|
كتاب الصلاة / فصل في صلاة جعفر
وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبّات الأكيدة، ومشهورة بين العامّة والخاصّة، والأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لجعفر: ألا أمنحك، ألا اُعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر: بلى يارسول الله، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً وفضّة، فتشرّف الناس لذلك، فقال له: إنّي اُعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما.
وفي خبر آخر قال: ألا أمنحك، ألا اُعطيك، ألا أحبوك، ألا اُعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك ؟ قال: بلى يا رسول الله، والظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً ؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فالتزمه وقبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: ألا أمنحك الخ. وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة، ثمّ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر خمسة عشر مرّة وكذا يقول في الركوع عشر مرّات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات، وفي السجدة الاُولى عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة. (مسألة 1): يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان. (مسألة 2): لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى: إذا زلزلت، وفي الثانية: والعاديات، وفي الثالثة: إذا جاء نصرالله، وفي الرابعة: قل هو الله أحد. (مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة ; بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اُخريين. (مسألة 4): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء فعن الصادق (عليه السلام): «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت، من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك، وتحسب لك صلاة جعفر» والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر[2600] ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أو لا ؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك. (مسألة 5): يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين ; للعمومات وخصوص بعض النصوص. (مسألة 6): لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ، فتذكّر في المحلّ الآخر، يأتي به[2601] مضافاً إلى وظيفته، وإن لم يتذكّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها[2602]. (مسألة 7): الأحوط[2603] عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، بل يأتي به أيضاً فيهما قبلها أو بعدها. (مسألة 8): يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العزّ والوقار، يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له يا من أحصى كلّ شيء علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المنّ والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى، وبكلماتك التامّات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته. ______________________________________________________________ [2600]. وهو الأقرب إلى معنى الاحتساب. (صانعي). [2601]. رجاءً وكذا فيما بعده. (سيستاني). [2602]. الأولى والأحوط أن يأتي رجاء. (خميني ـ صانعي). [2603]. الأظهر الاكتفاء. (سيستاني).
|