|
كتاب الإجارة
وهي تمليك[1] عمل أو منفعة[2] بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها: التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:
____________________________________ [1]. بل هي معاملة يستتبعها ذلك، وليس التمليك مفاداً أوّليّاً للإجارة، ولهذا يكون لفظها الصريح آجرتك وأكريتك، وأمّا ملّكتك منفعة الدار ـ مثلاً ـ مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحّت الإجارة بمثله، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها ـ أيضاً ـ على وجه. (خميني). ـ الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي ـ لا اللغوي الذي هو عبارة عن الاُجرة وكري الأجير كما عن الأكثر، أو المعنى المصدري كما عن نجم الأئمّة ـ ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) في حاشية الكتاب، وهذه عبارته: « إنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة، ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين ». (لنكراني). [2]. بل هي بمعنى إضافة خاصة مستتبعة لملكية المستأجر المنفعة أو العمل وتسلّطه على العين بتلك الجهة ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين. (صانعي).
|