|
كتاب الصوم / فصل فيما يكره للصائم
يكره للصائم اُمور: أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته[295]، وإلاّ حرم[296] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن[297]. الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين. الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف. الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم[298]، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة. الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى. السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. السابع: بلّ الثوب على الجسد. الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه. التاسع: الحقنة بالجامد. العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم. الحادي عشر: السواك بالعود الرطب[299]. الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء[300] آخر[301] في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمّة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله. _____________________________________________________ [295]. بحيث كان واثقاً بعدمه. (سيستاني). [296]. الحرمة بمجرّد القصد أوالعادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (خميني). ـ الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لعدم الوجه للحرمة بهما إلاّ من باب الحرمة الشرعية للمقدّمة وهي محلّ إشكال بل منع، نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (صانعي). ـ بناءً على مفطريّة قصد المفطر وقد مرّ الكلام فيها. (سيستاني). [297]. وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال. (سيستاني). [298]. ولم تكن ضرورة تدعو اليه. (صانعي). ـ مبطلية الاغماء فيما لم يكن مفوتاً للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ إشكال. (سيستاني). [299]. بل بالسواك الرطب. (صانعي). [300]. في إطلاقه تأ مّل وإشكال. (خميني). [301]. إذا كان مثل النواة لا مثل الحجر والحديد. (صانعي).
|