|
كتاب الصلاة / فصل في أحكام الصلوات المندوبة
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة[2606] وإن كان الأحوط[2607] الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال[2608].
(مسألة 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً. (مسألة 2): يستحبّ[2609] إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ; مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا. (مسألة 3): إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة. (مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب[2610] فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب. (مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[2611]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال[2612]. (مسألة 6): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة[2613]، إلاّ في صلاة الأعرابي[2614] والوتر. (مسألة 7): تختصّ النوافل بأحكام: منها: جواز الجلوس والمشي فيها[2615] اختياراً كما مرّ. ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة. ومنها: جواز الإكتفاء ببعض السورة فيها. ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. ومنها: جواز قراءة العزائم فيها. ومنها: جواز العدول[2616] فيها[2617] من سورة إلى اُخرى مطلقاً. ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً. ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر. ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط. ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. ومنها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة[2618] إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير. ومنها: جواز قطعها اختياراً. ومنها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد[2619] إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال[2620]. _______________________________________________________________ [2606]. تقدّم أنّ المتعين فيها الجلوس. (خوئي). ـ تقدّم أنّ فيها الجلوس. (صانعي). [2607]. لا يترك. (لنكراني). ـ لا يترك كما تقدّم. (سيستاني). [2608]. لا بأس بالإتيان بها رجاء، بل الجواز لا يخلو من وجه. (خميني). ـ بل الأقوى عدم الجواز. (صانعي). ـ لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. (سيستاني). [2609]. فيه تأمّل والأحوط الإتيان بها في المرة الثانية رجاءً. (سيستاني). [2610]. هذا التفسير محلّ تأمّل. (خميني). [2611]. محلّ تأمّل. (خميني). ـ إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (خوئي). ـ إذا لم يرجع إلى نذر عدم الإتيان بها قائماً وإلاّ فلا ينعقد. (سيستاني). [2612]. لكنّ الظاهر خروجه عن المسألة، وما استظهره أوّلاً هو الأظهر، نعم نذر صلاة النافلة مع الجلوس فيها، بحيث يكون المنذور نافلة مشروطة بالجلوس، ففي صحّته منع ظاهر. (صانعي). ـ الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه. (لنكراني). [2613]. تقدّم أنّه لا يبعد جواز الإتيان بالوتر متصلة بالشفع. (سيستاني). [2614]. بناءً على مشروعيتها. (سيستاني). [2615]. وإتيانها ماشياً، وأ مّا المشي فيها محلّ إشكال بل منع. (صانعي). [2616]. لا يخلو من إشكال. (خميني). [2617]. لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد. (سيستاني). [2618]. على إشكال في بعض الموارد كما تقدّم. (سيستاني). [2619]. لا يبعد عدم الفرق في أفضليّة الصلاة في المسجد بين الفرائض والنوافل ; قضاءً لإطلاق أدلّة الأفضليّة، ولا دليل على الفرق إلاّ النبويين العامّيين. (صانعي). [2620]. تقدّم أنّه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل. (سيستاني).
|