|
كتاب الصلاة / فصل في صلاة الغفيلة
وهي ركعتان بين المغرب[2604] والعشاء يقرأ في الاُولى بعد الحمد: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)(أ).
وفي الثانية بعد الحمد: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّة فِي ظُلُماتِ الاَْرْضِ وَلا رَطْب وَلا يابِس إِلاّ فِي كِتاب مُبِين)(ب). ثمّ يرفع يديه ويقول: «اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته، ثمّ يقول: «اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، وأسألك بحقّ محمّد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي، ويسأل حاجاته. والظاهر أنّها غير نافلة المغرب[2605]، ولا يجب جعلها منها بناء على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة. ___________________________________________ [2604]. بل بين المغرب و سقوط الشفق الغربي على الأقوي. (صانعي) [2605]. لكن إتيان نافلة المغرب بهذه الكيفية جائز، بل الظاهر اجزائها عنهما. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) الأنبياء (21): 87 ـ 88. (ب) الأنعام (6): 59.
|