء الظهر، وكذا المغرب في الفرع الآتي. (خميني). ـ لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر، هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، وإلاّ فلا أثر للشكّ. (خوئي). [2130]. لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي. (سيستاني). [2131]. على الأحوط، لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه، من عدم الاعتناء مطلقاً. (صانعي). [2132]. وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الأحوط كما مرّ. (سيستاني). [2133]. في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحب المترتّب إشكال بل منع. (خوئي). [2134]. فيه إشكال كما مرّ في محلّه. (سيستاني). [2135]. بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء. (خوئي). [2136]. فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من إجمال واضطراب فلا يعول عليه. (سيستاني). [2137]. وهو الأوجه. (خوئي). [2138]. بدليّته عن القيام إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، وحينئذ يكون التجاوز لأجله لا لأجل القيام. (لنكراني). [2139]. فيه وفيما بعده إشكال. (خميني). ـ بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها. (خوئي). ـ مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلا بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد. (سيستاني). [2140]. بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلك في الركوع والسجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، وفي هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. وأمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللاّزم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللاّزم هو التدارك والإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف. (لنكراني). [2141]. الركنيّة. (صانعي). ـ الظاهر ان الشك في الصحّة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الأعم ـ لا مورد له في الأفعال حتّى في القيام والقعود ـ فضلا عن الركوع والسجود ـ فإنّ القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير. (سيستاني). [2142]. بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلّقة. (خوئي). ـ فإنّها في حكم الأفعال الركنية، وله الاحتياط بالإبطال والاستئناف كما مرّ منه(قدس سره). (صانعي). ـ مرّ منه ان الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ومرّ منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق. (سيستاني). [2143]. على تفصيل قد تقدّم. (سيستاني). [2144]. بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط. (خميني ـ صانعي). [2145]. يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى. (لنكراني). ـ على الأحوط والأظهر عدم الوجوب كما مرّ. (سيستاني). [2146]. على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده. (خوئي).
|