|
كتاب الضمان / شرئط الضمان
تتمّة
في صورة التنازع قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل، من تعريف الضمان، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى اُخرى، وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له[1086]، وأنّه[1087] أعمّ من ذلك حسب ما فصّل[1088]. (مسألة 1): لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ; لأصالة بقاء ما كان عليه، ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره، فادّعى المضمون له إعساره[1089]، فالقول قول[1090] المضمون عنه[1091]، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها. (مسألة 2): لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلاً، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين، فالقول قول الضامن، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاّ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلاً أو وفائه، أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو اشتراط شيء على المضمون له، أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقلّ من الدين، قدّم قول المضمون له. (مسألة 3): لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن، وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط[1092] شيء على المضمون عنه[1093]، أو اشتراط الخيار للضامن، قدّم قول المضمون عنه، ولو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدين الذي ضمنه، وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن. (مسألة 4): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر[1094] للإذن[1095] أو الدين[1096] ; لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً. نعم لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً لأصل الدين، وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدين والإذن في الضمان، جاز له الرجوع عليه[1097]، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادّعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم[1098]، غاية الأمر أنّه يقول: إنّ ذلك للإذن في الأداء، والمضمون عنه يقول: إنّه للإذن في الضمان، فهو كما لو ادّعى على شخص: أنّه يطلب منه عشر قرانات قرضاً، والمدّعي ينكر القرض ويقول: إنّه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم ولو لم يعترف[1099] المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبيّنة، فكذلك[1100] يجوز له الرجوع عليه مقاصّة[1101] عمّا أخذ منه، وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن[1102] من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر[1103] ذلك[1104] وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا في نظائره، كما إذا ادّعى شخص على آخر: أنّه يطلب قرضاً، وبيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال[1105] . (مسألة 5): إذا ادّعى الضامن الوفاء، وأنكر المضمون له وحلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه، إذا لم يصدّقه في ذلك، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه[1106] وتقبل شهادته له بالأداء، إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ; ممّا يمنع من قبول الشهادة. (مسألة 6): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى، جاز له الرجوع عليه، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ; لأنّه أمين من قبله، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع. نعم لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد، يحتمل جواز[1107] الرجوع عليه[1108]، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه. ____________________________________________________ [1086]. بناءً على مبناه، وقد مرّ الكلام في المسائل المذكورة. (خميني). [1087]. أي بناءً على مبناه(قدس سره). (لنكراني). [1088]. قد مرّ التفصيل. (خوئي). [1089]. بناءً على كون المناط إعسار الضامن حال العقد، وإلاّ فعلى ما اخترناه من أنّ مناط الفسخ ضرر المضمون له، لا ثمرة لهذا الاختلاف، وإنّما الثمرة تكون بالنسبة إلى الاختلاف في الضرر وعدمه. (صانعي). [1090]. مع سبق يساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع الجهل بالحالة السابقة فمحلّ إشكال. (خميني). ـ في خصوص ما إذا كان مسبوقاً باليسار، ومع الجهل بالحال فيه تأ مّل وإشكال. (لنكراني). [1091]. هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً. (خوئي). [1092]. أي في ضمن عقد آخر ; لأنّه ليس طرفاً في عقد الضمان. (لنكراني). [1093]. أي في عقد آخر. (خميني). ـ أي في عقد آخر، وإلاّ فليس طرفاً في عقد الضمان حتّى يشترط فيه شيء عليه. (صانعي). [1094]. هذا القيد لا دخالة له في الحكم. (لنكراني). [1095]. أي الإذن في الأداء. (صانعي). [1096]. الظاهر أنّه لا فرق بين صورتي الإنكار وعدمه. (خوئي). [1097]. فيه إشكال، فإنّ جواز الرجوع عليه يتفرّع على براءة ذمّة المضمون عنه باعتقاد الضامن، والمفروض في المقام عدمه ; لأنّ المأخوذ ظلماً لا يصلح لتحقّق البراءة، بل باق على ملك الضامن باعتقاده، ولم يتعيّن بسببه كلّي الدين، فكيف يجوز مع ذلك الرجوع إلى المضمون عنه، وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك المثال. (لنكراني). [1098]. فيه إشكال، فإنّ الإذن في الضمان لا يقتضي الرجوع على الآذن إلاّ مع تحقّق الضمان والوفاء به خارجاً، والمفروض في المقام أنّ الضامن ينكر الضمان ويعترف بأن ما أخذ منه إنّما أخذ ظلماً، ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً ؟ نعم لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصّة لما أخذ منه قهراً بإذن من الحاكم الشرعي. (خوئي). [1099]. لم يظهر لي مورد المسألة. وأنّ عدم الاعتراف هل فرض في صورة ادّعاء الضامن الضمان والإذن فيه، أو فرض في صورة ادّعائه الإذن في الأداء، وكون المأخوذ منه ظلماً ؟ فعلى الأوّل لا معنى للمقاصّة أصلاً ; لأنّه بعد فرض الثبوت بالبيّنة يجوز له الرجوع على المضمون عنه بعنوان الضمان، وعلى الثاني لا وجه لقيام البيّنة على غير ما يدّعيه المدّعي بل ينكره ; لأنّ مدّعى الضامن إنّما يدّعي مجرّد الإذن وينكر الضمان رأساً، والمفروض إنكار المضمون عنه له أيضاً، كما أنّه لا وجه لإقامة المضمون له البيّنة، على أنّ المضمون عنه قد أذن في الضمان، فالعبارة مشوّشة جدّاً. (لنكراني). [1100]. في العبارة تشويش، فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّة بإذن من الحاكم الشرعي لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبيّنة، بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان. (خوئي). [1101]. بل حجّة وقضاءً للبينة كصورة الاعتراف والمقاصّة إنّما تكون مع اعترافه بالدين وعدم الضمان أو الإذن في الأداء. (صانعي). [1102]. الإذن المطلق من دون ذكر المتعلّق، الشهادة عليه غير معقول. نعم في الفرض الآتي لما أنّ الشهادة على الطلب مؤثّرة في إثبات الدين فتكون معقولة مثمرة ولا إشكال فيها ظاهراً. (صانعي). [1103]. بل الظاهر العدم ; لما اُفيد من أنّه ليس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاً متحصّلاً له أحكام حتّى يترتّب عليه أحكامه بقيام البيّنة عليه بدون ذكر متعلّقه، وليس مثل الدين، فإنّ له في حدّ نفسه تحصّلاً وأحكاماً، وليس متقوّماً بأسبابه. (لنكراني). [1104]. لا معنى للشهادة بالإذن المطلق بلا ذكر المتعلّق، ولا تأثير للبيّنة فيه، وهذا بخلاف الفرض الآتي ; فإنّ الشهادة على الدين مؤثّرة ولو بلا ذكر السبب. (خميني). ـ بل الظاهر عدمه، ويظهر وجهه ممّا مرّ. (خوئي). [1105]. الظاهر أنّه لا إشكال فيه. (خوئي). [1106]. في الأداء أو في الضمان. (صانعي). [1107]. بل هو الظاهر فيما لو كان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبل المأذون. وأمّا لو كان الغرض منه القدرة على إقامة البيّنة في مقابل الدائن لو أنكر الوفاء فرضاً، أو كان الغرض منه كلا الأمرين فجواز الرجوع عليه في الفرضين بعيد. (لنكراني). [1108]. لكنّه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض. (خوئي). ـ قضاءً لقاعدة احترام مال المسلم إلاّ أن يكون الإذن مقيداً بالمجانية. (صانعي).
|