|
هذا لغو
بناء على الحيل يُعمل على مبادلة شخاطة بشيء آخر وضمّ الشيء المحرّم إلى هذه الشخاطة وكأنّ هذا التحريم المشدَّد يذهب حرمته ويحلُّ محله الحلّية بمجرد تلاعب ولفّ ودور. ثم انّ الربا وإن قسّم في كلماتهم بقسمين معاملي وقرضي لكن المقصود بالبحث هنا القرضي، وامّا المعاملي وان كان مشتركا في الحرمة مع القرض الربوي الاستثماري في ماذكرنا من المحاذير الاعتباريّة التي ترجع بعضها إلى المخالفة مع العقل بل اصل حرمته ممّا لا محلّ لها عند العقل أيضاً لكن بحثناه على التفصيل في تعاليقنا على ملحقات العروة بمالا مزيد عليه وبيّنا عدم حرمته من رأس فراجع.
والبحث فيه يكون في شمول اطلاق ادّلة حرمة الربا، للربا الاستثماري بعد التسليم في شمولها للاستهلاكي منه.
|