|
ختام فيه مسائل متفرّقة
الاُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده[2417]، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلاّها أو لا، عدل به[2418] إليها[2419].
الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلاّ بطل أيضاً. الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين[2420] صحّت، وعليه قضاؤهما[2421] وسجدتا السهو[2422] مرّتين[2423]، وكذا إن لم يدر[2424] أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين. الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني[2425]، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة. الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر[2426]. السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته[2427]، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً[2428] والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد[2429]الصلاتين[2430]، ويحتمل[2431] العدول إلى الظهر[2432] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة. الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص[2433]، ثمّ أعاد الاُولى[2434] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً[2435]، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي[2436] فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة. التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو اُولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر[2437] صلاته[2438] وأتمّ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً[2439] بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اُولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت[2440] ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال[2441]، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب[2442]. الحادية عشر: إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ[2443] ; إمّا لأنّه مقتضى البناء[2444] على الثلاث[2445]، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد[2446] من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ; لأنّ الشكّ بعد[2447] تجاوز محلّه. الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني[2448] ; لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع ; لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء[2449] على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه، وطرف الشكّ الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته[2450] ; لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باق، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة[2451]، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي. الثالثة عشر: إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاُولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة[2452] ; لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة، ومحلّه باق[2453] فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة. الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة[2454]، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين 1 أوّلاً ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة 2 إذا كان ذلك في أثناء الصلاة 3، والأحوط 4 إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة. الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه 5 الإعادة 6، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض 1. على الأحوط الذي لا ينبغي تركه، وهكذا في الفرع التالي. (صانعي). 2. بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدّم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالأحوط العمل بما تقدّم واعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. (سيستاني). 3. الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهما ولا شيء عليه. (خميني). ـ هذا مع كون العلم بعد تجاوز المحلّ الشكّي، وأمّا مع بقاء محلّه يأتي بهما، ولا شيء عليه.(صانعي). 4. لا يترك. (لنكراني). 5. لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل، سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، وكذا إذا كان بعد الفراغ. (خميني). 6. لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشكّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة، وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ.(خوئي). ـ في الصورة الثانية دون الاُولى ; لكون العلم ذا أثر في الثانية ومنجّزاً فيها، لما في ترك السجدة من القضاء وسجدتي السهو وفي ترك الركوع البطلان، فالقاعدة متعارضة بخلاف الاُولى، فإنّه لا أثر للعلم في طرف القراءة لعدم القضاء ولا السجدتا للسهو فيها، فالعلم الإجمالي بين ترك القراءة أو الركوع غير منجّز، فتجري قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض، فلا تجب الإعادة، ويجري جميع ما ذكرنا لو كان ذلك بعد الفراغ أيضاً. (صانعي). ـ الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل ولا شيء عليه، ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني. (لنكراني). ـ الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني وأمّا في الفرض الأوّل فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ. (سيستاني). الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك. السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أوترك القراءة، وجب عليه العود[2455] لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة، ويحتمل الاكتفاء[2456] بالإتيان بالقراءة[2457] والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان[2458]ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ; لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت[2459]، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت، فيكفي الإتيان بالقرائة ; لأنّ الشكّ فيها في محلّها، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام[2460] إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، وأمّا لو كان قبل القيام[2461] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة[2462]. السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل[2463] أن يقال: يكفي الإتيان[2464] بالتشهّد[2465] ; لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام[2466]، سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط. الثامنة عشر: إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان قبله يجب عليه[2467] الإتيان[2468] بهما[2469] ; لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا تجب الإعادة[2470] بعد الإتمام وإن كان أحوط. التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء، وإن كان حال النهوض[2471] إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ[2472] الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل[2473] وجوب العود لتدارك التشهّد[2474] والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً. العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة[2475] إمّا من الركعة السابقة أومن هذه الركعة، فإنّ كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض[2476] قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولاشيء عليه ; لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل[2477] وجوب العود[2478] لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً. الحادية والعشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزء مستحبّاً كالقنوت مثلا أو جزء واجباً[2479] سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد[2480]، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شيء عليه[2481]، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ; لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي. الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة[2482] إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة ; لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت[2483]، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ; لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي. الثالثة والعشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنّه ترك سجدة من الركعة الاُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاُولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للاُولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد اُخرى بقصد الركعة الاُولى ويتمّ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط[2484] في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام. الرابعة والعشرون[2485]: إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان[2486] إحدى الصلاتين ركعة[2487]، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية[2488] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاُولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاُولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ; لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً. الخامسة والعشرون: إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب. السادسة والعشرون: إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر[2489]الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلاّ أنّه لا يمكن[2490] إعمال[2491] القاعدتين[2492] معاً[2493] ; لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان مابيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين ; لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط الإتيان بركعة[2494] اُخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين ; لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات[2495]، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاّها ثلاث ركعات، وما بيده ثالثة العشاء. السابعة والعشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى، بنى على أنّه صلّى كلاّ منهما أربع ركعات ; عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات، وشكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحّتهما. الثامنة والعشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقّص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر ؟ فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين ; إذ لامانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين. التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق ; بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع، ولا وجه[2496] لإعمال قاعدة الشكّ[2497] بين الثلاث والأربع في العصر ; لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً[2498] فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين. نعم لو عدل[2499] بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة اُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس، وكذا الحال[2500] في العشاءين إذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم فى المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة ; إمّا الاُولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول[2501] ; لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاُولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال: إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها. الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس[2502]، ولا يمكن إعمال الحكمين[2503]، لكن لو كان بعد إكمال[2504] السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو[2505] يحصل له اليقين بظهر صحيحة ; إمّا الاُولى أو الثانية. الحادية والثلاثون: إذا علم أنّه صلّى[2506] العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله[2507]. الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاُولى أو الثانية، له أن يتمّ[2508] الثانية[2509] ويكتفي بها[2510] ; لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلاً أو ثانياً، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ; لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الاُولى أو الثانية. الثالثة والثلاثون: إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ; لأنّ الشكّ السابق باق وكان قبل تجاوز المحلّ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا. الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده[2511]، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن[2512] إجراء[2513] قاعدة[2514] الشكّ بعد تجاوز المحلّ، والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام[2515] إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود. الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه[2516]، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به، سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده. السادسة والثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اُخرى ويأتي بصلاة احتياطه[2517]، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اُخرى، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل 1 جريان 2 حكم الشكّ 3 بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط. السابعة والثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان، والأوجه الثاني 4، وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد 1. لكنّه لا وجه له. (خميني). ـ وإن كان ضعيفاً. (لنكراني). ـ هذا الاحتمال ضعيف. (سيستاني). 2. هذا الاحتمال ضعيف ; لعدم قابلية الصلاة للتصحيح ; لأنّه إن لم يأتِ بالركعة المتيقّنة نقصانها، فتبطل الصلاة ; لعلمه بنقصان الركعة، وإن أتى بها فلا تجري القاعدة ; لأنّها لا تشمل السلام الذي وقع في غير محلّه. (صانعي). 3. هذا الاحتمال ضعيف بل باطل جزماً. (خوئي). 4. بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً وعدم إتيانها رأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءة الذمّة، وأدلّة البناء على الأكثر لا تشمل المفروض. نعم مع القطع بعدم تحقّق السلام وعروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً. (خميني). ـ هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة، وأمّا مع العلم بوقوعه على تقديره، فلا يخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه. (خوئي). ـ بل الأوجه الأوّل ; لأنّ المفروض كون المشكوك إتيانه هي الركعة مع السلام، التي كان يجب الإتيان بها ; للعلم بنقصانها، ففي هذا الفرض يجزي الإتيان بها موصولة، فإنّه على تقدير الإتيان بها مع السلام، لا يكون المأتي بها ثانياً موصولة من الزيادة في الصلاة، وعلى تقدير عدم الإتيان بهما، تكون هذه الموصولة متمّماً للصلاة، نعم لو فرض الشكّ في إتيانها وعدمه، لكن مع عدم العلم بالتسليم بعدها، فالأوجه هو الثاني. (صانعي). ـ إذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الإتيان بها أو علم بعدمه وإلاّ أتى بركعة موصولة فيقطع بصحّة صلاته ; لأنّها إمّا كانت أربع ركعات فلا تضرّها إضافة ركعة بعد السلام، وإمّا كانت ثلاثاً فقد أكملها بهذه الركعة، وأمّا قاعدة البناء على الأكثر فإنّما تجري في الشكّ الحادث قبل الفراغ، وكون الشكّ في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالأصل. (سيستاني). السلام عليه فلا وجه له ; لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام. الثامنة والثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث. فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ; لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلاّ أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلاً ؟ وجهان، والأوجه الأوّل[2518]. التاسعة والثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل، فالظاهر وجوب العود[2519] إلى التدارك ; لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ; لأنّ المفروض أنّه فعلاً شاكّ وتجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له ; لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اُخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأوّل[2520]. الحادية والأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ، ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان[2521]، والأحوط الإتمام والإعادة. الثانية والأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه ; إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ؟ وجهان، والأوجه الثاني[2522]، ويحتمل[2523] الفرق[2524] بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط. الثالثة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا[2525] وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال[2526] في البناء[2527] على الأربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح[2528]، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ; لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ; لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم[2529] الإجمالي[2530] بنقصان الركعة أو ترك الركن[2531] مثلا فلا يمكن البناء[2532] على الأربع حينئذ. الرابعة والأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل، ولا يضرّ نيّة الخلاف، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد. الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما ; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ؟ وجهان، أوجههما الأوّل[2533]، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً. السادسة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟ وجهان[2534]، والأحوط الأوّل[2535]. السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين وجهان، الأوجه الأوّل، وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، نعم لو علم بتركهما[2536] مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ; لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة. الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أوالسجدة، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة[2537] وهكذا. أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشكّ. التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ; لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ[2538] بالنسبة إلى الحمد، إلاّ أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه. الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط[2539] قضاء السجدة وسجدتا السهو[2540] ثمّ إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد[2541] جواز الاكتفاء[2542] بالقضاء وسجدتا السهو ; عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع. الحاديةوالخمسون:لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاُولى أو زاد سجدة في الثانية،وجب[2543]عليه[2544] قضاء السجدة[2545] والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة، من كونهما للنقيصة أو للزيادة. الثانية والخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب[2546] الإتيان[2547] بقضائهما[2548] وسجدة السهو[2549] مرّة. الثالثة والخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف[2550] الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة، وكذا إن علم[2551] أنّه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة[2552]. الرابعة والخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالاً أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط[2553] بإتيان[2554] صلاة الاحتياط[2555] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة. الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه[2556] سجدتا السهو[2557] مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها. السادسة والخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمداً أم لا ؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ; لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر» ؟ وجهان[2558]، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة[2559]. السابعة والخمسون: إذا توضّأ وصلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء ; لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال. الثامنة والخمسون: لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد ; لأنّها غير معلومة[2560] وإن كان الأحوط[2561] الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط. التاسعة والخمسون: لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاُولى أو الثالثة ودخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء[2562] على الإتيان[2563]وأنّ الغير أعمّ[2564] من الذي وقع في محلّه أوكان زيادة في غير المحلّ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً. الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة[2565] أو التشهّد[2566]، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان[2567]، من أنّهما من متعلّقات الظهر، ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزء أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتي بهما بعدها ويحتمل[2568] التخيير. الحادية والستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي، فالأحوط[2569] سجدتا السهو[2570]، لكن الظاهر عدم وجوبهما ; لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء[2571]، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف. الثانية والستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه[2572] ; لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اُخرى[2573]لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة. الثالثة والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه ; لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوبا أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة ; وإن كان الأحوط التكرار[2574]بعدد الصلوات. الرابعة والستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باُخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه ; عملاً بأصالة عدم الزيادة، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه[2575] اُخرى[2576] ما لم يدخل في الركوع، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو. الخامسة والستّون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة[2577] على الأحوط[2578] وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان ; بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان. _______________________________________________________ [2417]. إلاّ إذا رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر وشكّ في نيته لها من الأوّل، وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية. (خوئي). [2418]. إن كان في الوقت المشترك، وفي غيره صور كثيرة يختلف أحكامها. (لنكراني). [2419]. إذا لم يصلّ العصر وكان في الوقت المشترك، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فكذلك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلاّ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. ولا يخفى أنّ في المسألة صوراً كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين صورة، وممّا ذكرنا في المسألة الاُولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضاً. (خميني ـ صانعي). ـ إذا كان في وقت تجب عليه الظهر وإلاّ فيستأنف العصر كما مرّ في (19) من النيّة، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية. (سيستاني). [2420]. إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي وجب عليه تدارك احداهما وقضاء الاُخرى. (خوئي). ـ فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وإلاّ فاللاّزم ذلك وقضاء سجدة واحدة والإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية ولما زاد في صورة العود. (لنكراني). [2421]. فيما إذا كانت الفائتة من الركعات السابقة، وعلم بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهوي. وأ مّا إذا لم يكن كذلك ،كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة والاُخرى من السابقة، وقبل السلام أو بعده، ولم يأتِ بالمنافي عمداً أو سهواً، يأتي بالسجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة، ويقضي السجدة المنسيّة من الركعات السابقه، ومثله العلم بترك السجدتين في الأثناء، وقبل تجاوز المحلّ السهويّ لإحداهما. (صانعي). ـ إن تجاوز محلّهما وإلاّ فلو بقي محلّ إحداهما ولو ذكريّاً أتى بصاحبة المحلّ وقضى الاُخرى وهكذا لو لم يدر انهما من أيّ الركعات إلاّ أنّه إذا احتمل كون احداهما من الركعة الأخيرة وحدث العلم الإجمالي قبل مضي محلّ تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والأظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور. (سيستاني). [2422]. على الأحوط الذي لا ينبغي تركه للسجدة المنسيّة، وعلى الأقوى للسلام في غير محلّه. (صانعي). [2423]. على الأحوط كما مرّ وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة. (خوئي). [2424]. إذا علم إجمالاً نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محلّ تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين اُخريين بعد الصلاة على الأظهر، نعم إذا كان الشكّ بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي رجع وتدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة اُخرى.(خوئي). [2425]. فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ; من البناء وعمل الشكّ، وإعادة الصلاة.(خميني). ـ فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين، من البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ; لأ نّه مع الأصل ـ أي استصحاب عدم الشكّ قبل الإكمال ـ لا يثبت حدوثه بعده الموضوع للصحّة والبناء، إلاّ أن يقال بعدم دخالة ذلك العنوان الانتزاعيّ في الموضوع، وإنّما يكون الشكّ قبل الإكمال مضرّاً ; لعدم التمكّن معه من التصحيح، فإنّ الشكّ في الاُوليين. (صانعي). ـ والأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي; وهو الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة. (لنكراني). [2426]. هذا في الوقت المشترك، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ; وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي). ـ إذا لم يتوقف إدراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها، وإلاّ قطعها وبنى على أنّه أتم الظهر فيأتي بالعصر. (سيستاني). [2427]. يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع. (لنكراني). ـ بل تصحّ على الأظهر. (سيستاني). [2428]. بل لا يخلو من وجه، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي). [2429]. على الأحوط، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر. (لنكراني). [2430]. على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، وأمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف. هذا كلّه في الوقت المشترك، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل. (خميني ـ صانعي). ـ ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد إتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لإتمام الظهر ـ وان كان هو أحوط ـ بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين وأمّا إحتمال العدول الآتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين. (سيستاني). [2431]. هذا الاحتمال ضعيف. (لنكراني). [2432]. هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين وكذا الحال في العشاءين. (خوئي). [2433]. على الأحوط، ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين وإعادة الصلاتين في المختلفتين. (خوئي). ـ ويجوز له ترك الضم والإتيان بالمنافي ثمّ اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتحدتين عدداً واعادتهما معاً في المختلفتين، نعم إذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاُولى تعيّن ذلك. (سيستاني). [2434]. مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى وعدم الإتيان به بعد الثانية، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا لو كان في الوقت المشترك، وأمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاُولى. (خميني ـ صانعي). [2435]. غير لازم. (سيستاني). [2436]. بعدهما. (صانعي). [2437]. بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (خميني). [2438]. بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب إعادة الصلاة، هذا إذا كانت موافقة لصلاة الاحتياط كمّاً وكيفاً، وإلاّ فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً. (صانعي). ـ إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة. (لنكراني). [2439]. هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي). ـ لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين. (سيستاني). [2440]. الحكم بصحّة المغرب حينئذ ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قوي. (خوئي). ـ بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط. (سيستاني). [2441]. بل محكومة بعدم الوجوب، وإن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة، مع أ نّه محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي). [2442]. مضافاً إلى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدّم. (سيستاني). [2443]. بل لا يجب قضاؤه أيضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الأمر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع، ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو أيضاً. (سيستاني). [2444]. هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنّه ضعيف، وكذا الحال في الفرع الآتي فإنّ الوجه فيه هو الوجه في الأوّل، لا ما ذكره لضعفه. (خميني ـ صانعي). [2445]. هذا الوجه هو الصحيح، وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً. (خوئي). [2446]. هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع اللاحق. (سيستاني). [2447]. بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك، وقاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً. (لنكراني). [2448]. الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع، ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً. (خميني). ـ بل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابراً على تقدير النقص. (خوئي). ـ الظاهر بطلان الصلاة في الصورتين ; لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع المحتملة في الصورة الاُولى، ونقصانه كذلك في الصورة الثانية، فعلى هذا لا يقدر على إتمام صلاته صحيحاً ولو بضميمة صلاة الاحتياط، ولك أن تقول: إنّ أدلّة صلاة الإحتياط غير ناهضة لإثبات مثبتاته بعد البناء، ولا لكون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع لو نقصه احتمالاً، بل غاية دلالتها جبران الركعة بما هي ركعة. (صانعي). ـ بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل. (سيستاني). [2449]. الظاهر البناء على الأربع والإتيان بالركوع وصلاة الاحتياط، والأولى الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة. (لنكراني). [2450]. بل هو المتعين لأنّه إن لم يركع في الركعة التي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل، وإن ركع من جهة كون الشكّ في المحلّ فلا تحتمل صحّة الصلاة في نفسها، والجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور. (خوئي). [2451]. فيعلم تفصيلا بعدم الأمر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ـ بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الأحوط ـ وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها. (سيستاني). [2452]. لعدم إمكان التصحيح والعلم بالبراءة، لا لما علّله ; للعلم بعدم بقاء المحلّ لركوع هذه الركعة، حيث إنّه يعلم إمّا ببطلان الصلاة بزيادة الركوع في الركعة السابقة، وإمّا بإتيان ركوع هذه الركعة. (صانعي). ـ فيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني، نظراً إلى عدم بقاء محلّه للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لوقوعه في محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة. (لنكراني). ـ بل لا يبعد صحّتها وان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. (سيستاني). [2453]. كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به، وإما لبطلان الصلاة، وعليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شكّ في صحّته وفساده من جهة الشكّ في ترتبه على السجدتين في الركعة الاُولى وعدمه. (خوئي). [2454]. لا يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشكّي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرتين، ومع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجمالي، ومع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمّل. (خوئي). ـ والظاهر عدم الوجوب، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور. (لنكراني). ـ الأظهر الصحّة مطلقاً فإن علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وإن علم قبله فكذلك إلاّ إذا احتمل النقص من الركعة الأخيرة فإن كان سجدة تداركها وقضى الاُخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تداركهما ولا شيء عليه. (سيستاني). [2455]. الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي وكذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف. (خميني). ـ الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي، ولزوم العود لتداركهما، فيما إذا ورد في الغير، ولم يبق المحلّ الشكّي للقراءة، وكذا الحال في الفرع الآتي أخيراً، يلزم العود لتداركهما إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً بعد القيام ; لتعارض القاعدتين، وأ مّا إذا كان حاصلاً قبل القيام، فالظاهر الاكتفاء بالتشهّد ; لأ نّه إن أتى بالسجدة فهو، وإن أتى بالتشهّد فشكّه بعد تجاوز المحلّ، بل هو الظاهر، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف. (صانعي). [2456]. وهو المتعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت. (سيستاني). [2457]. هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز فإنّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ، والشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة. (خوئي). [2458]. ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي،وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين.(لنكراني). [2459]. بل هو القيام. (لنكراني). ـ هذا من سهو القلم وصحيحه (هوالقيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.(سيستاني). [2460]. ليس الحال كما ذكره، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلابدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام. (خوئي). ـ بل حكمه حكم الصورة الآتية ولا حاجة إلى الاعادة فيهما. (سيستاني). [2461]. لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة. (خميني). [2462]. لكنّه غير لازم. (لنكراني). [2463]. هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه. (خميني ـ صانعي). [2464]. ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، والأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. (خوئي). [2465]. بل اللازم الإتيان بهما. (لنكراني). [2466]. والأظهر كفاية الإتيان بهما وإتمام الصلاة من غير إعادة. (سيستاني). [2467]. لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة. (خميني). [2468]. يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجدة بل يكتفي باتيان التشهّد ; لأ نّه إن أتى بالسجدة فهو، وإن أتى بالتشهّد فشكّه بعد تجاوز المحلّ، بل هو الظاهر. (صانعي). [2469]. بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط ; لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ. (خوئي). ـ بل لا يجب الإتيان إلاّ بالتشهد. (سيستاني). [2470]. من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو كان سجدتين. (لنكراني). [2471]. الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مرّ. (خوئي). [2472]. لا وجه له، بل يرجع ويتشهّد ويقضي السجدة، والأحوط سجود السهو مرّتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة. (خوئي). [2473]. هذا هو الأقوى. (خميني). ـ هذا هو الأقوى، ولا تجب عليه الإعادة. (لنكراني). ـ وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مرّ. (سيستاني). [2474]. هذا هو الأقوى ; لتعارض قاعدتي التجاوز في السجدة والتشهّد وتساقطهما، والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان في كلّ منهما، ولازمه العود لتدارك التشهّد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة، ولا يحتاج إلى الإعادة. (صانعي). [2475]. هذه المسألة وما تقدّمها من واد واحد. (خوئي). [2476]. قد مرّ ان حكمه حكم القيام على الأظهر. (سيستاني). [2477]. وهو الأقوى كما مرّ. (خميني). ـ وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مرّ. (سيستاني). [2478]. وهذا هو الأقوى، كما في سابقه ; لعين ما ذكرنا هناك، ولا يحتاج إلى الإعادة. (صانعي). ـ هذا أيضاً هو الأقوى، ولا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة. (لنكراني). [2479]. مع تجاوز محلّه، وكذا في الفرع الآتي. (خميني). [2480]. مرّ عدم وجوب قضائه. (سيستاني). [2481]. الأولى التعليل بما علّله لما بعده، من عدم كون العلم منجّزاً على أي حال، فإنّ نفي الشيء عليه مختصّ بما كانت الشبهة بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب، وإلاّ فمع عدم التجاوز يلزم إتيان ذلك المشكوك. (صانعي). [2482]. بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط. (سيستاني). [2483]. على الأحوط. (خميني). [2484]. إلاّ أ نّه استحبابي. (صانعي). ـ لا يترك، خصوصاً في غير الصورة الاُولى وما يشابهها. (لنكراني). [2485]. هذه المسألة وكذا المسألة الآتية تكرار للمسألة الثامنة. (لنكراني). [2486]. حكم هذه المسألة وما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة. (خوئي). [2487]. تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة. (سيستاني). [2488]. مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة، وكذا الكلام في المسألة الآتية. (خميني). ـ مرّ الكلام في هذه المسألة والمسألة الآتية، في المسألة الثامنة فراجعها. (صانعي). [2489]. قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً فإنّها إمّا ناقصة ركعة أو يجب العدول بها إلى الظهر، ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر، وأمّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة. وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين. (خوئي). [2490]. الحقّ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي قدّس سرّه في التعليقة ; من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر، وأنّ ما بيده ثالثتها، وليس الواجب عند الشك في الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الإجمالي، والعمل بهما متعيّن. (لنكراني). [2491]. لامانع من إعمالهما، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاً، ومع بقاء الشكّ يجبر نقصه ـ إن كان ـ بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تماميّة الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، ويحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ; للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر، فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً، وكون الترتيب للماهيّتين لا لأجزائهما. (خميني). [2492]. بل لا مانع من اعمالهما لأنّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الأكثر فيها، كما لا قصور لدليل البناء على الأكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا أثر له بعد عدم وجوب العدول إلى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها، فالعلم الإجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثّر أصلا ومنه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشائين. (سيستاني). [2493]. المنافاة ثابتة بين الواقعيين من جهة العلم الإجمالي، وأ مّا بين الظاهريين ومفاد القاعدتين فلا تلازم ولا منافاة أصلاً، فإنّ الحكم تعبّداً بكون الظهر تامّة لا يستلزم نقص العصر بركعة أصلاً، كيف وإحداهما تعبّديّ وادّعائيّ والآخر واقعيّ وحقيقيّ، كما أنّ الحكم بالبناء على الأكثر ليس إلاّ بمعنى ترتيب الأثر وجبران النقص المحتمل خارج الصلاة. (صانعي). [2494]. يكفي في الاحتياط العدول بها إلى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متصلة ثمّ اعادة العصر خاصّة. (سيستاني). [2495]. فتدلّ بالملازمة على كون العصر ثلاثة، لكن لا يخفى عليك أنّ حجّيّة مثبتات الأمارات محتاجة إلى عموميّة دليل التعبّد، وشموله لموارد الأمارة ومثبتاتها، وليس في أدلّة القاعده ما يدلّ على الشمول، والفرق بين مثبتات الاُصول والأمارات إنّما يكون في إمكان شمول أدلّة الأمارات دون أدلّة الاُصول، فإنّ الشمول فيها غير ممكن ; لعدم تحقّق موضوعه في الملازمات، فموضوع اليقين والشكّ في مثل الاستصحاب غير محقّق في اللازم، كما لا يخفى، ومعه لا يمكن أن يشمله قوله: « لا تنقض اليقين بالشكّ » مثلاً، وهو بخلاف دليل حجّيّة خبر العادل مثلاً ; لتحقّق موضوعه في اللازم كالملزوم، فكما أنّ الخبر العادل خبر على الملزوم، فكذلك خبر على اللازم فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل، فمع عموم دليل الحجّيّة تصير المثبتات له حجّة، وبما ذكرناه يظهر الحال في العشائين. (صانعي). [2496]. بل له وجه وجيه، ولا وجه لإعادة الصلاتين، ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحّة صلاة الظهر والعصر مع العلاج، وكذا الحال في العشاءين، والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشكّ. (خميني). ـ قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة; لأنّ البناء على أنّه صلّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً، وعليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث والأربع متحقّق، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط ـ وهو مجرّد احتمال النقص ـ باق بحاله. (لنكراني). ـ بل لا مانع منه كما يظهر ممّا تقدّم آنفاً وكذا الحال في العشائين. (سيستاني). [2497]. بل الوجه هو العمل بها ; حيث إنّ ما علله(رحمه الله) من الملازمة بين صحّة الظهر وكون العصر أربعاً، تكون في الصحّة الواقعيّة للعلم الإجمالي، دون الصحّة الظاهريّة ; لعدم حجّيّة مثل هذا المثبت واللازم لقاعدة الفراغ في ملزومه حتّى على الأماريّة ; لعدم تحقّق موضوع القاعدة في اللازم كما لا يخفى، ومرّ أنّ حجيّة المثبتات منوطة ثبوتاً بتحقّق الموضوع في اللازم كالملزوم واثباتاً بعموم الدليل كما مرّ. فاحتمال النقص الموضوع لأدلّة الشكوك موجود وجداناً بالنسبة إلى صلاة العصر، ولا رافع له لا حقيقة ولا تعبّداً، هذا مع أ نّه على عدم جريان حكم الشكّ في صلاة العصر، فاللازم إعادة العصر فقط، والحكم بصحّة الظهر ; قضاءً للقاعدة، لا أنّ القاعدة تقتضي إعادتهما، كما في المتن، وهذا منه عجيب. هذا كلّه مع أنّ ما ذكره في المسألة آت في السابقة أيضاً، فكيف لم يتعرّضه، وحكم بجريان القاعدتين ؟ ! (صانعي). [2498]. لا يخفى ما في هذا التعليل، والصحيح هو التعليل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها ; لأنّها إن كانت تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط، وإن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر، وعلى كلّ حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتجب إعادة العصر خاصّة، وبذلك يظهر الحال في العشاءين. (خوئي). [2499]. رجاءً، ولا ملزم للعدول كما مرّ. (سيستاني). [2500]. وكذا الكلام، فيجري ما في الظهرين فيها طابق النعل بالنعل. (صانعي). [2501]. بل العدول مضرّ وموجب لبطلان هذه الصلاة جزماً ; لصيرورة الشكّ شكّاً في ركعات المغرب المبطل لها مطلقاً، اللهمّ إلاّ أن يقال باختصاص أدلّة البطلان بغير مثل المورد ،ممّا يحصل العلم بصحّة الصلاة المردّدة، كما ذكره في المتن. (صانعي). [2502]. حكم الشكّ بين الأربع والخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة. (خوئي). [2503]. إذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية وأمّا قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاُولى فتجب اعادة الثانية فقط. (سيستاني). [2504]. وأمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاُولى وبطلان الثانية، لكن الأحوط العدول، وأمّا سجدة السهو فلا تجب. (خميني ـ صانعي). [2505]. الظاهر عدم وجوب سجدة السهو. (لنكراني). ـ لا موجب لسجود السهو في المقام. (سيستاني). [2506]. هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد. (خوئي). [2507]. بعد إكمال السجدتين، وأمّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى. (خميني). ـ بعد إكمال السجدتين ; لتعارض القاعدتين، وأ مّا إذا كان الشكّ في الركوع أو بعده قبل الإكمال، فالظاهر بطلان العشاء وصحّة المغرب ; لعدم المعارض لقاعدة الفراغ، والشكّ بعد السلام بالنسبة إليه، كما لا يخفى. (صانعي). ـ إذا كان بعد إكمال السجدتين; لأنّ الشك بين الأربع والخمس في هذا الحال صحيح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الاُولى. (لنكراني). ـ يجري فيه التفصيل المتقدّم آنفاً. (سيستاني). [2508]. لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالاُولى، وكذا الحال في الصبح. (خميني). [2509]. لكن له الاكتفاء بالصلاة الاُولى، ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور ; لجريان قاعدة الفراغ في الاُولى دون الثانية. (صانعي). ـ ولكنّه ليس بواجب ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور. (لنكراني). ـ وله ان يكتفي بالاُولى وكذا الحال في الصبح. (سيستاني). [2510]. وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحّة الاُولى بقاعدة الفراغ. (خوئي). [2511]. لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن، بل تجري فيما إذا كان قد تجاوز المحلّ الشكّي وتبدل نسيانه شكّاً. (خوئي). [2512]. إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، وأمّا إذا كان في المحلّ فإجراؤها محلّ إشكال وتأمّل ; وإن كان لا يخلو من قرب. (خميني). ـ بل هو الأقوى. (سيستاني). [2513]. محلّ إشكال. (لنكراني). [2514]. بل هو المتعيّن ; لإطلاق أدلّة القاعدة، والاحتياط ضعيف، نعم بناءً على اختصاص القاعدة بما كان حين العمل أذكر، لابدّ من التفصيل بين ما كان العلم بالنسيان كالشكّ بعد تجاوز المحلّ وبين ما كان العلم به قبل التجاوز، باجرائها في الأوّل دون الثاني ; لعدم كونه فيه أذكر حين العمل، كما لا يخفى، كما لو علم بنسيان التشهّد أو السجدة في حال الجلوس مثلاً، فنسي التدارك حتّى دخل في ركن بعده. (صانعي). [2515]. هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي). [2516]. تقدّم عدم وجوب قضاء التشهد. (سيستاني). [2517]. ثمّ يسجد سجود السهو ; لأجل السلام في غير موقعه. (صانعي). ـ وبسجدتي السهو للسلام الزاند على الأحوط. (سيستاني). [2518]. لأنّ علمه كذلك بأنّها رابعته مساوق مع الشكّ بين الثلاث والأربع فعلاً. (صانعي). [2519]. إلاّ إذا وجد نفسه في حالة اُخرى غير الحالة التي كان عليها حين تيقّن الترك كأن تيقّن الترك وهو قائم لم يقرأ ثمّ شك في التدارك وهو مشغول بالقراءة فإنّه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة. (سيستاني). [2520]. والأحوط الأوّل، مع الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة. (لنكراني). [2521]. أوجههما الأوّل. (خميني ـ لنكراني). ـ أظهرهما البطلان. (خوئي). ـ أقواهما الأوّل. (صانعي). ـ أقواهما الأوّل بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مرّ أنّه مبني على الاحتياط فالأحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتمام على الأظهر. (سيستاني). [2522]. لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزء من الصلاة قطعاً فلا يتحقّق معه الدخول في الغير، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما فتجري فيهما أصالة العدم، فلابدّ من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها من غير فرق بين تقدّم الشكّ على تذكّر النسيان وتأخّره عنه. (خوئي). [2523]. احتمالاً في غاية الضعف. (لنكراني). ـ هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الآتي بالاعادة لا بأس بتركه. (سيستاني). [2524]. ولكنّه ضعيف. (خميني). ـ هذا في غاية الضعف. (صانعي). [2525]. ظهر ممّا تقدّم: أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين: احتمال صحّة الصلاة في نفسها، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط. وعليه فإذا علم الشاكّ بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شيء من الفرضين. (خوئي). [2526]. الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاُولى وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث.(خميني). [2527]. بالنسبة إلى غير ترك الركن، وأ مّا بالنسبة إليه فمحلّ إشكال جدّاً، بل لا يبعد بطلان الصلاة في هذه الصورة ; لأ نّه على فرض النقصان لا يمكن جبره بصلاة الاحتياط، لأجل العلم بترك الركن على هذا الفرض، فلا يشملها دليل حكم الشكّ بين الثلاث والأربع. (صانعي). ـ في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها. (لنكراني). [2528]. بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط. (سيستاني). [2529]. بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض. (خميني). [2530]. بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض. (لنكراني). [2531]. فيعلم تفصيلا بعدم الأمر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها. (سيستاني). [2532]. بل يمكن ; لعدم الأثر بمثل هذا العلم الإجمالي، إلاّ أ نّه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد عمل الشكّ. (صانعي). [2533]. بل الأوجه الثاني. (خميني). ـ لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه، فالشكّ في إتيان السجدة الاُولى شكّ في محلّه فيجب عليه الإتيان بها أيضاً، ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة. (خوئي). ـ بل الأوجه الثاني ; لما مرّ منّا في المسألة السابعة عشر من (مسائل المقام) من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ، ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه. (صانعي). [2534]. في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (خميني). ـ في المسألة وجه ثالث، وهو الإتيان بركعة متّصلة، وهو الأقرب ; قضاءً للاستصحاب، وليس الشكّ قبل السلام حتّى يكون إتيان المشكوك زيادة في الصلاة. (صانعي). [2535]. بل هو الأظهر لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله. (خوئي). ـ بل الأظهر. (سيستاني). [2536]. الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع والسجدتين، والمراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين والثلاث. (لنكراني). [2537]. بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك ; لأن قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشكّ لا تجري بالإضافة إلى الشكّ في ترك القراءة ; لأن جريانها يختصّ بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة وهي في المقام غير محرزة، فإذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشكّ في ترك الركوع بلا مانع، كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة. (خوئي). [2538]. بل لأنّه شكّ في المحلّ، حيث إنّه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة. (خوئي). [2539]. لا يترك مع فوت المحلّ الذكري، ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط، وما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ ; لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو ; لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة. (خميني). ـ فيما إذا فات المحلّ الذكري، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة. (لنكراني). [2540]. بناءً على لزومها في نسيان السجدة، وقد مرّ عدم وجوبهما. (صانعي). [2541]. إذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالأظهر كفاية قضائها، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصحّ صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً. (سيستاني). [2542]. بل هو الأظهر لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض ; لأنّ كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان، وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتّب عليه أثره. (خوئي). [2543]. بل لا يجب عليه شيء. (خميني ـ صانعي). [2544]. بل لا يجب عليه شيء. (لنكراني). [2545]. إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء، وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء. (خوئي). ـ لا يجب قضاؤها نعم الأحوط الإتيان بسجدتي السهو للعلم الإجمالي بالزيادة أوالنقيصة.(سيستاني). [2546]. على الأحوط. (خميني). [2547]. تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط. (خوئي). [2548]. لا يجب قضاء التشهد. (سيستاني). [2549]. على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من عدم وجوبها لنسيان السجدة، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها، كما لا يخفى. (صانعي). [2550]. بمقدار أدائهما. (خميني). [2551]. في هذه الصورة لابدّ من الإتيان بالخمس. (لنكراني). [2552]. في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس. (خميني). ـ بل يجب عليه حينئذ الإتيان بجميع الصلوات الخمس. (خوئي). ـ الظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف، وإلاّ فالواجب أن يأتي بالخمس اليوميّة. (صانعي). ـ بل يلزمه حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس. (سيستاني). [2553]. مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، وأحوط منه إعادة الاُولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. (خميني). ـ الاحتياط بإتيان صلاة واحدة وصلاة الاحتياط في غير محلّه ; لعدم التصوير له، حيث إنّه مع الإتيان بالمنافي لا وجه لصلاة الاحتياط، بل لابدّ من إتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدم إتيان المنافي لابدّ من صلاة الاحتياط، ولا وجه لإعادة الصلاة. (صانعي). [2554]. مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر. (لنكراني). [2555]. وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة. (خوئي). ـ يجوز له الإتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعيّن ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو أتى بصلاة الاحتياط. (سيستاني). [2556]. لكن لا يجب في الفرعين. (خميني). ـ هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة. (خوئي). ـ لكنّه غير واجب. (لنكراني). [2557]. بناءً على وجوبهما في كلّ زيادة ونقيصة، وقد مرّ عدمه. (صانعي). ـ بناءً على ما هو الأحوط من وجوبهما للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة. (سيستاني). [2558]. الأوجه هو الأوّل، وعلى الثاني لابدّ من إعادة الصلاة، ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتيان به وإما لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية، والأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.(خوئي). ـ الأوجه هو الأوّل وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الإتيان به واعادة الصلاة لأنّه لو تجاوزه إلى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه إلى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للإتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة. (سيستاني). [2559]. إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة، وإلاّ فلا تجب. (لنكراني). [2560]. إذا كان الشكّ في أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما اُتي به أو بنقصان ما بقي منه فتجب عليه سجدتا السهو بناءاً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة. (خوئي). ـ إن كان الشكّ بعد الفراغ، وأ مّا إن كان في أثناء التشهّد فلابدّ من سجدتي السهو للعلم الإجمالي بزيادة المأتي به، أو نقصان ما لم يأتِ، ولكنّ الأمر في ذلك كلّه سهل بعد ما مرّ من عدم وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة. (صانعي). [2561]. لا يترك. (لنكراني). ـ لا يترك إذا كان الشك في الأثناء للعلم بزيادة ما أتى به أو نقصان ما بقي منه. (سيستاني). [2562]. محلّ إشكال. (لنكراني). [2563]. بل الظاهر عدمه كما مرّ، وقد تقدّم منه(قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا. (خوئي). ـ بل الظاهر عدمه. (سيستاني). [2564]. مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر. (خميني ـ صانعي). [2565]. فيه وفي قضاء التشهّد تأمّل، ويحتمل التخيير هاهنا أيضاً. (خميني). [2566]. تقدّم عدم وجوب قضاء التشهد وأمّا قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر عليهما. (سيستاني). [2567]. أوجههما الأوّل (خوئي ـ صانعي). [2568]. ولكنّه ضعيف. (لنكراني). [2569]. لا يترك، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان ; وإن كان عدم الوجوب له لا يخلو من قوّة.(خميني). ـ لا يترك، وكذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي. (لنكراني). [2570]. بل الأظهر كما تقدّم، والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضاً. (خوئي). [2571]. لا يترك الاحتياط بإتيانهما فيه. (سيستاني). [2572]. بل الأوجه ذلك، وكذا مرّة اُخرى، نعم يبتني وجوبه على كونه واجباً لكلّ زيادة ونقيصة. (صانعي). [2573]. بناءً على وجوبه لكلّ زيادة. (لنكراني). [2574]. هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي). [2575]. بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة. (خميني). ـ الظاهر عدم وجوب شيء عليه. (صانعي). ـ بل لا يجب عليه شيء. (لنكراني). [2576]. لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام، وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع، نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءاً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة. (خوئي). ـ إذا كان في المحلّ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع. (سيستاني). [2577]. تقدّم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من أوّل الخلل. (سيستاني). [2578]. وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير.(خوئي ـ صانعي).
|