Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الحجّ / فصل في الوصيّة بالحجّ

كتاب الحجّ / فصل في الوصيّة بالحجّ (مسألة 1): إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب اُخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة، فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث. نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث اُخرج منه، فإن وفى به، وإلاّ يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري[2125] والإفسادي ; لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كلّ واجب مالي من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كلّ واجب[2126] من الأصل وإن كان بدنيّاً[2127]، كما مرّ سابقاً[2128]، وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان ; يظهر من سيّد «الرياض»خروجه من الأصل، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو لا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيّاً، وحمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك، لكنّه مشكل، فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصيّة
بأزيد من الثلث تردّ إليه، إلاّ مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقيّة، والتمسّك بالعمومات فيها محلّ إشكال، وأمّا الخبر المشار إليه وهو قوله(عليه السلام): «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»، فهو موهون[2129] بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده. نعم يمكن أن يقال[2130] في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة: الظاهر من قول الموصي: حجّوا عنّي، هو حجّة الإسلام الواجبة ; لعدم تعارف الحجّ[2131] المستحبّي في هذه الأزمنة والأمكنة، فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنّه إذا قال: أدّوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه، فتحصّل أنّ في صورة الشكّ في كون الموصى به واجباً حتّى يخرج من أصل التركة، أو لا حتّى يكون من الثلث، مقتضى الأصل الخروج من الثلث ; لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلاّ إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ ونحوها. نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقاً ولم يعلم أنّه أتى به أو لا، فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوى أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لا شكّ الوصيّ أو الوارث ولا يعلم أنّه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين مدفوعة[2132]، بمنع اعتبار شكّه، بل يكفي شكّ الوصيّ أو الوارث
أيضاً، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوصِ، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنّه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك، إلاّ أن يدفع بالحمل على الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة، فالأحوط[2133] في هذه الصورة[2134] الإخراج من الأصل.

(مسألة 2): يكفي الميقاتيّة، سواء كان الحجّ الموصى به واجباً أو مندوباً، ويخرج الأوّل من الأصل، والثاني من الثلث، إلاّ إذا أوصى بالبلديّة[2135]، وحينئذ فالزائد عن اُجرة الميقاتيّة في الأوّل من الثلث، كما أنّ تمام الاُجرة في الثاني منه.

(مسألة 3): إذا لم يعيّن الاُجرة، فاللازم[2136] الاقتصار على اُجرة المثل ; للانصراف إليها، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استئجاره، إذ الانصراف إلى اُجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك[2137] توفيراً
على الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، وإن كان في وجوبه إشكال، خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعيّن[2138] توفيراً على الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستئجار، ولو لم يوجد من يرضى باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحجّ واجباً، بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو أقلّ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في الواجب، والعمل بمقتضى الوصيّة[2139] في المندوب، وإن عيّن الموصي مقداراً للاُجرة تعيّن، وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.

(مسألة 4): هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اُجرة أو يلاحظ اُجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر[2140] الأوّل[2141]، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.

(مسألة 5): لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد، إلاّ أن يعلم أنّه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه مادام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث، بعد حمل الأوّلين على
الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار مادام الثلث باقياً ضعيف، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ مادام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اُخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور[2142] عنها[2143]، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار. نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحجّ يمكن أن يقال[2144] بوجوب صرف تمامه في الحجّ، كما لو لم يذكر إلاّ المظالم أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً كفى مرّتان، لصدق التكرار معه.

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا، لا لقاعدة الميسور ; لعدم جريانها[2145] في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحجّ وكون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته، ويدلّ عليه أيضاً خبر عليّ بن محمّد[2146] الحضيني، وخبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة[2147]، فهل ترجع ميراثاً، أو في وجوه البرّ[2148] أو تزاد على اُجرة بعض السنين ؟ وجوه[2149]، ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، ولا يبعد التخيير، بل أولويّة الثاني، إلاّ أنّ مقتضى[2150] إطلاق الخبرين[2151] الأوّل، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنه.

(مسألة 7): إذا أوصى بالحجّ وعيّن الاُجرة في مقدار، فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن اُجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة[2152] ويرجع[2153] إلى اُجرة المثل، وإن كان الحجّ مندوباً، فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وإن لم يفِ الثلث بالحجّ[2154] أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، وسقط وجوب الحجّ.

(مسألة 8): إذا أوصى بالحجّ[2155] وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره باُجرة المثل، وإن لم يقبل إلاّ بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، وإلاّ بطلت الوصيّة، واستؤجر غيره باُجرة المثل في الواجب مطلقاً، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلاً.

(مسألة 9): إذا عيّن للحجّ اُجرة لا يرغب فيها[2156] أحد، وكان الحجّ مستحبّاً، بطلت الوصيّة، إذا لم يرج وجود راغب فيها، وحينئذ فهل ترجع ميراثاً، أو تصرف في وجوه البرّ[2157]، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً، أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر ؟ وجوه، والأقوى هو الصرف في وجوه البرّ، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس ; لأنّها قاعدة شرعيّة، وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع، ولا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقاً، مع أنّ الجنس لا يعدّ
ميسوراً للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها، ولو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه، وإنّما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكّراً لذلك حين الوصيّة.

نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارئاً أو من الأوّل، ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ بن سويد[2158] عن الصادق(عليه السلام)قال قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال(عليه السلام): ما صنعت ؟ قلت: تصدّقت بها فقال(عليه السلام): ضمنت إلاّ أن لا تكون تبلغ أن يحجّ بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن، ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها، وأمّا فيه فالأمر أوضح ; لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلاً وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرج من أصل التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يلحقه حكم الوصيّة، ويظهر من المحقّق القمّي(قدس سره)في نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه، بدعوى أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحجّ[2159]، وهو عمل له اُجرة، فيحسب مقدار اُجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة، وفيه: أنّه لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه، بل إنّما ملك بالشرط الحجّ عنه، وهذا ليس مالاً تملكه الورثة، فليس تمليكاً ووصيّة، وإنّما
هو تمليك على نحو خاصّ لا ينتقل إلى الورثة، وكذا الحال إذا ملّكه[2160] داره بمائة تومان[2161] مثلاً بشرط أن يصرفها في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملّكه إيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً. نعم له الخيار[2162] عند تخلّف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط[2163] ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث[2164] أن يفسخ المعاملة.

(مسألة 11): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، وخروج الزائد عن اُجرة[2165] الميقاتيّة عنه إن كان واجباً[2166]، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتّى مات، وأوصى به أو لم يوصِ وجب الاستئجار[2167]
عنه من أصل التركة كذلك. نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال[2168] بعدم وجوب[2169] الاستئجار عنه ; لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ; لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.

(مسألة 12): إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صدّق وتخرج من أصل التركة[2170]. نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.

(مسألة 13): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، فالظاهر[2171] حمل أمره[2172] على الصحّة[2173] مع كون الوجوب فوريّاً منه، ومع كونه موسّعاً إشكال[2174]، وإن لم تمضِ مدّة يمكن الاستئجار فيها، وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[2175]. نعم
لو كان المال المقبوض موجوداً اُخذ[2176] حتّى في الصورة الاُولى، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه، إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الاُجرة وتملّك ذلك المال بدلاً عمّا جعله اُجرة ; لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.

(مسألة 14): إذا قبض الوصيّ الاُجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار[2177] من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا، فالظاهر عدم الضمان أيضاً، وكذا الحال[2178] إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.

(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً، ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أولا، لم يجز صرف جميعه. نعم لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته، ففي سماع دعواه[2179] وعدمه وجهان[2180].

(مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلاّ من غير أن يكون في ضمن الحجّ ويجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه، وأمّا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة
عنه، وأمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلاّ غير معلوم، حتّى مثل السعي[2181] بين الصفا والمروة.

(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها، وكان عليه حجّة الإسلام، وعلم أو ظنّ[2182] أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم ; لصحيحة بريد[2183] عن رجل استودعني مالاً فهلك، وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام، قال(عليه السلام): حجّ عنه وما فضل فأعطهم.

وهي وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، ودعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام(عليه السلام) كما ترى ; لأنّ الظاهر من كلام الإمام(عليه السلام) بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم[2184]، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه ; لانفهام الأعمّ من ذلك منها، وهل يلحق
بحجّة الإسلام غيرها[2185] من أقسام الحجّ الواجب أو غير الحجّ من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفّارات والدين أو لا ؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها[2186] مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا ؟ وجهان، قد يقال بالثاني ; لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلّفين بأداء الدين، ومحجورين عن التصرّف قبله، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميّت ; لأنّ أمر الوفاء إليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميّت بأنفسهم، والأقوى[2187] مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظنّ القوي أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في «المستند»، من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائي على كلّ من قدر على ذلك، وأولويّة الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، وأمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو أنّ المال إذا كان بحكم مال الميّت[2188] فيجب صرفه عليه، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة[2189] يجب
على من عنده صرفه عليه، ويضمن لو دفعه[2190] إلى الوارث لتفويته على الميّت. نعم يجب الاستئذان[2191] من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له، ويكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل. نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره[2192].

(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه، ما لم يعلم[2193] أنّه أراد الاستئجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته[2194] إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلاّ إذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه[2195] في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
______________________________________________________
[2125]. مرّ أنّ الحجّ النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي، ويختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام. (خوئي).
[2126]. الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به. (خميني).
[2127]. الأقوى ما هو المعروف فيه الخروج من الثلث مع الوصية وعدم الخروج أصلا مع عدمها. (صانعي).
[2128]. مرّ خلافه. (خوئي).
[2129]. الخبر في نفسه ضعيف فلا حاجة في سقوط حجّيته إلى التمسك بالإعراض. (خوئي).
[2130]. لكنّه غير وجيه، خصوصاً بالنسبة إلى هذه الأزمنة، بل الانصراف ممنوع في الخمس والزكاة أيضاً، إلاّ أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (خميني).
[2131]. نعم ولكن يمكن أن يكون الإيصاء من باب الاحتياط، وكذا في الوصية بالخمس ونحوه.(خوئي).
[2132]. ما ذكره هاهنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة، وقد قوّى هذه الدعوى هناك، كما أنّ إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحّة ينافي ما اختاره هناك، والأقوى جريان الاستصحاب وعدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله: « فالأحوط » بـ « الأقوى ». (خميني).
[2133]. بل الأقوى قضاءً للاستصحاب وعدم جريان القاعدة، وما اختاره في المقام ينافي ما اختاره في المسألة الخامسة من (ختام فيه مسائل متفرّقة) من عدم جريان الاستصحاب. (صانعي).
[2134]. بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحقّ ثابتاً في ذمّته وشكّ في أدائه، وكذلك فيما إذا علم بتعلّق الحقّ بالعين وكانت باقية وأ مّا مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. (خوئي).
[2135]. ولو بالانصراف. (صانعي).
[2136]. على الوصي مع عدم رضا الورثة أو صغرهم، وكذا في وجوب استئجار الأقلّ في الفرع التالي. (خميني ـ صانعي).
[2137]. لا يترك مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مرّ. (خميني).
ـ لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ بل لا يخلو عن قوّة، مع عدم رضى الورثة أو وجود القاصر فيهم كما أنّ مع رضايتهم وكبرهم يكون الفحص أولى ولم يبق وجه للاحتياط كما لا يخفى. (صانعي).
[2138]. فيه إشكال. نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة. (خميني).
ـ فيه إشكال، بل منع. (خوئي).
ـ فيه إشكال. نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة مع عدم الوصية بالاستئجار وإلاّ فذلك المتعيّن بما تعيّن. (صانعي).
[2139]. وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصيّة بها، ولو بانصراف من كلامه. (خميني ـ صانعي).
[2140]. مرّ منه ما يخالف ذلك ومنّا ما يوافقه، وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة، وقد مرّ حكم الكفن في محلّه. (خميني).
ـ الأظهرية ممنوعة. (صانعي).
[2141]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[2142]. بل قصور المستند ; فإنّ محمّد بن الحسن الأشعري لم يرد فيه توثيق ولم يثبت كونه وصيّاً لسعد بن سعد، حتّى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضاً في الحكم بالوثاقة، والخبران المذكوران في هذا الباب ـ مع كون الراوي نفسه ـ غير دالّين على كونه وصيّاً له لو لم يدلاّ على عدمه، ومحمد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول، وظنّي أ نّه محمّد بن الحسن المتقدّم واشتبه النسخة ; لأنّ محمّد بن الحسن أيضاً ابن أبي خالد. (خميني).
ـ لا لما ذكره(رحمه الله)من اعراض المشهور فإنّه غير ثابت، بل لما علّقه سيّدنا الاستاذ سلام الله عليه ممّا مرّ نقله قبل ذلك، وإن كان فيه كلام بالنسبة الى ما أورده سلام الله عليه من عدم دلالة الخبرين على كون الراوي وصيّاً « لعدم دلالتهما على كونه وصيّاً له لو لم يدلاّ على عدمه » فإنّه تمام على ما في الوسائل(أ) بالنسبة إلى الخبرين لا على ما في الاستبصار والتهذيب في كتاب الوصية(ب) منهما ; لما فيه من قول محمّد بن الحسن الأشعري: « أوصى إليّ فأوصى » ممّا فيه الدلالة على كونه وصيّاً كما لا يخفى، لكن الأمر سهل بعد تماميّة بقيّة الوجوه. (صانعي).
[2143]. الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبث بالإعراض. (خوئي).
[2144]. في إطلاقه إشكال. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 171، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 4، الحديث 1.
(ب) التهذيب 9: 226، فى وصية الانسان لعبده، الباب 18، الحديث 888، الاستبصار 4: 137، الباب 84، الحديث1.
[2145]. القاعدة في نفسها غير تامّة، وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق. (خوئي).
[2146]. هذا الخبر أيضاً لإبراهيم بن مهزيار(أ)، وهو أخبر عن مكاتبة الحضيني ولم يرو عنه.
(خميني ـ صانعي).
[2147]. ولو من الميقات، والأوجه حينئذ صرفها في وجوه الخير. (خميني).
ـ ولو من الميقات. (صانعي).
[2148]. والأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البر وإن كان جواز صرفه في البر لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[2149]. الأظهر صرفها في وجوه البر. (خوئي).
[2150]. وعليه فهو الأحوط. (خوئي).
[2151]. وعليهما العمل. (خميني ـ صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 169، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 3، الحديث 1.
[2152]. مع عدم إجازة الورثة، وكذا في نظائر المسألة. (خميني).
[2153]. بل صحّت، وتكمل بها اُجرة المثل بالمقدار الممكن. (خوئي).
[2154]. حتّى من الميقات. (خميني ـ صانعي).
[2155]. أي الواجب، وأ مّا المندوب فاُجرته مطلقاً من الثلث. (خميني ـ صانعي).
[2156]. ولو للحجّ الميقاتي. (خميني ـ صانعي).
[2157]. والأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البر وإن كان جواز صرفه في البر لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[2158]. الرواية عن علي بن مزيد لا عن علي بن سويد وهي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها، وتكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر. (خوئي).
[2159]. الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة. (خوئي).
[2160]. ليس هذا كالصلح المشروط بالحجّ أو التمليك بشرط بيع العين وصرف الثمن في الحجّ، وذلك فإنّ مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملّكه الدار أن يصرفها في الحجّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصية وإلاّ فلا. (خوئي).
[2161]. الظاهر صحّة قول المحقّق القمي في هذا الفرض. (خميني).
ـ الظاهر صحّة قول المحقّق القميّ في هذا الفرض وفيما بعده من الفروض. (صانعي).
[2162]. مع عدم التمكّن من الإجبار على العمل ولو بالرجوع إلى الحاكم العرفي، مع عدم الإمكان بوجه آخر. (خميني).
[2163]. إنّ هذا الحقّ الذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أ نّه باق على ملك الميّت فإذا تخلّف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فيما شرط على المشروط عليه. (خوئي).
[2164]. كما يجوز له الإجبار مع التمكّن ولو بالمراجعة إلى الحاكم العرفي. (صانعي).
[2165]. وكذا التفاوت بين اُجرة الحجّ ماشياً أو حافياً وبين غيرها. (خميني ـ صانعي).
[2166]. وكان حجّة الإسلام. (خوئي).
[2167]. تقدّم عدم وجوبه من الأصل، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحجّ غير حجّة الإسلام. (خوئي).
[2168]. لكنّ الأقوى وجوب الاستئجار فإنّ النذر وإن كان متعلقاً بالمباشرة لكن حكم العقلاء والشرع الإتيان عنه نيابة لأ نّه كالديّن. (صانعي).
[2169]. إلاّ إذا اُحرز تعدّد المطلوب. (خميني).
[2170]. فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي والحجّ الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم. (خوئي).
[2171]. محلّ إشكال بل منع. (خميني).
[2172]. محلّ إشكال، بل منع ولكن لا يجب الاستئجار ثانياً من التركة فيه وفي الفرع الثاني لما مرّ في المسألة المائه وسبع من مسائل شرائط حجّة الإسلام. (صانعي).
[2173]. فيه إشكال، بل منع. (خوئي).
[2174]. لا إشكال في وجوب الاستئجار. (خميني).
[2175]. الأقوى عدم الضمان. (خميني).
ـ أوجههما العدم. (خوئي).
ـ الأقوى عدم الضمان لعدم الوجه للضمان بعد ما كان اليد أمانياً. (صانعي).
[2176]. لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته، أو عامل الورثة كذلك، لا يبعد عدم جواز الأخذ، على إشكال خصوصاً في الأوّل. (خميني).
[2177]. لم يجب فيه وفي الفرع التالي. (صانعي).
[2178]. أي في وجوب الاستئجار من التركة. (خميني).
[2179]. الظاهر سماع دعواه بالمعنى المعروف في باب القضاء بمعنى كونه منكراً فعليه اليمين لمطابقة قوله مع اليد وأ مّا السماع مطلقاً فالظاهر عدمه لعدم الدليل إلاّ كون إخباره إخبار ذي اليد وحجيته في أمثال الموارد غير ثابتة. (صانعي).
[2180]. الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً. (خميني).
ـ أوجههما عدم السماع. (خوئي).
[2181]. وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه. (خميني).
ـ وإن يظهر ممّا رواه محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لرجل من الأنصار: « إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حجّ ماشياً من بلاده، ومثل أجر من اعتق سبعين رقبةً مؤمنة»(أ) استحبابه، ففي جعل ثوابه معادلا مع الحجّ ماشياً من بلاده شهادة على أنّ الثواب للسعي مستقلاّ، وإلاّ لم يناسب جعل ثواب الجزء عديل ثواب الكلّ. (صانعي).
[2182]. بل ومع احتماله أيضاً. (خوئي).
[2183]. في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين ; لاحتمال كون سويد القلاّ غير سويد بن مسلم القلاّ ـ الذي وثّقه جمع ـ لكنّها معمول بها، فالسند مجبور على فرض ضعفه، بل المظنون اتّحادهما. (خميني).
[2184]. الأحوط الاستئذان منه مع الإمكان. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 13: 471، أبواب السعي، الباب 1، الحديث 15.
[2185]. الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ وكذا الكفّارات. (خوئي).
[2186]. الظاهر هو الإلحاق. (خوئي).
[2187]. الإلحاق محلّ إشكال، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به، وكذا الحال في صورة الإنكار والامتناع. (خميني).
[2188]. هذ الوجه هو الصحيح لكنّه يختصّ بما إذا كان الميّت لا يملك مالاً آخر يفي باُجرة الحجّ فإنّه مع الملك لا يتعيّن صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين، بل الواجب صرف الجامع بينه وبين مال آخر، والباقي في ملك الميّت حينئذ هو الكلّي، وأ مّا شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في الوجه الآخر، ثمّ إنّه في فرض وجوب الصرف في الدين ونحوه وعدم جواز دفعه إلى الوارث لم تثبت ولاية لمن عنده المال على الصرف فلابدّ من الاستجازة من الحاكم الشرعي. (خوئي).
[2189]. وجوب الصرف متوجّه إلى الوارث فقط، فكيف يكون ذلك من باب الحسبة ؟ (خوئي).
[2190]. لا وجه للضمان بعدما لم يكن المال ملكاً للميّت. (خوئي).
[2191]. على الأحوط الأولى. (صانعي).
[2192]. مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب كما هو المتعارف، وإلاّ فلا يجوز له الاستنابة عن الغير قبل الاتيان بالعمرة الواجبة على نفسه. نعم مع اتيان النائب التمتع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه كما لا يخفى. « صانعي).
[2193]. ولو بظهور لفظه في ذلك، ومعه لا يجوز التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف. (خميني ـ صانعي).
[2194]. لا يترك. (خوئي).
[2195]. هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك. (خوئي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org