|
كتاب النكاح / فصل الجمع بين الحرّة والأمة
[في الجمع بين الحرّة والأمة][1470]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت، وأمّا مع عدم إذنها فلا يجوز، وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل. نعم لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط، ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق، إلاّ مع عدم الشرطين[1471]. نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعيّاً، ولكن الأحوط مع ذلك المنع. وأمّا العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز، ولازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، وأمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها، والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً. (مسألة 1): لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة، إلاّ مع إجازتها، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى. (مسألة 2): لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، وأمّا على الحرّة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه ; لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً. (مسألة 3): إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لابدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد. (مسألة 4): إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، وأمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز[1472] ; لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. (مسألة 5): إذا زوّجه فضوليّ حرّة، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة، فلا مانع منه، وعلى الكشف مشكل. (مسألة 6): إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما، وإن لم تجز الحرّة والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة. (مسألة 7): لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة[1473]. ________________________________________________________________ [1470]. قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين ممّا تتعلّق بالعبيد والاماء لعدم الابتلاء بهما. (صانعي). [1471]. هذه الجملة زائدة، أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً. (خوئي). [1472]. هذا إذا لم يرجع إليها بعد التزويج بالأمة، وإلاّ فالحكم بالجواز بعيد جدّاً. (خوئي). [1473]. لا أثر لهذا الشرط إلاّ أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها. (خوئي).
|