|
في العمرة/ في إحرام العمرة
الباب الأوّل: في العمرة
وفيها خمسة فصول: الفصل الأوّل: في إحرام العمرة وفيه مقاصد: المقصد الأوّل: في سنن الإحرام وآدابه: ينبغي لمن يريد الإحرام أن لا يختضب(1) بالحناء قبله قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط(2) تركه، (1) لخبر الكناني: «عن امرأة خافت الشقاق، فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل»[593] لكنّها واردة في المرأة. (2) وعن الروضة[594] الجزم بالحرمة، وكأنّه لما يستفاد من حرمة الزينة. لكن في صحيح ابن سنان[595] نفي الباس عنها، فالعمل عليه متعيّن. ويستحبّ عند الإحرام أن يتهيّأ له بتنظيف(1) البدن، وتقليم(2) الأظفار، وأخذ(3) الشارب، وإزالة(4) شعر إبطيّة[596]، وعانته(5) بالنورة(6)، ثمّ (1) ذكره جماعة[597]، وليس له دليل ظاهر. (2) للنصوص[598]. (3) للنصوص[599]. (4) في الصحيح[600] الأمر بنتف شعرهما. لكن في خبر ابن أبي يعفور[601] حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. لكنّه غير وارد في خصوص الإحرام. (5) كذا في بعض النصوص[602]، وفي بعضها[603] الأمر بالحلق. (6) أو بغيرها ممّا يكون سبباً لإزالة الشعر، فالنورة ليست لها موضوعيّة، ويؤيّد ذلك بما في بعض النصوص الأمر بالحلق. (صانعي) غسل(1) الإحرام، ويدعو عند الغسل بالمأثور(2)، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده(3)، ولو خاف عدم وجدان الماء (1) كما في النصوص الكثيرة[604] معطوفاً في بعضها بـ (ثمّ) على ما سبق. وعن الحسن: وجوبه[605]، والكلام فيه في كتاب الطهارة[606]. والعمدة في عدم الوجوب وضوح العدم عند الأصحاب عداه، مع كثرة الابتلاء به، إذ يمتنع خفاء الوجوب في مثله لو كان، نظير ما يقال في استحباب غسل الجمعة. (2) ذكره في العروة[607]، ولا يحضرني مأخذه عاجلاً، إلاّ ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه[608]. (3) للأمر بإعادته في جملة من النصوص[609] لو وقع منه ذلك. في الميقات جاز(1) تقديمه، لكن لو وجد فيه الماء أعاده(2). ويجزيء الغسل في أوّل النهار لليلته الآتية(3)، وكذلك العكس، ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل (1) إجماعاً[610]، ويشهد له جملة من النصوص[611]، وجملة منها[612] خالية عن اعتبار خوف الإعواز، ومال غير واحد[613] إلى العمل بإطلاقها. لكنّ التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق. (2) كما في صحيح هشام[614]. (3) كما في صحيح جميل[615] وغيره[616]، وصرّح به جماعة[617]، وظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم، وغسل الليلة لليلة، وتضمّنه جملة اُخرى[618]. والجمع العرفي يساعد ما في المتن بالحمل على اختلاف مراتب الفضل. أعاده(1)، ويصحّ(2) من الحائض والنفساء، ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلاً(3) عن الأصغر في صحّة الإحرام، والأولى، (1) للنصوص[619] الآمرة بالإعادة إذا نام بعد الغسل، إلحاقاً لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة[620] من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة، وقريب منه الصحيح[621] الوارد في الغسل لدخول مكّة. نعم، ورد[622] نفي الإعادة في غسل الإحرام إذا نام بعده، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد. (2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح[623] وغيرها[624]، فما عن مناسك الشهيد الثاني[625] من أنّها تترك الغسل غير ظاهر. (3) بلا خلاف ظاهر; لإطلاق الأدلّة[626] وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء[627]. بل الأحوط(1) أن يكون(2) عقيب الصلاة، وأفضلها هو(3) فريضة الظهر، ولو لم (1) لما عن الإسكافي[628] من القول بالوجوب اعتماداً على ظواهر النصوص[629] الآمرة بذلك، لاسيّما وفي بعضها[630] الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة. لكنّ الإجماع[631] موجب لحملها على الندب، لاسيّما وإن كلّها أو جلّها مشتمل على خصوصيّات مستحبّة إجماعاً ونصّاً[632]، مضافاً إلى مايظهر من خبر إدريس[633]من كون صلاة الإحرام تطوّعاً. وما تقدّم في الغسل جار هنا أيضاً. (2) إجماعاً، نصّاً[634] وفتوىً[635]. (3) كما نسب إلى الأصحاب[636] واستفادته من النصوص محلّ تأمّل. نعم، في بعض النصوص تعيين[637]وقت الزوال، ودلالته على ما ذكر لا تخلو من خفاء. تكن ففريضة(1) اُخرى ولو(2) قضاء، ولو لم يكن عليه قضاء فعقيب(3) ستّ ركعات نافلة، وأقلّها(4) ركعتان يقرأ(5) في الأولى التوحيد، وفي الثانية الجحد، فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور(6)، ثمّ يلبس ثوبي (1) لإطلاق[638] ما دلّ على استحبابه بعد المكتوبة. (2) كما نصّ عليه في محكي الدروس[639]; للإطلاق المتقدّم[640]. ولكنّه لا يخلو من تأمّل، لظهور المكتوبة في الأداء. (3) لخبر أبي بصير[641] وموثّقته[642]، وفي رواية إدريس[643] أربع ركعات. (4) لجملة من النصوص[644]. (5) كما تضمّنه المرسل[645] المقدّم على إطلاق[646] ما دلّ على أنّ الركعتين بالسورتين من دون تعرّض للترتيب. (6) في صحيح معاوية بن عمّار[647]. الإحرام، يجعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً(1)، ثمّ ينوي الإحرام(2)، ويستحبّ(3) أن يتلفّظ بالنيّة، ثمّ يلبّي مقارناً لها. (1) عن بعض[648] التعبير بالتردي، وعن آخر[649] التعبير بالتوشح، وعن ثالث[650] التخيير بينهما، والنصوص[651]غير ظاهرة في ترجيح أحدهما. نعم، في الجواهر[652] أن التردي أولى للتعبير في النصوص[653] بالرداء. أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي; لأنّ الظاهر من لبس الرداء، التردي به. كما أنّ الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها. (2) بل ينوي أحد النسكين ويلبّي، والإحرام بما أنّه من الاُمور الاعتباريّة الوضعيّة يتحقّق بالقصد وبالإتيان بالتلبية، وحرمة محرّمات الإحرام تكون من أحكامه المترتّبة عليه، فقصد الإحرام على ذلك أمر غير معقول كما لا يخفى، ونسبة التلبية إلى الإحرام كنسبة تكبيرة الإحرام إلى الصلاة، وعلى ما ذكرناه تدلّ النصوص[654]، وعليه ظاهر فتوى المحقّقين، فراجع. (صانعي) (3) كما نصّ عليه غير واحد[655]، ويشهد له النصوص[656]. ويستحبّ(1) الجهر في التلبية إن كان رجلاً(2)، وتكريرها في وقت(3) اليقظة من النوم، وبعد كلّ(4) فريضة، وعند الركوب(5) على البعير، (1) للأمر به في النصوص[657]. والمشهور، بل الإجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام[658]، ولذا حملت النصوص[659] على الاستحباب، وعن بعض أنّه فرض[660]. (2) للخبر: «ليس على النساء جهر بالتلبية»[661]، ونحوه غيره[662]. (3) كما في صحيح معاوية[663]. (4) كما في صحيح معاوية[664]، وغيره[665]. (5) كما في صحيح عمر بن يزيد[666]. وعند(1) نهوضه، وعند كلّ علوّ(2) وهبوط، وعند(3) ملاقاة الركب، وفي(4) الأسحار(5) يستحبّ إكثارها، ولو كان جنباً(6)، (1) كما في صحيح معاوية[667]. (2) كما في الصحيح[668]، وغيره[669]. (3) كما في جملة، منها الصحيح وغيره[670]. (4) ففي صحيح معاوية: «وبالأسحار أكثر ما استطعت»[671]. (5) لا يخفى عليك ما وقع في العبارة من الغلط والسهو; فإنّ الصحيح «وبالأسحار»، ويستحبّ إكثارها كما عليه صحيحة معاوية بن عمّار[672]. (صانعي) (6) ففي الصحيح: «لا بأس بأن تلبّى وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال»[673]. وفي الخبر: «لابأس أن يلبّى الجنب»[674]. أو حائضاً(1)، ولا يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد(2) بيوت مكّة، ولا يقطعها في حجّ التمتّع إلى زوال يوم (1) ففي الصحيح: «تصنع كما تصنع المحرّمة»[675]. (2) كما نسب إلى قطع الأصحاب[676] للنصوص[677]، وفي وجوب القطع حينئذ ـ كما نفى البأس عنه في الجواهر[678] حاكياً عن الخلاف، الإجماع عليه; لظاهر النصوص[679] ـ إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهّم الاستحباب الأكيد، لكنّه ضعيف. وفي بعض النصوص[680]: «إذا دخل بيوت مكّة»، وفي آخر[681]: «إذا دخل الحرم»، لكنّه مرميّ بالضعف. عرفة(1) ويكره الإحرام في الثياب السود(2)، بل قيل(3): مطلق المصبوغ. لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة(4) عدم كراهة الثياب الخضر، ويكره(5) النوم أيضاً على الثياب السود، وعلى الوسادة السوداء، ويكره أن يحرم في الثياب(6) الوسخة، وإن (1) للصحاح[682]، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الإشكال، وفي الجواهر «هو أحوط»[683]. (2) للنهي عنه في الخبر[684] المحمول على الكراهة بقرينة ضمّ التكفين إليه وغيره. (3) لكن دليله غير ظاهر، بل النصوص[685] على خلافه. (4) هو خبر خالد بن أبي العلاء الخفّاف: «رأيت أبا جعفر(عليه السلام) وعليه رداء أخضر وهو محرم»[686] لكن دلالته على نفي الكراهة خفيّة; لأنّه حكاية حال. (5) كأنّه لما ورد[687] من كراهة النوم على الفراش الأصفر، والمرفقة الصفراء، بناء على ثبوت الأولويّة، كما عن المدارك[688]. (6) لصحيح ابن مسلم[689]. وسخت بعد الإحرام فالأولى أن لا يغسلها(1) إلى أن يحلّ، ويكره دخول الحمّام(2)، وتدليك(3) الجسد فيه، وتلبية(4) من يناديه، وألحق بعضهم(5) بدخول الحمّام، (1) للنهي عنه في الصحيح[690]. (2) للنهي عنه في خبر عقبة[691]، المحمول على الكراهة بقرينة الإجماع على الجواز، ولما في صحيح معاوية[692] من نفي البأس عنه. (3) للنهي عنه في صحيح يعقوب بن شعيب[693]. (4) لصحيح حمّاد[694]، المحمول على الكراهة بقرينة غيره[695]. (5) حكي عن الدروس[696]. غسل(1) الرأس بالسدر والخطمي، وغسل البدن بالماء البارد(2)، والمبالغة(3) في السواك، وتدليك(4) الوجه(5)، والمصارعة[697](6)، والأحوط ترك (1) كأنّه لخوف وقوع الشعر الموجب للكراهة، كما يظهر من صحيح ابن جعفر(عليه السلام)[698] الآتي. (2) المحكي عن الدروس[699]: الاغتسال للتبرد. (3) كأنّه لخوف خروج الدم. (4) للنهي عنه في صحيح يعقوب[700]. (5) وعن الدروس[701]: عطف الرأس عليه. (6) لما في صحيح ابن جعفر[702] من أنّه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع به شعره، وأضاف في محكي الدروس[703] إلى ذلك الاحتباء; لخبر حمّاد ابن عثمان[704]. استعمال الحناء وإن لم يقصد(1) به الزينة، وكذلك(2) الرياحين. (1) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد، ولذلك أفتى بعض[705] بالحرمة. (2) فعن المفيد وجماعة تحريمه، بل، وعن العـلاّمة في جملة من كتبه[706]; للنهي عنه في صحيحي ابن سنان[707] وحريز[708]، بل في الثاني عطفه على الطيب الذي يحرم مسّه إجماعاً، لكنّ المشهور، الكراهة[709]، وكأنّه لما في صحيح معاوية: «لا بأس بأن تشمّ الأذخر، والقيصوم، والخزامي، والشيح، وأشباهه»[710]، واستثناء ذلك من الريحان، وجعل «وأشباهه» مراداً منه المشابهة في كونه من نبت البراري، خلاف الظاهر; ولما في الخبر[711] من نفي البأس عن الأترج; لأنّه طعام ليس من الطيب. ________________________________________________________ [593]. الفقيه 2: 223، الحديث 1042، التهذيب 5: 300، الحديث 1020، الاستبصار 2: 181، الحديث 601، وسائل الشيعة 12: 451، أبواب تروك الإحرام، الباب23، الحديث2. [594]. الروضة البهيّة 2: 243. [595]. الكافي 4: 356، الحديث 18، الفقيه 2: 224، الحديث 1052، التهذيب 5: 300، الحديث 1019، الاستبصار 2: 181، الحديث 600، وسائل الشيعة 12: 451، أبواب تروك الإحرام، الباب 23، الحديث1. [596]. والإبط: ماتحت الجناح يذكّر ويؤنّث وفي الخبر «كانت رويّته التأبّط» وهو أن يُدخل الثوب تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبة الأيسر. (مجمع البحرين 4: 237، مادّة إبط). [597]. المبسوط 1: 314، القواعد 1: 418. [598]. وسائل الشيعة 12: 322، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6. [599]. وسائل الشيعة 12: 322، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6. [600]. الكافي 4: 326،الحديث 1، الفقيه 2: 200، الحديث 914، وسائل الشيعة 12: 323، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6، الحديث 4 و3. [601]. الكافي 6: 508، الحديث 5، التهذيب 5: 62، الحديث 199، وسائل الشيعة 2: 137، كتاب الحجّ، أبواب آداب الحمام، الباب85، الحديث4. [602]. الكافي 4: 326، الحديث 1، الفقيه 2: 200، الحديث 914، وسائل الشيعة 12: 323، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6، الحديث4. [603]. الكافي 4: 326، الحديث 2، منها وسائل الشيعة 12: 323، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6، الحديث5. [604]. وسائل الشيعة 12: 326، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 8. [605]. المختلف 4: 50، وفي كتاب الطهارة من مختلف الشيعة 1: 315. [606]. مختلف الشيعة 1: 315، وسائل الشيعة 3: 336، أبواب الأغسال المسنونة، الباب26. [607]. العروة الوثقى 2: 563، الأمر الثالث في مقدّمات الإحرام. [608]. الفقيه 2: 312، الباب سياق مناسك الحجّ. [609]. الكافي 4: 329،الحديث 8، التهذيب 5: 71، الحديث 231 و232، التهذيب 5: 65، الحديث 210، وسائل الشيعة 12: 332، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب13، الحديث1 و2 والباب11، الحديث2. وزيد في بعض الروايات المذكورة التطيب، كما أفتى به في التهذيب والدروس والذخيرة والحدائق. (التهذيب 5: 70، الدروس 1: 343، الذخيرة: 586، الحدائق 15: 12). [610]. المبسوط 1: 314، التنقيح 1: 454، المدارك 7: 251، الذخيرة: 586. [611]. الكافي 4: 328، الفقيه 2: 201، التهذيب 5: 63، وسائل الشيعة 12: 326، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب8. [612]. التهذيب 5: 63، الحديث 201، وسائل الشيعة 12: 327، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 8، الحديث 5. [613]. المدارك 7: 251، الجواهر 18: 181. [614]. التهذيب 5: 303، الحديث 1034، الاستبصار 2: 182، الحديث 605، وسائل الشيعة 12: 327، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب8، الحديث4. [615]. الفقيه 2: 202، الحديث 923، وسائل الشيعة 12: 328، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب9، الحديث1. [616]. وسائل الشيعة 12: 328، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب9. [617]. المقنع:70، المدارك7: 252، الذخيرة:586، الرياض 6: 198، الحدائق 15: 15، المستند 11: 272. [618]. الكافي2: 327، الحديث 1، و328، الحديث 2، وسائل الشيعة12: 328، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب9، الحديث1و2. [619]. منها: وسائل الشيعة 12: 339، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب10. [620]. وسائل الشيعة 14: 248، أبواب زيارة البيت، الباب3، الحديث3. [621]. الكافي 4: 400، الحديث 8، التهذيب 5: 99، الحديث 325، وسائل الشيعة 13: 201، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 6، الحديث 1. [622]. الفقيه 2: 202، الحديث 925، التهذيب 5: 65، الحديث 208، الاستبصار 2: 164، الحديث 539، وسائل الشيعة 12: 330، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 10، الحديث3. [623]. وسائل الشيعة 12: 399، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب48 و49. [624]. نفس المصدر. [625]. اُنظر المدارك 7: 386، قال فيها: وذكر جدّي(قدس سره) في مناسك الحجّ أنّها تترك غسل الإحرام أيضاً. [626]. منها وسائل الشيعة 12: 323، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب6، الحديث4. [627]. وسائل الشيعة 12: 339، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 48 و 49. [628]. نقله عنه في المختلف 4: 77. [629]. وسائل الشيعة 12: 344، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب18. [630]. التهذيب 5: 78، الحديث 260، الكافي 4: 327، الحديث 5، منها وسائل الشيعة 12: 347، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 20، الحديث1. [631]. المستند 11: 274. [632]. اُنظر المدارك 7: 244، الرياض 6: 192، المستند 11: 263. [633]. التهذيب 5: 78، الحديث 259، وسائل الشيعة 12: 346، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب19، الحديث3. [634]. وسائل الشيعة 12: 344، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 18. [635]. المستند 11: 274، الرياض 6: 203. [636]. الحدائق 15: 25. [637]. الكافي 4: 454، التهذيب 5: 167، وسائل الشيعة 12: 408، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب52، الحديث1، وسائل الشيعة 12: 338، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 15، الحديث 1. [638]. وسائل الشيعة 12: 344، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 18. [639]. الدروس 1: 343. [640]. وسائل الشيعة 12: 344، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب18. [641]. التهذيب 5: 78، الحديث 257، الاستبصار 2: 166، الحديث 545، وسائل الشيعة 12: 345، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 18، الحديث 4. [642]. التهذيب 5: 168، الحديث 559، الاستبصار 2: 251، الحديث 881، وسائل الشيعة 12: 409، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 52، الحديث 2. [643]. التهذيب 5: 78، الحديث 259، وسائل الشيعة 12: 345، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب19، الحديث 3. [644]. الكافي 4: 331، الحديث 2، الفقيه 2: 206، الحديث 939، التهذيب 5: 77، الحديث 253، الاستبصار 2: 166، الحديث 548، وسائل الشيعة 12: 340، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب16، الحديث1. [645]. الكافي 3: 316، الحديث 22، التهذيب 2: 74، الحديث 274، وسائل الشيعة 6: 65، كتاب الصلاة، أبواب القرأة في الصلاة، الباب 15، الحديث 2. [646]. راجع وسائل الشيعة 13: 422، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب71 و72. [647]. الكافي 4: 331، الحديث 2، الفقيه 2: 206، الحديث 939، التهذيب 5: 77، الحديث 253، الاستبصار 2: 166، الحديث 548، وسائل الشيعة 12: 340، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب16، الحديث1. [648]. الكافي في الفقه: 207، المنتهى 2: 680، التذكرة 7: 238. [649]. المهذّب 1: 317. [650]. المقنعة: 396، المبسوط 1: 314، السرائر 1: 530. [651]. وسائل الشيعة وسائل الشيعة 11: 223، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب2 وج12: 487، أبواب تروك الإحرام، الباب44 والباب35 والباب53. [652]. الجواهر 18: 238. [653]. وسائل الشيعة 12: 486، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب44. [654]. التهذيب 5: 82، الحديث272 و274، الاستبصار 2: 188، الحديث631 و632، وسائل الشيعة 12: 333، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب14، الحديث1 و2. [655]. المقنعة: 397، المبسوط 1: 315، السرائر 1: 532. [656]. وسائل الشيعة 12: 342، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب17. [657]. وسائل الشيعة 12: 378، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب37. [658]. كشف اللثام 5: 281. [659]. كمرسلة الفقيه: الفقيه 2: 211، الحديث 966، وسائل الشيعة 12: 379، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب37، الحديث3. ومرفوعة حريز: الكافي 4: 336، الحديث 5، الفقيه 2: 210، الحديث 960، التهذيب 5: 92، الحديث 302، معاني الأخبار: 223، وسائل الشيعة 12: 378، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب37، الحديث1. [660]. الخلاف 2: 291، ونقله في السرائر عن بعض أصحابنا، فراجع: السرائر 1: 536. [661]. الكافي 4: 336، الحديث 7، التهذيب 5: 93، الحديث 304، وسائل الشيعة 12: 380، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 38، الحديث 5. [662]. الكافي 4: 405، الحديث 8، الفقيه 2: 210، الحديث 961، التهذيب 5: 93، الحديث 303، وسائل الشيعة 12: 379، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 38، الحديث1. [663]. الكافي 4: 335، الحديث 3، التهذيب 5: 91، الحديث 300، وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2. [664]. الكافي 4: 335، الحديث3، التهذيب 5: 91، الحديث300 وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب40، الحديث2. [665]. الفقيه 2: 210، الحديث959، وسائل الشيعة 12: 384، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب40، الحديث4. [666]. التهذيب 5: 92، الحديث 301، وسائل الشيعة 12: 383، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب40، الحديث3. [667]. التهذيب 5: 91، الحديث 301، الكافي 4: 335، الحديث 3، وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث2. [668]. التهذيب 5: 91، وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب40، الحديث 2. [669]. الفقيه 2: 210، الحديث 959، وسائل الشيعة 12: 384، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 4، الحديث 4. [670]. التهذيب5: 92، وسائل الشيعة12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب40، الحديث2 و3 و4. [671]. ففي صحيح معاوية بن عمّار، الرواية هكذا: «وبالأسحار، وأكثر ما استطعت وأجهربها... الحديث. الكافي 4: 335، الحديث 3، التهذيب 5: 91، الحديث 300، وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2. [672]. التهذيب 5: 91، الحديث 300،الكافي 4: 335، الحديث3، وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2. [673]. الكافي 4: 336، الحديث 6، الفقيه 2: 210، الحديث 962، التهذيب 5: 93، الحديث 306، وسائل الشيعة 12: 387، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 42، الحديث 1. [674]. الفقيه 2: 211، الحديث 963، وسائل الشيعة 12: 388، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 42، الحديث 2. [675]. التهذيب5: 388، الحديث 1358، وسائل الشيعة 12: 400، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 48، الحديث 4. [676]. المختلف 1: 266، المنتهى 2: 678، الكفاية: 59، الذخيرة: 583، الرياض 6: 238. [677]. وسائل الشيعة 12: 388، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 43. [678]. الجواهر 18: 276. [679]. الخلاف 2: 293 و331. [680]. التهذيب5: 468، الحديث 1638، وسائل الشيعة 12: 390، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 43، الحديث 7. [681]. التهذيب 5: 95، الحديث 312، الاستبصار 2: 177، الحديث 585، وسائل الشيعة 12: 391، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 43، الحديث 9. [682]. الكافي 4: 462، وسائل الشيعة 11: 221، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، باب 2، الحديث 11، وسائل الشيعة 12: 391، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 44، الحديث 1. [683]. الجواهر 18: 274. [684]. الكافي 4: 341، الحديث 13، الفقيه 2: 215، الحديث 983، التهذيب 5: 66، الحديث 214، وسائل الشيعة 12: 358، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 26، الحديث 1، وسائل الشيعة 4: 382، أبواب لباس المصلّي، الباب 19. [685]. وسائل الشيعة 12: 480، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 40، الحديث 4. [686]. في الخبر «وعليه برد أخضر»، الكافي 4: 339، الحديث 5، الفقيه 2: 215، الحديث 978، الوسائل 12: 360، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 28، الحديث 1. [687]. وسائل الشيعة 12: 457، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 28، الحديث 2. [688]. المدارك 7: 375. [689]. الكافي 4: 341، الحديث 14، الفقيه 2: 215، الحديث 980، التهذيب 5: 71، الحديث 234، وسائل الشيعة 12: 476، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 38، الحديث 1. [690]. الكافي 4: 341، الحديث 14، الفقيه 2: 215، الحديث 980، التهذيب 5: 71، الحديث 234، وسائل الشيعة 12: 476، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 38، الحديث 1. [691]. التهذيب 5: 386، الحديث 1349، الاستبصار 2: 184، الحديث 612، وسائل الشيعة 12: 537، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 76، الحديث 2. [692]. الفقيه 2: 228، الحديث 1081، التهذيب 5: 314، الحديث 1081، الاستبصار 2: 184، الحديث 611، وسائل الشيعة 12: 537، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 76، الحديث 1. [693]. الفقيه 2 230، الحديث 1093، التهذيب 5:313،الحديث 1079، وسائل الشيعة 12: 535، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 75، الحديث 1. [694]. الكافي 4: 366، الحديث 4، التهذيب 5: 386، الحديث 1348، وسائل الشيعة 12: 561، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 91، الحديث 1، ومرسلة الصدوق، الفقيه 2: 211، الحديث 964، وسائل الشيعة 12: 561، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 91، الحديث 2. [695]. الفقيه 2: 211، الحديث 964 و965، وسائل الشيعة 12: 561، كتاب الحجّ أبواب تروك الإحرام الباب 91، الحديث2. [696]. الدروس 1: 388. [697]. في الحديث: «سألته عمّا صرع المعراض من الصيد» أي طرحه، من الصرع ويكسر: الطرح على الأرض وصرعته الدابة صرعاً من باب نفع: طرحته. (مجمع البحرين 4: 359، مادّة صرع). [698]. الكافي4: 367، الحديث 10، وسائل الشيعة12: 563، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب94، الحديث 2. [699]. الدروس 1: 388. [700]. الفقيه 2: 230، الحديث 1093، التهذيب 5: 313، الحديث 1079، وسائل الشيعة 12: 535، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 75، الحديث 1. [701]. الدروس 1: 388. [702]. الكافي 4: 367، الحديث 10، مسائل عليّ بن جعفر: 266، الحديث 645، وسائل الشيعة 12: 563، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 94، الحديث 2. [703]. الدروس 1: 388. [704]. الكافي 4: 366، الحديث 8، وسائل الشيعة 12: 562، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 93، الحديث 1. [705]. المختلف: 269، المدارك 7: 377، الحدائق 15: 561. [706]. المقنعة:432، جامع المقاصد 3: 197، المدارك 7: 380،المختلف: 268، تحريرالأحكام: 113، التذكرة7: 307. [707]. الكافي4: 355، الحديث 12، وسائل الشيعة 12: 443، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 3. [708]. الكافي 4: 353، الحديث 2، وسائل الشيعة 12: 443، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 6. [709]. النهاية: 219، الإسكافي نقله عنه في المختلف: 268، الإرشاد 1: 318، الذخيرة: 603. [710]. الكافي 4: 355، الحديث 14، الفقيه 2: 225، الحديث 1057، التهذيب 5: 305، الحديث 1041، وسائل الشيعة 12: 453، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 25، الحديث 1. [711]. الكافي 4: 356، الحديث 17، التهذيب 5: 306، الحديث 1043، الاستبصار 2: 183، الحديث 607، وسائل الشيعة 12: 455، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 2.
|