|
كتاب الإجارة / فصل في أحكام العوضين
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك[81] الاُجرة ملكيّة متزلزلة[82] به كذلك، ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة إلاّ بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسليم الاُجرة كما هو مقتضى المعاوضة وتستقرّ ملكيّة الاُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكيّة الاُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة، كما سيأتي تفصيله.
(مسألة 1): لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الاُجرة عليه، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الاُجرة واستقرّت وإن لم يركب أو لم يحمل، بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد، وأمّا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن، وأمّا إن وقعت على كلّي وعيّن في فرد وتسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه. نعم مع عدم[83] تعيين الوقت فالظاهر[84] عدم[85] استقرار الاُجرة[86] المسمّاة[87] وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لاُجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الاُجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلاً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه دفع الاُجرة، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً. (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلاً نفسه استقرّت[88] الاُجرة، سواء كان المؤجر حرّاً أو عبداً بإذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل ; لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلاّ بالاستيفاء، لا وجه له ; لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالاً للمستحقّ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أ نّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلاّ بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً[89] إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً، فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه[90] كذا مقداراً، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الاُجرة لانفساخ[91] الإجارة حينئذ[92]. (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء[93] منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة فيرجع من الاُجرة[94] بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى مابقي، كما ذكرنا في البطلان على المشهور، ويحتمل[95] قريباً[96] أن يرجع تمام المسمّى[97] ويكون للمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ; لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلاً، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً، لكنّه بعيد. (مسألة6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته[98] ويجيء خيار تبعّض الصفقة. (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء: أنّ الاُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلاّ أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل، وهو مشكل ; لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ; لأنّ المبيع حين بيعه كان مالاً[99] موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلاّ بمقدار بقاء العين، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً، ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلاّ أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض. (مسألة 8): إذا آجر دابّة كلّيّة ودفع فرداً منها فتلف، لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء[100]، فعليه أن يدفع فرداً آخر. (مسألة 9): إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع[101] بالمرّة[102] بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن[103] فيها أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلاّ فبالنسبة[104]، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً، ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد[105]، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الاُجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا[106] رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ; لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافاً للثانيين. (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة[107] والرجوع بالاُجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وكذا إن أخذها[108] منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الاُجرة، ويحتمل[109] قويّاً[110] رجوع تمام الاُجرة ودفع اُجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً ; لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاُجرة، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويّاً[111] تعيّن الثاني[112]، وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها، ثمّ لو أعاد[113] الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باق، لكن ليس له الفسخ إلاّ في الجميع، وربما يحتمل[114] جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة، وهو ضعيف ; للزوم[115] التبعيض في العقد، وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر، فالظاهر البطلان[116] إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة، وكذا لو حصل له عذر آخر، ويحتمل[117] عدم البطلان[118]. نعم لو كان هناك عذر عامّ بطلت قطعاً ; لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذ. (مسألة 13): التلف السماوي[119] للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف المستأجر بمنزلة[120] القبض، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه[121]، والعذر العامّ بمنزلة التلف، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة[122]، أو رجلاً لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك، ففيه إشكال[123]، ولا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد[124]. (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت[125] على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً، فإنّها صحيحة[126]، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. (مسألة 15): قد ذكر سابقاً أنّ كلاّ من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلاّ بتسليم الآخر، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الاُجرة بإقباضها، إلاّ إذا كانت منفعة أيضاً، فبتسليم العين التي تستوفى منها، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر، هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلاّ كان هو المتّبع، هذا. وأمّا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحقّ المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع، وإلاّ فلا يستحقّ حتّى لو لم يمكن له العمل إلاّ بعد أخذ الاُجرة، كما في حجّ الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإنّ إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شيء آخر، وأمّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر، فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا إلاّ بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم الثوب مثلاً لا يستحقّ مطالبة الاُجرة ؟ قولان، أقواهما الأوّل[127] ; لأنّ المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل[128] لا الصفة الحادثة في الثوب مثلاً، وهي المخيطيّة، حتّى يقال: إنّها في الثوب، وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحقّ اُجرة العمل، بخلافه على القول الآخر[129] ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة، لا قيمته قبلها، وله الاُجرة المسمّاة بخلافه على القول الآخر، فإنّه لا يستحقّ الاُجرة، وعليه قيمته غير مخيط[130]، وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاُجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه[131]، وكذا يتفرّع على ما ذكر: أنّه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الاُجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر. (مسألة 16): إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة إلى المستأجر واستحقّ المؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده، إذا كان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر، وأمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان[132] المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلاً[133] ; لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك[134] حرمة ماله، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً، أو إذا كان اُجرة بلا عوض[135]، ودعوى: أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق، مدفوعة، بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلاّ على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الاُجرة أيضاً، فإنّها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلاّ إذا كان المستأجر[136] عالماً[137] ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه. نعم إذا كانت موجودة له أن يستردّها، هذا. وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله دون المسمّاة، إذا كان جاهلاً بالبطلان، وأمّا إذا كان عالماً[138] فيكون هو المتبرّع[139] بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الاُجرة المسمّاة أو عوضها، ولا يستحقّ اُجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس[140] له مطالبة[141] الاُجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر. (مسألة 17): يجوز إجارة المشاع، كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز[142] تسليمه إلاّ بإذن الشريك إذا كان مشتركاً. نعم إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة بل وخيار التبعّض، ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان، لا يبعد ذلك[143] إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له[144]. (مسألة 18): لا بأس باستئجار[145] اثنين داراً على الإشاعة، ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب، ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة مثلاً لا على وجه الإشاعة، بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة[146] كحمل شيء معيّن لا يمكن إلاّ بالمتعدّد. (مسألة 19): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة[147] عدم القدرة على التسليم كماترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق، انصرف[148] إلى الاتّصال بالعقد. نعم لو لم يكن انصراف بطل. ______________________________________________ [81]. إلاّ في بعض موارد يأتي التصريح به منه. (خميني). [82]. لا فرق في ملكية الاُجرة وملكية المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ. (خوئي). ـ ظاهر هذه العبارة وكذا عبارة الذيل أنّ تزلزل الملكية إنّما هو من ناحية المؤجر بالإضافة إلى الاُجرة، وأمّا المستأجر فالملكية الثابتة له ملكية مستقرّة غير متزلزلة، ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم الفرق بينهما بعد كون مقتضى سببية العقود حصول الملكية للطرفين بنحو واحد، خصوصاً بعد كون منشأ التزلزل في الاُجرة حصول المانع عن استيفاء المنفعة، كانهدام الدار مثلاً، كما يظهر من قوله(قدس سره): فلو حصل مانع الخ، وعليه فكيف يمكن اتصاف ملكية الاُجرة بالتزلزل دون ملكية المنفعة ـ أنّ تحقّق موجب الانفساخ أحياناً لا يوجب اتّصاف الملكية بالتزلزل. (لنكراني). [83]. أي سواء كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصية، أو على كلّي وعيّن في فرد. (لنكراني). [84]. بل الظاهر الاستقرار من دون فرق بين الصورتين. (لنكراني). [85]. بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان اُجرة المثل. (خميني). [86]. بل الظاهر استقرارها إذا كان التسليم والتسلّم بعنوان الوفاء بالإجاره. (صانعي). [87]. بل الظاهر استقرارها، وقد التزم(قدس سره) باستقرارها في العين الشخصية إذ لا فرق بين العين الشخصية والكلية بعدما كان التعيين بيد المؤجر. (خوئي). [88]. بناءً على التفصيل الذي اختاره في المسألة الاُولى لابدّ من التقييد هنا بما إذا كان الوقت معيّناً، وأمّا بناءً على ما اخترناه فالإطلاق تامّ. (لنكراني). [89]. التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان، وعليه فلا ضمان على الأقوى. (خوئي). [90]. لكن لا دليل على أنّ التفويت موجب للضمان، فالظاهر عدم الضمان. (لنكراني). [91]. لا دليل على الانفساخ إلاّ فيما إذا صار القلع محرّماً، بل يمكن دعوى عدم الانفساخ في هذه الصورة أيضاً، ولكنّها مشكلة. (لنكراني). [92]. في إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً. (خوئي). [93]. بل بعد مضيّ بعض المدّة مع إمكان الاستيفاء. (خميني ـ صانعي). ـ أو مضى مدّة يمكنه فيها الاستيفاء، وإن لم يستوف وكانت بعض المدّة لا تمامها. (لنكراني). [94]. هذا إذا لم يفسخ الإجارة من أصلها، وإلاّ فيرجع إلى المؤجر بتمام الاُجرة، ويجب عليه دفع اُجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (خوئي). [95]. الظاهر هو التفصيل بين الموارد، فإن كان سبب الفسخ هو اشتراط الخيار في متن العقد فالظاهر أنّه تابع لكيفيّة الاشتراط من جهة التأثير من الأصل أو من الحين، وإن كان السبب هو الخيار الذي مستنده قاعدة نفي الضرر، كخيار الغبن ونحوه فاللازم ملاحظة أنّ الضرر هل يندفع بالانحلال من الحين أو بالانفساخ من الأصل، وإن كان السبب هو الخيار الثابت بمقتضى الأدلّة الخاصّة كخيار العيب ونحوه فاللازم ملاحظتها، ولا يبعد دعوى كون الظاهر أو المتيقّن منها هو الفسخ في المجموع. (لنكراني). [96]. هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد، كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق، وأمّا مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع. (خميني ـ صانعي). [97]. هذا الاحتمال هو المتعيّن إلاّ أن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً في تقسيط الاُجرة المسمّاة. (خوئي). [98]. إلاّ فيما إذا كان تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة وزوالها رأساً، كما في استئجار بقرين لحرث الأرض إذا فرض تقوّم الغرض بهما جميعاً كما في بعض البلاد، فإنّ الظاهر في مثل ذلك البطلان رأساً. (لنكراني). [99]. ولكن العوض المبذول بإزائه لم يبذل باعتبار هذه المالية المحدودة، وإلاّ لم يكن وجه للانفساخ، بل باعتبار ثبوت اقتضاء البقاء فيه وكون التلف أمراً طارئاً على خلاف الأصل، وهذا التقريب جار في المنفعة أيضاً، فإنّ تلف العين المستلزم لتلف المنفعة لا يوجب خللاً في انعقاد الإجارة بعد ثبوت هذاالاقتضاء المذكور فيها، وعليه فالحكم في المقامين واحد، وما استظهره من كلمات العلماء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ في محلّه. (لنكراني). [100]. لا يخفى ما في التعبير من المسامحة. (خميني). ـ في التعبير مسامحة واضحة. (لنكراني). [101]. أي الذي هو مورد الإجارة. (خميني). ـ أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بعنوان التقييد. (صانعي). [102]. أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد ووحدة المطلوب. (لنكراني). [103]. أي بلا فصل معتدّ به، أو قبل مجيء زمان الإجارة. (خميني ـ صانعي). [104]. ويثبت للمستأجر حينئذ خيار التبعّض، وعلى تقدير الفسخ ترجع الاُجرة بتمامها. (لنكراني). [105]. نعم، إلاّ أنّ للمستأجر حينئذ خيار تبعّض الصفقة، وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الاُجرة، ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. (خوئي). [106]. بل يقوى خلافه كما مرّ. (خميني ـ صانعي). ـ مرّ ما هو مقتضى التحقيق. (لنكراني). [107]. لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً. (خوئي). [108]. ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض محلّ إشكال، بل منع. (خميني). ـ ثبوت الخيار في صورة الأخذ بعد التسليم مشكل. (لنكراني). [109]. مرّ مقتضى التحقيق في المسألة الخامسة. (لنكراني). [110]. مرّ ما هو الأقوى. (خميني ـ صانعي). ـ مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر. (خوئي). [111]. لا قوّة فيه. (خميني). ـ أي فيما هو المفروض من كون المنع متوجّهاً إلى المستأجر، والممنوع عنه هو الانتفاع بالعين ; لعدم الفرق حينئذ بين ما إذا كان المنع قبل القبض أو بعده، وأمّا إذا كان المنع متوجّهاً إلى المؤجر والممنوع عنه هو الإقباض فلا وجه لهذا الاحتمال أصلاً. (لنكراني). [112]. هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجهاً إلى المستأجر في انتفاعه، لا إلى المؤجر في تسليمه. (خوئي ـ صانعي). [113]. أي في الصورة الاُولى التي حكم فيها بالخيار، وحينئذ فالتعبير بالإعادة فيه مسامحة واضحة ; لعدم كون العين في يد المستأجر في زمان أصلاً. (لنكراني). [114]. هذا الاحتمال ضعيف، والفرق بينه وبين مانسب إلى المشهور ظاهر. (خميني ـ صانعي). [115]. لا للزوم التبعيض حتى يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور، بل لأجل عدم تأثير الفسخ في الزمان السابق بعد وقوع الإجارة صحيحة، وعليه فالفرق ظاهر. (لنكراني). [116]. فيه تأ مّل، بل عدم البطلان لا يخلو من قرب. (خميني ـ صانعي). [117]. وهذا هو الأظهر. (لنكراني). [118]. هذا الاحتمال هو الأظهر. (خوئي). [119]. الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف، وضمان المتلف للمالك، ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتّى مع إتلافه العين ; من غير فرق بين العين المستأجرة ومحلّ العمل. (خميني). [120]. لم يدلّ دليل على هذه المنزلة، بل الظاهر أنّ صور الإتلاف الأربعة يجري فيها حكم صورة التلف وهو البطلان. غاية الأمر ضمان المتلف للمالك إذا لم يكن نفسه ولم يكن حيواناً. (لنكراني). [121]. لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ، هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة، وأمّا بالإضافة إلى إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان. (خوئي). [122]. تقدّم أنّ الأظهر في أمثاله عدم البطلان. (خوئي). [123]. الأقوى هو البطلان في مثل زوال ألم السنّ، وأمّا في المثال الآخر فقد تقدّم ما هو الأقرب. (خميني ـ صانعي). ـ قد مرّ منه استظهار البطلان فيما إذا اشترط المباشرة على وجه القيديّة، ومرّ منّا أنّ الأظهر هو العدم مطلقاً في استئجار الدابّة، وأمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت أنّه لا دليل على الانفساخ فيما إذا لم يكن القلع محرّماً، وفي هذه الصورة يشكل الحكم، وأمّا ما ذكره من الضابط فغير مستقيم لعدم التلازم. (لنكراني). [124]. إنّ الأمر وإن كان كذلك، إلاّ أنّ بطلان الإجارة على قلع الضرس الزائل عنه الألم لا يخلو عن إشكال بل منع كما مرّ. (خوئي). [125]. الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج ; لعدم المنافاة بين الاستحقاقين ; لتحقّق الاعتبار بالإضافة إليهما وعدم كون اعتبارالقدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به.(لنكراني). [126]. إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحّة إشكال، بل منع. نعم لو كان احتمال تعلّق إرادته ضعيفاً لا يعتني به العقلاء، فالعقد محكوم بالصحّة ظاهراً، ولو اتّفق إرادته يكشف عن فساده. (خميني). [127]. بل أقواهما الثاني، ولكنّه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلاً في يد المؤجر بلا ضمان استحقّ اُجرة العمل ; لأنّه ليس من التلف قبل القبض، ولو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطاً، واستحقّ الاُجرة المسمّاة ; لأنّ العين ملك للمستأجر ولا يشاركه المؤجر فيها. (خوئي). ـ بل الثاني ; لأنّ الإجارة وإن كانت متعلّقة بالخياطة لكن مالية مثل الخياطة تكون بتسليمه وهو كون الثوب مخيطة ولابدّ للأجير من تسليم ما يكون مالا ليأخذ ما يقابله من الاُجرة فتسليم المنفعة الموجبة لتسليم الاُجرة بتسليم المورد. (صانعي). [128]. إن كان الملاك حصول المستأجر عليه وتحقّقه في الخارج ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فأيّ فرق بين ما إذا كان هو العمل أو الصفة الحادثة في الثوب ; لأنّه في كليهما قد تحقّق ما هو المستأجر عليه وإن لم يسلّم الثوب، وإن كان الملاك تحقّق التسليم كما هو الظاهر، فكما أنّ تسليم الصفة بتسليم الموصوف، كذلك تسليم العمل بتسليم مورده. وبالجملة: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ولزوم تسليم الثوب على كلا التقديرين، لكنّه لا بمعنى تقدّم استحقاق المستأجر على الأجير، بل بمعنى توقّف استحقاق مطالبة الاُجرة على تسليم الثوب، كما أنّ استحقاق مطالبة الثوب من طرف المستأجر يتوقّف على تسليم الاُجرة. (لنكراني). [129]. بل على هذا القول أيضاً يستحقّ اُجرة العمل ; لأنّ المتوقّف على تسليم الثوب إنّما هو استحقاق المطالبة لا أصل استحقاق الاُجرة، كيف وقد ذكر في أوّل المسألة أنّ ملكية الاُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّف على شيء، ولم يدلّ دليل هنا على انفساخ الإجارة ; لعدم كونه من التلف قبل القبض، وتوقّف استحقاق المطالبة على تسليم الثوب إنّما هو فيما إذا أمكن، ومع عدمه كما في المقام يستحقّ المطالبة أيضاً. (لنكراني). [130]. بل عليه قيمته مخيطاً على هذاالقول أيضاً، فإذا أعطى قيمته كذلك يستحقّ الاُجرة.(خميني). ـ بل عليه قيمته مخيطاً على القول الآخر أيضاً فإنّه مع هذا الوصف ملك للمستأجر وإن لم يستحقّ الأجير مطالبة الاُجرة من المستأجر لكن بعد إعطائه القيمة، الموجر يستحقّ الاُجرة المسمّى لتسليم العمل ببدله. (صانعي). ـ بل عليه قيمته مخيطاً، ويستحق الاُجرة المسمّـاة كما مرّ. (لنكراني). [131]. غير وجيه. (خميني). ـ غير صحيح. (لنكراني). [132]. الأقوى هو الضمان في غير الإجارة بلا عوض أو بما لا يتموّل عرفاً، من غير الفرق فيهما بين العلم بالبطلان وعدمه، ومن هنا يظهر حال الاُجرة في يد المؤجر، فإنّ عليه الضمان، علم المستأجر ببطلانها شرعاً أو لا، وكذا يظهر ممّا ذكرنا حال الإجارة على الأعمال، فإنّ العامل يستحقّ اُجرة مثل عمله إلاّ فيما تقدّم. (خميني). [133]. الظاهر هو الضمان إلاّ فيما إذا أقدم المؤجر أو الأجير على عدمه، وكذا الحال في ضمان المؤجر أو الأجير الاُجرة، ثمّ إنّه لم يظهر وجه للخصوصية في شيء من الموردين. (خوئي). [134]. تسليم العين في المعاملات الفاسدة شرعاً ليس موجباً لهتك حرمة المال ورفع اليد عمّا هو مقتضى احترامه، ضرورة أنّ الإقدام والإذن إنّما هو بعنوان تلك المعاملة. غاية الأمر أنّه مع العلم بالفساد شرعاً لا يقصد إلاّ ما هو معناها بنظر العرف، بل في صورة الصحّة أيضاً لا يكون المقصود إلاّ المعنى العرفي للمعاملة، وعليه فالإقدام مع العلم بالفساد لا يكون موجباً للهتك رافعاً للضمان. نعم، فيما إذا كان الفساد لأجل عدم الاُجرة، أو كونها غير متموّلة عند العرف يكون الإقدام مساوقاً للهتك ورافعاً للضمان، سواء كان ذلك مع العلم بالفساد أو مع الجهل. (لنكراني). [135]. الأقوى عدم الضمان فيه وفيما لو جعل الاُجرة ما لا يتموّل عرفاً فقط دون ما كان البطلان من جهات اُخرى وذلك لكون التسليط في الصورتين مجانياً. وأمّا في غيرهما فليس بمجاني ولم يهتك حرمة ماله بحسب بنائه العرفي وإن كان عالماً بالفساد شرعاً فلا يكون خارجاً عن أدلّة الضمانات ولا اختصاص لهذا التفصيل بالإجارة بل يكون الأمر في جميع المعاوضات كذلك كما لا يخفى. هذا مع أنّ الدعوى تامّة وما دفعه به من عدم التقيد بالتحقّق الشرعي لمنافاته مع العلم بالبطلان وعدم الجدوى في التقيد بالتحقّق الإنشائي غير تمام حيث إنّ التحقّق الإنشائي ملازم مع قصد تحقّق المعاملة العرفية العقلائية وقصد أخذ الاُجرة في مقابل إجارة العين. (صانعي). [136]. قد ظهر ممّا ذكرنا ثبوت الضمان في هذه الصورة أيضاً. (لنكراني). [137]. بل وإن كان عالماً لما مرّ. (صانعي). [138]. قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العالم أيضاً يستحقّ اُجرة المثل إلاّ فيما إذا كان الفساد ناشئاً عن عدم جعل الاُجرة أو كونها غير متموّلة لدى العرف. (لنكراني). [139]. كونه متبرّعاً بعمله مع عدم قصده المجانية ممنوع إلاّ إذا آجر نفسه للعمل بلا اُجرة أو باُجرة لا تكون مالا عرفاً. (صانعي). [140]. ظهر حكمه ممّا تقدّم. (لنكراني). [141]. بل له مطالبته. (صانعي). [142]. وهو لا يلازم عدم صحّة التسليم، فإذا عصى وسلّم من دون إذن الشريك يترتّب على التسليم جميع آثاره، وإن كان محرّماً موجباً للضمان أيضاً. (لنكراني). [143]. بل هو بعيد، إلاّ فيما إذا عدّت العين معيبة مع تلك الشركة. (خوئي). ـ بل هو بعيد، إلاّ مع تخلّف الشرط الضمني ولو كان بنائياً، وكأن ظاهر كلامه كونه بتمامه للموجر أو أخبر بذلك ووقع العقد مبنياً عليه. (صانعي). [144]. موجبة للغبن. (خميني). ـ بحيث عدّت معيوبة أو صارت موجبة للغبن، وأمّا مجرّد كونها منقصة بالإضافة إلى المستأجر من دون أحد القيدين فلا يوجب الخيار. (لنكراني). [145]. أ مّا بأن يستأجراها بإجارة واحدة، أو بأن يستأجر كلّ واحد منهما نصفها المشاع. (لنكراني). [146]. وليس هذا من قبيل الشركة في الأبدان الغير الجائزة. (لنكراني). [147]. كما أنّ دعوى البطلان من سائر الجهات ـ كلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أو اقتضاء الانفصال التعليق أو كونه منافياً لمقتضى العقد ـ مدفوعة. (لنكراني). [148]. إذا لم تكن مستأجرة. (خميني). ـ إذا لم تكن قرينة على خلافه ككونها مستأجرة. (صانعي). ـ مع احتمال كون المراد هو المتّصل، وأمّا مع العلم بعدم لحاظ شيء من الاتصال والانفصال فلا وجه للانصراف، بل لابدّ إمّا من الحكم بالبطلان على فرض تحقّق الغرر وإمّا من الحكم بالصحّة من دون انصراف على فرض عدمه. (لنكراني).
|