|
كتاب المزارعة / مسائل متفرّقة
الاُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر[862] ضمانه التفاوت[863]بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي(قدس سره) في أجوبة مسائله.
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله ; لأنّه مؤتمن في عمله، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر. الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر. الرابعة: لو أدّعى احدهما على الآخر الغبن في المعاملة، فعليه إثباته، وبعده له الفسخ. الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة، لزم ولا تبطل بالموت، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ; لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها، لكن استشكل فيه المحقّق القمّي(قدس سره)، بأنّ عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة وإن كان البطن اللاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته، بدعوى: أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع وفي الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاُجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام وفيه ما لا يخفى، ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين. السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً. السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض، وأنّه لا ينبغي أن يسمّى بذراً ولا بقراً فإنّما يحرّم الكلام، والظاهر كراهته[864]وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته[865]، فالأحوط[866] الترك. الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن، من جنسه أو غيره، بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به[867] قبل ظهوره[868] أيضاً[869]، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخرعن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الاُخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والاُخرى للآخر، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد. التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الاُولى، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد، وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة، يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمّرها ويزرعها إلى سنتين مثلاً لنفسه، ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنه. العاشرة: يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ، بأن يقول: «اللّهمّ قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبّاً متراكماً» وفي بعض الأخبار: «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: (أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ * أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)([870]) ثلاث مرّات ثمّ تقول: بل الله الزارع، ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللّهمّ اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح» وفي خبر آخر: «لمّا هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكى ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، فقال (عليه السلام): فعلّمني دعاء قال: قل: اللّهمّ اكفني مؤونة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة». _____________________________________________ [862]. محلّ إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه. (خميني). [863]. لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع، وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له. نعم للمالك حينئذالفسخ والمطالبة باُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك.(خوئي). ـ لا يبعد ذلك فيما لم يكن المالك عالماً بتفويته وإلاّ فعليه الفسخ، فالضرر عليه يكون من جانبه بعدم فسخه. (صانعي). ـ إن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود، وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً، ولا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس. وإن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالك من منفعة الأرض، ومن قيمة عمل الزارع فهو وإن كان ملائماً لما اختاره هناك، إلاّ أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر، والمسألة محلّ إشكال. (لنكراني). [864]. لمكان «لا ينبغي» ولعلّ الكراهة إنّما تكون لما في الجعل كذلك من الإشعار بعدم الشيء للعمل مع ماله من الاحترام حتّى قبّل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يد سعد الأنصاري كما في الحديث إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لما أقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الأنصاري فصافحه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال له: ما هذا الذي اكبت يديك ؟ فقال يا رسول الله أضرب بالمرة والمسحاة فأنفقه على عيالي، فقبّل يده رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: «هذه يد لا تمسّها النار»(أ). (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) أسد الغابة 2: 269. [865]. وعن غيرهما أيضاً وهو الأظهر. (خوئي). [866]. لا يترك، وإن كان ما في المتن أقرب. (خميني). ـ لا يترك. (لنكراني). [867]. مشكل. (لنكراني). [868]. فيه إشكال. (خميني). [869]. فيه إشكال إلاّ إذا كان مع الضميمة. (خوئي). (أ) الواقعة (56): 63 ـ 64.
|