|
كتاب الصلاة / فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.
(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها[2228] الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط[2229] وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه. (مسألة 2): حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبرفيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات[2230]فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة[2231]، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط[2232] ترك[2233] الاقتداء فيها[2234] ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب[2235] وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة. (مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها. (مسألة 4): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط. (مسألة 5): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها[2236] ركعة اُخرى. (مسألة 6): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس[2237] فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً. (مسألة 7): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ; مثلا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة. (مسألة 8): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط[2238]، بل يجب[2239] عليه[2240] إعادة الصلاة[2241]، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل: أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة. (مسألة 9): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص[2242]، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه[2243] إذا لم يأت بالمنافي، وإلاّ فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقاً. (مسألة 10): إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ; فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط وافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً. وإمّا أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناء على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط[2244] في جميع الصور، والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة[2245] والمسألة محلّ إشكال[2246]، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط، ثمّ إعادة الصلاة، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد[2247] الاكتفاء به، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين. (مسألة 11): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه[2248]، والأحوط البناء على العدم، والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة[2249]. (مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركناً[2250] ولو سهواً بطلت، ووجب عليه[2251] إعادتها[2252] ثمّ إعادة الصلاة. (مسألة 13): لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلّه أتى به، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة. (مسألة 14): لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه[2253]. (مسألة 15): لو شكّ في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان[2254]، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة. (مسألة 16): لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان[2255]، والأحوط[2256] الإتيان بهما. (مسألة 17): لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت. (مسألة 18): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها[2257] وأتى بها[2258]، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط[2259]، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول[2260] قطعها[2261] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها[2262]، لكن الأحوط القطع[2263] والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة. (مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط[2264]. ___________________________________________________________ [2228]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني). [2229]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني). [2230]. الأحوط حينئذ اعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر.(سيستاني). [2231]. والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة. (خوئي ـ صانعي). [2232]. لا يترك. (سيستاني). [2233]. لا يترك. (خميني). [2234]. بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (خوئي). [2235]. بل مطلقاً. (صانعي). [2236]. على الأحوط ; وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة. (خميني ـ صانعي). ـ رجاءً. (سيستاني). [2237]. هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ. (خوئي). ـ هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ; لعدم دخالتها في المسألة كما لا يخفى. (صانعي). [2238]. وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلا على الأحوط. (سيستاني). [2239]. إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، والأحوط الإعادة. (لنكراني). [2240]. بعد تتميم النقص متّصلاً على الأحوط، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي، وكذا في الفرع الآتي. (خميني). [2241]. إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة اُخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة، نعم لابدّ من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك. (خوئي). [2242]. ان علم مقداره، وان لم يعلمه أتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه. (سيستاني). [2243]. على الأحوط. (سيستاني). [2244]. هذا هو الأقوى، فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلا واجتزء به ولو كان بعده فالأحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم. (سيستاني). [2245]. هذا هو الأظهر، ففي كلّ مورد أمكن فيه إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة أتمّها، فإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ألغى الزائد وأتمّ ما نقص، وكذلك إذا شكّ بين الثلاث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الاُولى من الركعتين عن جلوس، فإنّه يلغي ما أتى به ويأتي قائماً بركعة متصلة، وأمّا ما لا يمكن فيه إتمام الصلاة، فالأظهر فيه وجوب الإعادة. (خوئي). [2246]. وإن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو كان مخالفاً له في الكمّ والكيف، فمن شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما ويكتفي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقاً، خصوصاً في صورة المخالفة، وأمّا في غير ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث والأربع واشتغل بركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين، ثمّ إعادة الصلاة. (خميني ـ صانعي). ـ والأظهر ما استقربه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في التعليقة على العروة، وفي الدرس من التفصيل، بأنّ النقص المتبيّن إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته في الكمّ والكيف كالركعتين من جلوس مع تبيّن النقص بركعة، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني. (لنكراني). [2247]. بل لا إشكال فيه. (خميني ـ صانعي). ـ بل لا مجال لاحتمال خلافه. (لنكراني). [2248]. وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، وإلاّ لزم البناء على العدم. (خوئي). [2249]. والأظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية. (سيستاني). [2250]. البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط. (سيستاني). [2251]. على الأحوط. (صانعي). [2252]. الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة. (خوئي). ـ لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها. (لنكراني). [2253]. ويعمل على حكم حاله الفعلي. (لنكراني). [2254]. أوجههما البناء على الأكثر، ومع كونه مبطلاً فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة ; وإن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة. (خميني). ـ أوجههما الأوّل. (خوئي ـ صانعي ـ سيستاني). ـ والأوجه هو الأوّل، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة. (لنكراني). [2255]. الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها ; وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً. (خميني ـ صانعي). ـ أظهرهما العدم. (خوئي). ـ والأقوى عدم الوجوب. (سيستاني). [2256]. والأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لايجب في أصل الصلاة. (لنكراني). [2257]. إذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والإتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه إلى الاعادة، وان كان تذكّره بعد ذلك فالأحوط إعادة الاُولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الأحوط تركه إذا كانت فريضة غير مترتبة على الاُولى. (سيستاني). [2258]. الظاهر أنّ التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة وإن كان التذكر قبله فلا حاجة إلى الإعادة. (خوئي). [2259]. لا بأس بتركه. (لنكراني). [2260]. لا أثر للتجاوز عن محلّ العدول وعدمه بل التفصيل المتقدّم في سابقه جار ههنا أيضاً والقول بجواز العدول إلى الظهر في الفرض الأوّل وإلى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني لا يخلو عن إشكال بل منع. (سيستاني). [2261]. بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة. (خوئي). [2262]. هذا الاحتمال هو الأظهر. (خوئي ـ صانعي). [2263]. بل الأحوط العدول والإعادة. (لنكراني). [2264]. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (خميني ـ صانعي). ـ والأظهر عدم وجوب قضاء التشهد. (سيستاني).
|