|
في العمرة/ في كفّارات الإحرام
ولا بأس (1) بأن ترعى دوابه في الحرم وتأكل من حشيشها، ولكن (2) لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى واللّه العالم.
المقصد الخامس: في كفّارات الإحرام وفيه فصلان: [الفصل] الأوّل: في كفّارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البرّ. لا كفّارة في ما جاز صيده كصيد (3) البحر، وهو ما يبيض (4) ويفرخ، أو يتولّد فيه، ولا. (1) كما يشهد له - مضافاً إلى السيرة ـ صحيح حريز: «يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»[451]. (2) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى المتقدّمة[452]. نعم، في صحيح جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ومحمّد بن حمران «عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟» فقال (عليه السلام): أمّا شيء تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه.»[453]، ولم يستعبد العمل به في محكي المدارك[454]، وهو كذلك لولا ظهور الاتّفاق على خلافه. (3) إجماعاً بقسميه[455]، ويقتضيه ظاهر الكتاب[456] والسنّة[457]. (4) كما تقدّم[458] في تروك الإحرام. الدجاج[459] (1) الحبشي، ولا في (2) ذبح الغنم وأكله، أمّا السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز (3) قتلها، وإلاّ فالأحوط، بل الأقوى عدم جوازه. (1) إجماعاً[460]، وتشهد له النصوص[461]. (2) إجماعاً أو ضرورة كما في الجواهر[462]، ولو توحّشت، وعن المنتهى[463] نسبته إلى علماء الأمصار، ويقتضيه الأصل وإطلاق النصوص[464] الدالّة على جواز ذبحها. (3) إجماعاً[465] ظاهراً في الأوّل، ويقتضيه جملة من النصوص منها صحيح حريز: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا تردّه»[466]. ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قوّاه في الجواهر[467]; إذ حملها على الكراهة لا داعي له، وأمّا في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية[468]. لكن (1) لا كفّارة في قتلها إلاّ في الأسد، فعلى قاتله كبش (2) في الحرم، بل في غير الحرم (3) أيضاً على الأحوط. (1) إجماعاً كما عن غير واحد[469]، ويقتضيه الأصل. (2) لخبر أبي سعيد المكاري: «رجل قتل أسداً في الحرم؟ قال (عليه السلام): «عليه كبش»[470]، ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحلّ فالاعتماد عليه مشكل. نعم، عن الغنية والخلاف: الإجماع على ذلك[471]، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضاً. (3) للإجماع عن الغنية والخلاف كما تقدّم[472]. بل الأحوط أن يكفّر عن قتله وإن كان (1) دفعاً له، ولكنّ الأقوى(2 ) عدم وجوب الكفّارة في هذه الصورة. والمتولّد بين جنسين لا يجوز (3) قتله إلاّ إذا كان تابعاً في الصورة النوعيّة التي تتبعها الأسامي لما (4) جاز قتله. ولا بأس بقتل العقرب (5) والفأرة. (1) كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع الخلاف[473]. (2) لتقييد غير واحد الكفّارة بصورة عدم الإرادة. (3) لما يظهر من جملة من النصوص من عموم المنع من قتل الدواب إلاّ ما خرج، ففي صحيح معاوية: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى...»[474] وقد تقدّم صحيح حريز[475]، ونحوهما غيرهما[476]. (4) فيجوز قتله حينئذ لعموم دليله. (5) لجملة وافرة من النصوص[477] الدالّة على ذلك، وإطلاق الرخصة[478] في قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته يقتضى عموم الحكم لصورة عدم الإرادة أيضاً. وحينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص[479] محمول على بعض الوجوه، كما نسب إلى المشهور[480]، والأحوط الترك. والحيات في الحرم وغيره[481] (1)، ولا بقتل الحدأة (2)، والغراب بجميع أقسامه. وأمّا مافيه الكفّارة (3) فقسمان: (1) للإطلاق. (2) لجملة من النصوص[482] فيها، لكنّ المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض[483]. وعن المبسوط: جواز القتل مطلقاً[484]، وهو غير ظاهر كما صرّح به في الجواهر وغيرها[485]. نعم، في صحيح معاوية[486]: إنّه يرميهما من ظهر البعير، كما اقتصر عليه بعض[487]، لكنّه لا يصلح لتقييد غيره[488]. فإطلاقه محكّم، كما أنّ تقييد الغراب في بعض النصوص[489] بالأبقع لا يقتضي تقييد غيره. (3) تركنا التعليقة على كفّارة الصيد بقسميها; لعدم كون الصيد اليوم مورداً لابتلاء الحجّاج والمعتمرين. (صانعي) القسم الأول: ما لكفّارته بدل مخصوص وهي خمسة أنواع: الأوّل: النعامة[490]، ففي قتلها بدنة (1)، ومع العجز يفضّ ثمن البدنة على (1) إجماعاً بقسميه[491]، كما في الجواهر[492]، وتشهد له النصوص الكثيرة الصحيحة[493] وغيرها[494]. لكن في خبر أبي الصباح: «في النعامة جزور»[495]. وعن جماعة[496] التعبير به، ولعلّ المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة[497]. وعن التذكرة: «يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور»[498]، ونحوه عن المنتهى[499]، والذي يظهر من النصوص أنّها من[500] الإبل، لا غير، فلا تصحّ دعوى عمومها للبقرة. البرّ (1)، أو غيره ممّا يجزي في الكفّارة، ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّان (2) (1) كما اقتصر عليه بعض[501]، ويشهد له مرسل الزهري[502]، لكنّه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات[503] المشتملة على الطعام[504]، ولذا قال في محكي التذكرة والمنتهى: «الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب»، ولو قيل يجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً كان حسناً; لأنّ اللّه تعالى أوجب الطعام[505]. (2) كما لعلّه المشهور[506]، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة[507] وغيره[508]، لكن غيره من النصوص ما بين مطلق[509] وما بين مقيّد بالمدّ [510]، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما صرّح به غير واحد [511]. على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المدّ، واستحباب الزائد كما في سائر (1) الكفّارات، وما زاد عن ستّين له ولا يجب عليه (2) ما نقص عنه، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان الأحوط أن يصوم الستّين (3). (1) التي اختلفت النصوص[512] فيها من حيث المدّ والمدّين، وكان الجمع بينها أيضاً بالحمل على الاستحباب[513]، ومنه يظهر أنّه لا يظهر وجه للفرق بين المقامين من جماعة فاختاروا هنا المدّين وفي سائر الكفّارات المدّ. اللّهم إلاّ أن يكون الشكّ في المقام ليس في الزائد والناقص، بل في كيفيّة قسمة القيمة، فيمكن حينئذ الترجيح لنصوص المدّين، لكن لا يتمّ بعد ما كان الزائد على المدّين له، فتأمّل. (2) بلا خلاف ظاهر في الحكمين، ويقتضيهما النصوص[514] المقيّد بها إطلاق غيرها، كما لعلّه مراد من أطلق كالمفيد وغيره[515] على ما حكي، وإلاّ فالنصوص حجّة عليه، وكذا ما قيل[516] من إطلاق الصدقة بالثمن وإن تضمّنه الصحيح[517]. (3) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمّن أنّه إذا لم يجد القيمة صام عن كلّ إطعام مسكين يوماً[518]، وفي بعضها تضمن أنّه يصوم ثمانية عشر يوماً، والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستّين يوماً، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً[519]، لكنّه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق[520]، واختاره بعض المتأخّرين[521]. الثاني: بقرة الوحش وحماره، ففي قتلهما بقرة (1)، فإن لم يجد فضّ ثمنها على البرّ (2) أو غيره، ويطعم ثلاثين (3) مسكيناً كما تقدّم[522]، ولا يجب (4) عليه التتميم، والفاضل (5) له، وإن عجز (1) إجماعاً، نصّاً[523] وفتوى[524] في الأوّل، وعلى المشهور[525] في الثاني، كما في جملة من النصوص[526]. وعن المقنع[527]: بدنة كما في جملة اُخرى[528]. والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي[529]وجماعة من المتأخّرين[530]. (2) للإطلاق. (3) كما تشهد به النصوص الكثيرة[531]. (4) للأصل وظاهر النصوص[532]. (5) إجماعاً كما قيل[533]، ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين[534]. صام (1) تسعة أيّام، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين. الثالث: الظبي والثعلب[535] والأرنب[536]، ففي قتلها (2) شاة، فإن عجز فضّ ثمنها على البرّ أوغيره، وأطعم (3) عشرة مساكين (1) كما استفاضت به النصوص[537]، والكلام فيه كما سبق[538]. (2) إجماعاً في الأوّل والأخير[539]; للنصوص[540] الكثيرة فيهما، بل وفي الثاني لخبر أبي بصير من غير[541]معارض ظاهر، وإن تأمّل به بعض[542] لكنّه في غير محلّه. (3) للنصوص الواردة في الأوّل بالخصوص والعامة لها أجمع[543]، كصحيح معاوية[544]. نعم، ليس في الجميع تعرّض للفضّ وإنّما فيها أنّه إذا عجز أطعم، ومن هنا أشكل عدم وجوب الإتمام. اللّهم إلاّ أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة[545] وابن مسلم[546] الواردين في العجز عن مطلق الهدي، ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي البدل للفداء في الأخير; لعدم الدليل عليه بالخصوص. نحو ما تقدّم[547]، والفاضل (1) له، ولا يجب عليه التتميم (2)، فإن عجز صام (3) ثلاثة أيّام، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيّام. الرابع: بيض النعام إذا تحرّك الفرخ، ففي كلّ بيضة بكر (4) من الإبل، وإن لم يتحرّك، (1) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد. (2) لما عرفت[548] من أنّه مفهوم من نصوص الفضّ. (3) كما في صحيح معاوية[549] الشامل للثلاثة، وخبر أبي بصير[550] الوارد في الأوّل. وعرفت[551] أنّ في صحيح أبي عبيدة[552] وغيره: أنّ الصيام عن كلّ مسكين يوماً. (4) كما في صحيح سليمان[553]، وهو وإن كان مطلقاً من حيث الحركة وعدمها، لكنّه محمول على الحركة بقرينة النصوص الآتية، وصحيح ابن جعفر (عليه السلام)[554] الوارد في صورة الحركة، وإن أطلق فيه أنّ الفداء بعير، مع أنّ الحكم حكى الإجماع عليه جماعة[555]. أو لم يكن أرسل (1) فحولة الإبل على الإناث منها، الصالحة للحمل بعددها، فالنتاج هدي لبيت اللّه تعالى، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين. (1) كما يشهد به كثير من النصوص[556]، وبعضها[557] ظاهر في غير المتحرّك المحمول غيره عليه، ولعلّ ما في كلام جماعة[558] من الفتوى بمضمونها محمول على ذلك أيضاً. نعم، عن الصدوقين[559]: أنّ الإرسال إذا تحرّك الفرخ وإلاّ فعن كلّ بيضة شاة، والنصوص المتقدّمة[560] على خلافه. نعم، يوافقهما خبر محمّد بن الفضيل[561]، لكنّه لا مجال للاعتماد عليه، ولا سيّما مع معارضته بما سبق. وما في بعض النصوص[562] من أنّ عليه شاة محمول على صورة العجز عن الإرسال بقرينة خبر ابن أبي حمزة[563] المتضمّن لذلك. فإن عجز صام ثلاثة أيّام (1). الخامس: بيض القطا[564]، بل والحجل[565] والدراج[566] (1) تضمّن ذلك كلّه خبر عليّ بن أبي حمزة[567]، وفي خبر أبي بصير[568] تقديم الصوم على الإطعام، وكذا خبر محمّد بن الفضيل[569]. وعن الصدوق:[570] العمل بهما، لكنّه غير ظاهر بعد إعراض الأصحاب عن ذلك، ومخالفتهما; لما ورد[571] في سائر المقامات من تقديم الإطعام على الصيام. إذا تحرّك الفرخ، ففي كلّ بيضة بكرة (1) من صغار الغنم، وإن لم يتحرّك أو لم يكن أرسل فحولة الغنم على الإناث منها بعددها، فالنتاج هدي (1) كما في صحيح سليمان بن خالد[572]، لكن في روايته الأخرى: «ومن أصاب بيضة فعليه مخاض»[573]. وقد يجمع بينهما بالتخيير أو بحمل الثانية على الأكل، كما يظهر بقرينة المقابلة. وكيف كان فإلحاق الأخيرين به غير ظاهر إلاّ بفهم المماثلة، وأمّا الحكم الثاني فقد تضمّنه جملة من النصوص منها خبر سليمان: «في محرم وطىء بيض قطاة فشدخه. قال (عليه السلام): يرسل الفحل في عدد البيض من النعم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل»[574]، لكنّها كما سبق[575] خالية من التعرّض للتحرّك. ولعلّ التعليل في بعض نصوص[576] بيض النعام والتشبيه فيها قرينة على التخصيص بصورة عدم الحركة، فيقيّد بها إطلاق ما سبق، ويحمل على صورة الحركة. لبيت اللّه تعالى، ولو عجز كان (1) كبيض النعام على الأحوط. القسم الثاني: ما ليس لكفّارته بدل مخصوص، وهي الحمامة، ففي قتلها شاة (2)، وفي قتل فرخها في الحلّ (3) (1) على ما ذكره جماعة[577] واستشكل فيه آخرون[578]; لعدم الدليل عليه من النصوص، واستوجهه في الجواهر وغيرها[579] بظهور التشبيه في صحيح سليمان: «في بيض القطاة كفّارة كما في بيض النعام»[580]، لكن في ظهوره في ما ذكر تأمّل. (2) كما هو المشهور[581]، ويشهد له كثير من النصوص[582]. (3) على المشهور[583]، ويشهد له كثير من النصوص[584]. نعم، في صحيح ابن سنان: «وإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن»[585]، وعليه اعتمد في محكي المدارك[586]، لكن في الجواهر[587] لم نجد له موافقاً على ذلك. حمل[588]، وفي بيضها درهم (1) على المحرم في الحلّ، وعلى المحل في الحرم في الحمامة درهم (2)، وفي الفرخ نصف (3). (1) كما هو المشهور[589]، ويشهد له جملة من النصوص[590]. وعليه، تحمل القيمة التي تضمّنها صحيح ابن جعفر (عليه السلام)[591]، أو يحمل الصحيح على الفضل، وهو الأقرب، نعم، في رواية يونس: «إن لم يكن تحرّك فدرهم وللبيض نصف درهم»[592]، والجمع يقتضي حملها على صورة عدم وجود الفرخ فيها، لكن لم يعرف قائل به. (2) كما هو المشهور[593]; للنصوص[594] التي تجمع على ذلك. (3) كما هو المشهور[595]، ومورد صحيح ابن الحجّاج[596]. وفي البيضة ربع (1)، ويجتمعان (2) على المحرم في الحرم. وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم (3) الفرخ. وفي الضب[597] والقنفذ[598] واليربوع جدي[599] (4)، وفي (1) كما هو المشهور[600]، وتضمّنه غير واحد من الصحاح[601] وإن كانت غير صريحة في المحلّ في الحرم، لكنّها محمولة على ذلك جمعاً. (2) كما هو المشهور[602]، ويقتضيه قاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، مضافاً إلى النصوص[603] الكثيرة الواردة في قتل الحمامة في الحرم للمحرم، فيحمل عليه الصور الباقية. نعم، قد ينافي ذلك خبر يونس[604] الوارد في قتل المحرم فرخ الحرم حيث جعل عليه حملاً لا غير، فلاحظ. (3) يعني يجب فيه الحمل، ويشهد به جملة من النصوص[605]. (4) كما هو المشهور[606]، ويشهد له صحيح مسمع[607] المتضمّن لذلك فيها. القطا والدراج حمل فطيم (1)، وفي العصفور[608] والقبرّة[609] والصعوة[610] مدّ (2)، وفي قتل (1) كما في جملة من النصوص[611] في الأوّل، ولخبر سليمان[612] في الأخيرين بعد حمل الدم فيه على الحمل الفطيم بقرينة ذكر القطا فيه معهما. (2) كما هو المشهور[613]; لمرسل صفوان[614]. وعن الإسكافي[615] في الأوّل ونحوه قيمته، ويشهد له الخبر[616]، لكنّه مهجور. الجرادة تمرة (1)، وفي القمّلة يلقيها عن جسده كفّ (2) من طعام، وفي الجراد الكثير شاة (3) لو تمكّن من التحرّز، وإلاَّ لم يكن. (1) للصحيحين[617] وغيرهما[618]، وفي خبر ابن مسلم: «عليه كفّ من طعام»[619]، واختاره في الشرائع وغيرها[620]، وفيه تأمّل. (2) كما هو ظاهر بعض النصوص[621]، وظاهر غيره عدم الكفّارة[622]. (3) كما هو المعروف[623]، ويشهد له الصحيح[624] وغيره[625]. عليه (1) شيء. ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان (2)، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء (3) واحد، ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحلّ فعلى كلّ واحد فداء كامل (4)، وكلّ (1) لا إثم ولا كفّارة; لظاهر النصوص[626]. (2) كما هو المشهور[627]، ويشهد له جملة من النصوص[628]. وفي الشرائع وغيرها[629]: أنّ عليه الفداء والقيمة; لبعض النصوص[630]، لكنّ الإشكال فيه ظاهر، كما أنّه استشكل في النصوص الأوّل[631] بأنّها مابيّن ما تضمّن أنّ على الأكل الفداء وما تضمّن أنّ عليه شاة[632]، والثاني يقتضي أنّ عليه الشاة مطلقاً وإن كان فداء القتل غيرها، والأوّل محمول عليه جمعاً، ولذا اختار بعض ذلك[633]، لكنّه خلاف صحيح ابن جعفر (عليه السلام)[634]المتضمّن على أنّ الأكل فداء الصيد، فتأمّل. (3) على ما سبق[635]. (4) إجماعاً[636]، ونصوصاً مستفيضة[637]. من كان معه صيد يزول (1) ملكه عنه بالإحرام ويجب عليه إرساله (2)، فإن أمسكه ضمنه إذا كان (3) في الحرم، بل مطلقاً على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة (4). (1) إجماعاً، حكاه جماعة[638]، وهو العمدة فيه، وما في خبر أبي سعيد المكاري: «لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتّى يخرجه عن ملكه»[639] قاصر الدلالة عليه ولذا منعه جماعة من المتأخّرين[640]; للاصل وعدم ثبوت الإجماع المخرج عنه. (2) كما هو المشهور[641]، ويشهد له خبر المكاري: «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه»، ومفاده[642]: وجوب الإرسال عند دخول الحرم لا مطلقاً كما في المتن وغيره. (3) إجماعاً، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين[643] وخبر أبي سعيد المكاري[644]. (4) لحكاية الإجماع عليه مطلقاً، كما ذكره في الجواهر[645]، لكنّه كما ترى. مسائل: الأولى: المحرم في الحلّ يجب عليه الفداء (1)، والمحلّ في الحرم القيمة (2)، ويجتمعان (3) على المحرم في الحرم وإن بلغ بدنة على. (1) على ما سبق[646]. (2) كما هو المشهور[647]; للنصوص[648] الكثيرة المتضمّنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض. (3) على المشهور[649]، ويشهد به النصوص[650] الواردة في الموارد الخاصّة، كالحمام، والفرخ، والبيض، وما في مصحّح معاوية: «إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك»[651] محمول على ذلك، وإلاّ فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص والقول به فيها أيضاً وإن حكي[652]، لكنّه خلاف تلك النصوص الخاصّة، كالقول[653] بوجوب الشاة بقتل المحرم، الحمامة في الحرم، ونحوه غيره من الأقوال. الأحوط (1). الثانية: يضمن الصيد بالقتل عمداً وسهواً وجهلاً (2)، ولو تكرّر الموجب نسياناً للإحرام، أو خطأ في الصيد، أو جهلاً بالحكم تكرّرت (3) الكفّارة، وكذا عمداً إذا كان من المحلّ (1) في الحرم، أو (1) كما عن ابن إدريس[654]، والمشهور[655] أنّه لا يتضاعف حينئذ; لمرسلي ابن فضّال[656] المنجبرين بالشهرة، فيقيّد بهما إطلاق غيرهما[657] ويحمل معارضهما وهو الخبر المحكي عن الجواد (عليه السلام)[658] على الاستحباب، على أنّ إسناده لا يخلو من إشكال، وفي بعض طرقه لا معارضة فيه. (2) إجماعاً[659]، ونصوصاً في الجميع[660]. (3) بلا خلاف ظاهر في الأوّلين[661]، وعلى الظاهر في الأخير; لأصالة عدم التداخل، ولإمكان دعوى دخول الجميع في الخطأ الذي تضمّنت النصوص[662] اقتضاء التكرّر، وعدم دخولها في العمد الذي خصصته النصوص[663] بعدم التكرّر معه. (4) لاختصاص النصّ[664] النافي للتكرار مع العمد بالمحرم. مع (1) تعدّد الإحرام، لا مع (2) وحدته على الأقوى (3). الثالثة: لو اضطرّ إلى أكل الصيد جاز (4) أكله، وفداه مع المكنة في الحال، وإلاّ ثبت في ذمّته. (1) لانصراف النصّ[665] النافي للتكرار مع العمد عنه. (2) مع تكرّر العمد، كما في النصّ[666]. (3) كما هو المشهور لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة[667]. (4) إجماعاً بقسميه، ونصوصاً كما في الجواهر[668]، وكأنّه يريد النصوص[669] الواردة في من اضطرّ إلى أكل الصيد أو الميتة المتضمّنة أنّه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن وإلاّ فعند التمكّن، وعمل بها جماعة[670]، وقيل[671]: يأكل من الميتة; لخبري إسحاق وعبد الغفّار[672]، لكنّهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق[673]. وقيل بالتخيير[674]. وقيل غير ذلك[675]. والأصحّ الأوّل كما عرفت[676]. الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه (1)، وعليه فداء آخر للفقراء، وغير المملوك يتصدّق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفاً لحمامه، أو يتصدّق (2) بها فيه. الخامسة: ما يلزم في إحرام الحجّ ينحره أو يذبحه بمنى (3)، وإن كان معتمراً (1) المذكور في الشرائع، والقواعد، وغيرهما[677]: أنّ فداء المملوك لصاحبه وغيره يتصدّق به. واستشكل فيه في المسالك وغيرها[678] بوجوه، ربما تزيد على الاثني عشر. والعمدة، أنّ أدلّة الفداء إنّما تعرّضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلّة الضمان بالإتلاف المقتضية للمثل أو القيمة أو الأرش، فلاحظ وتأمّل. (2) مخيّراً بينهما، كما يقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح الحلبي: «قال (عليه السلام): يتصدّق به أو يطعمه حمام الحرم»[679]، ونحوه غيره[680]، ولأجلها يحمل الأمر بالعلف في غيرها[681] على التخييري. (3) إن كان فداء للصيد بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه -مضافاً إلى إطلاق جملة من النصوص[682] ـ خصوص بعضها[683]، فيقيّد به إطلاق معارضه كالآية[684] ونحوها، وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة[685]، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفّارة التظليل[686] وليس له معارض إلاّ مطلق صالح للتقييد[687]، أو غير معمول بظاهره ممّا دلّ على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله[688]، فتأمّل. وأمّا فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص[689]، وخصوص آخر[690] كونه بمكّة كما عن الأكثر[691]. نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمّار[692] جوازه بمنى وكونه بمكّة أفضل، لكنّه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتّع بها، فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعيّن ذلك في الصيد فيها. وأمّا فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمّار[693] ومنصور[694] كونه بمكّة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا صلاحيّة لغيرهما للمعارضة لهما، ولأجل ذلك عمل بظاهر هما جماعة[695] على ما حكي. وأمّا فداء الصيد فيها فمقتضى إطلاقهما جوازه بمنى، لكنّه معارض بإطلاق ما دلّ على أنّ فداء الصيد في مطلق العمرة بمكّة بالعموم من وجه ومع التساقط يرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ فداء العمرة مطلقاً في مكّة[696]. نعم، إذا رجع إلى أهله ولم يذبحه في منى أو مكّة، فقد ورد في مصحّح إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزؤه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله. فقال (عليه السلام): نعم، وقال فيما اعلم يتصدّق به»[697]، ولا يبعد أن يكون الجمع بينه وبين غيره ما تقدّم أنّه يجب عليه ذبحه إمّا بمنى أو بمكّة. لكن إذا قصر في ذلك فلم يفعل يجزؤه أن يذبحه عند أهله، ولأجل أنّه لم يظهر الإعراض عنه في مضمونه لا بأس بالعمل به، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما كان في إحرام الحجّ وإحرام عمرة التمتّع، كما لا فرق بين جزاء الصيد وغيره. وما في صحيح ابن عمّار [698] من أنّه يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه فغير معمول به. ________________________________________________________ [451]. الفقيه 2: 166، الحديث 719، التهذيب 5: 381، الحديث 1329، وسائل الشيعة 12: 558، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 89، الحديث 1. [452]. ص 283 و284. [453]. الفقيه 2: 166، الحديث 719، التهذيب 5: 380، الحديث 1328، وسائل الشيعة 12: 559، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 89، الحديث 2. [454]. المدارك 7: 372. [455]. المنتهى 2: 800، المختصر النافع: 101، المدارك 8: 314، الجواهر 20:173. [456]. أمّا الكتاب فهو قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة (5): 96. [457]. منها: وسائل الشيعة 12: 425، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 6. [458]. ص 212. [459]. تكرّر في الحديث ذكر الدجاج مثلّث الدال والفتح أفصح، والدجاجة واحدته، يقال على الذكر والأنثى. قال الجوهري: وإنّما دخلت الهاء على أنّه واحد من الجنس كحمامة وبطة. والدّجاجة الحبشية شبيهة بالدجاج وتسمّى بالعراق دجاجة سندية. وجمع الدجاجة «دُجُج» بضمتين. (مجمع البحرين 2:297) [460]. المدارك 8: 314. [461]. منها: وسائل الشيعة 13: 80، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 40. [462]. الجواهر 20: 174. [463]. المنتهى 2: 800. [464]. منها: وسائل الشيعة 12: 548، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 82. [465]. المبسوط 1: 339، المنتهى 2: 800. [466]. الكافي 4: 363، الحديث 1، التهذيب 5: 365، الحديث 1272، الاستبصار 2: 208، الحديث 711، وسائل الشيعة 12: 544، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 1. [467]. الجواهر 20: 176. [468]. الكافي 4: 227، الحديث 1، الفقيه 2: 164، الحديث 704، وسائل الشيعة 13: 83، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 42، الحديث 1. [469]. المنتهى 2: 800، المبسوط 1: 339، الجواهر 20:175 [470]. الكافي 4: 237، الحديث 26، التهذيب 5: 366، الحديث 1275، الاستبصار 2: 208، الحديث 712، وسائل الشيعة 13: 79، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 39، الحديث 1. [471]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، الخلاف 2: 417. [472]. اُنظر الرقم 3. [473]. الخلاف 2: 417. [474]. التهذيب 5: 365، الحديث 1273، وسائل الشيعة 12: 545، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 2. [475]. الكافي 4: 363، الحديث 1، التهذيب 5: 365، الحديث 1272، الاستبصار 2: 208، الحديث 711، وسائل الشيعة 12: 544، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 1. [476]. اُنظر وسائل الشيعة 12: 544، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 3 و4 و10. [477]. منها: وسائل الشيعة 12: 546 و547، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 6 و11. [478]. الفقيه 2: 232، الحديث 1109، وسائل الشيعة 12: 547، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 10. [479]. الكافي 4: 363، الحديث 1، التهذيب 5: 365، الحديث 1272، الاستبصار 2: 208، الحديث 711، وسائل الشيعة 12: 544، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 1. [480]. الجواهر 20: 180. [481]. في الحديث ذكر الحِدأة كعنبة، وهو طائر خبيث، ويجمع بحذف الهاء كعنب، وفي الخبر: «لابأس بقتل الحِدو للمحرم» قيل: هو لغة في الوقف على ما آخره ألف بقلب الألف واواً، والمراد به جمع «حدأة» للطائر المعروف، سكنت الهمزة للوقف فصارت ألفاً فقلبت واواً، ومنهم من يقلبها ياءً ويخفّف ويشدّد. (مجمع البحرين 1: 96، مادّة حدا)، وفي القاموس الحدَأة: كعنبة طائر معروف، والجمع حِداء وحِدَأ. (القاموس المحيط 1: 12). [482]. التهذيب 5: 365، الحديث1273، وسائل الشيعة12: 545، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 2. [483]. الشرائع 1: 259. [484]. المبسوط 1: 338. [485]. الجواهر 20: 182، المدارك 8: 317. [486]. التهذيب 5: 365، الحديث 1273، وسائل الشيعة 12: 545، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 2. [487]. المقنع: 77، كشف اللثام 6: 332 و333. [488]. الكافي 4: 363، الحديث 3، وسائل الشيعة 12: 546، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 6. [489]. الفقيه2: 231، الحديث 1105، وسائل الشيعة12: 547، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب81، الحديث 11. [490]. والنعام: اسم جنس، واحده، نعامة كحمام وحمامة. والنعامة من الطير يذكّر ويؤنّث. (مجمع البحرين 6: 179، مادّة نعم). [491]. المنتهى 2: 820، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 575. [492]. الجواهر 20: 190. [493]. التهذيب 5: 341، الحديث 1181، وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، الحديث 1. [494]. وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، الحديث 2 و4. [495]. التهذيب 5: 341، الحديث 1181، وسائل الشيعة 13: 6، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، الحديث 3. [496]. النهاية: 222، المبسوط 1: 339، السرائر 1: 556. [497]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 575، الدروس 1: 354، المدارك 8: 321، المستند 13: 159. [498]. التذكرة 7: 400. [499]. المنتهى 2: 820. [500]. وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، وعن بعض أهل اللغة أنّ البدنة اسم للناقة والبقرة. (الصحاح 5: 2077، القاموس 4: 202 ). [501]. الكافي في الفقه: 205، النهاية: 222، المهذّب 1: 227، المدارك 8: 322. [502]. الكافي 4: 83، الحديث 1، الفقيه 2: 46، الحديث 208، التهذيب 4: 294، الحديث 895، وسائل الشيعة 10: 369، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب 1، الحديث 1. [503]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [504]. كما في عبائر جمع كابن حمزة في الوسيلة: 167، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 189، والسبزواري في الذخيرة: 604. [505]. المنتهى 2: 833، الجواهر 20: 193. [506]. المسالك 2: 415، الرياض 7: 283. [507]. الكافي 4: 387، الحديث 10، التهذيب 5: 341، الحديث 1183، وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 1. [508]. منها: وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [509]. منها وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. الحديث 9. [510]. وسائل الشيعة 13: 13، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 13 و14. [511]. المدارك 8: 323، الجواهر 20: 195. [512]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [513]. المستمسك 8: 374. [514]. وسائل الشيعة 13: 10، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [515]. المقنعة: 435، المراسم: 119. [516]. الكافي في الفقه: 205. [517]. وسائل الشيعة 13: 11، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 8. [518]. التهذيب 5: 342، الحديث 1184، وسائل الشيعة 13: 11، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 10. [519]. التهذيب 5: 353، الحديث 1227، وسائل الشيعة 13: 12، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 11. [520]. المقنع: 77. [521]. الرياض 7: 285. [522]. ص 257. [523]. اُنظر وسائل الشيعة 13: 12، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 12، والباب 3، الحديث 1. [524]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 576. [525]. الرياض 7: 289. [526]. التهذيب 5: 341، وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، الحديث1. [527]. المقنع: 77. [528]. الكافي 4: 386، الحديث 4، التهذيب 5: 341، الحديث 1182، وسائل الشيعة 13: 5، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 1، الحديث 2 و4. [529]. المختلف 4: 120. [530]. مجمع الفائدة 6: 366، المدارك 8: 326. [531]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [532]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [533]. الخلاف 2: 422. [534]. وسائل الشيعة 13: 10، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 7. [535]. الثَّعلب حيوان معروف، الأنثى منه ثعلبة، والذكر ثُعلبان بضمّ الثاء، والجمع ثعالب وثعال أيضاً. (مجمع البحرين 2: 18، مادّة ثعلب). [536]. و«الأرنب» واحدة الأرانب هو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرّافة، يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه، وهو اسم جنس يطلق على الذكر والاُنثى. (مجمع البحرين 2: 7 مادّة أرنب). [537]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [538]. ص 258. [539]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، المنتهى 2: 823، المستند 13: 180، ويمكن دعوى الاجماع في قتل الظبي. [540]. الكافي 4: 387، الحديث 7، الفقيه 2: 233، الحديث 1114 و1115، التهذيب 5: 343، الحديث 1189، وسائل الشيعة 13: 17، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 4، الحديث 1 و2 و3. [541]. الكافي 4: 386، الحديث 7، الفقيه 2: 233، الحديث 1116، التهذيب 5: 343، الحديث 1188، وسائل الشيعة 13: 17، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 4، الحديث 4. [542]. المدارك 7: 329. [543]. وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [544]. التهذيب 5: 343، الحديث1187، وسائل الشيعة 13: 13، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 13. [545]. الكافي 4: 387، الحديث 10، التهذيب 5: 341، الحديث 1183، وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 1. [546]. التهذيب 5: 342، الحديث 1184، وسائل الشيعة 13: 11، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 10. [547]. ص 258 و259. [548]. ص 259. [549]. التهذيب 5: 343، الحديث1187، وسائل الشيعة 13: 12، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 13. [550]. الكافي 4: 385، الحديث 1، الفقيه 2: 233، الحديث 1112، وسائل الشيعة 13: 9، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 3. [551]. ص 257 و260. [552]. الكافي 4: 387، الحديث 10، التهذيب 5: 341، الحديث 1183، وسائل الشيعة 13: 8، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2. [553]. الكافي 4: 389، الحديث 5، التهذيب 5: 355، الحديث 1233، الاستبصار 2: 202، الحديث 687، وسائل الشيعة 13: 56، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 24، الحديث 4. [554]. التهذيب 5: 355، الحديث 1234، الاستبصار 2: 203، الحديث 688، وسائل الشيعة 13: 54، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 24، الحديث 1. [555]. منهم العـلاّمة في المدارك 7: 332. [556]. التهذيب 5: 354، الحديث 1230، الاستبصار 2: 202، الحديث 685، وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 1. [557]. وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23 و24. [558]. المقنع: 78، المقنعة: 436، الانتصار: 100، المراسم: 119. [559]. اُنظر الفقيه 2: 234، الحديث 8، مختلف الشيعة 4: 133. [560]. اُنظر وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23 و24. [561]. التهذيب 5: 355، الحديث 1232، الاستبصار 2: 202، الحديث 686، وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 2. [562]. التهذيب 5: 356، الحديث 1236، وسائل الشيعة 13: 53، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 3. [563]. الكافي 4: 387، الحديث 11، التهذيب 5: 354، الحديث 1229، الاستبصار 2: 201، الحديث 684، وسائل الشيعة 13: 53، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 5. [564]. القطاة: بالفتح والقصر واحدة القطا، وهو ضرب من الحَمام ذوات أطواق يُشبه الفاختة والقُمارى. (مجمع البحرين 1: 347، مادّة قطا). [565]. الحَجَل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يُسمّى دجاج البرّ، الواحدة حَجَلة وزان قصب وقصبة. (مجمع البحرين 5: 349، مادّة حجل). [566]. الدراج أو الدّراجة ـ بالضمّ والتشديد ـ ضرب من الطير للذكر والأنثى، وهو طائر مبارك كثير النتاج. (مجمع البحرين 2: 300، مادّة درج). [567]. الكافي 4: 387، الحديث 11، التهذيب 5: 354، الحديث 1221، الاستبصار 2: 201، الحديث 684، وسائل الشيعة 13: 53، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 5. [568]. التهذيب 5: 356، الحديث 1236، وسائل الشيعة 13: 53، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 3. [569]. الكافي 4: 398، الحديث 2، التهذيب 5: 355، الحديث 1232، الاستبصار 2: 202، الحديث 686، وسائل الشيعة 13: 54، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23، الحديث 6. [570]. المقنع: 78. [571]. المنتهى 2: 824. [572]. الكافي 4: 389، الحديث 5، التهذيب 5: 355، الحديث 1233، الاستبصار 2: 202، الحديث 687، وسائل الشيعة 13: 56، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 24، الحديث 4. [573]. التهذيب 5: 356، الحديث 1239، الاستبصار 2: 203، الحديث 692، وسائل الشيعة 13: 58، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 25، الحديث 4. [574]. والصحيح في الرواية: «الغنم» بدل «النعم»، الكافي 4: 389، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 58، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 25، الحديث 5. [575]. ص 261. [576]. وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23 و24. [577]. النهاية: 227، المبسوط 1: 345، القواعد 1: 459، الشرائع 1: 261. [578]. السرائر 1: 565، التحرير 2:42. [579]. الجواهر20: 224، المنتهى 2: 824، الدروس1: 355، المدارك 8: 336، الحدائق 15: 216، الذخيرة: 606. [580]. في الرواية بدل «كمامثل» ورد «»، التهذيب 5: 375، الحديث 1240، الاستبصار 2: 204، الحديث 693، وسائل الشيعة 13: 55، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 25، الحديث 2. [581]. الخلاف 2: 411، المنتهى 2: 824، التذكرة 7: 416. [582]. الكافي 4: 389، الحديث 1، التهذيب 5: 345، الحديث 1197، الاستبصار 2: 200، الحديث 678، وسائل الشيعة 13: 22، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9، الحديث 1 و2 و9. [583]. التذكرة 7: 417 و418، الرياض 7: 310. [584]. منها: الكافي 4: 390، الحديث 6، التهذيب 5: 347، الحديث 1203، وسائل الشيعة 13: 22، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9، الحديث 4 و9. [585]. التهذيب 5: 346، الحديث 1201، الاستبصار 2: 201، الحديث 682، وسائل الشيعة 13: 23، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9، الحديث 6. [586]. المدارك 8: 340. [587]. الجواهر 20: 233. [588]. والحَمَل محركة: الخروف إذا بلغ ستّة أشهر، وقيل هو ولد الضأن، الجذع فما دونه، والجمع حَمَلان وأحمال. (مجمع البحرين 5: 357 مادّة حمل). حَمَلَ بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً، على ما ذكره جماعة من الفقهاء.(المدارك 8: 239، الذخيرة: 607، الحدائق 15: 222). [589]. التذكرة 7: 417، الرياض 7: 310. [590]. التهذيب 5: 358، الحديث 1244، الاستبصار 2: 205، الحديث 697. وسائل الشيعة 13: 59، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 26، الحديث 1. [591]. التهذيب 5: 358، الحديث 1244، الاستبصار 2: 205، الحديث 697، وسائل الشيعة 13: 24، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9، الحديث 8. [592]. التهذيب 5: 350، الحديث 1216، وسائل الشيعة 13: 42، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 16، الحديث 3. [593]. الرياض 7: 312. [594]. وسائل الشيعة 13: 25، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 10. [595]. الرياض 7: 312. [596]. الكافي 4: 237، الحديث 21، الفقيه 2: 171، الحديث 748، التهذيب 5: 346، الحديث 1200، الاستبصار 2: 201، الحديث 681، وسائل الشيعة 13: 27، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 10، الحديث 7. [597]. الضَّب: دابّة برّية، والجمع «ضاب» مثل سهم وسهام، و«أضبب» مثل فلس وأفلس، والأنثى «ضَبّة»، وهي أنواع نقل من عجيب خلقه أنّ الذكر له زُبّان والأنثى فرجان تبيض منهما. [598]. القنفذ: هو بضمّ القاف وفتحها، واحد القنافذ، والأنثى قُنفُذة، وهو حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي ولايتألّم منها. (مجمع البحرين 3: 186، مادّة قنفذ). [599]. الجَدْي من أولاد المعز، وهو مابلغ ستّة أشهر أو سبعة، والجمع «جِداء» و«أجَد» أيضاً مثل دلو ودلاء وأدل. وفي المصباح قال: الجَدْي هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عِناق، وقيّده بعضهم في السنة الأولى. (مجمع البحرين 1: 82، مادّة جدا). [600]. الرياض 7: 312. [601]. الكافي 4: 234، الحديث 10، الفقيه 2: 171، الحديث 754، التهذيب 5: 345، الحديث 1196، الاستبصار 3: 200، الحديث 677، وسائل الشيعة 13: 25، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 10، الحديث 1و 5. [602]. الرياض 7: 312. [603]. وسائل الشيعة 13: 29، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 11. [604]. التهذيب 5: 350، الحديث 1216، وسائل الشيعة 13: 42، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 16، الحديث 3. [605]. التهذيب 5: 358، الحديث 1244، الاستبصار 2: 205، الحديث 697، وسائل الشيعة 13: 24، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9، الحديث 8. [606]. الرياض 7: 318، المستند 13: 180. [607]. الكافي4: 387، الحديث 9، التهذيب 5: 344، الحديث 1192، وسائل الشيعة 13: 19، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 6، الحديث 1. [608]. والعُصفور بالضمّ، طائر دون الحمامة أكل أو لم يؤكل، والأنثى عصفورة، والجمع العصافير.(مجمع البحرين 3: 408 مادّة عصفر). [609]. القبّرة بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون والنون لغة، واحدة القُبَرّ هو ضرب من العصافير، ويقال القُنْبراء بالنون مع المدّ. (مجمع البحرين 3: 446، مادّة قبر). [610]. الصعوة قيل: هو عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به. [611]. الكافي 4: 389، الحديث 3، التهذيب 5: 344، الحديث 1190، وسائل الشيعة 13: 18 و19، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 5، الحديث 1 و3. [612]. الكافي4: 390، الحديث9، وسائل الشيعة 13: 18، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 5، الحديث 2. [613]. الرياض 7: 319. [614]. الكافي 4: 390، الحديث 8، التهذيب 5: 344، الحديث 1193، وسائل الشيعة 13: 20، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 7، الحديث 1. [615]. حكاه عنه مختلف الشيعة 4: 126. [616]. الكافي 4: 390، الحديث 7، التهذيب 5: 371، الحديث 1293، وسائل الشيعة 13: 90، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 44، الحديث 7. [617]. صحيحتي ابن عمّار وزرارة، التهذيب 5: 363، الحديث 1264 وص 363، الحديث 1265، الاستبصار 2: 207، الحديث 706، وسائل الشيعة 13: 76، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 37، الحديث 1 و2. [618]. الكافي 4: 393، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 78، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 37، الحديث 7. [619]. الاستبصار 2: 208، الحديث 708، التهذيب 5: 364، الحديث 1267، وسائل الشيعة 13: 77، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 37، الحديث 3. [620]. الشرائع 1: 262، المقنعة: 438، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 514، المراسم: 122، القواعد 1: 460. [621]. التهذيب 5: 336، الحديث 1158، الاستبصار 2: 196، الحديث 659، وسائل الشيعة 13: 168، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 15، الحديث 1. [622]. الفقيه 2: 229، الحديث 1086، التهذيب 5: 337، الحديث 1165، الاستبصار 2: 197، الحديث 663، وسائل الشيعة 13: 169، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 15، الحديث 5. [623]. المقنع: 79، المهذب 1: 223، السرائر 1: 567، الوسيلة: 167، الشرائع 1: 262. [624]. الكافي 4: 393، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 78، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 37، الحديث 6. [625]. التهذيب 5: 364، الحديث 1267، الاستبصار 2: 208، الحديث 708، وسائل الشيعة 13: 77، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 37، الحديث 3. [626]. منها: وسائل الشيعة 13: 79، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 38. [627]. النهاية: 227، المبسوط 1: 342، المنتهى 2: 827، جامع المقاصد 3: 321، الدروس 1: 364، السرائر 1: 564. [628]. التهذيب 5: 351، الحديث 1221، وسائل الشيعة 13: 44، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 18، الحديث 2. [629]. الشرائع 1: 224، الخلاف 2: 405، القواعد 1: 462. [630]. الكافي 4: 391، الحديث 2، التهذيب 5: 351، الحديث 1219، وسائل الشيعة 13: 44، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 18، الحديث 1. [631]. وسائل الشيعة 13: 84، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 43. [632]. الكافي 4: 388، الحديث 12، التهذيب 5: 466، الحديث 1628، انظر أيضاً الحديث 1235 من التهذيب 5: 355. [633]. الحدائق الناضرة 15: 265. [634]. التهذيب 5: 351، الحديث 1221، وسائل الشيعة 13: 44، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 18، الحديث 2. [635]. ص 269. [636]. المستند 13: 200. [637]. منها: وسائل الشيعة 13: 47، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 18. [638]. الخلاف 2: 413، المنتهى 2: 830، المدارك 8: 362، الحدائق 15: 282. [639]. الموجود في الرواية بدل «واحد» «أحد»، التهذيب 5: 362، الحديث 1257، وسائل الشيعة 13: 74، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 34، الحديث 3. [640]. المدارك 8: 362، الذخيرة: 612 [641]. المدارك 8: 384، الرياض 7: 343، المستند 13: 201. [642]. تمام الرواية في التهذيب. التهذيب 5: 362، الحديث 1257، وسائل الشيعة 13: 74، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 34، الحديث 3. [643]. الكافي 4: 238، الحديث 27، التهذيب 5: 362، الحديث 1259، وسائل الشيعة 13: 75، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 36، الحديث 3. [644]. التهذيب 5: 362، الحديث 1257، وسائل الشيعة 13: 74، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 34، الحديث 3. [645]. الجواهر 20: 276. [646]. ص 270. [647]. الرياض 7: 354. [648]. منها: وسائل الشيعة 13: 26، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 10. [649]. الرياض 7: 354، المستند 13: 205. [650]. وسائل الشيعة 13: 88، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 44. [651]. الكافي 4: 395، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 89، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 44، الحديث 5. [652]. الانتصار: 99. [653]. مختلف الشيعة 4: 147. [654]. السرائر 1: 563. [655]. الرياض 7: 357. [656]. التهذيب5: 372، الحديث1294، وسائل الشيعة 13: 92، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 46، الحديث 2. [657]. الكافي 4: 395، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 89، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 44، الحديث 5. [658]. الاحتجاج: 444 (باختلاف يسير) وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3، الحديث 1. [659]. الخلاف 2: 396، المنتهى 2: 818، المدارك 8: 395. [660]. منها: وسائل الشيعة 13: 68، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 31. [661]. كشف اللثام 6: 426، المدارك 8: 393، المستند 13: 211. [662]. التهذيب 5: 372، الحديث 1298، الاستبصار 2: 211، الحديث 721، وسائل الشيعة 13: 94، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 48، الحديث 2. [663]. وسائل الشيعة 13: 93، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 48. [664]. التهذيب 5: 372، الحديث 1298، الاستبصار 2: 211، الحديث 721، وسائل الشيعة 13: 94، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 48، الحديث 2. [665]. التهذيب 5: 372، الحديث 1298، الاستبصار 2: 211، الحديث 721، وسائل الشيعة13: 94، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 48، الحديث 2. [666]. وسائل الشيعة 13: 93، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 48. [667]. السرائر 1: 536، التنقيح 1: 548. [668]. الجواهر 20: 335. [669]. وسائل الشيعة 13: 84، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 43. [670]. المقنعة: 438، الانتصار: 100، المراسم: 121. [671]. السرائر 1: 568. [672]. التهذيب 5: 368 و369، الحديث 1284 و1286، الاستبصار 2: 209 و210، الحديث 715 و717، وسائل الشيعة 13: 87، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 43، الحديث 11 و12. [673]. الخلاف 6: 94، وقد تلخّص من ذلك: أنّ الأقوال في المسألة أربعة أو خمسة: الأولّ: الأكل والفداء، والثاني: الأكل إن تمكّن من الفداء حال الأكل في قول، أو ولو مع الرجوع إلى ماله كما في آخر، والثالث: التخيير، والرابع: التفصيل الذي قال به الشيخ في الخلاف، والخامس: ترجيح الميتة مطلقاً. [674]. الفقيه 2: 235. [675]. المبسوط 1: 349، المهذّب 1: 230، القواعد 1: 96. [676]. اُنظر الرقم 6. [677]. الشرائع 1: 224، القواعد 1: 467، المختصرالنافع: 105. [678]. المسالك 2: 472، المدارك 8: 402، الجواهر 20: 340. [679]. وفي الرواية بدل «الحرم» «مكّة». الكافي 4: 395، الحديث 1، التهذيب 5: 370، الحديث 1289، وسائل الشيعة 13: 51، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 22، الحديث 5. [680]. الفقيه 2: 167، الحديث 728، وسائل الشيعة 13: 50، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 22، الحديث1. [681]. الكافي 4: 233، الحديث 7، وسائل الشيعة 13: 51، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 22، الحديث 4. [682]. منها: وسائل الشيعة 13: 95، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49. [683]. الكافي 4: 384، الحديث 3، التهذيب 5: 373، الحديث 1299، الاستبصار 2: 211، الحديث 722، وسائل الشيعة 13: 95، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 1. [684].(يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرمٌ ومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النّعم) المائدة (5): 94. [685]. الخلاف 2: 444، المراسم: 121، الشرائع 1: 268. [686]. التهذيب 5: 334، الحديث 1150، وسائل الشيعة 13: 97، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 6. [687]. الكافي 4: 384، الحديث 2، التهذيب 5: 374، الحديث 1304، الاستبصار 2: 212، الحديث 726، وسائل الشيعة 13: 96، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 3. [688]. التهذيب 5: 481، الحديث 1712، وسائل الشيعة 13: 97، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 50، الحديث 1. [689]. الكافي 4: 384، الحديث 2، التهذيب 5: 374، الحديث 1304، الاستبصار 2: 212، الحديث 726، وسائل الشيعة 13: 96، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 3. [690]. الكافي 4: 384، الحديث 3، التهذيب 5: 373، الحديث 1299، الاستبصار 2: 211، الحديث 722، وسائل الشيعة 13: 95، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 1. [691]. المقنعة: 438، الكافي في الفقه: 206، المبسوط 1: 345، الوسيلة: 171، الجامع للشرائع: 195، المهذّب 1: 230. [692]. الكافي 4: 539، الحديث 5، الفقيه 2: 275، الحديث 1343، وسائل الشيعة 14: 89، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 4. [693]. مرّ في الرقم 6. [694]. التهذيب 5: 374، الحديث 1303، الاستبصار 2: 212، الحديث 725، وسائل الشيعة 13: 96، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 49، الحديث 4. [695]. منهم المهذّب 1: 230. [696]. وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3. [697]. التهذيب 5: 481، الحديث 1712، وسائل الشيعة 13: 97، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 50، الحديث 1. [698]. الكافي 4: 384، الحديث 1، التهذيب 5: 373، الحديث 1301، الاستبصار 2: 212، الحديث 724، وسائل الشيعة 13: 98، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 51، الحديث 1.
|