|
كتاب الزكاة / فصل في أوصاف المستحقّين
وهي اُمور:
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر[1076] بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين[1077] حتّى المستضعفين منهم، إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن. (مسألة1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين، إن لم يكن لهم وليّ شرعي[1078] من الأب[1079] والجدّ والقيّم. (مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً[1080] وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله[1081]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف. (مسألة 3): الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن[1082]، خصوصاً إذا كان[1083] هو الأب. نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال[1084]، والأحوط عدم الإعطاء. (مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا[1085] من المؤمنين، فضلاً عن غيرهم من هذا السهم. (مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته[1086] ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً. (مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف. (مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ، أو النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّة (عليهم السلام) كلاّ أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر: أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة (عليهم السلام)بأسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو، وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي، بأ نّي مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب[1087] الفحص[1088] عنه[1089]. (مسألة8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالأقوى[1090] عدم الإجزاء[1091]. الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتكاب[1092] الكبائر[1093]، ولا عدم[1094] كونه شارب الخمر[1095]، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان[1096] وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم يشترط العدالة في العاملين[1097] على الأحوط[1098]، ولا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله، بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء. (مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ ; المختلف ذلك بحسب المقامات. الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط[1099] أو غيره من الأسباب الشرعيّة، والمملوك، سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده[1100] ما يوسّع به عليهم. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد أو الولد، والمملوك لهما مثلاً. (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبيل الله، أو ابن السبيل[1101]، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه. (مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً، وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع[1102] إليه[1103] وإن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط[1104] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً[1105]. (مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج[1106]. (مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ; لتمكّنها من تحصيلها بتركه. (مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة. (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته[1107] له، فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه. (مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال(عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح»، وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج». (مسألة 17): يجوز للوالد[1108] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج، وكذا العكس. (مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة[1109] من سهم سبيل الله[1110]. (مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً[1111]، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام[1112]، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً، وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ; لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء. (مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته، إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً[1113] أو مطيعاً. الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام[1114]، حتّى سهم العاملين وسبيل الله[1115]. نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله، أ مّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان. (مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكنّ الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه[1116] عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة. (مسألة 22): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة[1117] العدم[1118] عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط. (مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي. _______________________________________________________ [1076]. أي الكافر بمعناه الحقيقي. (صانعي). [1077]. إذا كان معانداً أو مقصرّاً دون القاصرين والمستضعفين منهم الذين لا يهتدون سبيلا كما حققناه في تعليقتنا على «مجمع الفائدة والبرهان». (صانعي). [1078]. بل معه أيضاً على الأظهر. (خوئي). [1079]. والاُمّ. (صانعي). [1080]. بالدفع إلى وليّه كالصغير. (صانعي). [1081]. مع انطباقه عليه. (خميني ـ صانعي). ـ الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه. (خوئي). ـ مع الانطباق. (لنكراني). [1082]. إذا كان الأب مؤمناً، دون الاُمّ مع عدم إيمان الأب. (خميني). [1083]. الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة. (خوئي). [1084]. على شرطيّة الإيمان وإلاّ فعلى المختار الذي مضي في الشرائط فالأمر واضح. (صانعي). [1085]. في حال صغره. (خميني). ـ إلاّ إذا كان مميزاً ومظهراً للإيمان. (خوئي). ـ بل يعطى قضاءً لإطلاقات الزكاة وعموماتها، وأنّ الله جعل الزكاة قوتاً للفقراء. (صانعي). ـ أي في حال صغره. (لنكراني). [1086]. إذا كان معانداً أو مقصراً كما مرّ. (صانعي). [1087]. الظاهر كفاية الدعوى وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وكذا ما بحكمه من القرائن. (لنكراني). [1088]. يقبل قوله بمجرّدإقراره ولايجب الفحص إلاّ إذاقامت قرائن على كذبه. (خميني). [1089]. إلاّ إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعدّ من زمرتهم. (خوئي). ـ يقبل قوله بمجرّد إقراره ولا يجب الفحص إلاّ إذا قامت القرائن على كذبه، هذا كلّه على شرطيّة الإيمان وأ مّا على المختار فالأمر سهل واضح. (صانعي). [1090]. وقد مرّ أ نّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعية وكانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها. (لنكراني). [1091]. لكن لو اتّكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى. (خميني). ـ الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً، وقد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (خوئي). ـ لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى هذا على شرطية الإيمان وأ مّا على المختار فالأمر واضح. (صانعي). [1092]. لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة. (خميني). [1093]. الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها الهاتك جلباب الحياء، فاحتمال انصراف الإطلاقات عنه قريب. (صانعي). [1094]. الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الكبائر. (لنكراني). [1095]. يشكل جواز الإعطاء له، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (خوئي). [1096]. مرّ عدم شرطية كونهم من أهل الإيمان. (صانعي). [1097]. مرّ الكلام فيها. (خميني ـ صانعي). ـ الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة. (خوئي). [1098]. مرّ الاكتفاء بالاطمئنان. (لنكراني). [1099]. على تقدير السقوط بالشرط وهو محلّ تأ مّل. (لنكراني). [1100]. بل مطلقاً ظاهراً. (خميني). [1101]. فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (خميني ـ صانعي). ـ مع الزيادة على النفقة الواجبة مع حضوره. (لنكراني). [1102]. لا إشكال في غير الزوجة، ولا يترك الاحتياط فيها. (خميني). [1103]. لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً. (خوئي). [1104]. وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة. (خميني). [1105]. بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة. (خوئي). [1106]. والإنفاق عليها، أو إمكان إجباره. (خميني). ـ وبذله أو إمكان إجباره وإلاّ فيجوز لغير الزوج الدفع إليها لصدق الفقر وتحقّق الاحتياج. (صانعي). ـ وبذله أو إمكان إجباره. (لنكراني). [1107]. بشرط عدم كون الإنفاق لازماً عرفيّاً له بحيث يعدّ تركه ظلماً وقبيحاً عندهم وإلاّ فيشكل جواز الدفع لتحقّق الغنى عرفاً وعدم صدق الفقر كما لا يخفى فالأحوط له إن لم يكن أقوى ترك الدفع إليه بل لا يبعد عدم الجواز للغير أيضاً للاشتراك في العلّة المذكورة. (صانعي). [1108]. هذا إذا لم يكن عنده ما يزوجه به، وإلاّ ففيه إشكال. (خوئي). [1109]. في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكا إشكال. (خوئي). [1110]. بل من سهم الفقراء كما مرّ. (لنكراني). [1111]. الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام. (خوئي). ـ فيه إشكال. (لنكراني). [1112]. مرّ جوازه من سائر السهام. نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر. (خميني). ـ تقدّم جوازه من سائر السهام والظاهر من قوله: وإن كان يجوز لغير الانفاق، عدم جواز احتساب النفقة الواجبة عليه من الزكاة مطلقاً. (صانعي). ـ تقدّم الجواز من سائر السهام. (لنكراني). [1113]. الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق. (خميني ـ صانعي). ـ فيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر. (لنكراني). [1114]. في سهم الرقاب، بل بعض موارد سبيل الله تأ مّل وإشكال. (خميني). [1115]. في المنع عنه تأ مّل، وكذا في سهم الرقاب. (لنكراني). [1116]. لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة. (لنكراني). [1117]. لا لها، لكونها غير تامّة على ما حقّق في محلّه بل لأنّ المستفاد من الأخبار(أ) كون جهة الحرمة اختصاصهم بالخمس وأنّ الله تعالى عوّضهم به منها، وهذه الجهة والملازمة بين ثبوت الخمس ونفي الزكاة وإن كانت مربوطة بالواقع لكنّ الظاهر الغاء الخصوصيّة منه إلى الظاهر، فعليه لا يعطى المجهول الخمس فلا بأس بإعطائه الزكاة كما لا يخفى. (صانعي). [1118]. هذه لا أصل لها. (خميني). ـ لا مجال لمثل هذا الأصل. (لنكراني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 9: 274، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 32، الحديث 3.
|