|
كتاب الخمس / فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة 1): يقسّم الخمس[1602] ستّة أسهم على الأصحّ: سهم لله سبحانه وسهم للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم للإمام(عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان[1603]، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[1604]، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر[1605]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد. (مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس، وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً وينبغي تقديم[1606] الأتمّ علقة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على غيره، أو توفيره كالفاطميّين. (مسألة 4): لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع[1607] والاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال[1608] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. (مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال[1609]، خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أ مّا دفعه إليهم[1610] لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة، إذا لم يقدر على إنفاقها. (مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط[1611]. (مسألة 7): النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، والأحوط[1612] له[1613] الاقتصار على السادة[1614]، ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط[1615] فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ; لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها. (مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، ولا ضمان[1616] حينئذ عليه[1617] لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد، وإن كان الأولى القريب، إلاّ مع المرجّح للبعيد. (مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان[1618] ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله. (مسألة 10): مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس[1619] في صورة الوجوب. (مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال[1620] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه[1621] خمساً[1622]، وكذا لو نقل قدر الخمس[1623] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه. (مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. (مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز[1624] نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه، بل الأقوى جواز ذلك[1625] ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجّح آخر. (مسألة 14): قد مرّ: أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[1626]، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته[1627] وإن قبل المستحقّ ورضي به. (مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ[1628] أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال. (مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز[1629] له احتسابه[1630] خمساً[1631]، وكذا في حصّة الإمام(عليه السلام) إذا أذن المجتهد. (مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً[1632] لا يعتبر[1633] فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام(عليه السلام)، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام(عليه السلام). (مسألة 18): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلاّ في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه، بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك[1634]. (مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه[1635] كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. ___________________________________________________ [1602]. على المعروف المشهور. (صانعي). [1603]. أو ما في حكمه. (خميني). ـ على النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة، فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته. (صانعي). [1604]. بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (خميني). ـ الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك. (خوئي). ـ الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة. (لنكراني). [1605]. الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر. (خميني ـ صانعي). ـ الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر. (لنكراني). [1606]. قال في محكي كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السلام)أكثر. (لنكراني). [1607]. أي وإن لم يفد العلم، لكن لابدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (لنكراني). [1608]. فيه إشكال. (خوئي). [1609]. وإن كان الدفع إلى غير الزوجة على نحو التمليك بإذن من له الإذن هو الأقوى ولو كان للانفاقات التي تجب عليه لو لا دفعه إليهم. (صانعي). [1610]. على نحو التمليك لغير الزوجة. (لنكراني). [1611]. بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (خوئي). [1612]. بل الأحوط الأقوى صرفه في العون على الدين وتشييد مبانيه. (صانعي). [1613]. إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره. (خميني). ـ بل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام(عليه السلام) ممّا يرجع إلى تقوية الدين وتعظيم المسلمين وإعانة المضطرّين، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين عجّل الله تعالى فرجهم أجمعين. (لنكراني). [1614]. في إطلاقه إشكال بل منع، فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (خوئي). [1615]. لا يترك هذا الاحتياط. (خميني). ـ بل الأقوى لكن لا لما ذكره. (صانعي). ـ لا يترك. (لنكراني). [1616]. هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه(قدس سره)، إلاّ أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس. (لنكراني). [1617]. هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ وإلاّ فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة. (خوئي). [1618]. لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني. (خوئي). ـ على إشكال. (لنكراني). [1619]. فيه تأ مّل. (خميني). [1620]. مرّ الاحتياط في مثله. (خميني). ـ إن كان نقداً وإلاّ فمحتاج إلى إذن ولىّ الخمس. (صانعي). [1621]. على تقدير جواز الاحتساب، وسيأتي الإشكال فيه. (لنكراني). [1622]. في احتساب الدين خمساً إشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله. (خوئي). [1623]. من غير ما يتعلّق به الخمس. (خميني). [1624]. بل وجب مع عدم المجتهد في البلد. (خميني). [1625]. مع الضمان. (خميني). ـ أي مع الضمان، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد. (لنكراني). [1626]. مرّ الاحتياط فيه. (خميني). ـ مرّ الإشكال في دفعه من العروض. (خوئي). ـ مرّ الإشكال والمنع فيه. (صانعي). ـ مرّ الإشكال في غير النقد من العروض. (لنكراني). [1627]. بالنسبة إلى الزيادة. (خميني ـ صانعي). ـ أي بالإضافة إلى الزيادة. (لنكراني). [1628]. ورضى الحاكم على الأقوى. (صانعي). [1629]. فيه إشكال، والأحوط الإقباض والقبض. (لنكراني). [1630]. مع إذن الحاكم على الأحوط، وأحوط منه القبض والإقباض أيضاً. (خميني). [1631]. فيه إشكال كما مرّ. (خوئي). ـ وإن كان الأحوط القبض والإقباض. (صانعي). [1632]. الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً. (خميني). ـ مرّ الإشكال في دفعه من العروض. (خوئي). ـ مرّ الإشكال، بل المنع في دفعه من العروض. (صانعي). ـ مرّ الإشكال في العروض. (لنكراني). [1633]. محلّ إشكال، والأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة كما مرّ. (لنكراني). [1634]. كما لا مانع من الإبراء أيضاً على نحو ما مرّ في الزكاة. (صانعي). [1635]. بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به. (خوئي).
|