|
كتاب المساقاة / فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات[871] خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام): سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال (عليه السلام): «لا بأس»وجملة من أخبار خيبر: منها: صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام): «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة...» إلخ، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها[872] حتّى يشملها النهي عن الغرر.
ويشترط فيها اُمور: الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء، بأيّ لغة كانت، ويكفي القبول الفعلي[873] بعد الإيجاب القولي كما أنّه يكفي المعاطاة. الثاني: البلوغ والعقل والاختيار. الثالث: عدم[874] الحجر لسفه أو فلس[875]. الرابع: كون الاُصول مملوكة عيناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية. الخامس: كونها معيّنه عندهما معلومة لديهما. السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ، أي الفسيل قبل الغرس. السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً. نعم لا يبعد1 جوازها في العام الواحد2 إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ; لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة. الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال3، وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك. التاسع: أن يكون الحصّة معيّنه مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصحّ 4 إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر. نعم لا يبعد5 جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر 1. إذا كان المبدأ معلوماً ولو للانصراف إلى الشروع من حين العقد أو بحسب العرف والعادة.(لنكراني). 2. مع معلوميّة مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (خميني). 3. الظاهر عدم الصحّة. (خوئي). 4. مساقاة، وأمّا مع عدم قصد المساقاة وقصد العقد كذلك يكون صحيحاً ومشمولاً لعمومات العقود والشروط، كما مرّ نظيره في المزارعة. (صانعي). 5. اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر باُخرى بلا اشتراك في شيء منها كما هو ظاهر المتن غير صحيح. نعم لا يبعد الصحّة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين. (خميني). ـ فيه إشكال، وقد التزم بعدم الصحّة في مثله في المزارعة. (خوئي). ـ اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاُخرى باُخرى كما هو ظاهر المتن غير صحيح لعدم الإشاعة في الثمرة أصلا، نعم عدم البعد في الصحّة مع الاشتراك، كما في الفرعين التاليين تمام. (صانعي). ـ الظاهر عدم الجواز كما اختاره في المزارعة. نعم، لو حملت العبارة على الاشتراك في الباقي ـ كما هو خلاف ظاهرها ـ يمكن القول بالجواز، مع أنّه أيضاً مشكل كما في الفرضين التاليين، إلاّ إذا كانت الأشجار المعيّنة خارجة عن المساقاة. (لنكراني). اُخرى، بل وكذا لو اشترط[876] اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة. العاشر: تعيين ما على المالك من الاُمور وما على العامل من الأعمال، إذا لم يكن هناك انصراف. (مسألة 1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا[877]، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها. (مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة[878] على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها[879]كالتوت والحنّاء ونحوهما. (مسألة 3): لا يجوز[880] عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر ونحوها وإن تعدّدت اللّقطات فيها كالأوّلين، ولكن لا يبعد[881] الجواز[882] للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائيّة ولا يكون من المعاملات الغرريّة عندهم، غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة. (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ اُصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال اُخر[883]، ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ، فإنّ هذه اللفظة[884] لم ترد[885] في خبر من الأخبار وإنّما هي من اصطلاح العلماء، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، ولذا قلنا[886] بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي، وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة. (مسألة 5): يجوز المساقاة على فُسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلاّ بعد سنين، بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس[887] سنين أو أزيد. (مسألة 6): قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة[888] بعد أن يصير[889] مثمراً، بل مقتضى العمومات صحّة[890] المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة. (مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل إلاّ بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان، أو نحو ذلك. (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلاّ فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه وبين المالك. نعم لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته، ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط، وإسقاط حقّ الشرط والرضا باستئجار من يباشر. (مسألة 9): ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الاُولى: ما يتكرّر كلّ سنة، وضابط الثانية: ما لا يتكرّر نوعاً وإن عرض له التكرّر في بعض الأحوال. فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدّماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه، وإزالة الحشيش المضرّة، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح واللقاط والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة. ومن الثاني: حفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك ممّا لا يتكرّر نوعاً، واختلفوا في بعض الاُمور أنّه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب، والكشّ للتلقيح، وبناء الثلّم، ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك، ولا دليل على شيء من الضابطين، فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتّبع، وإلاّ فلابدّ من ذكر مايكون على كلّ منهما رفعاً للغرر، ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً[891] ; لأنّ المال مشترك بينهما، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما. (مسألة 10): لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك، فلاخلاف بينهم في البطلان ; لأنّه خلاف وضع المساقاة. نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك، فإن كان ممّا يوجب زيادة الثمر فلا إشكال في صحّته، وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه، وإلاّ كما في الحفظ ونحوه ففي صحّته قولان، أقواهما[892] الأوّل[893]، وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ ونحوه، وإن كان الظاهر[894] في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مرّ. (مسألة 11): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل، وإن لم يمكن فله الفسخ[895]، وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه باُجرة العمل بالنسبة إلى حصّته، بمعنى أن يكون مخيّراً بين الفسخ وبين المطالبة بالاُجرة ؟ وجهان، بل قولان، أقواهما ذلك[896]. ودعوى: أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به، مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك، وكونه قيداً في المعاملة لا جزء من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكيّة من له الشرط إذا كان عملاً من الأعمال على من عليه، والمسألة سيّالة في سائر العقود، فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلاً خياطة ثوب في وقت معيّن وفات الوقت، فللبائع الفسخ، أو المطالبة باُجرة الخياطة وهكذا. (مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ، أ مّا لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك، وقد مرّ عدم الخلاف في بطلانه ; لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة، ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاصّ بالعامل، فلا ينبغي الإشكال في صحّته، وإن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى: أنّ عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنّه صار مساقياً بلا عمل منه، ولا يخفى ما فيها، ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة، بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنّه هو العامل ففي صحّته وجهان، لا يبعد[897] الأوّل[898] ; لأنّ الغلام حينئذ كأنّه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك، ولازم القول بالصحّة الصحّة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل. (مسألة 13): لا يشترط[899] أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الاُجرة، ويجوز أن يشترط كون اُجرة بعض الأعمال على المالك، والقول بالمنع لا وجه له، وكذا يجوز أن يشترط كون الاُجرة عليهما معاً في ذمّتهما أو الأداء من الثمر1، وأمّا لو شرط على المالك أن يكون اُجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحّته وجهان: أحدهما: الجواز ; لأنّ التصدّي لاستعمال الاُجراء نوع من العمل، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك ; لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها، والمالك ليس له معرفة بذلك. والثاني2: المنع ; لأنّه خلاف وضع المساقاة، والأقوى الأوّل3. هذا، ولو شرطا كون الاُجرة حصّة مشاعة من الثمر بطل ; للجهل بمقدار مال الإجارة، فهي باطلة. (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد، وكان جميعه للمالك، وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ4 اُجرة المثل5 لعمله، وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ6 العامل شيئاً ; لأنّه حينئذ متبرّع بعمله. 1. إن اُريد بذلك اشتراط أداء الاُجرة الثابتة في الذمّة من الثمر فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة، وإن اُريد بذلك جعل الاُجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح لأنّ الثمر معدوم حين العقد فلا يصحّ جعله اُجرة، ومن ذلك يظهر حال ما بعده. (خوئي). 2. وهو الأقوى. (خميني). 3. بل الثاني هو الأقوى. (خوئي). ـ بمقتضى العمومات، والثاني بمقتضى المساقاة، وعليه فتكون المعاملة كذلك صحيحة لكن لا يترتّب عليها آثار المساقاة ولا يصحّ إنشائها بإنشاء المساقاة. (صانعي). ـ بل الثاني إلاّ إذا لم يكن الغرض متعلّقاً بالمساقاة المصطلحة ففيه إشكال. (لنكراني). 4. مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار اُجرة المثل أو أكثر، ومع الأقلّيّة لا يستحقّ الزيادة. (خميني). 5. أو مقدار الحصّة إذا كانت أقلّ من اُجرة المثل. (لنكراني). 6. بل يستحقّ الاُجرة، أيضاً لاحترام عمل المسلم بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرّع المسقط للاُجرة له، أو الشكّ فيه، والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمّن لعدم الاُجرة ليس رضى بعمل بلا اُجرة. فإنّ الحيثية ملحوظة، بمعنى كون المتشخّص منه في الخارج الرضى بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك، والعمل الصادر منه إنّما هو من حيث إنّه مقتضى العقد الفاسد، لا أنّه رضى منه بالعمل في حدّ ذاته وفي نفسه بلا عوض. فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه يعاملا معاملة الصحيح، يبقى احترام العمل بنفسه. نعم، مع العلم بالفساد ليس للعالم اُجرة المثل ولا الثمرة، بل لابدّ من العمل على العلم على مقتضى إذن العالم وقصده. (صانعي). (مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلاّ إذا كان الجهل بها موجباً للغرر[900]. (مسألة 16): يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلاً وهكذا، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه[901] فيهما. (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحّته قولان، أقواهما الصحّة[902] ; لعدم إضرار مثل هذه الجهالة ; لعدم ايجابها الغرر مع أنّ بنائها على تحمّله، خصوصاً على القول[903] بصحّة مثله في الإجارة، كما إذا قال: إن خطت روميّاً فبدرهمين وإن خطت فارسياً فبدرهم. (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة، ومستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنّه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً، وكذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة، والأمر سهل. (مسألة 19): في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا ؟ وجهان، أقواهما العدم، فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة. نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال: ثالثها: الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط، وبين العكس فلا تسقط. رابعها[904]: الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط، وصورة التلف فلا، والأقوى عدم السقوط مطلقاً ; لكونه شرطاً في عقد لازم، فيجب الوفاء به، ودعوى: أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل ; لعدم ما يكون مقابلا للعمل، أ مّا في صورة كون الضميمة للمالك فواضح، وأمّا مع كونها للعامل، فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضيّة فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط، مدفوعة مضافاً إلى عدم تماميّته بالنسبة إلى صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة وملكيّتها وإن تلف بعد ذلك بأ نّا نمنع[905] كون المساقاة معاوضة بين حصّة من الفائدة والعمل، بل حقيقتها[906] تسليط من المالك للعامل على الاُصول للاستنماء له وللمالك، ويكفيه احتمال الثمر وكونها في معرض ذلك، ولذا لا يستحقّ العامل اُجرة عمله إذا لم يخرج أو خرج وتلف بآفة سماوية أو أرضية في غير صورة ضمّ الضميمة، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأوّل واحترام عمل المسلم، فهي نظير المضاربة، حيث إنّها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له وللعامل، وكونها جائزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق، كما أنّ ما ذكره في «الجواهر» من الفرق بينهما، بأنّ في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصّة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل وأمّا المساقاة فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة ولا يكفي احتمال مجرّد، دعوى لا بيّنة لها، ودعوى: أنّ من المعلوم أنّه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا يصحّ المساقاة، ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثمّ انكشف بعد ذلك، مدفوعة، بأنّ الوجه في عدم الصحّة كون المعاملة سفهيّة[907] مع العلم بعدم الخروج من الأوّل بخلاف المفروض، فالأقوى ما ذكرنا من الصحّة ولزوم الوفاء بالشرط، وهو تسليم الضميمة[908] وإن لم يخرج شيء أو تلف بالآفة. نعم لو تبيّن عدم قابليّة الاُصول للثمر إمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك، كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، ومعه يمكن استحقاق العامل للاُجرة[909] إذا كان جاهلاً[910] بالحال[911]. (مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً ففي صحّته مطلقاً، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ، أو على وجه الجزئيّة فلا، أقوال، والأقوى الأوّل[912] ; للعمومات، ودعوى: أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة، كماترى، كدعوى: أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك، إذ هو أوّل الدعوى، والقول بأنّه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، فيه: أنّه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام، حيث إنّ تلك الاُصول وإن لم تكن للمالك الشارط، إلاّ أنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها، ودعوى: أنّه إذا كانت تلك الاُصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعيّة نمائها لها، مدفوعة، بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملّك حصّة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك، لكن عليه تكون تلك الاُصول بمنزلة المستثنى من العمل، فيكون العمل فيما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الاُصول. (مسألة 21): إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان، أقواهما العدم. (مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح، بل وكذا قبل البدوّ، بل قبل الظهور[913] أيضاً[914]، إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين، وأمّا قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه[915]، لا لعدم معقوليّة تمليك ما ليس بموجود ; لأ نّا نمنع عدم المعقوليّة بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبليّ ولذا يصحّ مع الضميمة أو عامين حيث إنّهم اتّفقوا عليه[916] في بيع الثمار وصرّح به جماعة هاهنا بل لظهور اتّفاقهم على عدم الجواز، كما هو كذلك في بيع الثمار، ووجه المنع هناك[917] خصوص الأخبار الدالّة عليه[918]، وظاهرها أنّ وجه المنع الغرر لا عدم معقوليّة تعلّق الملكيّة بالمعدوم، ولولا ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك، كما يجوز بيع ما في الذمّة مع عدم كون العين موجوداً فعلاً عند ذيها، بل وإن لم يكن في الخارج أصلاً، والحاصل: أنّ الوجود الاعتباريّ يكفي في صحّة تعلّق الملكيّة، فكأنّ العين موجودة في عهدة الشجر، كما أنّها موجودة في عهدة الشخص. (مسألة 23): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل اُجرة المثل لعمله، إلاّ إذاكان عالماً[919] بالبطلان، ومع ذلك أقدم على العمل[920]، أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك، حيث إنّه بمنزلة المتبرّع في هاتين الصورتين، فلا يستحقّ اُجرة المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاة. (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن اُساقيك على هذا الآخر بالثلث، والقول بعدم الصحّة لأنّه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه ضعيف ; لمنع كونه من هذا القبيل، فإنّ المنهيّ عنه البيع حالاّ بكذا ومؤجّلاً بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا، والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على أن اُبيعك بستاني بكذا، ولا مانع منه ; لأنّه شرط مشروع في ضمن العقد. (مسألة 25): يجوز تعدّد العامل، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم، أو فيما بينهما، وتعيين حصّة كلّ منهما، وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا البستان بكذا، وحينئذ فإن كانت الحصّة المعيّنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلاً صحّ وإن لم يعلم العامل كيفيّة شركتهما وأنّها بالنصف أو غيره، وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً فلابدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما ; لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر. (مسألة 26): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء، فالظاهر أنّ المالك مخيّر بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ، فيجبره على العمل، وإن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه، أو باُجرة مؤجّلة إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه، وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر فيقوم بالاُمور المذكورة عدول المؤمنين، بل لا يبعد[921] جواز إجباره بنفسه، أو المقاصّة[922] من ماله[923]، أو استئجار المالك عنه ثمّ الرجوع عليه، أو نحو ذلك. وقد يقال بعدم جوازالفسخ إلاّ بعد تعذّرالإجبار وأنّ اللازم[924] كون الإجبار من الحاكم[925] مع إمكانه، وهو أحوط[926] وإن كان الأقوى التخيير بين الاُمور المذكورة. هذا إذا لم يكن مقيّداً بالمباشرة، وإلاّ فيكون مخيّراً[927] بين الفسخ والإجبار، ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل. نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحوالشرط لا القيد يمكن إسقاط حقّ الشرط والاستئجار عنه أيضاً. (مسألة 27): إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز، إذا لم يشترط المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد[928] التبرّع عنه أيضاً كفى[929]، بل ولو قصد التبرّع عن المالك كان كذلك أيضاً[930] وإن كان لا يخلو عن إشكال، فلا يسقط حقّه من الحاصل، وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك، وربما يستشكل بأنّه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه، فإنّ الأجير لا يستحقّ الاُجرة ; لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه، فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل، ويجاب بأنّ وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحقّ حصّته، بخلاف الإجارة فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه، ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال، وأمّا لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه إلاّ السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلّية، فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلاً مشكل[931]. (مسألة 28): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل، يكون الثمر له، وعليه اُجرة المثل[932] للعامل بمقدار ما عمل. هذا إذا كان قبل ظهور الثمر، وإن كان بعده يكون[933] للعامل حصّته[934] وعليه الاُجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء، وإلاّ فله الإجبار على القطع بقدر حصّته، إلاّ إذا لم يكن له قيمة أصلاً، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور. (مسألة 29): قد عرفت: أنّه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه، إمّا مطلقاً كما لا يبعد[935]، أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم، لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتّى بينه وبين الله، وفيه ما لا يخفى، فالأقوى أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً، وإلاّ فلا يكون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستئجار. نعم لو اختلفا في مقدار الاُجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة، وقد يقال بتقديم قول المالك ; لأنّه أمين، وفيه ما لا يخفى، وأمّا لو اختلفا في أنّه تبرّع عنه أو قصد الرجوع عليه، فالظاهر تقديم قول المالك ; لاحترام[936] ماله وعمله، إلاّ إذا ثبت التبرّع وإن كان لا يخلو عن إشكال، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل. (مسألة 30): لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها[937] أنّ الاُصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة، وإلاّ بطلت وكان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه، ويستحقّ العامل اُجرة المثل على الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال[938]، إلاّ إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة وأنّها كانت للمساقي، إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحّة المعاملة وأنّ المدّعي أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا كانت الثمرة باقية، وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوى أنّ للمالك الرجوع[939] بعوضها على كلّ من الغاصب والعامل بتمامه، وله الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته، فعلى الأخير لا إشكال، وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصّته، إلاّ إذا اعترف بصحّة العقد وبطلان دعوى المدّعي للغصبيّة ; لأنّه حينئذ معترف بأنّه غرمه ظلماً، وقيل: إنّ المالك مخيّر بين الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته، وبين الرجوع على الغاصب بالجميع، فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته وليس له الرجوع على العامل بتمامه، إلاّ إذا كان عالماً بالحال، ولا وجه له[940] بعد ثبوت يده على الثمر، بل العين أيضاً، فالأقوى ما ذكرنا ; لأنّ يد كلّ منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه. هذا، ويحتمل[941] في أصل المسألة كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل ; لأنّه مغرور من قبله[942] ولا ينافيه ضمانه لاُجرة عمله، فإنّه محترم وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصّة عوضاً عنه فيستحقّها، وإتلافه الحصّة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له. (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه[943]. وأمّا مع عدم الأمرين ففى جوازه مطلقاً كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الاُصول إلى العامل[944] الثاني إلاّ بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقاً وإن أذن المالك، أو لا يجوز إلاّ مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده، أقوال[945]، أقواها الأوّل[946]، ولا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(أ) و (تِجارَةً عَنْ تَراض)(ب) وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع، بعد شمولها، ودعوى: أنّه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي أو كان وكيلاً عن المالك أو وليّاً عليه، كماترى، إذ هو أوّل الدعوى. (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك ; لأنّه إنّما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك، وإن اُخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك، فهو على المالك مطلقاً إلاّ إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره. (مسألة 33): مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره، والظاهر عدم الخلاف فيه إلاّ من بعض العامّة، حيث قال بعدم ملكيّته له إلاّ بالقسمة ; قياساً على عامل القراض حيث إنّه لا يملك الربح إلاّ بعد الإنضاض، وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه. نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته[947] ويتفرّع على ما ذكرنا فروع: منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل من حينه[948]، والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا. ومنها: ما إذا فسخ[949] أحدهما بخيار الشرط[950] أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا. ومنها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور. ومنها: ما إذا خرجت الاُصول عن القابليّة لإدراك الثمر ; ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإنّ الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وان لم يكن بالغاً[951]. ومنها: في مسألة الزكاة، فإنّها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب كما هو المشهور ; لتحقّق سبب الوجوب وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدوّ الصلاح على ما ذكرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف على القسمة. نعم خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفي المزارعة بدعوى: أنّ ما يأخذه كالاُجرة، ولا يخفى ما فيه من الضعف ; لأنّ الحصّة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الاُجرة مع أنّ مطلق الاُجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب، وأمّا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام، وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره، فإنّه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر. هذا، وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام، ويعلّل بوجهين آخرين: أحدهما: أنّها إنّما تجب بعد إخراج المؤن، والفرض كون العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن، وهو كماترى، وإلاّ لزم احتساب اُجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاً، فلا نسلّم[952] أنّها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من المؤن. الثاني: أنّه يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف، وفي المقام وإن حصلت الملكيّة للعامل بمجرّد الظهور إلاّ أنّه لا يستحقّ التسلّم[953] إلاّ بعد تمام العمل، وفيه مع فرض[954] تسليم[955] عدم التمكّن من التصرّف[956]: أنّ اشتراطه مختصّ[957] بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والأنعام، لا في الغلاّت، ففيها وإن لم يتمكّن من التصرّف حال التعلّق يجب إخراج زكاتها بعد التمكّن على الأقوى، كما بيّن في محلّه، ولا يخفى أنّ لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصّة على المالك أيضاً، كما اعترف به، فلا يجب على العامل لما ذكر، ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه. (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه، فالقول قول منكره، وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه، ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها قدّم قول مدّعي الصحّة، ولو اختلفا في قدر حصّة العامل قدّم قول المالك المنكر للزيادة، وكذا لو اختلفا في المدّة[958]، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة، وكذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه، إذا كان أمينا له، كما هو الظاهر، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناءً على ما هو الأقوى من سماع[959] الدعوى المجهولة، خلافاً للعلاّمة في «التذكرة» في المقام. (مسألة 35): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان، أقواهما العدم[960] ; لأنّه مسلّط على ماله، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته، فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل والاُجرة عليه ; لأنّ ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز[961] رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ والاُجرة على المالك أيضاً. (مسألة 36): قالوا: المغارسة باطلة[962]، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه. نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب «الكفاية» الإشكال فيه ; لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع، ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس إن كان جاهلاً[963] بالبطلان[964]، وإن كان للعامل فعليه اُجرة الأرض للمالك مع جهله[965] به، وله الإبقاء بالاُجرة، أو الأمر بقلع الغرس، أو قلعه بنفسه، وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع، ويظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّاً للقلع، ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انكسر مثلاً بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر، ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع، حيث قالوا[966] مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الاُجرة أو القلع، ومن الغريب ما عن «المسالك» من ملاحظة كون قلعه مشروطاً بالأرش لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم، مع أنّه مستلزم للدور كما اعترف به، ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما، كأن تكون الاُصول مشتركة بينهما، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلاً، إذا كانت من أحدهما، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاً، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا، أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلاً. (مسألة 37): إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنّها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءً على البطلان يحمل فعلهما على الصحّة[967] إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد. ________________________________________________________________ [871]. مرّ أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة. (خوئي). [872]. هذه المعاملة صحيحة ; غرريّة كانت أو لا. (خميني). [873]. مرّ الإشكال فيه في كتاب المزارعة. (لنكراني). [874]. هذا إنّما يعتبر بالإضافة إلى المالك دون العامل إذا لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً، كما مرّ في كتاب المزارعة. (لنكراني). [875]. لا يعتبر في العامل ذلك. (خميني). ـ هذا إنّما يعتبر في المالك دون العامل. (خوئي). ـ فلس العامل غير مانع من صحّتها إلاّ مع اشتراط صرف المال عليه. (صانعي). [876]. فيه إشكال بل منع كما تقدّم في المزارعة في المسألة الخامسة. (خوئي). [877]. مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان، إلاّ إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني. (خميني). ـ مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان، إلاّ إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني، أو كانت المعاملة لا بقصد المساقاة، وكذا الكلام في الفرع الذي ادّعى المتن عدم الخلاف في عدم صحّة المساقاة فيه. (صانعي). ـ فيه بل في الفرض الأوّل أيضاً إشكال. (لنكراني). [878]. فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي). [879]. أو وردها. (خميني ـ صانعي). [880]. وهو الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضاً. (خميني). [881]. محلّ إشكال، وأولى منه مطلق الزرع. (لنكراني). [882]. لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع، وقد تقدّم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (خوئي). [883]. موجبة لاستزادة الثمرة كمّيّة أو كيفيّة، وفي غير هذه الصورة محلّ إشكال. (خميني). ـ موجبة للاستزادة، وإلاّ فمحلّ إشكال. (لنكراني). [884]. قد ورد لفظ السقي في الرواية، ولكن الظاهر أنّه لا موضوعية له. (خوئي). [885]. نعم، ورد في خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم التعبير بلفظ « اسق » ولعلّ مثله هي العلّة للتعبير من العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ وجرى اصطلاحهم على ذلك. (لنكراني). [886]. الاستغناء من السقي أمرٌ وظهور الثمر أمرٌ آخر، ولا ملازمة بين القول بالجواز في الأوّل والقول به في الثاني. (لنكراني). [887]. مع جعل المدّة طويلة غير متعارفة إشكال. (خميني). [888]. العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت، وبالشرط لا يصير مساقاة، فلابدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلّة على الفسلان.(خوئي). [889]. في العبارة مسامحة. (لنكراني). [890]. محلّ إشكال. (خميني ـ لنكراني). [891]. فيه إشكال بل منع، وقد مرّ منه اعتبار التعيين في المزارعة. (خوئي). [892]. بل الأقرب الثاني، وكذا في الفرع التالي. (لنكراني). [893]. بل الأقرب الثاني، وكذا في الفرع التالي. (خميني). ـ بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده. (خوئي). ـ بمقتضى العمومات والثاني بمقتضى المساقاة. (صانعي). [894]. بحسب المساقاة وأمّا بحسب العمومات فالظاهر عدم وقوعه مورداً للتعرّض. (صانعي). [895]. بل مع التمكّن من الإجبار أيضاً. (خوئي). [896]. محلّ إشكال في المقام، ولا يبعد أن تكون الشروط مختلفة، والتفصيل لا يسعه المقام.(خميني). ـ بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود. (خوئي). ـ لا لما عللّه من كون الشرط مفيداً للتمليك ; لعدم كونه مفيداً له عرفاً، كما أشار إليه في الدعوى، بل لأنّ مثل هذا الشرط كان مفوتاً لحصّة المالك وموجباً لضرره، وبذلك يظهر اختلاف الشروط في العقود والمعاملات في ذلك. وبالجملة كلّ شرط موجب للضرر على المالك وتفويت المنفعة عليه موجب للضمان دون ما لم يكن كذلك مثل شرط الخياطة المذكورة في المتن. (صانعي). ـ محلّ تأ مّل، بل منع مطلقاً. (لنكراني). [897]. لا إشكال في بطلانه كبطلانه في الفرع التالي. (خميني). [898]. بل هو بعيد جدّاً. (خوئي). ـ بل لا إشكال في الثاني فيه وفي لازمه فإنّ المعاملة كذلك، مضافاً إلى رجوعها إلى كون العمل للمالك الذي لا خلاف بينهم في بطلانه، غير عقلائية، بل سفهية. (صانعي). ـ بل هو بعيد جدّاً كما في لازمه، وهو اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل.(لنكراني). [899]. أي عند الإطلاق وعدم الانصراف. (لنكراني). [900]. لا وجه لهذا الاستثناء، حيث إن هذه المعاملة مبنيّة على عدم العلم بعدد الأشجار والفواكه وإن استلزم الغرر، وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية. (خوئي). ـ قد مرّ عدم كونه مضرّاً بالصحّة. (صانعي). [901]. مرّ عدم كون الغرر فيها موجباً للبطلان. (صانعي). [902]. محلّ إشكال، وقد مرّ الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور. (خميني). ـ بل الأقوى البطلان كما في الاجارة المردّدة. (خوئي). [903]. كما عرفت استظهاره منّا في حواشي كتاب الإجارة. (لنكراني). [904]. هذا لا يخلو من قوّة، والأحوط التخلّص بالتصالح. (خميني). ـ بل هنا وجه خامس وهو: أنّ المساقاة في فرض عدم ظهور الثمر أصلاً باطلة لأنّه لم تكن معاوضة في هذا الفرض إلاّ صورتها، ولذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أنّ الثمرة لا تخرج أصلاً لم تكن شبهة في بطلانه، وعليه فلا أثر للشرط المزبور لأنّه شرط في ضمن عقد باطل، وأمّا في صورة التلف كلاًّ أو بعضاً فنفوذ الشرط وعدم نفوذه تابع لكيفية جعله إطلاقاً أو تقييداً، فإذا لم يكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل أو على المالك. (خوئي). ـ ولعلّه الأقرب. (لنكراني). [905]. الظاهر كون حقيقتها عرفاً وشرعاً هي العمل بإزاء الحصّة المجعولة، كما يشعر بذلك بل يدلّ عليه قوله في صحيحة ابن شعيب: ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرجه الله منه، قال: « لا بأس » وكأنّ اعتبارها غير اعتبار المضاربة، بل المزارعة. (خميني). [906]. الظاهر أنّ حقيقتها ما يدلّ عليه تعريفها في السابق، وهي المعاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، وهو الذي يدلّ عليه قوله(عليه السلام) في صحيحة ابن شعيب: « اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج » فإنّ ظهوره في مقابلة الحصّة والعمل لا ريب فيه، وعليه فوجود الثمرة ركن في تحقّق المساقاة، ومنه يظهر تغاير اعتبارها مع المضاربة التي هي التسليط على المال للاسترباح، مع أنّه على تقدير كون حقيقتها هي التسليط على الاُصول للاستنماء له وللمالك، فمجرّد الاحتمال وإن كان يكفي في تعلّق القصد بهذه الحقيقة، إلاّ أنّه مع انكشاف عدم النماء رأساً لا مجال لاتّصافها بالصحّة ; لأنّه لا يعقل الاستنماء حقيقة في ما لا نماء فيه واقعاً، وهذا هو الوجه في البطلان فيما لو تبيّن عدم قابلية الاُصول للثمر لليبس أو الكبر أو نحوهما. (لنكراني). [907]. ليس هذا هو الوجه، إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، بل الوجه في البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأوّل مضافاً إلى ما تقدّم ] في نفس المسألة ـ التعليقة السابقة [ هو امتناع تعلّق القصد الجدّي بالمعاملة. (خوئي). [908]. إلاّ أن يدّعى انصراف الشرط إلى حصول الثمرة ووصولها بيد المالك والعامل وانصرافه عن عدم حصول الثمرة، لاسيّما بالنسبة إلى شرط المالك على العامل الضميمة، وهذه الدعوى غير بعيدة. (صانعي). [909]. لا وجه لذلك، نعم إذا كان المالك عالماً بالحال والعامل جاهلاً به يمكن القول بالاستحقاق لقاعدة الغرور ولكنّها غير تامّة عندنا. (خوئي). [910]. قد مرّ الإشكال على التفصيل بين العالم والجاهل مراراً. (لنكراني). [911]. الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق، كما مرّ نظيره في الإجارة وغيرها. (خميني). [912]. الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن. (خميني). ـ بل الأقوى الأخير، إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصوّر إلاّ بجعل العمل للمالك والعامل معاً، ومعه لا تصحّ المساقاة. (خوئي). [913]. البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين، وأمّا مع الظهور قبل البدوّ، فلا يبعد صحّته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدّة معلومة. (خميني). ـ الظاهر هو البطلان قبل الظهور مطلقاً ولو مع القيدين ; لما عرفت في كتاب الإجارة من عدم معقولية هذا النحو من التمليك، وقياسه على معاملة ما في الذمّة واضح الفساد، وهذا هو الوجه في البطلان في بيع الثمار قبل الظهور، لا الأخبار المانعة للقصور فيها سنداً أو دلالة، ولم يثبت إجماع على الجواز فيه قبل الظهور ولو مع الضميمة أو عامين. وأمّا بعد الظهور قبل البدو في المقام فالظاهر أنّه لا مانع منه مع شرط القطع والاتّصاف بالمالية إذا قطع، أو مع شرط البقاء مدّة معلومة، وبدون ذلك محلّ إشكال. (لنكراني). [914]. فيه إشكال، وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس. (خوئي). [915]. بل الظاهر جوازه أيضاً ; لما يبينه المتن من عدم الدليل على المنع، وأنّه لولا ظهور الإجماع في المقام لقال بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك، والاجماع مع كون المسألة مصبّ الاجتهاد، بعدم المعقولية، كما ترى. (صانعي). [916]. ادّعائه الاتفاق عجيب، حيث إنّ المنع مع الضميمة أو أكثر من عام واحد هو المشهور، بل عن ابن إدريس ادّعاء الإجماع على المنع. نعم عن الصدوق القول بالجواز في الثاني وعليك بعبارة الشرائع ليزدادك عجباً على ادّعاء الماتن(قدس سره)، ففيه: أ مّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردّد والمروي الجواز. (صانعي). [917]. تقدّم وجه المنع في بحث الإجارة ] في فصل في مسائل متفرّقة [. (خوئي). [918]. قد مرّ عدم دلالة تلك الأخبار على المنع، نعم مع الدلالة والتمامية كانت مختصّة بموردها كما عليه المتن. (صانعي). [919]. العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط الاُجرة. نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك يتّجه عدم الاستحقاق ; كان عالماً بالفساد أو لا، واستحقاق اُجرة المثل إنّما هو فيما إذا كانت حصّته بحسب التعارف بقدرها أو أكثر، وإلاّ فلا يستحقّ إلاّ الأقلّ. (خميني). ـ العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط الاُجرة لعدم الإقدام معه على المجانية،بل الإقدام لتحصيل العوض وأخذ الثمرة، وعلمه بالفساد سبب للبناء على المعاملة خلافاً على الشارع، وذلك ظاهر غير محتاج إلى تأ مّل زائد. نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك يتّجه عدم الاستحقاق كان عالماً بالفساد أولا، كما لا يخفى. ثم إنّ استحقاق اُجرة المثل لعمله منوط بعدم كون حصّته حسب التعارف أقلّ من الاُجرة وإلاّ فلا يستحقّ الاُجرة، بل يستحقّ مقدار تلك الحصّة. (صانعي). ـ قد مرّ عدم الفرق بين الجاهل والعالم في ذلك. نعم، لو كان منشأ الفساد جعل تمام الثمر للمالك لا يستحقّ شيئاً مطلقاً، كما أنّه في صورة الاستحقاق يستحقّ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل ومن مقدار حصّته من الثمرة. (لنكراني). [920]. العلم بالبطلان لا يوجب تبرّع العامل بعمله، وقد مرّ نظيره في المضاربة والمزارعة. نعم الأمر كما ذكر فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالك. (خوئي). [921]. بل لا يخلو عن قوّة. (صانعي). [922]. للاستئجار. (خميني). [923]. في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع. (خوئي). [924]. في العبارة مسامحة، فإنّ لزوم كون الإجبار من الحاكم مع إمكانه لا يختصّ بهذا القول بل هو مسلّم لا إشكال فيه. (لنكراني). [925]. تقدّم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالك الإجبار وعدم الفسخ لا إشكال فيه، وكأنّ العبارة لا تخلو من نحو تشويش. (خميني). [926]. لا يترك وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوّة. (خميني). ـ وهو الأحوط الأولى دفعاً لاحتمال التنازع والمشاجرة. (صانعي). ـ لا يترك. (لنكراني). [927]. بالنحو الذي عرفت من تأخّر رتبة الفسخ عن الإجبار احتياطاً. (لنكراني). [928]. لا يخلو من إشكال وان لا يخلو من وجه. (خميني). [929]. لا يخلو عن إشكال كما في الفرض اللاحق، خصوصاً إذا كان ما يأتي به جميع عمل المساقاة. (لنكراني). [930]. هذا فيما إذا كان المأتي به بعض عمل المساقاة، وأمّا إذا كان جميعه ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرّع به عن العامل إشكال بل منع. (خوئي). [931]. بل ممنوع. (خميني). ـ الظاهر عدم الإشكال في استحقاقه، قضاءً للعقد الواقع صحيحاً، ونزول المطر وعدم صدور السقي والعمل من العامل، بعدما كان معداً لذلك غير مانع من الاستحقاق وترتّب أثر العقد، كما لا يخفى. (صانعي). ـ لا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة فيما هو الملاك، فالتفريق في غير محلّه. (لنكراني). [932]. مع القيد المتقدّم. (خميني). ـ الظاهر أنّه لا يستحقّ اُجرة المثل ; لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتّى يكون بأمر المالك فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقاً. (خوئي). [933]. بل لا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، سواء كان الفسخ مؤثّراً من الأصل أو من الحين، وسواء كانت حقيقة المساقاة ما أفاده في تعريفها كما استظهرناه، أو كانت حقيقتها ما اختاره في مسألة 19 المتقدّمة من أنّها عبارة عن التسليط للاستنماء، فإنّه على جميع التقادير يكون أثر الفسخ رفع أثر العقد الذي هي الملكية. (لنكراني). [934]. لا وجه له بعد كون الفسخ من الأصل لا من حينه. (خميني). ـ الظاهر أنّ حكم الفسخ بعده حكمه قبله. (خوئي). [935]. مرّ الكلام فيه. (خميني). ـ وقد مرّ الإشكال فيه. (خوئي). ـ بل بعيد. (لنكراني). [936]. بل لأنّه أعرف بنيّته ولا تعرف إلاّ من قبله كما في نظائره. (لنكراني). [937]. هذا إذا كان حجّة مطلقاً، وأمّا مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. (خوئي). [938]. مرّ الكلام فيه مراراً. (لنكراني). [939]. لا وجه لرجوعه على العامل إلاّ بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه، وهو خصوص حصّته منه لا جميعه. نعم له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط. (خوئي). [940]. إذا استولى العامل على العين والثمرة، وأمّا إذا كانتا تحت يد المالك والعامل يقوم بالسقي والعمل، فالوجه الرجوع إلى المالك ولو في حصّة العامل قبل استيلائه عليها. نعم مع استيلائه عليها يجوز الرجوع إليه أيضاً، فالميزان في الرجوع هو الاستيلاء لا مطلق التصرّف. (خميني ـ صانعي). [941]. لكنّه غير وجيه. (خميني). ـ لكنّه غير وجيه، فإنّه لم يقدم على أن تكون الحصّة له مجّاناً، ولم يتحقّق من الغاصب غرور بالإضافة إليه، بل دخل على كونها بإزاء عمله، والمفروض فساد المعاملة ورجوعه إلى الغاصب باُجرة مثل العمل، فما الموجب لعدم كونه ضامناً للحصّة، وأيّ غرور يفرض في المقام. (لنكراني). [942]. أيّ غرور في المقام، مع أنّه أقدم على تملّك حصّته المجعولة له بإزاء عمله لا مجاناً، والمفروض أنّه يرجع على المالك باُجرة مثله، فالاحتمال المزبور ضعيف جدّاً. (خوئي). [943]. نهي المالك بما هو مالك لا يؤثّر بالإضافة إلى المساقاة الثانية ; لعدم كونها من شؤون ملكيّته، بل غايته التأثير بالنسبة إلى تسليم الاُصول إلى العامل الثاني، وهو لا يلازم المساقاة. (لنكراني). [944]. الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة. (خوئي). [945]. أقواها الثاني، فإنّه ليس مساقاة، كما مرّ في المزارعة ـ أيضاً ـ ما هو الأقوى، فراجع. (خميني). [946]. لا مساقاة، كما عللّه من عموم «أوفوا بالعقود» حيث إنّه لا يكون دليلاً على صدق المساقاة بعد عدم صدقها عرفاً، بل لعمومه بما أنّه عقد مستقل. (صانعي). ـ كما في المزارعة والإجارة، ولم يظهر للمساقاة وجه اختصاص بالمنع. نعم، قد مرّ الإشكال في صحّة المساقاة بعد ظهور الثمر. (لنكراني). [947]. بل هي بعيدة. (خوئي). [948]. بل من أصله، ويستحقّ العامل اُجرة المثل، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) المائدة (5): 1. (ب) النساء (4): 29. [949]. الفسخ: حلّ العقد من أصله، وكذا التقايل ومقتضاه رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه، وفي ما نحن فيه ترجع الحصّة إلى المالك. (خميني). ـ مرّ أنّ مقتضى الفسخ رجوع تمام الحصّة إلى المالك، من دون فرق بين كونه مؤثّراً من الحين أو من الأصل، ثمّ إنّه بناءً على ما أفاده في كتاب المضاربة من الفرق بين الفسخ الآتي من قبل تخلّف الشرط، والآتي من جهة جواز العقد ذاتاً أو عرضاً، كان اللازم عليه الحكم بالبطلان في المقام في الأوّل لا التشريك بينهما في الحكم ببقاء أثر العقد. (لنكراني). [950]. مرّ أنّ الفسخ يوجب تملّك المالك للثمر واستحقاق العامل اُجرة المثل، وقد مرّ نظيره في المزارعة. (خوئي). [951]. هذا إذا صدق عليه الثمر، وإلاّ فالحكم بصحّة المساقاة مشكل. (خوئي). [952]. وعلى فرض التسليم لا يلزم منه السقوط مطلقاً. (خميني). [953]. عدم استحقاقه التسلّم لمّا لا يكون مطلقاً بل مقيّد بعدم اتمامه العمل فلا يكون منافياً للتمكّن من التصرّف المعتبر في الزكاة لكون تمكّن التصرّف باختياره، فله العمل والتصرّف، كما أنّ له الترك وعدم التصرّف. (صانعي). [954]. الأولى منع عدم التمكن المعتبر في الزكاة، وإلاّ فقد مرّ اعتباره مطلقاً. (خميني). [955]. والأولى عدم التسليم، وإلاّ ففيه إشكال. (لنكراني). [956]. الصحيح عدم تسليمه، وإلاّ فقد تقدّم في محلّه عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته. (خوئي). [957]. ليس الاشتراط مختصّاً به، بل ثابت في الغلات أيضاً، كما مرّ في محلّه. (صانعي). [958]. اي قدّم قوله مع إنكار الزيادة، وقدّم قول العامل إذا أنكر الزيادة. (خميني). [959]. فيه إشكال. (لنكراني). [960]. فيه إشكال. (خوئي). [961]. محلّ إشكال. نعم إن رجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له، بل في بعض الصور جائز له بلا إشكال. (خميني). ـ محلّ تأ مّل وإشكال. (لنكراني). [962]. ما قالوا هو الأقوى. (خميني). ـ وقولهم هو الصحيح. (خوئي). ـ من حيث عقد المساقاة للأصل، وقصور أدلّتها عن شمولها وإلاّ فصحّتها ولزومها بما أ نها عقد عقلائي ; قضاءً لإطلاق أدلّة العقود وعمومها لا تخلو من قوّة. (صانعي). ـ وهو الأحوط لو لم يكن أقوى. (لنكراني). [963]. بل مطلقاً، لكن مع القيد المتقدّم من كون حصّته بحسب التعارف لا تنقص من اُجرة عمله. (خميني ـ صانعي). [964]. بل مع العلم به أيضاً فيه وفيما بعده. (خوئي). ـ بل مطلقاً كما مرّ مراراً، لكن بشرط عدم زيادة الاُجرة على مقدار حصّته، وإلاّ فلا يستحقّ الزيادة، وكذلك في اُجرة الأرض. (لنكراني). [965]. بل مطلقاً أيضاً. (خميني ـ صانعي). [966]. ما قالوا هو المطابق للقواعد وهو الحقّ في المقام، حيث إنّه ليس للمالك قلع الغرس لعدم كون الغارس ظالماً حتّى لا يكون له عرق بعد ما كان الغرس بإذن المالك ورضاه، فعلى المالك الإبقاء مع أخذ الاُجرة أو القلع مع أداء الأرش بالمعنى المذكور، فإنّ القلع بلا أرش كذلك ضرر على الغارس وهو منفي بالقاعدة، وما في الجواهر، دفعاً لعدم وجوب البقية على المالك مع الاُجرة، لمنافاته لقاعدة السلطنة، من قوله: «وقاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تقتضي الجبر في الأفراد التي فيها هدم القواعد الشرعية»(أ)، كما ترى، حيث إنّ موردها في قضية سمرة من ذلك القبيل. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) جواهر الكلام 27: 95. [967]. جريانها محلّ إشكال بل منع. (خميني). ـ لا موقع لأصالة الصحّة إذا ادّعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها. (خوئي). ـ لا موقع لأصالة الصحّة في مثل المقام، وقد تقدّم منه(قدس سره)الإشكال في جريانها فيه. (لنكراني).
|