|
في العمرة/ في باقي المحظورات
فبمكّة بالموضع المعروف بـ «الحزورة»[699](1) إن كان فداء صيد، بل مطلقاً على الأحوط.
الفصل الثاني: في باقي المحظورات وفيه مسائل: الأولى: لو جامع المحرم امرأته قبلاً أو دبراً(2)، عالماً(3) عامداً(4) فإن كان في عمرة (1) كما في صحيح حريز[700]، لكنّه خير فيه بين ذلك وبين الذبح في منزله بمكّة، ولا يبعد أن يكون المراد بالمنزل بمكّة ما يعمّ الوطن وغيره. (2) كما هو المشهور[701]; لإطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل للدبر، وصحيح ابن عمّار[702] غير ظاهر في المخالفة، فما قيل[703]: من أنّه لو جامع في الدبر عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ضعيف. (3) كما قيّد به في النصّ[704]. (4) إجماعاً[705]، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه[706]، واستدلّ له بنصوص النفي في الجاهل[707]، لكنّ الظاهر منه الجاهل بالحكم. التمتّع قبل السعي فعليه بدنة(1)، ويعيدها من الميقات إن وسع الوقت بعد إتمامها على الأحوط(2)، وإلاّ قطعها واستأنف، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمّها(3)، ثمّ يأتي بحجّ إفراد، ويقضيه(4) في السنة القابلة على الأحوط(5)، وإن كان بعد السعي (1) كأنّه لا خلاف فيه، كما في كشف اللثام[708]، وهو الوجه فيه. نعم، تشير إليه في الجملة، النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمّنة أنّ عليه جزوراً أو بقرة أوشاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه. أمّا فساد العمرة فهو المشهور.[709] والنصوص قاصرة عن إثباته; لعدم ورودها فيها، إنّما وردت في الحجّ والعمرة، المفردة ودعوى عموم الأولى لها; لأنّها من الحجّ، غير ظاهر، وعلى تقدير الفساد فوجوب الإتمام غير ظاهر وإن حكي عن غير واحد[710]، بل اللازم وجوب استينافها من أحد المواقيت، كما صرّح به في نصوص العمرة المفردة[711]، بل لعلّ ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الإتمام. (2) الأفضل. (صانعي) (3) كأنّه لاستفادته ممّا ورد[712] في الانقلاب إلى الإفراد إذا ضاق الوقت ابتداء. (حكيم) ـ على الأحوط الأفضل أيضاً. (صانعي) (4) أي يقضي حجّ التمتّع ويأتي به. (صانعي) (5) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتدّ به، والأصل عدمه ووجوب القضاء. (حكيم) ـ وإن كان الاكتفاء بإتمام العمرة والحجّ لايخلو من قوّة; لأنّا لم نجد دليلاً معتدّاً به على فساد العمرة المتمتّع بها ومقتضى الأُصول عدم فسادها بالجماع فيها. (صانعي) تمّت(1) عمرته وعليه بدنة مع يساره، وشاة مع إعساره، وبقرة مع التوسّط على الأحوط، وإن كان في إحرام الحجّ(2) فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجّه(3)،وعليه (1) كما هو ظاهر صحيح معاوية [713] المتضمّن أنّه ينحر جزوراً ونحوه غيره، لكن تضمّن أنّه عليه جزوراً وبقرة. وفي حسن ابن مسكان: «عليه دم شاة»[714] وجمع بينهما بذلك، لكنّه كما ترى. والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقاً. (2) في المجامعة قبلاً، وإلاّ ففي المجامعة دبراً فعليه الكفّارة فقط وهي بدنة، وإن كان الأحوط الإتمام، والحجّ من قابل. (صانعي) (3) كما هو المشهور[715]; لما في صحيح سليمان: «والرفث فساد الحجّ»[716]، وعن جماعة:[717] أنّه صحيح; لما في صحيح [718] زرارة من أنّ الأولى له والثانية عقوبة الذي لأجله ينزل الأوّل على نحو من العناية، كما يقتضيه العمل بإطلاقه، وكونه المتعيّن في محمل رواية عبيد[719] وغيره[720]. (حكيم) بطلان الحجّ محلّ تأمّل، بل منع; لدلالة صحيحة زرارة[721] على كون الأولى من الحجّتين للمحرم المرتكب للمجامعة، وثانيهما عقوبة. ويؤيّده وجوب الإتمام المأمور به في الآية والأخبار; فإنّ الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما شرع فيه، فيكون بالإتمام محصّلاً، ولأنّ الأمر مفيد للإجزاء، إتمامه(1)، والقضاء(2) من قابل، وبدنة، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً(3)، وعليها مثل(4) ولا شكّ في وجود الأمر الأوّل والشروع بسببه ووقوع بعض أفعاله بقصد الأوّل، والأصل بقاء الأمر الأوّل بالأوّل، ولبقاء إحرامه بالإجماع، ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم، والأصل عدم الانقلاب، وعدم حصول المفسدة، وعدم الخروج ممّا كان، ولا يدلّ على ذلك وجوب الحجّ من قابل ; لاحتمال كونه كفّارة وعقوبة مثل وجوب البدنة، بل ظاهر الصحيحة ذلك، هذا مع الدليل من الأخبار على البطلان والفساد، ومع عدم إمكان الجمع مابين البطلان والإتمام; لما بينهما من المنافاة، فإنّ الباطل لم يؤمر بإتمامه، بل يقع جميع ما فعل لغواً محضاً، ويكون كأن لم يكن، فيجب الاستئناف على بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد، نعم، مع قيام الدليل على الإتمام، لابدّ وأن يكون تعبّداً محضاً على خلاف القواعد. (صانعي ) (1) إجماعاً[722]، ويستفاد من النصوص[723]. (2) إجماعاً[724]، ونصوصاً[725] صريحة في الحكمين. (3) إجماعاً[726]، ولإطلاق النصوص[727]. (4) إجماعاً[728]، ونصوصاً[729]. ذلك إن طاوعته(1)، وعليهما الافتراق، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن(2) يفرغا من المناسك في حجّة (1) كما عن ظاهر الأكثر[730]، بل عن الخلاف والغنية: الإجماع عليه[731]، ويقتضيه ظاهر النصوص[732]. وعن ظاهر جماعة[733]: الاستحباب، واختاره في المستند[734]، لكنّه ضعيف. (2) كما في بعض النصوص[735]، وفي آخر: حتّى يحلاّ[736]. وفي ثالث: حتّى يبلغ الهدي محلّه[737]. وفي رابع: حتّى ينتهيا إلى مكّة[738]. وفي خامس: حتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة.[739] وعن الحدائق والرياض[740]: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل. وفي الجواهر[741]: إنّ مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق، الأخذ بالعليا. وفيه: أنّ الأوّل أوفق بالجمع العرفي. الإتمام(1) وحجّة القضاء. ولو أكرهها صحّ حجّها(2)، ويتحمّل عنها(3) الكفّارة. ولو كان بعد الموقفين(4) قبل أن يطوف(5) طواف النساء، أو طاف منه (1) كما ذهب إليه جماعة[742]; للنصوص الواردة في كلّ منهما[743]. (2) إجماعاً[744]، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص.[745] وما في صحيح معاوية[746] من وجوب الحجّ عليها من قابل مطروح. (3) إجماعاً محكيّاً[747]، ويقتضيه صريح النصّ[748]. (4) كما هو ظاهر مفهوم صحيح معاوية[749]. (5) كما هو ظاهر صحيح معاوية: «قال(عليه السلام): عليه جزور سمينة»[750]. ثلاثة(1) أشواط فمادون صحّ الحجّ ووجبت(2) البدنة على كلّ واحد(3) منهما، وأمّا إذا تجاوز المحرم النصف من طواف النساء فواقع فلا كفّارة(4) عليه. (1) بلا خلاف ظاهر; لدخوله في الصحيح المتقدّم[751]، وما في خبر حمران[752] من أنّه أفسد حجّه مطروح أو محمول على نحو من العناية كما تقدّم[753]. (2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه مرسل من لا يحضره الفقيه[754]، وخبر سلمة[755]، والجزور في الصحيح المتقدّم[756] وغيره محمول عليها، وإن حكي عن المقنع[757] التعبير بذلك. (3) الظاهر أنّ مستنده الإجماع، ولا يحضرني نصّ فيه. نعم، يمكن أن يستفاد من النصوص في الرجل. (4) كما عن الشيخ[758] وأختاره في المختلف[759]; لمفهوم حسن حمران[760] المتضمّن للكفّارة إذا جامع بعد ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة(1)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة(2)، ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي(3) بطلت(4) وعليه بدنة، ثلاثة أشواط من طواف النساء. وظاهر الشرائع وغيرها[761] اعتبار الخمسة، لكنّه ضعيف. (1) كما عرفت[762] في من جامع بعد الوقوفين[763]. (2) الترتيب المذكور اختاره جماعة[764]. وفي الشرائع[765]: خيّر مع العجز عن البدنة بين البقرة والشاة. وليس في النصوص ما يدلّ على شيء من ذلك، كما اعترف به غير واحد[766]، وإنّما فيها تفاصيل[767] أخر غير معوّل عليها. (3) كما قيّد به في نصوص المسألة[768]. (4) بلا خلاف ظاهر[769]، والنصوص بالأحكام الثلاثة وافية[770]. ولم يتعرّض هنا في المتن; لوجوب الإتمام مع تعرّضه له في المتمتّع بها، وهما من باب واحد. وقضاؤها في الشهر الداخل(1)، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان(2) عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوّسطاً فبقرة، وإن كان معسراً فشاة. ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى(3) فلا شيء عليه، وإن كان بشهوة (1) كما صرّح به في غير واحد من نصوص المسألة[771]، وحمله على الفضل، كما في الشرائع وغيرها[772]غير ظاهر. (2) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر[773]، وتضمّنه موثّق أبي بصير[774]، لكن في صحيح زرارة: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة»[775]، وعمل به غير واحد[776]، والجمع العرفي يقتضي حمله على الأوّل. (3) إجماعاً محكيّاً عليه[777]، ويشهد له صحيح معاوية[778]. فجزور(1). وكذا لو أمنى(2) عند الملاعبة. ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كلّ واحد منهما(3) بدنة. وكذا(4) لو كان العاقد محلاّ مع علمه بالإحرام والحرمة. (1) بلا خلاف ظاهر[779]، ويشهد له حسن أبي سيّار[780]، وصحيح معاوية[781]، وإن تضمّن الثاني البدنة، لكنّ المراد واحد، كما هو مقتضى الجمع بينهما. (2) بلا خلاف ظاهر; لصحيح ابن الحجّاج[782]، لكنّ المذكور فيه عليه ما على المجامع، ومقتضاه البدنة، وكأنّها المراد بالجزور في كلامهم، كما عرفته من النصوص[783]. (3) نسب إلى قطع الأصحاب[784]، ويشهد له موثّق سماعة[785] الوارد في عقد المحلّ للمحرم، فيدلّ على المقام بالفحوى، لكن مورده صورة العلم بالإحرام والحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام وغيره[786]، وإن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللّهم إلاّ أن يكون إجماع، لكنّه غير ظاهر. (4) لموثّق سماعة المتقدّم[787]. الثانية: من تطيّب عمداً لزمه(1) دم شاة على الأحوط(2)، سواء الصبغ(3)، والإطلاء، والبخور، والأكل، ولا بأس(4) بخلوق الكعبة. (1) كما قيّد به في النصّ[788]. (2) كما هو المعروف للنصوص; الوارد بعضها في أكل الزعفران والطعام الطيب[789]، وبعضها[790] في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله، وبعضها[791] في كلّ ما يخرج به عن الحجّ، وبعضها[792] في المداواة بدهن البنفسج. لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق[793]، وما قبله بأنّه لا يخلو من إجمال مفهوماً ومصداقاً، وما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، والأوّل بأنّه لا عموم فيه كالثاني، مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع[794]. اللَّهم إلاّ أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأوّل، بل والتقييد بعدمه في المعارض، كما يمكن استفادة العموم من الأوّل بإلغاء خصوصيّة مورده عرفاً. (حكيم) ـ على الأقوى. (صانعي) (3) كما عن جملة من الكتب، منها الشرائع[795]. (4) بلا إشكال; للنصوص المستفيضة[796]، وقد تضمّنت أيضاً: أنّه لا يغسل منه المحرم ثوبه، فإنّه طهور[797]. الثالثة: في تقليم كلّ ظفر مدّ(1) من طعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتّحاد (1) على المشهور[798]; لصحيح أبي بصير[799]، لكن عن التهذيب[800] روايته بدل «مدّ» من الطعام «قيمته»، وكأنّه لأجل ذلك بينهما خيّر الإسكافي فيما حكي عنه[801]، لكنّه ضعيف; لاعتماد الأصحاب على الأوّل، وموافقته لخبر الحلبي[802]. ثمّ إنّ المحكي عن الإسكافي: أنّ في الخمسة شاة كالعشرة[803]. ودليله غير ظاهر غير صحيح حريز[804]، ومرسلة[805]، والأوّل وارد في الناسي الذي لا كفّارة عليه إجماعاً، والثاني ضعيف. مضافاً إلى أنّهما تضمناً أنّ لكلّ ظفر إلى أن يبلغ الخمس كفّ من طعام. المجلس(1)، ولو تعددّ فشاتان. وعلى المفتي(2) إذا أفتى خطأ وقلم المستفتي فأدمى(3) إصبعه شاة. الرابعة: في لبس المخيط(4) عالماً عامداً شاة، وإن كان لضرورة(5). (1) كما في الصحيح[806]، وكذا ما بعده. (2) كما هو المعروف[807]، وتضمّنه مصحّح إسحاق[808]. (3) كما هو مورد المصحّح[809]. (4) إجماعاً[810]، ونصوصاً[811]، فإن كان ناسياً، أو جاهلاً، فلا شيء عليه، كما في صحيح زرارة[812]. (5) إجماعاً[813]، ونصوصاً، عامة[814]، وخاصّة[815]. وعن الخلاف والمنتهى[816]: عدم الفدية في لبس السراويل معها، وعن ظاهر الثاني الإجماع، فإن تمّ كان المعتمد. الخامسة: في إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام(1) ستّة مساكين لكلّ مسكين (1) بلا خلاف فيه في الجملة[817]، ويشهد له صحيح حريز[818]، لكن في صحيح زرارة[819]: عليه دم، وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق، وإمكان تخصيصه بغير الضرورة، كما لعلّه المنسبق من التعبير فيه بالعمد، ومورد الأوّل الضرورة، وهو قويّ، كما في كشف اللثام[820]وعن غيره[821]، ومورد الصحيحين وإن كان حلق الرأس، لكن عن التذكرة:[822] الإجماع على عدم الفرق بين الرأس وغيره، بل عنها، وعن غيرها[823] عدم الفرق بين الحلق، وسائر أنواع الإزالة، ويشير إليه خبر عمر بن يزيد[824]، لكن فيه جعل الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم. ومن هنا خيّر بعضهم[825] بينه وبين ما سبق. مدّان(1)، أوصيام ثلاثة أيّام، وإن كان لغير ضرورة، ولكنّ الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك. السادسة: في نتف الإبطين شاة(2)، وفي أحدهما(3) إطعام ثلاثة مساكين، ولو سقط (1) كفّارة حلق الرأس ـ إن كان لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط، بل لايبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثنى عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين، لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق. (صانعي) (2) إجماعاً[826]، ويقتضيه صحيح حريز[827] وغيره[828]. (3) كما هو المشهور[829]; لخبر عبد اللّه بن جبلة[830]، لكن في صحيح زرارة[831]، في نتف الإبط شاة. وكذا صحيح حريز المتقدّم على رواية الصدوق[832]، ومن هنا يشكل التفصيل المذكور. والأقرب حمل الخبر على تقدير انجبار ضعفه، كما هو الظاهر على غير العامد الذي هو مورد صحيح زرارة[833]. وحينئذ يحمل على الاستحباب، لكنّ الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل. من رأسه أو لحيته شيء بمسّه تصدّق بكفّ من طعام(1)، وإن كان في الوضوء، بل في مطلق الطهارة فلا شيء(2) عليه إلاَّ(3) إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد، فالأحوط الفداء. (1) أو كفّ من سويق، كما في صحيح هشام[834]. وفي صحيح منصور: يطعم كفّاً من طعام أوكفّين[835]، وفي غيرهما[836] قريب من ذلك. ويظهر من غيرها[837] العدم، فلا يبعد الحمل على الاستحباب. (2) لصحيح الهيثم[838] الوارد في الوضوء. لكن من التعليل فيه بالحرج يستفاد عموم الحكم لمطلق الطهارة، كما عن جماعة[839]، بل مطلق الحاجة. (3) لانصراف النصّ النافي عن مثل ذلك[840]. السابعة: في التظليل سائراً شاة(1)، وكذا(2) في تغطية الرأس، وإن كان (1) كما هو المشهور[841] الذي يشهد له جملة من النصوص[842]. وعن المقنع: الصدقة لكلّ يوم بمدّ[843]، ويشهد له خبر أبي بصير[844]، لكنّه مهجور. وظاهر عمل عليّ بن جعفر7: أنّها بدنة[845]، لكنّه ليس بحجّة، فتأمّل. (2) لظهور الإجماع عليه[846]، وللمرسل المحكي عن الخلاف[847]، لكنّ المذكور فيه الفداء، ولخبر ابن جعفر: «كلّ شيء خرجت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»[848]. لكن عرفت الإشكال في الأخير مفهوماً ومصداقاً. هذا، ويحكى عن جماعة[849]: عدم التعرّض لكفّارة الستر رأساً. وفي وسائل الشيعة: أنّ كفّارته إطعام مسكين; لصحيح الحلبي: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده»[850]. ولم يعرف له موافق. وعن الوافي[851]: أنّه رواه بإبدال رأسه بوجهه، وحينئذ يشكل الاعتماد عليه، ولا سيّما مع عدم العمل به. لضرورة(1) على الأحوط(2). الثامنة: في الجدال صادقاً ثلاثاً(3) شاة. وكذا في الكاذب(4) مرّة. ولو ثنّى فبقرة (1) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار والاختيار. نعم، قيل[852] بالفرق بينهما في تكرّر الكفّارة، وعدمه. نعم، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد; لإجمال المرسل[853]. (2) على الأقوى في التغطية. (صانعي) (3) بلا خلاف ظاهر[854]، ويشهد له جملة من النصوص[855]، وظاهر جملة منها[856]، وصريح بعضها[857] عدم الفداء في ما دون الثلاث، وخبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى(عليه السلام): «من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، إن كان صادقاً أو كاذباً، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة.»[858] لا يصلح لمعارضة ما سبق على أنّه ضعيف السند مهجور. (4) بلا خلاف; للنصوص[859]، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة، لكنّها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق. على الأحوط(1). وكذا لو ثلّث على الأقوى(2)، وإن كان الأحوط (1) كما هو المشهور[860]، ودليله غير ظاهر سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدّم[861]، لكنّه ضعيف السند، وكذا الرضوي[862]. (حكيم) ـ بل لا يخلو من قوّة. (صانعي) (2) كما اختاره بعض المتأخّرين[863]، ويشهد له جملة من الصحاح[864]، لكنّ المشهور[865] البدنة، ودليله غير ظاهر إلاّ صحيح أبي بصير[866] الدالّ على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذباً متعمّداً، ومقتضى الجمع بينه وبين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن. هذا لو كان الجزور ظاهراً في البدنة، وإلاّ أمكن حمله على البقرة في غير الأولى، أمّا الرضوي[867] فلا مجال للاعتماد عليه. (حكيم) ـ الأقوائيّة ممنوعة، والأحوط فيه بدنة، بل لا يخلو من قوّة. (صانعي) والأفضل بدنة(1) في الكاذب مطلقاً. التاسعة: في قلع الضرس شاة(2) على الأحوط. العاشرة: في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة(3)، وفي الصغيرة شاة على الأحوط (1) تقدّم[868] أنّ في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «إذا جادل الرجل وهو محرم، فكذب متعمّداً فعليه جزور»[869]، بناء على أنّ المراد به البدنة، كما تقدّم[870]. (2) لخبر محمد بن عيسى[871]، واختاره جماعة[872]. وقيل[873]: لا شيء عليه; لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنّه مرسل. اللّهم إلاّ أن تشهد القرائن بالأوّل، ويكون العمل جابراً للثاني. وما في خبر الصيقل[874] من نفي البأس عن القلع، مختصّ بحال الضرورة، مع أنّه يمكن حمله على الجواز، فلا ينفي الكفّارة. (3) كما هو المشهور[875]، وعن الخلاف[876] الإجماع عليه. ويشهد له المرسل[877]، المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقاً حتّى في الصغيرة، كما عن القاضي[878]، والخروج عنه ـ بما عن ابن عبّاس[879] ـ غير ظاهر. ومن هنا يشكل الاعتماد عليه; لعدم ثبوت الجابر له بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة. فيهما، وفي أبعاضها قيمتها(1). الحادية عشر: تتكرّر(2) الكفّارة بتكرّر الوطي واللبس والطيب، بل مطلقاً، كما سيأتي في الخاتمة. (1) كما هو المشهور[880]; لمصحّح سليمان بن خالد[881]، وعليه يحمل مصحّح منصور، [882]المشتمل على الفداء. (2) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. ويطّرد الحكم أيضاً في غير الثلاثة، إلاّ أن يظهر من دليله العدم، كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق -كما هو الظاهر في ستر الرأس ـ لإجمال المرسل[883]، وصحيح زرارة: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله... إلى أن قال(عليه السلام): ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة»[884]، غير شامل لما نحن فيه. وكذا خبر ابن جعفر(عليه السلام) المرويّ عن قرب الإسناد: «كلّ شيء خرجت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»[885] غير صالح للاعتماد عليه; لإجماله مفهوماً ومصداقاً كما سبق. الثانية عشر: لا كفّارة على الناسي والجاهل(1)، وإن كان(2) مقصّراً(3) في ما عدا الصيد(4) مطلقاً، ولا على الصبيّ والمجنون أيضاً، وإن كانا مميّزين(5) (1) إجماعاً[886]، كما تقدّم[887]، ويشهد به جملة من النصوص العامّة والخاصّة، المتفرّقة في كثير من الموارد[888]. (2) لإطلاق النصّ[889] والفتوى[890]. (3) على إشكال فيه، بل الظاهر الكفّارة عليه; لانصراف أدلّة نفي الكفّارة عن الجاهل المقصّر، فإنّ عليه السؤال والاحتياط عقلاً، والشرع لا يحامي ناقضه كما لا يخفى، ويويّد ذلك، بل يشهد عليه ما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) ففيه: وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة[891]. (صانعي) (4) إجماعاً[892]، ونصوصاً[893]. (5) على إشكال; حيث إنّ أدّلة رفع القلم غير شاملة للمحرّمات وتكون منصرفة عنها بالنسبة إلى المميّز منهما على ما حقّقته في محلّه، واللازم من حرمة محرّمات الإحرام عليهما الكفّارة أيضاً، كما لا يخفى. ومثل عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة يكون ظاهراً فيما ارتكبه ممّا يكون دفعه عنه من حيث التربيّة وصبابته على عاقلته، ومن المعلوم عدم كون المسألة من تلك الموارد. (صانعي) كما تقدّم(1). أمّا الصيد، فيجب(2) فيه الكفّارة على الجميع، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبيّ والمجنون، المميّزين في مالهما، أوفي(3) مال الوليّ كما تقدّم، والأحوط أن يؤدّيها الوليّ من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرّع به، واللّه العالم. (1) وتقدّم[894] أنّه يستفاد ممّا ورد في نفي الكفّارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دلّ على أنّ عمدهما خطأ، فتأمّل. (2) لإطلاق الأدلّة[895]. نعم، في خبر الريّان بن شبيب[896] نفي الكفّارة على الصغير. ومورده الصيد، لكنّ الظاهر عدم العمل به مع ضعفه في نفسه، ويمكن أن يحمل على نفي الكفّارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة[897]. (3) في خبر زرارة في الصبيّ: «فإن قتل صيداً فعلى أبيه»[898]، لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحجّ لمصلحة الصبيّ، كما لعلّه الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفّارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأوليّة. ____________________________________________________ [699]. الحزورة: كانت سوق مكّة، ثمّ دخلت في المسجد لما زيد فيه. (معجم البلدان 2: 255). ويأتي المزيد على ذلك في ص 535. [700]. لم نجده في الجوامع الروائية. [701]. المهذّب 2: 279، المنتهى 2: 835، المدارك 8: 407، الذخيرة: 618. [702]. التهذيب 5: 318، الحديث 1097، الاستبصار 2: 192، الحديث 644، وسائل الشيعة 13: 119، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 7، الحديث 1. [703]. نقله الشهيد في الدروس 1: 369، المدارك 8: 407. [704]. الكافي 4: 374، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 108، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 2، الحديث 2. [705]. الخلاف 2: 363، جواهر الفقه: 45، المنتهى 2: 835، المدارك 8: 407. [706]. الفقيه 2: 213، الحديث 969، وسائل الشيعة 13: 107، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 1، الحديث 2. [707]. الكافي 4: 373، الحديث 1، التهذيب 5: 317، الحديث 1092، وسائل الشيعة 13: 108، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 2، الحديث 2. [708]. كشف اللثام 6: 435. [709]. كشف اللثام 6: 451. [710]. الكافي في الفقه: 203، المختلف 4: 165 ـ 182. [711]. منها: وسائل الشيعة 13: 128، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 12. [712]. وسائل الشيعة 11: 296، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21. [713]. التهذيب5: 161، الحديث536، وسائل الشيعة 13: 130، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب13، الحديث2. [714]. التهذيب5: 161، الحديث538، وسائل الشيعة 13: 130، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب13، الحديث3. [715]. الخلاف 2: 367، المنتهى 2: 837، التحرير 1: 119، المختلف 4: 167، السرائر 1: 550. [716]. الكافي 4: 339، الحديث 6، التهذيب 5: 297، الحديث 1004، وسائل الشيعة 13: 112، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 8. [717]. النهاية: 230، المدارك 8: 408. [718]. الكافي 4: 373، الحديث 1، التهذيب 5: 317، الحديث 1092، وسائل الشيعة 13: 112، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 9. [719]. الكافي4: 379، الحديث 7، وسائل الشيعة 13: 126، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث2. [720]. وسائل الشيعة 13: 126، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 11. [721]. الكافي 4: 373، الحديث 1، التهذيب 5: 317، الحديث 1092، وسائل الشيعة 13: 112، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 9. [722]. المنتهى 2: 835، المدارك 8: 407. [723]. وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3. [724]. مفاتيح الشرائع 1: 327، التنقيح 1: 556. [725]. وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3. [726]. النهاية ونكتها 1: 494، المبسوط 1: 336، المهذّب 1: 222، السرائر 1: 548، المنتهى 2: 835، المدارك 8: 407، المستند 13: 241. [727]. وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3. [728]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، 517، الخلاف 2: 368. [729]. منها: وسائل الشيعة 13: 116، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 4. [730]. المدارك 8: 410، الرياض 7: 400. [731]. الخلاف 2: 368، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، 517. [732]. وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3. [733]. المبسوط 1: 366، السرائر 1: 548. [734]. المستند 13: 242. [735]. الكافي 4: 373، الحديث 1، التهذيب 5: 317، الحديث 1092 وص 318، الحديث 1095، وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 2 و9 و15. [736]. الكافي 4: 374، الحديث 5، التهذيب 5: 317، الحديث 1093، وسائل الشيعة 13: 116، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 4، الحديث 2. [737]. الكافي 4: 373، الحديث 3، التهذيب 5: 319، الحديث 1100، وسائل الشيعة 13: 111 و113، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 5 و12. [738]. الكافي 4: 374، الحديث 5، التهذيب 5: 317، الحديث 1093، وسائل الشيعة 13: 116، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 4، الحديث 2. [739]. الكافي4: 375، الحديث7، وسائل الشيعة 13: 115، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 4، الحديث1، والكافي 4: 373، الحديث 1، التهذيب 5: 317، الحديث 1092، وسائل الشيعة 13: 112، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 9. [740]. الحدائق 15: 371، الرياض 7: 405. [741]. الجواهر 20: 359. [742]. الخلاف 2: 368، المختصر النافع: 107، مختلف الشيعة 4: 168. [743]. وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3. [744]. الخلاف 2: 368. [745]. الكافي 4: 375، الحديث 7، وسائل الشيعة 13: 115، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 4، الحديث 1. [746]. التهذيب 5: 318، الحديث 1097، الاستبصار 2: 192، الحديث 644، وسائل الشيعة 13: 119، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 7، الحديث 1. [747]. الخلاف 2: 368. [748]. التهذيب 5: 318، الحديث 1097، الاستبصار 2: 192، الحديث 644، وسائل الشيعة 13: 119، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 7، الحديث 1. [749]. التهذيب 5: 319، الحديث 1099، وسائل الشيعة 13: 110، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 3، الحديث 1. [750]. الكافي 4: 378، الحديث 3، التهذيب 5: 321، الحديث 1104، وسائل الشيعة 13: 121، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 9، الحديث 1. [751]. الكافي 4: 378، الحديث 3، التهذيب 5: 321، الحديث 1104، وسائل الشيعة 13: 121، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 9، الحديث 1. [752]. الكافي 4: 379، الحديث 6، التهذيب 5: 323، الحديث 1110، الفقيه 2: 245، الحديث 1177، وسائل الشيعة 13: 126، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث 1. [753]. ص 280. [754]. الفقيه 2: 213، الحديث 969، وسائل الشيعة 13: 107، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 1، الحديث 2، وص 109، الباب 2، الحديث 5، و ص 118، الباب 6، الحديث 2. [755]. الكافي 4: 378، الحديث 1، التهذيب 5: 322، الحديث 1108 وص 486، الحديث 1733، وسائل الشيعة 13: 123، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 10، الحديث 2 و5. [756]. الكافي 4: 378، الحديث 3، التهذيب 5: 321، الحديث 1104، وسائل الشيعة 13: 121، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 1، الحديث 1. [757]. المقنع: 90. [758]. المبسوط 1: 337. [759]. المختلف 4: 178. [760]. الكافي 4: 379، الحديث 6، التهذيب 5: 323، الحديث 1110، وسائل الشيعة 13: 126، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث 1. [761]. الشرائع 1: 225، (وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثمّ واقع، لم يلزمه الكفّارة)، القواعد 1: 469، المدارك 8: 384، 385. [762]. ص 283. [763]. الفقيه 2: 213، الحديث 969، التهذيب 5: 319، الحديث 1099، وسائل الشيعة 13: 118، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 6، الحديث 1 و 2. [764]. المهذّب 1: 224، النهاية: 231، المبسوط1: 337، المنتهى 2: 839، الارشاد 1: 322، التحرير 1: 119، الدروس 1:.37. [765]. الشرائع 1: 269، القواعد 1: 99. [766]. جامع المقاصد 3: 350، المسالك 2: 479، المدارك 8: 419، مفاتيح الشرائع 1: 328. [767]. الكافي 4: 378، الحديث 2، التهذيب 5: 321، الحديث 1106، وسائل الشيعة 13: 122، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 9، الحديث 3. [768]. الكافي 4: 538، الحديث1و2، الفقيه2: 275، الحديث1344، التهذيب5: 323، الحديث1111 وص 324، الحديث 1112، وسائل الشيعة 13: 128، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 12، الحديث 1 و2 و4. [769]. المهذّب 1: 222، النهاية ونكتها1: 469،المبسوط 1: 337، السرائر 1: 551، الجامع للشرائع: 188. [770]. منها: وسائل الشيعة13: 128، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب12. [771]. وسائل الشيعة 13: 128، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 12. [772]. الشرائع 1: 270 واليك نصّه: ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة، وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل. القواعد 1: 469. [773]. المهذّب 1: 223، النهاية ونكتها 1: 497، المبسوط 1: 337، الجامع للشرائع: 188، الشرائع 1: 270، المختصر النافع: 107. [774]. الكافي 4: 377، الحديث 7، الفقيه 2: 213، الحديث 971، التهذيب 5: 325، الحديث 1115، وسائل الشيعة 13: 133، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 16، الحديث 2. [775]. التهذيب 5: 325،الحديث 1116، وسائل الشيعة 13: 133، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 16، الحديث1. [776]. المقنع: 76، المدارك 8: 425. [777]. المنتهى 2: 842. [778]. الكافي 4: 375، الحديث 1، التهذيب 5: 325، الحديث 1117، الاستبصار 2: 191، الحديث 642، وسائل الشيعة 13: 135، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 1. [779]. المنتهى 2: 842، المدارك 8: 426. [780]. الكافي 4: 376، الحديث 4، التهذيب 5: 326، الحديث 1121، الاستبصار 2: 191، الحديث 641، وسائل الشيعة 13: 136، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 3. [781]. الكافي 4: 375، الحديث 1، التهذيب 5: 325، الحديث 1117، الاستبصار 2: 191، الحديث 642، وسائل الشيعة 13: 135، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 1. [782]. الكافي 4: 376، الحديث 5، التهذيب 5: 324، الحديث 1114، التهذيب 5: 327، الحديث 1124 وسائل الشيعة 13: 131، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 14، الحديث 1. [783]. وسائل الشيعة 13: 131، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 14. [784]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 577،الكفاية:65، المدارك 8: 421، كشف اللثام 6: 456، الرياض 7: 416. [785]. الكافي 4: 372، الحديث 5، التهذيب 5: 330، الحديث 1138، وسائل الشيعة 13: 142، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 21، الحديث 1. [786]. كشف اللثام 6: 456، الجواهر 20: 378. [787]. الكافي 4: 372، الحديث 5، التهذيب 5: 330، الحديث 1138، وسائل الشيعة 13: 142، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 21، الحديث1. [788]. الكافي 4: 354، الحديث 3، الفقيه 2: 223، الحديث 1046، وسائل الشيعة 13: 150، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 4، الحديث 1. [789]. الكافي 4: 354، الحديث 3، الفقيه 2: 223، الحديث 1046، وسائل الشيعة 13: 150، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 4، الحديث 1. [790]. التهذيب 5: 369، الحديث 1287، وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 1. [791]. وسائل الشيعة 13: 158، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 5. [792]. التهذيب 5: 304، الحديث 1038، وسائل الشيعة 13: 151، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 4، الحديث 5. [793]. ص 216 ـ 217. [794]. اُنظر وسائل الشيعة 13: 150، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 4. [795]. الشرائع 1: 270، القواعد 1: 470، الدروس 1: 375. [796]. الكافي 4: 342، الحديث 15، التهذيب 5: 69، الحديث 225 و226، وسائل الشيعة 12: 449 و450، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 21، الحديث 1 و2 و5. [797]. الكافي 4: 342، الحديث 15، وسائل الشيعة 12: 450، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 21، الحديث 5. [798]. الخلاف 2: 309، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515، المنتهى 2: 817، المدارك 8: 434، الحدائق 15: 540، الذخيرة: 621. [799]. الفقيه 2: 227، الحديث 1075، التهذيب 5: 332، الحديث 1141، الاستبصار 2: 194، الحديث 651، وسائل الشيعة 13: 162، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12، الحديث 1. [800]. التهذيب 5: 332، الحديث 1141. [801]. حكاه عنه مختلف الشيعة 4: 182، (من قصّ ظفراً، كان عليه مدّ أوقيمته). [802]. الاستبصار 2: 194، الحديث 652، التهذيب 5: 332، الحديث 1142، وسائل الشيعة 13: 162، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12، الحديث 2. [803]. حكاه عنه مختلف الشيعة 4: 182. [804]. التهذيب 5: 332، الحديث 1143، الاستبصار 2: 194، الحديث 693، وسائل الشيعة 13: 163، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12، الحديث 3. [805]. الكافي4: 360، الحديث4، وسائل الشيعة13: 164،كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب12، الحديث5. [806]. الفقيه 2: 227، الحديث 1075، التهذيب 5: 332، الحديث 1141، الاستبصار 2: 194، الحديث 651، وسائل الشيعة 13: 162، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12، الحديث 1 والحديث 6. [807]. جامع المقاصد 3: 356، المسالك 2: 484، الحدائق 15: 454. [808]. التهذيب 5: 333، الحديث 1146، وسائل الشيعة 13: 164، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 13، الحديث 1. [809]. التهذيب 5: 333، الحديث 1146، وسائل الشيعة 13: 164، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 13، الحديث 1. [810]. المنتهى 2: 812، الرياض 7: 441، كشف اللثام 6: 460. [811]. منها: وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8. [812]. التهذيب 5: 369، الحديث 1287، وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 1. [813]. المنتهى 2: 812، الرياض 7: 441، كشف اللثام 6: 460. [814]. وسائل الشيعة 11: 488، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45. [815]. وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8 و 9. [816]. الخلاف 2: 297، المنتهى 2: 782. [817]. القواعد 1: 471، الشرائع 1: 271، المستند 13: 278. [818]. الكافي 4: 358، الحديث 2، التهذيب 5: 333، الحديث 1147، الاستبصار 2: 195، الحديث 656، وسائل الشيعة 13: 165، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14، الحديث 1. [819]. الاستبصار 2: 196، الحديث 658، التهذيب 5: 334، الحديث 1149، وسائل الشيعة 13: 167، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14، الحديث 3. [820]. كشف اللثام 6: 471. [821]. المدارك 8: 439. [822]. التذكرة 8: 18. [823]. المسالك 2: 264، وص 485، الروضة 2: 360، المستند 11: 396. [824]. الاستبصار 2: 195، الحديث 657، التهذيب 5: 333، الحديث 1148، وسائل الشيعة 13: 166، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14، الحديث 2. [825]. المنتهى 2: 815، المسالك 2: 485، مفاتيح الشرائع 1: 339، التهذيب 5: 334، الحديث 1148، الاستبصار 2: 195، الحديث 657، وسائل الشيعة 13: 166، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14، الحديث 2. [826]. القواعد 1: 471، المستند 13: 282. [827]. الفقيه 2: 228، الحديث 1079، الاستبصار 2: 199، الحديث 675، التهذيب 5: 340، الحديث 1177، وسائل الشيعة 13: 161، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 11، الحديث 1. [828]. الكافي 4: 361، الحديث 8، التهذيب 5: 339، الحديث 1174، الاستبصار 2: 199، الحديث 672، وسائل الشيعة 13: 159، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 10، الحديث 1و 6. [829]. القواعد 1: 471، الإرشاد 1: 323، الشرائع 1: 271، المستند 13: 282. [830]. الاستبصار 2: 200، الحديث 676، التهذيب 5: 340، الحديث 1178، وسائل الشيعة 13: 161، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 11، الحديث 2. [831]. الكافي 4: 361، الحديث 8، التهذيب 5: 339، الحديث 1174، الاستبصار 2: 199، الحديث 672، وسائل الشيعة 13: 159، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 10، الحديث 1. [832]. الفقيه 2: 228، الحديث 1079، وسائل الشيعة 13: 161، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 11، الحديث1. [833]. التهذيب 5: 369، الحديث 1287، وسائل الشيعة 13: 160، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 10، الحديث 6. [834]. الكافي 4: 361، الحديث 11، الفقيه 2: 229، الحديث 1089، التهذيب 5: 338، الحديث 1171، الاستبصار 2: 198، الحديث 669، وسائل الشيعة 13: 171، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 5. [835]. الاستبصار 2: 198، الحديث 667، التهذيب 5: 338، الحديث 1169، وسائل الشيعة 13: 170، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 1. [836]. الكافي 4: 361، الحديث 9، الفقيه 2: 229، الحديث 1087، التهذيب 5: 338، الحديث 1170،الاستبصار 2: 198، الحديث 668، وسائل الشيعة 13: 171، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 12. [837]. التهذيب 5: 339، الحديث 1175، الاستبصار 2: 199، الحديث 673، وسائل الشيعة 13: 172، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 8. [838]. الاستبصار 2: 198، الحديث 670، التهذيب 5: 339، الحديث 1173، وسائل الشيعة 13: 172، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 6. [839]. المهذّب 1: 226، الخلاف 2: 313، المبسوط 1: 354، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515، السرائر 1: 554، الدروس 1: 382، المدارك 8: 441. [840]. وسائل الشيعة 13: 170، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16. [841]. الكافي في الفقه: 240، المهذّب 1: 224، الشرائع 1: 271، المنتهى 2: 814، القواعد 1: 100. [842]. التهذيب 5: 310، الحديث 1063، الاستبصار 2: 186، الحديث 623، وسائل الشيعة 13: 154، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 6، الحديث 1، 2. [843]. المقنع: 74. [844]. الكافي 4: 351، الحديث 4، الفقيه 2: 226، الحديث 1062، وسائل الشيعة 13: 155، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 6، الحديث 8. [845]. التهذيب 5: 334، الحديث1150، وسائل الشيعة13:154، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 6، الحديث2. وفعل عليّ بن جعفر قضيّة في واقعة لا حجّة فيها، مع أنّ فعل مثله وكذا فهمه ليس بحجّة، سيّما في مقابلة الأخبار المعتبرة. [846]. المبسوط 1: 351، المنتهى 2: 814، المدارك 8: 444، الذخيرة: 623، مفاتيح الشرائع 1: 332. [847]. الخلاف 2: 299. [848]. التهذيب 5: 308، الحديث 1054، وسائل الشيعة 13: 158، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 5. [849]. المدارك 8: 444، الذخيرة: 623، الحدائق 15: 492، الجواهر 20: 418. [850]. التهذيب 5: 308، الحديث 1054، وسائل الشيعة 13: 153، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 5، الحديث 1 و ج 12: 505، أبواب تروك الإحرام، الباب 55، الحديث 4. [851]. الوافي 8: 598. [852]. المسالك 2: 86. [853]. الخلاف 2: 299. [854].اُنظر، الرياض 7: 455. [855]. التهذيب5: 335، الحديث1153، وسائل الشيعة 13: 147، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث6. [856]. التهذيب 5: 335، الاستبصار 2: 197، الحديث 666، وسائل الشيعة 13: 147، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 8. [857]. الكافي4: 338، الحديث4، وسائل الشيعة13: 146، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث4. [858]. وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 10. [859]. الكافي4: 337، الحديث3، وسائل الشيعة 13: 146، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1. [860]. الرياض 7: 458. [861]. وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 10. [862]. فقه الرضا: 217، المستدرك 9: 295، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 2. [863]. منهم المدارك 8: 445. [864]. الكافي 4: 337، الحديث 1، التهذيب 5:335، الحديث 1153، وسائل الشيعة 13: 145، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 2 و 6. [865]. القواعد 1: 471، كشف اللثام 6: 479، الدروس 1: 386. [866]. التهذيب5: 335، الحديث1155، وسائل الشيعة13: 147، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام،الباب1، الحديث9. [867]. اُنظر رقم 3. [868]. تقدّم في ص 296. [869]. التهذيب 5: 335، الحديث 1155، وسائل الشيعة 13: 147، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب1، الحديث9. [870]. ص 296. [871].التهذيب5: 385، الحديث1344، وسائل الشيعة13: 175، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 19، الحديث1. [872]. الكافي في الفقه: 204، النهاية: 235، المبسوط 1: 350، المهذّب 1: 223. [873]. المدارك 8: 449، الذخيرة: 623، الحدائق 15: 527. [874]. الفقيه2: 222، الحديث1036، وسائل الشيعة12: 564، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 95، الحديث2. [875]. جامع المقاصد 3: 359، المدارك 8: 447، الذخيرة: 624. [876]. الخلاف 2: 408. [877]. التهذيب 5: 381، الحديث 1331، وسائل الشيعة 13: 174، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 18، الحديث 3. [878]. المهذّب 1: 223. [879]. الخلاف 2: 408. [880]. المبسوط 1: 354، القواعد 1: 472، الدروس 1: 388. [881]. الفقيه 2: 166، الحديث 720، التهذيب 5: 379، الحديث 1324، وسائل الشيعة 13: 174، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 18، الحديث 2. [882]. الفقيه2: 166، الحديث723، وسائل الشيعة13: 174، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب18، الحديث1. [883]. التهذيب 5: 381، الحديث 1331، وسائل الشيعة 13: 174، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الاحرام، الباب 18، الحديث 3. [884]. التهذيب 5: 369، الحديث 1287، وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 1. [885]. قرب الإسناد: 237، وسائل الشيعة 13: 158، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 5. [886]. المدارك 8: 454، الرياض 7: 470، المستند 13: 304. [887]. ص 278. [888]. الكافي 4: 381، الحديث 3 وص 382، الحديث 10، التهذيب 5: 72، الحديث 239، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 70 و 68، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 31، الحديث 1 و4. [889]. التهذيب 5: 72، الحديث 239، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 3. [890]. المدارك 8: 414، الرياض 7: 470، المستند 13: 304. [891]. التهذيب 10: 216، الحديث 853، وسائل الشيعة 28: 59، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 34، الحديث 1. [892]. المدارك 8: 454، الرياض 7: 470، المستند 13: 304. [893]. وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45. [894]. ص 299. [895]. وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3. [896]. وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3، الحديث 1. [897]. الكافي 4: 303، الحديث 1، الفقيه 2: 265، الحديث 1291، التهذيب 5: 409، الحديث 1424، وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 5. [898]. نفس المصدر.
|