|
كتاب الصلاة / فصل في صلاة العيدين: الفطر والأضحى
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة[2579] وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولاقضاء لها لو فاتت، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت[2580]، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاُولى، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع، والأظهر[2581] وجوب القنوتات وتكبيراتها[2582]، ويجوز في القنوتات كلّ ماجرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول[2583] في كلّ منها: «اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد صلّى الله عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد، وأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد، صلواتك عليه وعليهم، اللهمّ إنّي أسألك خيرما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون» ويأتي بخطبتين بعد الصلاة[2584] مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة، فإنّهما قبلها، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة[2585] وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلّق بالاُضحيّة. (مسألة 1): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كلّ سورة، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى سورة الشمس، وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الاُولى سورة سبّح اسم، وفي الثانية سورة الشمس. (مسألة 2): يستحبّ فيها اُمور: أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد. الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات. الثالث: الإصحار بها، إلاّ في مكّة، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام. الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه. الخامس: أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار. السادس: الغسل قبلها. السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء. الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه. التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الاُضحيّة في الأضحى بعدها. العاشر: التكبيرات عقيب أربع[2586] صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب في ليلة العيد، ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا» وفي الأضحى يزيد على ذلك: «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا». (مسألة 3): يكره فيها اُمور: الأوّل: الخروج مع السلاح إلاّ في حال الخوف. الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلاّ في مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع: أن يصلّي تحت السقف. (مسألة 4): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز. (مسألة 5): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات. (مسألة 6): إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ[2587]، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته. (مسألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: سبحان الله أو الحمد لله، وإذا لم يمهله فالأحوط الإنفراد، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل[2588] أن يجوز لحوقه[2589] إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل ; لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة. (مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت. (مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط[2590] إتيانه[2591] وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة. (مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً. (مسألة 11): إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً[2592] عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة. ________________________________________________________ [2579]. الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة، نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيهاً. (خميني). [2580]. بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الأربع في الركعة الثانية، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده. (سيستاني). [2581]. بل الأحوط. (خميني). [2582]. شرطاً لا تكليفاً ; قضاءً لظهور جعل الشيء في الشيء أو مع الشيء في الإرشاد إلى الجزئيّة أو الشرطيّة. (صانعي). ـ بل الأحوط، ولا يبعدالاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الإحرام والركوع.(سيستاني). [2583]. الأحوط أن يأتي به رجاء. (خميني ـ صانعي). [2584]. ويجلس بينهما قليلا. (سيستاني). [2585]. لا يترك الاحتياط بالإتيان بهما إذا اقيمت جماعة. (سيستاني). [2586]. لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاً، وفي صورة التكبيرات اختلاف والأمر سهل. (خميني ـ صانعي). [2587]. إذا كان في المحلّ. (خميني). ـ إذا كان في المحلّ، وإلاّ يمضي في صلاته. (صانعي). ـ مع عدم التجاوز عن محلّه وإلاّ لا يلتفت. (لنكراني). ـ إذا لم يتجاوز المحل. (سيستاني). [2588]. وهو الأقوى. (سيستاني). [2589]. هذا الاحتمال قريب جدّاً. (خوئي). [2590]. بل الأظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية. (سيستاني). [2591]. رجاء، وكذا في قضاء التشهّد والسجدة. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني). [2592]. بل له الخيار مطلقاً وإن كان حاضراً على الأقوى. (خميني ـ صانعي). ـ بل الحاضر أيضاً كذلك. (لنكراني). ـ اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط. (سيستاني).
|