|
كتاب النكاح / فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق. أ مّا العتق، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى[1506]، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع. نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى. نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار.
(مسألة 1): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها أو لها، أو تابع للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها، وإلاّ فله، ولمولاها في الصورة الاُولى تملّكه كما في سائر الموارد، إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك، وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلاً وجوه، أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ ; لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له. (مسألة 2): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني ; لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد. (مسألة 3): لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين[1507]فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها ; لأنّه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه. (مسألة 4): إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، وإن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى. (مسألة 5): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم. (مسألة 6): الخيار على الفور على الأحوط[1508] فوراً عرفيّاً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذ. (مسألة 7): إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها. (مسألة 8): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها. (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار[1509] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها. (مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته[1510]. (مسألة 11): لو اُعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته. (مسألة 12): لو كان عند العبد حرّة وأمتان فاُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان[1511]، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان، وكذا إذا كان عنده ثلاث[1512] أو أربع إماء[1513] فاُعتقت إحداها، ولو اُعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه[1514]. ______________________________________________________ [1506]. فيه إشكال بل منع. (خوئي). [1507]. لا يبعد أن يكون المراد أحدهما، بمعنى أنّه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول، يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد. (خوئي). [1508]. وإن كان الأظهر عدم فوريته. (خوئي). [1509]. لا وجه لهذه الدعوى. (خوئي). [1510]. هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به، إلاّ أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً وموجباً لبطلان العقد. (خوئي). [1511]. الأظهر هو الوجه الأوّل، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، كما مرّ نظيره سابقاً. (خوئي). [1512]. هذا من سهو القلم، فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين، حيث إنّه من الجمع بين حرّة وأمتين. (خوئي). [1513]. يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم. (خوئي). [1514]. قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهن جميعاً، وبذلك يظهر حال التبعيض. تتمّة إنّ الماتن(قدس سره) لم يتعرّض لحكم البيع والطلاق، فالمناسب أن نتعرّض له فنقول: إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً، سواء كان زوجها حرّاً أم كان عبداً، ولكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه، والمشهور على أنّ خياره فوري وفيه إشكال بل منع. نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك، وكذلك العبد المزوّج من أمته، فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار، وأمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع، فالمشهور أنّ بيعه أيضاً طلاق زوجته، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، وإذا زوّج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى، بل له أن يفرّق بينهما بلا طلاق كما مرّ. وأمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه، فالطلاق بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطلاق، ولو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدة، وهل عليها الاستبراء زائداً على ذلك ؟ قيل: نعم، ولكن الأظهر عدم لزومه. (خوئي).
|