|
كتاب الصوم / فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي اُمور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء[442] إذا كان الصوم واجباً معيّناً[443]، ولا فرق في الجنون[444] بين الإطباقيّ والأدواريّ، إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل، بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه. الثالث: عدم الإغماء[445]، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء[446] فالأحوط إتمامه [447]. الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي[448] ويصوم، وإن كان الأقوى[449] عدم وجوبه[450]. الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار. السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس. (مسألة 1): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار[451]، وإن كان بعده وجب عليه البقاء[452] على صومه، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم[453]، وإن كان بعده أو تناول فلا[454] وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار، والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده. (مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار، لكن يستثنى من ذلك موارد1: أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الإفطار. الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء2 على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار. (مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقاً وجوب3 الكفّارة4 عليه إن أفطر قبله. (مسألة 4): يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى5 عدم6 1. وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة: لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة. (خميني). 2. على ما مرّ آنفاً. (سيستانى) 3. على الأحوط كما تقدّم. (لنكراني). 4. على الأحوط كما مرّ. (خميني ـ صانعي). 5. الأقوى جوازه في النذر المعيّن، وعدم وجوب الإقامة فيه. (خميني). ـ بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد. (خوئي). 6. بل الأقوى جوازه وعدم وجوب الإقامة كصوم شهر رمضان بل في الأخبار دلالة على الجواز ففي خبر قاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتبت اليه: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله تعالى(أ). ومثل الخبر غيره ممّا نقله الوسائل في أبواب من يصحّ منه الصوم (الباب: 10)، ففي عدم نهيه(عليه السلام) عن السفر مع عدم كون السفر ضرورياً حيث إنّه سئل عمّا وافق مثل الأضحى أو السفر دلالة على الجواز كما لا يخفى لاسيّما مع قول السائل: كيف يصنع يا سيدي ؟ (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 10: 196، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 10، الحديث 2. جوازه[455] إلاّ مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. (مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً[456]، إلاّ في حجّ أو عمرة[457] أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه[458]. (مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه. ___________________________________________________________ [442]. لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام، ومع عدم الإتيان القضاء. (خميني ـ صانعي). ـ بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء. (لنكراني). ـ على تقدير عدم الإتمام. (سيستاني). [443]. لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، والوجه فيه ظاهر. (خوئي). [444]. إذا أوجب جنونه الاخلال بالنيّة المعتبرة وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بالنيّة ـ فقد مرّ لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه. (سيستاني). [445]. إذا لم يكن بفعله على وجه المعصية. (صانعي). [446]. لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء. (خميني). [447]. أو تجديدها بعد زواله إذا لم ينو قبله. (لنكراني).. [448]. ولا يترك. (سيستاني). [449]. بل الظاهر هو الوجوب كما في المسافر. (لنكراني). [450]. لا يخلو وجوبه من قرب. (خميني ـ صانعي). [451]. هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإلاّ فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء. (خوئي). ـ على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل. (سيستاني). [452]. على الأحوط لزوماً سيّما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل ويجتزىء به. (سيستاني). [453]. على الأحوط ويجتزىء به. (سيستاني). [454]. عدم الاجتزاء باكمال الصوم في الصورة الاُولى مبني على الاحتياط. (سيستاني). [455]. بل الأقوى الجواز في النذر المعيّن، بل في غيره كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته. (لنكراني). ـ إذا كان واجباً بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به إشكال، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الاقامة. (سيستاني). [456]. هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر. (سيستاني). [457]. والأفضل بل المساوي لأحدهما لاسيّما مثل زيارة الحسين(عليه السلام)الذي دلّت الأخبار على استحبابها في رمضان وفي ليالي القدر وغيرها منه أيضاً لعدم الخصوصية ظاهراً في الحجّ والعمرة إلاّ خصوصية الفضل، وكيف لا يستثنى مثل زيارة سيّد الشهداء أو بقية الأئمة(عليهم السلام) مع استثناء مثل مال يخاف تلفه أو تشييع الأخ مع أنّ الزيارة للمعصومين(عليهم السلام) لاسيّما زيارة الحسين(عليه السلام)في رمضان ليست قابلة للمقايسة مع أمثالها والأخبار الثلاثة الواردة الدالّة على أفضلية الصوم من الزيارة كلّها ضعيفة الاسناد والعجب من صاحب الوسائل حيث اعتمد على تلك الأخبار وعمل بمضمونها فراجع الوسائل، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 3، وكتاب الحج أبواب المزار، الباب 93. (صانعي). [458]. أو غير ما ذكر من الموارد المنصوصة فإنّها غير منحصرة فيه. (صانعي).
|