|
كتاب الزكاة / فصل في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط
العامّة اُمور: الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان: الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا: النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه. والثاني: أربعة دنانير، وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين[885]قبل أن يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى، وهكذا. والحاصل: أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. وفي الفضّة أيضاً نصابان: الأوّل: مائتا درهم وفيها خمس دراهم، والثاني: أربعون درهماً وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره، وعلى هذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني: أحد وعشرون مثقالاً، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وقد يكون زاد خيراً قليلاً. الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلاّ وجبت[886]. الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار[887] من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك. (مسألة 1): لا يجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا[888] عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها. (مسألة 2): ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء بل تجب إذا كـان بعض النصـاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء، وإن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط[889] خلافه[890]، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم[891]، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع[892] من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك. (مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ[893] خالصهما النصاب[894]، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك[895] وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة[896]. (مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة. (مسألة 5): وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلاّ مع العلم على النحو المذكور. (مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط[897]. (مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت التصفية[898]، ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع. (مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي[899] فيها، فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجه آخر. (مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه، إلاّ إذا كان متمكّناً[900] من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً. (مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لايجبرنقص الدنانير بالدراهم ولاالعكس. ________________________________________________ [885]. الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل، أي نصف الدينار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا، وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين، وهكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين. (خميني). [886]. الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. (خميني). ـ فيه إشكال. نعم الوجوب أحوط. (خوئي). ـ على الأحوط. (لنكراني). [887]. دون ما كان بقصد الفرار فالظاهر فيه الزكاة وكفاية الحول للرواية(أ) والدراية فإنّه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤول إلى سدّ باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من تشريعها. (صانعي). [888]. أو لم يخرجا كما مرّ. (خميني). [889]. لا يترك. (لنكراني). [890]. بل الأقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة. (خميني ـ صانعي). ـ بل الأظهر ذلك. نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (خوئي). [891]. على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 9: 162، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 11، الحديث 7. [892]. الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (خميني). ـ مع التراضي كما في الفرض السابق. (صانعي). ـ والأولى التصالح أيضاً. (لنكراني). [893]. ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة. (لنكراني). [894]. إذا كان الغشّ قليلاً لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. وإذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضة، ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال، والأظهر عدم وجوبها، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (خوئي). [895]. لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً. (لنكراني). [896]. بل وجوبه لا يخلو من قوّة فإنّ التصفية من طرق التعرّف والتعلّم وما لا تكون واجباً في مقدّمات الوجوب هي تحصيلها لا تعلّمها وتعرّفها ففي الجواهر(أ) نسبة ضرورة معلوميّة الوجوب في مثلها إلى مذاق الشرع وتقوية الوجوب أيضاً وإن علّقه على عدم الإجماع على خلافه لكنّ الإجماع على وجوده مدركىّ ليس بحجّة كما لا يخفى. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) جواهر الكلام 15: 196. [897]. لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار والإخراج. (لنكراني). [898]. أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً. (خميني). ـ أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ. (لنكراني). [899]. أو شكّ فيه. (خميني). [900]. بنفسه أو بوكيله. (لنكراني).
|