|
في العمرة / أحكام الطواف
أحكام الطواف
الفصل الثاني: في طواف[899] العمرة وفيه مقصدان: المقصد الأوّل: مستحبّات دخول الحرم و مكّة يستحبّ أن يغتسل لدخول الحرم(1)، والأولى أن يغتسل غسلاً (1) كما في مصحّح معاوية[900]، ويظهر من خبر أبان[901] وغيره[902]. آخر(1) لدخول مكّة، إمّا من فخ(2) أو بئر ميمون، أو عبد الصمد، وغسلاً(3) ثالثاً لدخول مسجد(4) الحرام، ويخلع نعليه(5) عند دخول الحرم، ويأخذهما بيده تواضعاً (1) كما في خبر الحلبي[903]، ويشير إليه غيره[904]. (2) كما ذكر ذلك كلّه في النصوص[905]. (3) عن الخلاف والغنية: الإجماع عليه[906]. (4) وإن لم يعثر عليه في النصوص. (5) تضمّن ذلك كلّه خبر أبان بن عثمان عن عجلان أبي صالح، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل، واخلع نعليك، وامش حافياً، وعليك السكينة والوقار»[907]، ويعضده غيره[908]. وخشوعاً للّه سبحانه، ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهم إنّك قلت في كتابك وقولك الحقّ: وأذن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق، اللّهم إنّي أرجو أن أكون ممّن أجاب دعوتك، وقد جئت من شقّة بعيدة وفجّ عميق سامعاً لندائك، ومستجيباً لك، مطيعاً لأمرك، وكلّ ذلك بفضلك عليّ، وإحسانك إليّ، فلك الحمد على ماوفّقتني له، أبتغي بذلك الزلفة عندك، والقربة إليك، والمنزلة لديك، والمغفرة لذنوبي، والتوبة على منها بمنّك، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وحرّم بدني على النار، وآمنى من عذابك وعقابك برحمتك يا أرحم الراحمين». ويستحبّ(1) أن يمشي حافياً، ويدخل مكّة متأنياً مطمئنّاً(2) على الطريق الأعلى، (1) كما نصّ عليه جماعة[909]، وتقدّم في خبر عجلان أبي صالح[910] ولعلّه يستفاد أيضاً من الأمر بدخولها بسكينة المفسّرة بالتواضع في خبر إسحاق[911]، ومن ذلك يظهر حكم ما بعده. (2) كما يفهم من غير واحد من النصوص[912]. وليمضغ الإذخر عند دخول الحرم(1) ومكّة(2) والمسجد، وليدخله(3) من الباب بني شيبة، وهو الآن في نفس المسجد في مقابل باب السلام على الظاهر، فليقف بالباب ويدعو(4) بهذا الدعاء: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته. بسم اللّه، وباللّه، وما شاء اللّه، السلام على أنبياء اللّه ورسله، السلام على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، السلام على إبراهيم خليل اللّه، والحمد للّه ربّ العالمين»، وفي رواية(5) (1) في مصحّح معاوية: «إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه»[913]، ونحوه غيره[914]، وعن الكليني: أنّه سئل بعض أصحابنا عن هذا فقال: «يستحبّ ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر»[915]. (2) دليله غير ظاهر إلاّ فتوى جماعة[916]. (3) فإنّه سنّة، كما في خبر سليمان بن مهران[917]. (4) كما في مصحّح معاوية[918]. (5) هي رواية أبي بصير[919]. أُخرى أن يقول: «بسم اللّه، وباللّه، ومن اللّه، وإلى اللّه، وما شاء اللّه، وعلى ملّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، وخير الأسماء للّه، والحمد للّه، والسلام على رسول اللّه. السلام على محمّد بن عبد اللّه، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته. السلام على أنبياء اللّه ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين. السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، كما صلّيت، وباركت، وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد. اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك، اللّهم صلّ على إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلّم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين. اللّهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإيمان أبداً ما أبقيتني جلّ ثناء وجهك. الحمد للّه الذي جعلني من وفده وزوّاره، وجعلني ممّن يعمر مساجده، وجعلني ممّن يناجيه. اللّهم إنّي عبدك وزائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتيّ حقّ لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتيّ وأكرم مزور، فأسألك يا اللّه يا رحمن بأنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنّك واحد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفواً أحد، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك صلواتك عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبّار يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك إيّاي بزيارتي إيّاك أوّل شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار». فتقول ثلاث مرّات: «اللّهم فكّ رقبتي من النار»، ثمّ تقول: «وأوسع عليّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرأ عنّي شرّ شياطين الإنس والجنّ، وشرّ فسقة العرب والعجم»، ثمّ تدخل المسجد(1) فتقول: «بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة (1) كما في الرضويّ[920]. رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)»، ثمّ ارفع(1) يديك وتوجّه إلى الكعبة وقل: «اللّهم إنّي أسئلك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تتجاوز عن خطيئتي، وأن تضع عنّي وزري. الحمد للّه الذي بلّغني بيته الحرام. اللّهم إنّي أشهدك أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس، وأمناً مباركاً وهدى للعالمين. اللّهم العبد عبدك والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك مطيعاً لأمرك، راضياً بقدرك. أسألك مسألة الفقير إليك، الخائف من عقوبتك. اللّهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك»، ثمّ اجعل الكعبة مخاطباً وقل(2): «الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين». وإذا(3) وقع نظرك على الحجر الأسود فتوجّه إليه وقل: «الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه، سبحان اللّه، والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر. اللّه أكبر من خلقه، واللّه أكبر ممّا أخشى وأحذر، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير. اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآله، كأفضل ما صلّيت، وباركت وترحّمت (1) كما في صحيح معاوية[921]. (2) كما عن الرضويّ والمقنع[922] بتفاوت يسير. (3) في رواية أبي بصير: «إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه، ثمّ تقول: الحمد...»[923]. نعم، في الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) ذكر فيه كما تقدّم في دخول المسجد. على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وسلام على جميع النبيين والمرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين. اللّهم إنّي أؤمن بوعدك، وأصدّق رسلك، وأتّبع كتابك»، ثمّ امش متأنيّا ومطمئنّاً وقصّر خطواتك خوفاً من عذاب اللّه. فإذا قربت(1) إلى الحجر الأسود فارفع يديك فاحمد اللّه وأثن عليه، وصلّ على محمّد وآله وقل: «اللّهم تقبّل منّي»، ثمّ امسح يديك وجسدك بالحجر الأسود، وقبّله. ولو لم تتمكّن من تقبيله فامسحه بيدك. ولو لم تتمكّن منه أيضاً فأشر إليه، وقل: «اللّهم أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. اللّهم تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيك صلواتك عليه وآله أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده و رسوله. آمنت باللّه وكفرت بالجبت والطاغوت، واللات والعزّى، وعبادة الشيطان، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه»، ولو لم تتمكّن من تمام الدعاء فاقرأ ما تيّسر لك، وقل: «اللّهم إليك بسطت يدي وفي ما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي واغفر لي، وارحمني. اللّهم إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة». (1) تضمّن ذلك كلّه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[924]. المقصد الثاني: في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتّع بها مرّة(1)، وفي حجّه وحجّ(2) الإفراد والقران (1) فلا يجب فيها طواف النساء بلا خلاف أو إجماعاً كما قيل[925]، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة[926]وغيرها[927]. نعم، ظاهر خبر المروزي[928] اعتباره فيها فلا تحلّ النساء إلاّ به، وعن بعض الأصحاب ذلك أيضاً وإن لم يعرف. لكنّ الخبر ضعيف السند ومهجور. (2) حكاية الإجماع[929] مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحجّ، وفي الجواهر: الإجماع بقسميه عليه[930]، وتشهد له النصوص[931]. وعمرتهما والعمرة(1) المفردة مرّتين، ثانيتهما طواف النساء. وليس(2) هو من الأركان[932]. (1) وجوب طواف النساء في العمرة مطلقاً غير المتمتّع بها ادّعى غير واحد الإجماع عليه[933] ودلّت عليه جملة من النصوص[934]، نعم، عن الجعفي[935]، العدم، ويشهد له جملة من النصوص[936]، لكنّها موهونة بإعراض الأصحاب عنها كما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليها مع ما هي عليه من ضعف السند. (2) بلا خلاف، كما عن السرائر[937]، ويشهد له غير واحد من النصوص[938]. أمّا طواف عمرة التمتّع، فهو ركن فيها(1)، وتبطل بتعمّد تركه نحو سائر الأركان. (1) إجماعاً، كما عن التحرير[939]، ويقتضيه الصحيح[940] المتضمّن لإعادة الحجّ بتركه إذا كان جاهلاً للأولويّة، بل تمكّن دعوى عدم معقوليّة ثبوت الجزئيّة حال الجهل، وعدمها حال العلم ولو قيل[941]بإمكان العكس. ومثل الصحيح المذكور غيره[942]، مضافاً في أصل الحكم إلى ظهور النصوص البيانيّة[943]في الركنيّة مطلقاً. ثمّ إنّ المذكور في كلامهم: البطلان بترك الطواف، والنصوص لم يصرّح فيها بذلك، وإنّما ذكر فيها لزوم الإعادة. لكنّ الظاهر منها ذلك، لا عدم الاجتزاء بالناقص فقط، كما أنّ مقتضى إطلاقها المقامي عدم لزوم تدارك الفائت في أثناء السنة، وعدم التحلّل بعمرة مفردة. لكنّ قوىّ الكركي[944] على ما حكي تحلّله بعمرة مفردة، واحتمل في الجواهر توقّف التحلّل على فعل الفائت في السنة الآتية، لكن قال: «فيه من العسر والحرج ما لا يخفى»[945]، مضافاً إلى أنّه خلاف تصريحهم بالبطلان. وأمّا ما ذكره الكركي فلا تبعد استفادته من النصوص[946] المتضمّنة أنّه من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة، وإن كان هو خلاف ظاهر نصوص المقام، كما عرفت[947]. وكذلك(1) الطواف الأوّل من كلّ نسك ركن يبطل بتعمّد تركه ذلك النسك على إشكال في طواف(2) العمرة المفردة، ويلحق به طواف عمرة القران والإفراد أيضاً بناء على كونها موسعة ما دام العمر كالمفردة، ويتحقّق تركه في الحجّ مطلقاً بخروج(3) ذي الحجّة، وفي عمرة التمتّع بأن يتضيّق(4) وقت الوقوف بعرفة على وجه (1) بلا خلاف[948]; لإطلاق الصحيح المتقدّم[949] وغيره[950]، وكذا الحال في ظهور النصوص البيانيّة. (2) لأنّ وقتها العمر، فلا يتحقّق تركه إلاّ بتركه في تمام العمر، فتأمّل، وربما احتمل البطلان بالخروج عن مكّة، أو بالإعراض عنه مع الدخول في نسك آخر. لكن صدق الترك حينئذ غير ظاهر. (3) لأنّ وقته في تمام الشهر المذكور، فلا يتحقّق الترك إلاّ بالفوات في تمام الوقت. (4) لأنّ وقت العمرة المذكورة قبل حجّها، فإذا لم يكن فعل الطواف قبل الحجّ فقد فات وقته. والمسألة كثيرة الأقوال والأخبار في تحديد الضيق المسوغ للعدول إلى الإفراد[951]. والأظهر التحديد بفوات الركن من الوقوف. هذا مع الاضطرار، أمّا إذا كان التأخير اختياريّاً، ففي إلحاقه بالاضطراريّ في جواز العدول إشكال; لعدم وضوح تناول النصوص له، والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به. لا يمكنه الطواف قبله، فيتمّ حجّه حينئذ إفراداً، ويقضيه(1) في العام القابل بنفسه على الأحوط الذي لا يخلو عن قوّة، ويلحق(2) الجاهل(3) أيضاً (1) إن كان واجباً. (صانعي) (2) كما عن الشيخ وغيره[952]; للصحيح المتقدّم[953] في حكم العامد المقدّم على حديث رفع القلم عن الجاهل فما عن الأردبيلي[954] وغيره من المنع غير ظاهر. (3) المقصّر، فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأمّا الجاهل القاصر كالناسي، وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله(عليه السلام)، جواباً عن التارك للطواف جهلاً: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة»[955] لا يبعد ظهوره في إعادة الطواف. وما في رواية عليّ بن أبي حمزة[956]، مضافاً إلى اشتراك عليّ بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ظاهرة ترك مطلق الطواف بالجهالة، وهذا غير متصوّر عادةً، إلاَّ في المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها. هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذوريّة الجاهل القاصر، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه مالا يخفى. هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق»: «ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة، وإن لم يعلم القائل به الآن من العامّة، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم(عليه السلام)الذي كانت التقيّة في أيّامه أشدّ مايؤيّد ذلك»[957]. (صانعي ) بالعامد في ذلك في وجه قويّ، بخلاف الناسي، فإنّه(1) يقضيه متى تذكّر، وإن كان(2) بعد أداء المناسك، وخروج(3) ذي الحجّة، ويعيد(4) (1) كما عن المشهور المحكي عليه الإجماع[958]، ويشهد له صحيح ابن جعفر(عليه السلام)[959]، بل وغيره[960]. وما عن الشيخ[961] وغيره[962] من البطلان غير ظاهر. ثمّ أنّ وجوب القضاء على تقدير القول بالصحّة إجماعيّ، ويشير إليه ما تضمّنه صحيح ابن جعفر(عليه السلام)[963] من الأمر بتوكيل من يطوف عنه. (2) كما هو ظاهر النصوص[964]. (3) كما يقتضيه إطلاق النصّ[965]. (4) كما صرّح به جماعة[966]; لفوات الترتيب الموجب لبطلان السعي، وتضمّنه صحيح منصور[967] في من سعى قبل الطواف. وعن الأكثر عدم التعرّض لذلك، وكأنّه لظهور نصّ القضاء في عدمه، وقد يظهر أيضاً من خبر منصور. لكن لا يبعد أيضاً أن يكون المستفاد من مجموع النصوص وجوب قضاء السعي إذا لم يفت الوقت، وعدمه إذا فات. معه السعي على الأحوط(1)، ولو تذكّره بعد أن خرج عن مكّة لزمه(2) العود مع عدم المشقّة، والأولى، بل الأحوط أن يحرم(3) حينئذ بعمرة، ويقضي الفائت بهذا الإحرام، ولا يجتزئ بإحرامه السابق بعد إحلاله منه، وإن كان الأقوى بقاء(4) حكمه. ولو تعذّر أوشقّ عليه العود جاز(5) (1) وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لايخلو عن قوّة; لسقوط شرطيّة الترتيب برفع النسيان وعدم العلم. (صانعي) (2) كما نسب إلى الأصحاب[968]، لكن في صحيح ابن جعفر(عليه السلام): «ويؤكل من يطوف عنه»[969]. وإطلاقه يقتضي الجواز ولو مع القدرة، فيقدّم على ظهور الأدلّة في المباشرة كما هو ظاهر. نعم، مورده إذا قدم أهله. (3) يعني إذا كان خروجه موجباً للإحرام لدخول مكّة، أمّا إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الإحرام. (4) لاستصحاب بقاء إحرامه، فلا معنى لإحرامه ثانياً، وإن احتمل بعضهم وجوبه[970]. (5) بلا خلاف ولا إشكال; لأنّه القدر المتيقّن من الصحيح[971]. أن يستنيب، والأحوط(1) حينئذ أن يبعث بالهدي (1) المحكي عن العلاّمة، والشهيدين[972]: عدم الكفّارة على الناسي. وعن الشرائع[973] جعله الأصحّ; للأصل وعموم نفي النسيان. والصحيح: «في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال(عليه السلام): لاشيء»[974]، والمرسل في من لا يحضره الفقيه في من جامع وهو محرم: «وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك»[975]. لكن في صحيح ابن جعفر(عليه السلام)[976] المتقدّم الأمر ببعث الهدي من غير فرق بين الحجّ والعمرة، وكأنّه لذا ذهب الشيخ وغيره[977] إلى الوجوب. أمّا الصحيح المتقدّم، والمرسل[978] فظاهرهما ناسي الإحرام لا ناسي الطواف. وقد يستدلّ للوجوب بخبري ابن يقطين[979] وابن أبي حمزة[980]، لكن موردهما الجاهل، بل وكذا حسن معاوية[981]، بل وصحيح العيص[982]، أو هو عام للعامد. فالعمدة صحيح ابن[983] جعفر لا غير. ولو(1) لم يواقع أهله(2)، وأن(3) يكون بدنة. والمريض الذي يعجز عن الطواف بنفسه يحمله من يطوف(4) به إن أمكنه، وإلاّ فعليه الاستنابة، ولو حاضت المرأة أو نفست انتظرت وقت الوقوف، فإن لم تطهر (1) كما عن التهذيب وغيره; لخبري ابني يقطين وأبي حمزة[984]، لكن عرفت: أنّ موردهما الجاهل، وشموله لما نحن فيه غير ظاهر. (2) وإن كان الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة. (صانعي) (3) للخبرين المذكورين[985]، أو لحسن ابن عمّار المشتمل على الجزور. لكن عرفت الإشكال في الاستدلال بها في المقام، أمّا صحيح ابن جعفر(عليه السلام)[986] فالمذكور فيه الهدي، وحمله على البدنة غير ظاهر، اللّهم إلاّ أن يكون بالإطلاق المقامي. (4) كما تضمّنه النصوص الكثيرة[987]، كما تضمّنت ما بعده أيضاً[988]، وقد يظهر من بعض النصوص[989] التخيير بين الأمرين، لكنّه محمول على الترتيب بقرينة غيره. بطلت(1) متعتها، وانقلب حجّها(2) إفراداً، وتأتي بعمرة مفردة بعده. (1) كما هو المشهور[990]; لصحيح جميل[991] وغيره[992]. وعن جماعة[993] أنّها تتمّ عمرتها، وتحرم للحجّ، وتقضي الطواف بعد ذلك، ويشهد لهم جملة من النصوص[994]. وقيل:[995] بالتخيير بينهما جمعاً بين النصوص بذلك، لكنّه ليس جمعاً عرفيّاً. وقيل[996]: بالأوّل إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر، بشهادة خبر أبي بصير[997]على الجمع بين النصوص بذلك، لكنّه لا يتمّ; لظهور بعض النصوص[998] الأولى في الصورة الثانية. وقد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، ودليله غير ظاهر كقائله. ومن هنا يترجّح الأوّل لترجّح نصوصه. (2) فلا تحتاج إلى تجديد الإحرام، ولا إلى الهدي، كما صرّح بذلك في صحيح البزنطي[999]، وصرّح بالثاني في صحيح الحلبي[1000] أيضاً، ولأجل ذلك يحمل ما في مصحّح إسحاق[1001] من أنّ عليها دم أضحيّتها على الاستحباب. ]الأمور المشترطة في صحّة الطواف[ ويشترط في صحّة الطواف أمور: الأوّل: الطهارة(1) من الحدث الأكبر(2) والأصغر، وتقوم(3) الترابيّة مقام المائيّة، لكنّ الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب(4) بعد أن يطوف بتيممه. والظاهر عموم الحكم المذكور لكلّ من عدل عن العمرة إلى حجّ الإفراد لضيق الوقت. (1) إجماعاً[1002]، ونصوصاً[1003]. أمّا المندوب فلا يشترط فيه ذلك; للأصل والنصّ[1004]. (2) بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً; لترك الاستفصال في صحيحة عليّ بن جعفر الواردة في الطواف مع الجنابة[1005]. (3) كما يقتضيه عموم البدليّة. (4) لما عن الفخر[1006] من القول بعدم إجزاء التيمّم; لدخول المسجدين واللبث في غيرهما. وفيه: أنّه لو تمّ فالتيمّم هنا للطواف، لا لمحض الدخول، فإذا أمر بالطواف فقد أمر بالطهارة، فإذا لم تكن المائيّة شرّعت الترابيّة; لعموم أدلّة البدليّة، كما لو تيمّم للصلاة في المسجد. ويجزي(1) المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم(2) الاضطراريّة، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس أيضاً أن يطوف بنفسه مثل الصلاة، ثمّ يستنيب،(3) ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنّه كان محدثاً أعاد(4) الواجب، ولو أحدث في الأثناء (1) بلا خلاف ظاهر للنصوص[1007]. (2) لظهور دليل البدليّة في الإجزاء. (3) لما في كشف اللثام: من أنّ المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته، والأصحاب قاطعون به. ولعلّ الفارق هو النصّ[1008]. لكنّ الظاهر من النصّ[1009] ـ بقرينة عطف الكسير عليه، وعطف الرمي على الطواف، بل وعطف الصلاة عليه[1010] ـ يختصّ بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه. (4) بلا خلاف ظاهر[1011]، ويشهد له صحيحا ابن مسلم[1012] وابن جعفر[1013]، وخبر زرارة[1014] وغيرها[1015]. استأنف(1) إن لم يتجاوز النصف، وإلاّ تطهر وبنى(2). وحكم الشكّ في الحدث (1) بلا خلاف ظاهر[1016]، ويشهد له ـ مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار الطهارة في الطواف ـ مرسلا جميل وابن أبي عمير[1017] المتضمّنان للتفصيل المذكور في المتن، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض[1018]. ومنها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهّر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف. (2) الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد، وبقيّة الموارد من باب الرخصة لا العزيمة، وهو الأقوى، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس، وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء، والإعادة فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف; فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبنيّ على العزيمة، وإلاّ فعلى الرخصة ـ كما هو المختار ـ لا وجه للاحتياط، بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله في جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره. (صانعي) والطهارة قبل الطواف وبعده، وفي الأثناء(1) حكمه في الصلاة. الثاني: طهارة(2) بدنه ولباسه عن كلّ نجاسة حتّى المعفوّ عنها(3) في الصلاة على الأحوط(4). نعم، لو شقّ(5) عليه التجنّب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه (1) من حيث إنّه تارة: يشكّ في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، واُخرى: يشكّ في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلاّ أن يكون بعد الفراغ فتجري قاعدة الفراغ. وفي الجواهر[1019] مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شكّ في الأثناء، بخلاف الصلاة; لعدم صحّة الوضوء في أثنائها. وفيه: أنّ الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنّه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف. (2) كما هو المشهور; للنبويّ: «الطواف بالبيت صلاة»[1020]، ولخبر يونس[1021]، المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي[1022] الدالّ على الجواز لا يصلح لمعارضتهما; ذلضعفه وهجره. (3) بل إلاّ المعفوّ عنها في الصلاة، فإنّ الأقوى العفو عنها كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لاتتمّ فيه الصلاة كالخاتم. (صانعي) (4) كما عن الحلّي والفاضل[1023] الجزم به; لإطلاق خبر يونس[1024] والنبويّ غير ظاهر في خلافه. نعم، يشكل ذلك في ما لا تتمّ الصلاة به; لعدم شمول خبر يونس له أيضاً. (5) وأمّا مع عدم المشقّة فالأحوط تطهير اللباس، أو إبداله مع الإمكان. (صانعي) على الأقوى(1). ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى(2) طوافه. ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكّن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتمّ(3) طوافه بعد الإزالة، وإلاّ فالأحوط، إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز (1) لعموم نفي الحرج، بل يمكن التأمّل في شمول خبر يونس[1025] له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة. (2) بلا خلاف ظاهر; للأصل[1026]، ويقتضيه عموم التنزيل في النبويّ، وقد يقتضيه خبر يونس[1027] إلحاقاً لصورة الالتفات بعد الفراغ بصورة الالتفات في الأثناء، ويمكن أن يستفاد من مرسل البزنطي[1028] بناء على حمله على صورة الجهل. (3) كما هو مورد خبر يونس[1029] في الأوّل، ويستفاد منه حكم الثاني. النصف وعدمه، ففي الأوّل يزيلها(1) ويبني، ويستأنف(2) في الثاني. ولو كان ناسياً (1) بلا إشكال ظاهر، كما يقتضيه إطلاق نصوص الباب[1030]. (2) كما عن الشهيدين[1031] الجزم به لما يستفاد ممّا ورد في من أحدث في أثناء الطواف من أنّ البناء على ما مضى يختصّ بصورة تجاوز النصف، والحكم في المسألتين واحد. وفيه: أنّ الإلحاق بلا قرينة على العموم غير ظاهر. نعم، في خبر سعيد الأعرج[1032] الوارد في من طمثت في أثناء الطواف تعليل تمام طوافها، وأنّ لها أن تطوّف بين الصفا والمروة، بأنّها زادت على النصف، فقد يستفاد منه عموم الحكم، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال; لأنّ عدم تمام الطواف قبل تجاوز النصف لا يمنع من جواز البناء على ما مضى، ولا سيّما مع إطلاق خبر يونس[1033] في المقام المقتضي لجواز البناء. وفي خبر ابن مظاهر[1034]: الأمر بالبناء لمن طاف شوطاً واحداً وخرج يغسل أنفه من الدم. فتأمّل، فإنّ هذا هو العمدة، وإلاّ فخبر إسحاق[1035] الوارد في المريض غير قاصر الدلالة على عموم الحكم. فلاحظ. فالأحوط(1) الاستئناف مطلقاً. الثالث: الختان(2) للرجال والصبيان أيضاً، فلو طاف الصبيّ غير المختون، أوطيف به بعد أن أحرم به الوليّ لم يجز له أن يتزوّج بعد البلوغ، إلاّ بعد أن يتدارك طواف النساء. (1) كما جزم به في الدروس[1036]، ويقتضيه عموم التنزيل، بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، وعموم رفع النسيان لا يقتضي الصحّة. نعم، مقتضى مرسل البزنطي[1037] الصحّة; لإطلاقه. وبينه وبين إطلاق النبويّ[1038] عموم وجه، فالمرجع أصل البراءة لو تمّت حجيّته. (2) بلا خلاف ظاهر[1039]; للصحيح[1040] وغيره[1041]. وإطلاق بعضها[1042] شامل للصبيان. أمّا المرأة فلا يعتبر في طوافها ذلك، بلا خلاف ظاهر; للنصّ[1043]. بنفسه أو نائبه. الرابع: ستر(1) العورة نحو ما مرّ في الصلاة على الأحوط، الذي لا يخلو عن قوّة، ويعتبر في الساتر، بل في مطلق لباسه الإباحة، فلا يجوز(2) ولا يجزي في المغصوب، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابّة مغصوبة بطل طوافه. والأولى، بل الأحوط(3) رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلّي من الشرائط والموانع. الخامس: النيّة(4) والأمر سهل فيها على ما هو الأقوى عندنا (1) كما ذكره جماعة[1044]; لعموم التنزيل في النبويّ[1045]، وللنهي عن الطواف عارياً في جملة من النصوص[1046]، بل قيل[1047]: تقرب من التواتر المحمول على ذلك; لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعاً. وحمل النهي على الكراهة بعيد عن مساق تلك النصوص. (2) لأنّه تصرّف في المغصوب، فيكون معصية، فلا يصحّ عبادة. هذا بناء على أنّ علّة الحرام بنفسها معصية مبعّدة، كما هو المعروف، وإلاّ ففي البطلان تأمّل ظاهر; لعدم اتّحاد التصرّف في المغصوب مع الطواف. (3) كما يقتضيه عموم التنزيل. لكن عدم تعرّض الأصحاب لذلك ممّا يأبى العمل به. (4) بلا خلاف ظاهر[1048] ولا إشكال; لكونه من العبادات الموقوفة على النيّة. من أنّها الداعي، ولا يعتبر فيها أزيد من التعيين(1) كما تقدّم في سائر العبادات، وإن كان الأولى(2) أن يقول في عمرة التمتّع: «أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام; لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى»، وهذه الخمسة هي المعبّر عنها بالشروط الخارجيّة. يعتبر في حقيقة الطواف أُمورٌ ويعتبر في حقيقة الطواف أيضاً أُمور: الأوّل: الابتداء(3) بالحجر الأسود* (1) إذا توقّف التعبّد بالأمر عليه، وإلاّ فلا يعتبر هو أيضاً، بل المعتبر إمتثال الأمر الشخصي المعيّن لا غير. (2) كذا في نجاة العباد[1049]; لأجل تحصيل الإخطار وإن كان اعتبار القول غير ظاهر. (حكيم) ـ لأجل تحصيل الإخطار الجامع للاحتياط، والظاهر أنّ اعتبار القول للإخطار يكون من باب التعارف والغلبة في الإخطار لا لخصوصيّة فيه، وعليه، فالمناط الإخطار ولو بالكتابة أو بالاستماع من الغير وأمثالهما. (صانعي) (3) إجماعاً[1050]، ونصوصاً[1051]. والاختتام به ويتحقّق ذلك بأن يبتدئ في الطواف بقليل ممّا قبله(1) ناوياً أن يكون ابتداء طوافه ممّا يحاذيه، والزائد خارجاً عن طوافه مقدّمة(2) علميّة له. وكذا في الختام أيضاً، فإذا طاف كذلك فقد علم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر، الواجبين عليه تحقيقاً، وإن لم يعلم بهما حال تحقّقهما، وهذا ممّا لا بأس به. (1) ظاهره اعتبار البدأة بأوّل الحجر، كما عن العلاّمة وغيره[1052] الجزم به، واستفادته من الأدلّة لا تخلو من الإشكال; لأنّ النصّ[1053] إنّما تضمّن كون الطواف من الحجر إلى الحجر، ومع الابتداء بآخر الحجر يصدق الطواف منه، بل مقتضى الجمود على معنى من وجوب الابتداء من آخره، وعدم جواز قصد الطواف من أثنائه. نعم، مقتضى صرف الغاية كون الانتهاء إلى أوّل الحجر، فيكفي في تحقّق الشرط الابتداء بآخر الحجر، والانتهاء بأوّله، كما عن ظاهر المدارك[1054]، بل هو المتعيّن، لكنّه خلاف المقطوع به من كون الشوط تمام الحركة الدوريّة، وليس بعضها خارجاً عنه. وعليه يتعيّن التصرّف إمّا في المبدأ، وإمّا في المنتهى، ومع الدوران بين التصرّف في أوّل الكلام وبينه في آخره يكون الثاني أولى. ونتيجة ذلك: كون الابتداء بآخر الحجر والختم به، لكنّ الأحوط العمل بالأمرين. (حكيم) ـ بل يتحقّق بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره. (صانعي) (2) للتلازم بين الحركة من الحجر والحركة ممّا قبله أو بعده. نعم، بالنسبة إلى الجزء الذي يحتمل كون الابتداء منه ابتداء من الحجر يكون الحكم نظير باب الشبهة المحصورة. الثاني: جعل(1) البيت* (1) العمدة فيه الإجماع[1055]، وربما تشير إليه بعض النصوص[1056]. على اليسار(1)، ويكفي في تحقّقه، الصدق العرفيّ، (1) على تأمّل فيه، بل منع، فإنّ الظاهر عدم اعتباره، قضاءً لإطلاق أدلّة الطواف وعدم دلالة ما استدلّ به على شرطيّة التياسر على أزيد ممّا هو المسلّم الواضح من شرطيّة كون الطواف من الحجر الأسود إلى العراقي وما بعده من الأركان، وبطلان الطواف بالعكس، أي سيره من الحجر إلى اليماني، ثمّ إلى ما بعده من الشامي والعراقي. وعليه فيصحّ الطواف مع جعله البيت على يمينه بحيث يطوف على القهقرى وجعله قبلة له، بحيث يطوف مستقبلاً له، فضلاً عن الانحراف عن التياسر المنافي لجعله على يساره. نعم، عدم استدباره البيت شرط في الطواف; لكونه خلاف الاحترام. وبما ذكرناه يظهر ما ذكره(رحمه الله)من فروع التياسر. (صانعي) فلا ينافي(1) الانحراف اليسير إذا لم يكن منافياً لذلك. نعم، لو جعله على يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره، ولو بخطوة عمداً أو سهواً، ولو بمزاحمة آخر لم يصحّ(2) تلك الخطوة، ويلزمه تداركها. وينبغي التباعد في الطواف عن البيت، والتحفّظ على التياسر المذكور عند فتحتي الحجر، وعند الأركان، وإن كان الأقوى(3) عدم لزوم المداقّة. الثالث: إدخال(4) حجر إسماعيل* في الطواف، (1) كما صرّح به غير واحد[1057]. وفي الجواهر[1058]دعوى القطع به. (2) كما صرّح به بعض[1059]; لفوات الشرط. (3) للصدق والسيرة. (حكيم) على تسليم اعتبار التياسر، لكفاية الصدق العرفي، والطواف على النحو المتعارف بين الناس وكيف يلزم المداقّة، مع أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) طاف راكباً على ناقة، كما في بعض الأخبار[1060]، والطواف كذلك يؤدّي قهراً إلى انحراف الكتف عن الكعبة.(صانعي) (4) إجماعاً، ادّعاه جماعة[1061]، وتشهد له جملة من النصوص[1062]. بأن يطوف به ولا يدخله، فلو طاف بينه وبين البيت بطل(1) طوافه، ولو دخله في أثناء طوافه أعاد ذلك(2) الشوط، بل الطواف بعد إتمامه على الأحوط(3). الرابع: خروجه عن البيت وما يحسب منه، وعن الحجر، فلو مشى على شاذروان(4) الكعبة، أو على حائط الحجر بطل(5) ذلك الجزء من طوافه، ولزمه تداركه، بل الأحوط(6) أن لا يمسّ جدار البيت(7). (1) إجماعاً[1063]، وتقتضيه النصوص المتضمّنة للأمر بالإعادة[1064]. (2) كما عن جماعة[1065]; للأصل، وظاهر صحيح الحلبي[1066] ومصحّح حفص[1067]. (3) لما قد يظهر من بعض النصوص[1068]، المتعيّن حمله على ما سبق. (4) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته. (5) بلا خلاف ولا إشكال; لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر. (6) وإن كان الأقوى جواز المسّ. (صانعي) (7) كما عن التذكرة[1069] الجزم بالمنع; لأنّه بالمسّ يكون بعض بدنه في البيت، فلا يكون طائفاً بجميع بدنه. وجعله في الدروس[1070]: الأقرب. وفي قواعد العلاّمة(قدس سره)[1071]: الصحّة للصدق عرفاً; لكون معظم البدن خارج البيت، كما هو غير بعيد، وإن كان محلّ تأمّل. ولا حائط الحجر بيده(1)، والأولى أن لا يصل(2) أصابع قدمه بأساس الحجر والشاذروان، ولا يدنو منه ممّا حول الباب، بل يتباعد(3) عنه قدر أربع أصابع، ويكون بينه وبين البيت من الجانب الأقلّ قدر عرض الشاذروان. الخامس: أن يكون(4) طوافه بين البيت والصخرة (1) لم أقف على من تعرّض لذلك، مع أنّ وجهه غير ظاهر; لأنّ الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت. اللَّهم إلاّ أن يكون بناء جداره بنحو يكون أعلاه لا يحاذي أسفله، كما هو الغالب في بناء الجدران. (2) كذا في نجاة العباد[1072]، ولا يحضرني ذكره في غيرها، ولا وجهه. (3) كذا في نجاة العباد[1073]، ويظهر منه أنّ عرض الشاذروان من جهة الباب أقلّ من عرضه من غيرها، فكأنّه يحتمل أن يكون هذا المقدار من التفاوت قد أدخل في أرض المسجد. (4) كما هو المعروف المدّعى عليه الإجماع[1074]، ويشهد له مضمر محمّد ابن مسلم[1075]. وفي صحيح الحلبي[1076] ما يظهر منه الجواز على كراهة إلاّ مع الضرورة. وعن ظاهر الصدوق: العمل به[1077]. وعن الإسكافي[1078]: العمل به في الضرورة، وهو ظاهر المختلف، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة، لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأوّل. اللّهم إلاّ أن يكون الوجه في الإعراض الاحتياط، لكنّه بعيد عن ظاهر كلامهم، وإن كان احتماله كافياً في عدم سقوط الثاني عن الحجيّة، ولاسيّمامع اعتضاده بإهمال النصوص التعرّض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين. التي هي المقام(1) مراعياً ذلك القدر من البعد في (1) وإن كان الأقوى عدم شرطيّة ذلك، فالأقوى جواز الطواف خلف المقام من المسجد بلغ مابلغ، وبذلك يظهر حكم ماذكره(قدس سره)من تفريع مراعات المقدار، فإنّه لامحلّ له بعد عدم اعتبار الأصل من رأس، بل الأقوى جواز الطواف خلفه في الطبقات الفوقانيّة الموجودة المبنيّة في زماننا (1428 هـ ق)، وإن كانت مرتفعة عن البيت ممّا يكون مسجداً; قضاءً لإطلاق أدلّة الطواف فيه عرفاً: (وليطوفوا بالبيت العتيق). وعلى هذا، فانّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام ممّا يعدّ من فضاء البيت بحكم الطواف في الطبقة الدنيا وصحن المسجد الحرام، يكون مجزياً وصحيحاً; لأنّ المسجد والبيت والمدرسة والرباط أعلام لمجموعة البناء وما يتعلّق بها من الفضاء فيحكم بحكمها. و عليه فالفضاء المحاذي لبيت اللّه الحرام ـ كجدرانه وأركانه ـ جزءٌ منه، والطواف حولها طواف حوله، إذن، فالطواف المتعلّق ببيت اللّه من الجهة العليا طواف حول بيت اللّه فيقع مجزياً. ودعوي أنّ بيت اللّه أو غيره من أسهاء الأعلام، كالمسجد والمدرسة أسماء للعمارة والبناء دون الأعمّ منها وما يحاذيها من الفضاء غير تامّ ظاهراً، على ما بحثه سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني (سلام اللّه عليه) مفصّلا في الأصول[1079]، وذهب إلى المعني الأعمّ والقدر الجامع وهو المطابق للتحقيق، فبناءً على هذا المبنى تجري جميع أحكام المسجد الحرام ومسجد النبيّ قديماً على هذين المسجدين حالياً برغم حصول التغيير والتوسعة فيهما. ولا يخفى أنّ نظريّة وضع الأسماء على قدر الجامع والأعمّ، مدعومة برأي الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره)، حيث قال في بحث المواقيت في كشف الغطاء: «الأوّل: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يتساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر أو سطح راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي جميع الأحوال فلا بأس»[1080]. ويبدو أنّ هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث الطواف وتعرّض له، لذهب قطعاً إلى إجزاء الطواف في الطبقات العليا. (صانعي) جميع(1) جوانب البيت حتّى جهة الحجر(2)، فيضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة، ويكون قريباً من ستّة أذرع، ويقرب في سائر الجوانب من ستّة وعشرين ذراعاً(3) حسب تحديدات الأساطين، فلو وقع شيء من الطواف خارجاً عن الحدّ المذكور لزم تداركه(4)، إلاّ إذا كان(5) للتقيّة. السادس: العدد، وهو سبعة أشواط(6) بلا زيادة ولا نقيصة، فلو زاد أو نقص في (1) كما تضمّنه المضمر[1081]، ونسب في المدارك[1082] إلى قطع الأصحاب. (2) كما عن المسالك[1083] احتماله، ويقتضيه ظاهر المضمر[1084]، بناء على أنّه خارج عن البيت، كما تضمّنه صحيح معاوية[1085] وغيره[1086]، وعليها المعوّل. وعن المدارك وغيرها[1087] احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر; لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوباً من المسافة. وفيه ما لا يخفى. (3) ونصفاً، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي[1088]. (4) مرّ أنّ الأقوى جواز الطواف خلف المقام من المسجد. (صانعي) (5) لعموم ما دلّ على مشروعيّة التقيّة، وأنّها من الدين[1089]، وعليها حمل صحيح الحلبى المتقدّم. (6) إجماعاً[1090]، ونصوصاً متواترة[1091]. ابتداء النيّة، أوفي أثنائها بطل(1) على كلّ تقدير(2)، وكان آثماً في تشريعه. وكذا لو زاد بعد إكماله أيضاً بعنوان الجزئيّة له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأوّل على الأحوط الذي(3) لا يخلو عن قوّة. نعم، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان(4) المقدّميّة له كما تقدّم، أو بقصد اللغويّة أو الجزئيّة(5) لطواف مستحبّ آخر. ولو زاد سهواً فإن كان أقلّ من شوط قطعه(6). (1) البطلان من جهة التشريع محلّ إشكال; لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللاً في قصد الأمر. فالعمدة في البطلان خبر عبد اللّه بن محمّد، المنجبر ضعفه بالعمل. عن أبي الحسن(عليه السلام): «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي»[1092]. وهو محمول على الزيادة العمديّة; لأنّه القدر المنصرف إليه. هذا في الزيادة، أمّا النقصان، فمع فوات الموالاة بناء على اعتبارها، فالبطلان ظاهر، أمّا مع عدم فواتها، أو عدم اعتبارها فغير ظاهر. ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النيّة، وفي أثنائها، وبعد الإكمال. (2) إلاَّ في الجاهل القاصر، فكفاية الإتمام سبعاً، وعدم مضريّة قصد الخلاف له لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة. (صانعي) (3) يعني إبطال القران للطواف الأوّل كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال; لعدم كونه حينئذ قراناً بين طوافين. (4) لانتفاء الزيادة بانتفاء القصد. وكذا في الفرض الثاني. (5) لجواز القران في النافلة. (6) على المشهور[1093]، ويشهد له خبر أبي كهمس[1094]، لكن في مصحّح ابن سنان: «في من وهم حتّى دخل في الثامن أنّه يتمّ أربعة عشر شوطاً»[1095]. ولولا إعراض الأصحاب عنه لقوي الجمع بالتخيير بين الأمرين. وإن كان شوطاً فما زاد فالأحوط(1) إكماله سبعاً، ويكون (1) كما يقتضيه ظاهر النصوص[1096] المشتملة على الأمر بإكماله، ونسب إلى الصدوق وغيره[1097] فيكون هو الفريضة. لكنّ المصرّح به في كلام جماعة، وظاهر آخرين[1098] استحباب الإكمال; لورود الأمر مورد توهّم الحضر، لأجل البطلان بالزيادة. وعليه يكون الأوّل فريضة، كما هو مقتضى الإطلاق المقامي، فيكون الثاني نافلة لأصالة البراءة من وجوبه. والرضوي[1099] الدالّ على أنّ الثاني هو الفريضة، ونحوه مرسل من لايحضره الفقيه[1100]ليس بحجّة. هذا، والمحكي عن المقنع: البطلان بزيادة الشوط، ولزوم الاستئناف[1101]، ويشهد له خبرا أبي بصير[1102]اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأوّل، المعوّل عليها عند الأصحاب. وقيل[1103]: بوجوب الإتمام، فيكون هو الفريضة ويبطل الأوّل. واستدلّ له بصحيح ابن سنان[1104] وغيره[1105]. لكنّ الدلالة لا تخلو من قصور، والجمع العرفيّ يقتضى حملهما على النصوص الأوّل. نافلة(1) له. ويصلّي للأوّل(2) قبل السعي، وللثاني(3) بعده، ويحرم القران(4) (1) بل يكون احتياطاً، فإنّه إذا كان الإكمال احتياطاً فلابدّ من أن يكون الطواف الثاني أيضاً احتياطاً كما لايخفى، فإنّه تابع لحكم الاحتياط، ولذلك ذهبوا القائلين بوجوب الإكمال كون الثاني واجباً والأوّل ندباً، والقائلين باستحباب الإكمال ذهبوا إلى عكس ذلك، من كون الأوّل واجباً والثاني مستحبّاً. (صانعي). (2) تضمّن ذلك كلّه خبر عليّ ابن أبي حمزة[1106] وغيره[1107]. (حكيم) ـ بل للفريضة منهما من دون تعيين أنّه للطواف الأوّل أو الثاني; لما مرّ من الاحتياط في الإتيان المستلزم لعدم معلوميّة الفريضة والنافلة. (صانعي) (3) بل لغير الفريضة من غير التعيين أيضاً. (صانعي) (4) كما هو المشهور[1108]; للنهي عنه في النصوص[1109]، وعمومها للنافلة غير قادح، وإن قيل بالجواز فيها[1110]; لإمكان أن يكون ذلك من باب التخصيص. اللّهم إلاّ أن يقال بعد الإجماع على الكراهة في النافلة، وتضمّن النصوص[1111] لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، ولاسيّما وإنّ المظنون أنّ مورد نصوص المنع مطلقاً هو النافلة. وكأنّه لذلك كانت الكراهة مذهباً للحلّي وغيره[1112]، ولا ينافيه نصوص[1113] التفصيل بين الفريضة والنافلة; لإمكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها. بين الطوافين ـ بمعنى عدم الفصل بينهما بالصلاة ـ في الفريضة، ويكره(1) في النافلة. ولو قرن ففي الفريضة يقوى(2) بطلان الأخير، بل الأوّل(3) أيضاً على الأحوط. وفي النافلة يقطعه(4) على وتر كالثلاثة أو الخمسة، ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة المعتبرة في الطواف ـ على(5) ما هو الأحوط فيه ـ أكمل النقص (1) بلا خلاف كما قيل[1114]، ويقتضيه جملة من النصوص[1115] المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص[1116]. (2) كما عن المشهور[1117]، كما هو ظاهر النصوص[1118]. (3) لقرب دعوى ظهور النصوص[1119] في عدم مشروعيّة موضوع القران وهو مجموع الطوافين. (4) كما في خبر طلحة[1120]، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر. (5) كما هو المشهور[1121]; لأنّه المعهود من فعل المعصومين(عليهم السلام) والمنسبق من الأدلّة، ولعموم التنزيل في النبويّ، فتأمّل، ويأتي ما له نفع[1122]. وأجزأه(1) مطلقاً. وكذا مع فوات الموالاة أيضاً إذا كان النقص عن سهو والطواف نافلة مطلقاً(2)، أوكان فريضة وقد تمّ له أربعة(3) (1) بلا إشكال ظاهر; لإطلاق الأدلّة. (2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح أبان[1123] المتضمّن لجواز البناء على الشوط والشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل إذا كان طوافه نافلة، وعدم جواز ذلك في الفريضة، ونحوه مرسل جميل والنخعي[1124]. (3) المشهور[1125] جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف، وقد اعترف غير واحد[1126] بعدم الوقوف على مستنده. وفي الجواهر[1127] جعله خبر إبراهيم بن إسحاق[1128] الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط وهي معتمرة، المتضمّن أنّها تتّم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامّة، معلّلاً بأنّها زادت على النصف، ونحوه خبر سعيد الأعرج[1129] المتقدّم إليه الإشارة، كما تقدّم[1130] الإشكال في عمومه للمقام، ونحوه في الإشكال، الاستدلال بما ورد[1131] في عروض المرض والحدث في الأثناء، فإنّه أشبه بالقياس. ومن هنا ذهب بعض إلى وجوب الاستئناف إلاّ إذا كان المبني شوطاً واحداً. أمّا الأوّل فلما دلّ على اعتبار الموالاة، وأمّا الثاني فلخبر الحسن بن عطيّة[1132]، لكنّ الإنصاف تماميّة دلالة التعليل أشواط(1)، فيبني(2) حينئذ على موضع القطع متى تذكّر، وإلاّ استأنف(3). ولو تذكّر النقص بعد خروجه عن مكّة كان كمن نسي الطواف رأساً(4)، على عموم الحكم بتمام الطواف بالزيادة على النصف لحصول معظمه، وعدم تماميّته بدون ذلك، لكنّ الأوّل يسوغ البناء على الزائد، والثاني لا يمنع عنه، فالمنع لابدّ أن يكون بدليل آخر كدليل اعتبار الموالاة أو غيره. نعم، خبر إسحاق[1133] لا يخلو من دلالة على ذلك، فلاحظ وتأمّل. (1) أو الأزيد من النصف. (صانعي) (2) رخصةً لا عزيمةً، فيجوز له القطع والاسيتناف في الموضع وغيره من مواضع البناء. (صانعي) (3) كما يقتضيه التعليل المعتضد بغيره من النصوص[1134]، ومعارضه محمول على النافلة[1135]، أومطروح. (4) بل يجوز له الرجوع وإتمامه فيما كان النقص بعد التجاوز النصف، وإن كان الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة. (صانعي) وقد تقدّم حكمه. أمّا لو تعمّد القطع فإن كان لضرورة أو حاجة تفوته جاز(1) القطع، فإن تمّ له أربعة أشواط أكمله(2) من موضع القطع، وإلاّ استأنف، ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز(3) قطع الطواف الواجب حتّى لدخول (1) بلا إشكال ظاهر; لعموم نفي الحرج، وللنصوص[1136]. (2) كما هو المشهور[1137]; لما عرفت من عموم التعليل بناء على تماميّة دلالته على التفصيل المذكور. (حكيم) ـ رخصةً لاعزيمةً، كما مرّ. وعليه، فيجوز للطائف القطع والاستيناف في جميع مواضع البناء ويكون له أسهل من الإكمال والاستيناف غالباً. نعم، لمريد الاحتياط الإكمال والبناء والعمل بما في المتن من الفتوى والاحتياط خروجاً عن خلاف القول بكون البناء عزيمة. (صانعي) (3) بناء على حرمة قطع الصلاة، وعلى وفاء النبويّ[1138] بتنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع الأحكام، والإشكال فيه ظاهر، بل ظاهر التعليل في الخبر الوارد[1139] في القطع لحاجة الغير جوازه مطلقاً، فلاحظ. البيت على الأحوط، ولو قطعه بطل(1) مطلقاً ولزم الاستئناف، وإن كان الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمّت له أربعة أشواط. (1) كما هو ظاهر الأصحاب[1140]، من اعتبار الموالاة فيه إلاّ في مواضع مخصوصة كالنافلة، ومطلق العذر في القطع إذا كان بعد تجاوز النصف; للنبويّ، والانسباق من الأدلّة، وللسيرة، ولبعض الأخبار[1141] الآمرة بالاسئتناف مع القطع. لكنّ الظاهر من النبويّ التنزيل بلحاظ الثواب ونحوه من الآثار، والانسباق بدوي، والسيرة أعمّ، والأخبار معارضة بما يظهر منه جواز البناء في طواف الفريضة كالتعليل في خبر إبراهيم[1142] المتقدّم، أو ما هو بمنزلته، كما في خبر إسحاق[1143] الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين، وخبر أبان[1144]، المنزّل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره، الآمر بالاستئناف في ما دونه، فإلحاق العامد بالمعذور في محلّه. ولو شكّ في عدد الأشواط، أو يلتفت(1) إن كان بعد الفراغ، أو شكّ(2) في آخر الشوط أنّه السابع أو في صحّتها لم أزيد. ولو حدث هذا الشكّ أوشكّ آخر في الأثناء مطلقاً(3) استأنف(4) الطواف في جميع الصور(5)، وإن كان الإتمام بالبناء على الأقلّ، ثمّ الاستئناف (1) بلا خلاف[1145]; لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام، أمّا نصوص الباب[1146] فلا تخلو من إجمال وإشكال. (2) كما هو المشهور[1147] المعروف; للنصوص[1148]. (3) في عدد الأشواط كان الشكّ أوفي صحّتها. (4) على المشهور[1149]، ويشهد له كثير من النصوص[1150] العامّة والخاصّة في كثير من صوره. وعن جماعة[1151]: جواز البناء على الأقلّ، ونسب إلى المفيد(قدس سره)[1152]، وعبارته لا تساعد عليه، وقد يقتضيه صحيح منصور[1153] والجمع العرفي يقتضى حمل الأوّل على الاستحباب. لكن في الاعتماد عليه بعد إعراض المشهور إشكالاً ظاهراً. (5) عند الركن كان الشكّ أو قبله، بين الستّة والسبعة أو ما دونهما، مع احتمال الزيادة وعدمه. في جميعها هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه. ولو كان الطواف نافلة بنى(1) على الأقلّ مطلقاً. ___________________________________________________ [899]. الطواف لغةً: الطواف: أصله المشي، أومشي فيه استدارةً طاف حول الكعبة، وبها يطوف طوفاً وطوافاً وطوفاناً ومطافاً وطوّف وطاف يطيف وتطوّف واطوّف واستطاف: استدار بها، و طوّف: أكثر الطواف. والمطاف: موضع الطواف. ورجل طاف: كثير الطواف. فالطواف: الدوران بالشيء من جوانبه، يقول تعالى: (وليطوّفوا بالبيت العتيق). والمطاف: موضع الطواف حول الكعبة وغيرها، وفي المجمع وطاف بالشيء يطوف طوفاً وطوفاناً: استدار به. (مجمع البحرين، 5: 91، مادّة طوف). الطواف اصطلاحاً: الطواف اصطلاحاً وشرعاً فهو وجوب الدوران سبعة أشواط حول البيت إمتثالا لأمره تعالى، وطواف الواجب فهي أربعة: 1) طواف عمرة التمتّع، وهو واجب وركن فيها تبطل بتركه عمداً. 2) طواف الحجّ ويسمّى طواف الزيارة، وهو واجب وركن، يبطل الحجّ بتركه عمداً، أمّا وجه تسمية هذا الطواف بطواف الزيارة فلأجل أنّ الحاجّ يترك منى بعد أن يأتي بأعمالها، ويذهب إلى مكّة ويزور البيت من أجله، ووجه تسمية هذا الطواف بطواف الإفاضة، فلأجل أنّ الحاجّ يفيض، أي يرجع من منى بعد إتيانه بمناسكه الثلاثة إلى مكّة; لأجل الإتيان بأعمال مكّة التي منها هذا الطواف، أمّا وجه تسمية هذا الطواف بطواف الحجّ، فلأجل أنّه ركن من أركانه وأنّه يبطل بتركه. 3) طواف النساء، واجب في الحجّ وفي العمرة المفردة، وليس ركناً فيهما. 4) طواف العمرة المفردة واجب وركن فيها، تبطل بتركه عمداً، وأمّا الطواف المستحبّ، فهي كثيرة، يأتي في مستحبّات الطواف. [900]. الكافي 4: 400، الحديث 4، التهذيب 5: 97، الحديث 319، وسائل الشيعة 13: 197، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 2، الحديث 2. [901]. الكافي 4: 398، الحديث 1، الفقيه 2: 132، الحديث 553، التهذيب 5: 97، الحديث 317، وسائل الشيعة 13:195، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 1، الحديث 1. [902]. الكافي 4: 398، الحديث 2، وسائل الشيعة 13: 196، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب1، الحديث 2. [903]. الكافي 4: 400، الحديث 3، التهذيب 5: 98، الحديث 322، وسائل الشيعة 13: 200، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 5، الحديث 3. [904]. الكافي 4: 400، الحديث 6، التهذيب 5: 99، الحديث 324، وسائل الشيعة 13: 200، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 5، الحديث 3. [905]. منها: وسائل الشيعة 13: 200، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 5. [906]. الخلاف 2: 286، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515. [907]. الكافي 4: 400، الحديث 6، التهذيب 5: 99، الحديث 324، وسائل الشيعة 13: 200، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 5، الحديث 2. [908]. الكافي 4: 398، الحديث 2، وسائل الشيعة 13: 196، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 1، الحديث2. [909]. المبسوط 1: 355، القواعد 1: 428. [910]. الكافي 4: 400، الحديث 6، التهذيب 5: 99، الحديث 324، وسائل الشيعة 13: 200، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 5، الحديث 2. [911]. الكافي 4: 401، الحديث 10، وسائل الشيعة 13: 203، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 7، الحديث 2. [912]. اُنظر وسائل الشيعة 13: 198، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 4، الحديث 7 و8. [913]. الكافي 4: 398، الحديث 4، وسائل الشيعة 13: 198، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 3، الحديث 1. [914]. الكافي 4: 398، الحديث 4، التهذيب 5: 98، الحديث 320، وسائل الشيعة 13: 198، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 3، الحديث 2. [915]. الكافي 3: 398، الحديث 4، (مع تفاوت يسير)، وسائل الشيعة 13: 198، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب3، الحديث 1. [916]. وإليك فتوى الجماعة: يستحبّ مضغ شيء من الإذخر قبل دخول مكّة. (المهذّب 1: 233، الشرائع 1: 241، الجامع للشرائع: 196، الوسيلة: 172، القواعد 1: 83) او عند دخول الحرم، كما عن (النهاية: 235، المبسوط 1: 355، السرائر 1: 570، المنتهى 2: 688، التحرير 1: 97). [917]. الفقيه 2: 154، الحديث 668، وسائل الشيعة 13: 206، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 9، الحديث 1. [918]. الكافي 4: 401، الحديث 1، التهذيب 5: 99، الحديث 327، وسائل الشيعة 13: 204، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 8، الحديث 1. (مع اختلاف يسير). [919]. الكافي 4: 402، الحديث 2، التهذيب 5: 100، الحديث 328، وسائل الشيعة 13: 205، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 8، الحديث 2. [920]. فقه الرضا: 218، مستدرك وسائل الشيعة 9: 321، كتاب الحجّ، الباب 6، الحديث 1. [921]. الكافي 4: 401، الحديث 1، التهذيب 5: 99، الحديث 327، وسائل الشيعة 13: 204، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 8، الحديث 1. [922]. فقه الرضا: 218، المقنع: 80، المستدرك 9: 320، كتاب الحجّ، الباب 5، الحديث 1. [923]. الكافي 4: 403، الحديث 2، التهذيب 5: 102، الحديث 330، وسائل الشيعة 13: 314، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 3، وفي المصدر «فتسقبله» بدل «فتسلمه»، وبدل «ثمّ تقول» «وتقول» اُنظر التهذيب5: 102، الحديث330. [924]. الكافي 4: 402، الحديث 1، التهذيب 5: 101، الحديث 329، وسائل الشيعة 13: 313، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 1. [925]. المنتهى 2: 768، مفاتيح الشرائع 1: 364. [926]. التهذيب 5: 41، الحديث 122، وسائل الشيعة 11: 212، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 1 و2 وج 13: 442، أبواب الطواف، الباب 82. [927]. الكافي 4: 538، الحديث 9، التهذيب 5: 254، الحديث 861، الاستبصار 2: 232، الحديث 804، وسائل الشيعة 13: 442، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 82، الحديث 1و 6. [928]. الاستبصار 2: 244، الحديث 853، التهذيب 5: 162، الحديث 544، وسائل الشيعة 13: 444، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 82، الحديث 7. [929]. المنتهى 2: 768، المستند 13: 18. [930]. الجواهر 19: 405. [931]. كما تشهد صحيحتي عمّار وصحيح منصور بن حازم، الكافي 4: 295، التهذيب 5: 35، وسائل الشيعة 11: 220، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 8، الكافي 4: 298، التهذيب 5: 44، وسائل الشيعة 11: 221، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 13، الكافي 4: 295، التهذيب 5: 42، وسائل الشيعة 11: 220، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 10. [932]. فالأركان من أفعال الحجّ خمسة: الإحرام، والوقوفان، والطواف الأوّل، والسعي. (المسالك 2: 226). [933]. منهم المنتهى 2: 768. [934]. التهذيب 5: 439، الحديث 1524، الاستبصار 2: 231، الحديث 810، وسائل الشيعة 13: 444، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 82، الحديث 5 و 8. [935]. حكاه عنه الدروس 1: 329. [936]. الفقيه2: 275، الحديث 1342، وسائل الشيعة 14: 316، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، الباب 9، الحديث 2. [937]. السرائر 1: 617. [938]. الاستبصار 2: 233، الحديث 809، التهذيب 5: 256، الحديث 867، وسائل الشيعة 13: 407، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 4. [939]. التحرير 1: 99. [940]. التهذيب 5: 127، الحديث 420، الاستبصار 2: 228، الحديث 787، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1. [941]. الدروس 1: 403، المدارك 8: 174، الجواهر 19: 370. [942]. الفقيه 2: 256، الحديث 1240، التهذيب 5: 127، الحديث 419، الاستبصار 2: 228، الحديث 786، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 2. [943]. وسائل الشيعة 11: 212، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2. [944]. جامع المقاصد 3: 201. [945]. الجواهر 19: 373. [946]. الكافي 4: 476، الحديث 2، الفقيه 2: 284، الحديث 1394، التهذيب 5: 294، الحديث 998، الاستبصار 2: 307، الحديث 1095، وسائل الشيعة 14: 48، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 27، الحديث 1. [947]. اُنظر أرقام 2 ـ 4 ـ 5 ـ 8. [948]. المنتهى 2: 703، المدارك 8: 172، الذخيرة: 625، مفاتيح الشرائع 1: 365. [949]. الفقيه 2: 256، التهذيب 5: 127، الاستبصار 2: 228، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1. [950]. وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 2. [951]. اُنظر الجواهر 18: 29، والنصوص: وسائل الشيعة 11:291، أبواب أقسام الحجّ، الباب 20 و 21. [952]. التهذيب 5: 127، النافع: 94، الجامع للشرائع: 199، كفاية الاحكام: 66، المدارك 8: 174، جامع المقاصد 3: 201، الجواهر 19: 370. [953]. الاستبصار 2: 228، الحديث 787، التهذيب 5: 127، الحديث 420، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1. [954]. مجمع الفائدة والبرهان 7: 63. [955]. الاستبصار 2: 228، الحديث 787، التهذيب 5: 127، الحديث 420. وسائل الشيعة 13: 404 كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1. [956]. الاستبصار 2: 228، الحديث 786، التهذيب 5: 127، الحديث 419، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 2. [957]. الحدائق الناضرة 16: 168. [958]. الخلاف 2: 395، الغنية: (الجوامع الفقهيّة): 516، المدارك 8: 177. [959]. التهذيب 5: 128، الحديث 421، الاستبصار 2: 228، الحديث 788، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1. [960]. التهذيب 5: 255، الحديث 865 و 5: 489، الحديث 1747، الاستبصار 2: 233، الحديث 807، وسائل الشيعة 13: 406، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 2. [961]. التهذيب 5: 128، الاستبصار 2: 228. قال الشيخ في كتابي الحديث ببطلان، الحجّ بنسيان طوافه، مع أنّه رجع عنه في كتبه بعض، كالخلاف والمبسوط والنهاية. (الخلاف 2: 395، المبسوط 1: 359، النهاية: 240 ). [962]. الكافي في الفقه: 195. [963]. مرّ تخريجه في الرقم 5. [964]. منها: وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58. [965]. منها: وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58. [966]. الخلاف 2: 395، الدروس 1: 405، المدارك 8: 177. [967].الكافي 4: 421، الحديث 1، التهذيب 5: 129، الحديث 426، وسائل الشيعة 13: 413، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 2. [968]. المدارك 8: 175. [969]. الاستبصار 2: 228، الحديث 788، التهذيب 5: 128، الحديث 421، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1. [970]. مجمع الفائدة 7: 67. [971]. التهذيب 5: 128، الحديث 421، الاستبصار 2: 228، الحديث 788، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1. [972]. المختلف 4: 219، الدروس 1: 405، المسالك 2: 351. [973]. الشرائع 1: 202، (وقيل: لا كفّارة عليه، وهو الأصحّ). [974]. وسائل الشيعة 13: 109، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 2، الحديث 7. [975]. الفقيه 2: 213، الحديث 969، وسائل الشيعة 13: 109، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 2، الحديث 5. [976]. التهذيب 5: 128، الحديث 421، الاستبصار 2: 228، الحديث 788، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1. [977]. المبسوط 1: 359، المهذّب 1: 223. [978].الفقيه 2: 213، الحديث 969، وسائل الشيعة 13: 109، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 2، الحديث 5. [979]. الاستبصار 2: 228، الحديث 787، التهذيب 5: 127، الحديث 420، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1. [980]. التهذيب 5: 127، الحديث 419، الاستبصار 2: 228، الحديث 786، وسائل الشيعة 13: 404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 2. [981]. التهذيب 5: 318، الحديث 1095، وسائل الشيعة 13: 108، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 2، الحديث 3، اُنظر ايضاً الباب 9، الحديث 1، من وسائل الشيعة 13: 122. [982]. الكافي 4: 379، الحديث 4، التهذيب 5: 321، الحديث 1105، وسائل الشيعة 13: 122، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 9، الحديث 2. [983]. التهذيب 5: 128، الحديث 421، الاستبصار 2: 228، الحديث 788، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 1. [984]. التهذيب 5:127، الحديث 419 و 420، الاستبصار 2:228، الحديث 786 و 787، وسائل الشيعة 13:404، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 56، الحديث 1و2. [985].كما مرّ آنفاً. [986]. التهذيب 5: 128، الحديث 421، الاستبصار 2: 228، وسائل الشيعة 13: 405، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث1. [987]. التهذيب 5: 123، الحديث 400 و401 و402، الاستبصار 2: 225، الحديث 776، وسائل الشيعة 13: 389، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 47. [988]. التهذيب 5: 123، الحديث 403، الاستبصار 2: 226، الحديث 779، وسائل الشيعة 13: 393، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 49. [989]. التهذيب 5: 123، الاستبصار2: 225، وسائل الشيعة13: 390، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 47، الحديث4. [990]. الخلاف 2: 261، المنتهى 2: 685، المدارك 7: 181، الذخيرة: 553، مفاتيح الشرائع 1: 308، الكفاية: 55، الحدائق 14: 340. [991]. الفقيه2:240، الحديث 1146، التهذيب 5: 390، الحديث 1363، وسائل الشيعة 11: 296، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 2. [992]. التهذيب 5: 391، الحديث 1366، الاستبصار 2: 311، الحديث 1107، وسائل الشيعة 11: 299، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 14. [993]. الكافي في الفقه: 218، وحكاه عن ابن جنيد وابن بابويه في الدروس 1: 406. [994]. الكافي 4: 445، الحديث 1، وسائل الشيعة 13: 448، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 84، الحديث 1. [995]. المختلف 4: 351، واحتمله بعض متاخّري المتأخّرين. (المدارك 7: 180، الذخيرة: 553). [996]. مفاتيح الشرائع 1: 341، الوافي 13: 986. [997]. الكافي 4: 447، الحديث 5، التهذيب 5: 394، الحديث 1375، الاستبصار 2: 315، الحديث 1116، وسائل الشيعة 13: 450، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 84، الحديث 5. [998]. التهذيب 5: 390، الحديث 1364، وسائل الشيعة 11: 297، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب21، الحديث3. [999]. وسائل الشيعة 11: 300، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 16. [1000]. التهذيب 5: 174، الحديث 584، الاستبصار 2: 250، الحديث 879، وسائل الشيعة 11: 297، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 6. [1001]. الفقيه 2: 240، الحديث 1147، الاستبصار 2: 310، الحديث 1106، التهذيب 5: 390، الحديث 1365، وسائل الشيعة 11: 299، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 13. [1002]. الخلاف 2: 322، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، المنتهى 2: 690، مفاتيح الشرائع 1: 367، المسالك 2: 328، الذخيرة: 626، الحدائق 16: 83. [1003]. وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38. [1004]. وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث2 و3. [1005]. الكافي 4: 420، الحديث 4، التهذيب 5: 117، الحديث 381، الاستبصار 2: 222، الحديث765. وسائل الشيعة 13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4. [1006]. إيضاح الفوائد 1: 66. [1007]. وسائل الشيعة 2: 371، كتاب الحجّ، أبواب الاستحاضة، الباب 1. [1008]. كشف اللثام 5: 406، ( وفيه بدل «فلا تجزيه» «فلا يجزئه»). [1009]. التهذيب 5: 124، الحديث 404، الاستبصار 2: 226، الحديث 780، وسائل الشيعة 13: 393، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 49، الحديث 3. [1010]. الفقيه 2: 252، الحديث 1215، وسائل الشيعة 13: 394، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 49، الحديث 7. [1011]. الدروس 1: 404، كشف اللثام 5: 410. [1012]. الكافي 4: 420، الحديث 3، الفقيه 2: 250، الحديث 1202، التهذيب 5: 116، الحديث 380، الاستبصار 2: 222، الحديث 764، وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3. [1013]. التهذيب 5: 117، الحديث 381 وص 470، الحديث 1648، الكافي 4: 420، الحديث 4،، الاستبصار 2: 222، الحديث 765، وسائل الشيعة 13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4. [1014]. الكافي 4: 420، الحديث 1، التهذيب 5: 116، الاستبصار 2: 221، الحديث 762، الحديث 378، وسائل الشيعة 13: 375، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 5. [1015]. وسائل الشيعة 13: 377، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 39، الحديث 11. [1016]. كشف اللثام 5: 411، وقد أشار إلى هذا القول الشيخ في النهاية وإليك نصّه: «ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، وقد طاف بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتوضّا، ويتمّم مابقي، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه إعادة الطواف من أوّله. (النهاية: 238 و 239). [1017]. الكافي 4: 414، الحديث 2، التهذيب 5: 118، الحديث 384، وسائل الشيعة 13: 378، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 40، الحديث 1. [1018]. وسائل الشيعة 13: 386، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 45 وص 453، الباب 85. [1019]. الجواهر 19: 273. [1020]. سنن الدارمي 2: 44، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): الطواف بالبيت صلاة، سنن النسائي 5: 221، سنن الكبرى 5: 87. [1021]. التهذيب5: 126، الحديث415، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 52، الحديث 2. [1022]. الفقيه2: 308، الحديث 1532، التهذيب 5: 126، الحديث 416، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، الباب 52، الحديث3. [1023]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، السرائر 1: 574، المختلف 4: 213. [1024]. مرّ تخريجه في الرقم 3. [1025]. التهذيب 5: 126، الحديث 415، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 52، الحديث2. [1026]. المنتهى 2: 701، كشف اللثام 5: 412، الرياض 7: 42، المستند 12: 97، الجواهر 19: 323. [1027]. مرّ في الرقم 1. [1028]. الفقيه 2: 308، الحديث 1532، التهذيب 5: 126، الحديث 416، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، الباب 52، الحديث 3. [1029]. اُنظر الرقم 1. [1030]. وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 52. [1031]. الدروس 1: 404، المسالك 2: 339. [1032]. التهذيب 5: 393، الحديث 1371، الاستبصار 2: 313، الحديث 1112، وسائل الشيعة 13: 456، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 86، الحديث 1. [1033]. التهذيب 5: 126، الحديث 415، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 52، الحديث 2. [1034]. الفقيه 2: 247، الحديث 1188، وسائل الشيعة 13: 379، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41، الحديث 2. [1035]. الكافي 4: 414، الحديث 5، التهذيب 5: 124، الحديث 407، الاستبصار 2: 226، الحديث 783، وسائل الشيعة 13: 386، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 45، الحديث 2. [1036]. الدروس 1: 404. [1037]. الفقيه 2: 308، الحديث 1532، التهذيب 5: 126، الحديث 416، وسائل الشيعة 13: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 52، الحديث 3. [1038]. أي الطواف بالبيت صلاة، أورده ابن قدامة في المغنيّ 3: 397، والشرح الكبير 3: 409، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3: 293، وسنن البيهقي 5: 87، عن ابن عبّاس: أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال: الطواف بالبيت صلاة. [1039]. الكافي في الفقه: 193، المنتهى 2: 690، المدارك 8: 117، الذخيرة: 627، الرياض 7: 8. [1040]. الكافي 4: 281، الحديث 1، الفقيه 2: 251، الحديث 1206، التهذيب 5: 126، الحديث 413، التهذيب 5: 469، الحديث 1646 وص 125، الحديث 412، وسائل الشيعة 13: 270، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 33، الحديث 1 و2. [1041]. الكافي 4: 281، التهذيب 5: 469، الحديث 1646، وسائل الشيعة 13: 270، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 33، الحديث 2 و4. [1042]. الكافي 4: 281، الحديث 2، الفقيه 2: 250، الحديث 1205، التهذيب 5: 126، الحديث 414، وسائل الشيعة 13: 271، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 33، الحديث 2 و3. [1043]. منها: وسائل الشيعة 13: 271، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 33، الحديث 3. [1044]. الخلاف 2: 322، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، المنتهى 2: 690، القواعد 1: 425، الدروس 1: 393. [1045]. أي الطواف بالبيت صلاة، سنن دارمي 2: 44، سنن نسائي 5: 222، سنن ترمذي 3: 293، سنن بيهقي 5: 87. [1046]. صحيح مسلم 2: 982، صحيح بخاري 2: 188، (... ولايطوفنّ بالبيت عريان). تفسير العيّاشي 2: 74، الحديث 5، تفسير القمي 1: 282، وسائل الشيعة 13: 401، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 53، الحديث 7. [1047]. كشف اللثام 5: 408. [1048]. التذكرة 8: 86. [1049]. هداية الناسكين: 157، (هذه رسالة مستقلّة من نجاة العباد طبعت أخيراً). [1050]. المنتهى 2: 690، المدارك 8: 125، الذخيرة: 627، الحدائق 16: 100. [1051]. وسائل الشيعة 13: 357، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31. * 1) في ذلك الوادي الذي وصفه اللّه تعالى بأنّه (غَيْرِ ذِي زَرْع) يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت الحرام، وعيونهما بين لحظة واُخرى ترمقان السماء، ويدعوان اللّه تعالى أن يتقبّل عملهما ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). ما إن وصلا ببناء الكعبة إلى المكان الذي شاء اللّه ـ تعالى- أن يوضع فيه الحجر الأسود، أمر إبراهيم إسماعيل قائلا ائتني بحجر ليكون علماً للناس يبتدئون منه الطواف، فأتاه بحجر فلم يرضه فأتي إبراهيم بهذا الحجر، ثمّ قال: أتاني به من لم يكلني على حجرك. ويكتمل البناء، ويرفع الآذان بالحجّ علي لسان نبيّ اللّه إبراهيم، ويلبىّ الناس دعوته من كلّ مكان، وتبدأ مسيرة الحجّ العظيمة لتستمرّ عبر التاريخ وإلى ما شاء اللّه تعالى: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق). وبقيت الكعبة على هيئتها من عمارة إبراهيم(عليه السلام) حتّى أتي عليها سيل عظيم انحدر من الجبال، فصدع جدرانها بعد توهينها، ثمّ بدأت تنهدم، فاجتمع كبراء قريش، وقرّروا إعادة بنائها، وراحت قريش تنفذ ما قرّرته حتّى ارتفع البناء إلى قامة الرجل، وأنّ لها أن قضع الحجر الأسود في مكانه من الركن، اختلف حول من منها يضع الحجر في مكانه، وأخذت كلّ قبيلة تطالب بأن تكون هي التي لها ذلك الحقّ دون غيرها، وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي أن يحوّلوا بين أيّة قبيلة وهذا الشرف العظيم، وأقسموا على ذلك جهد أيمانهم، حتّى قرّب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماً، وأدخلوا أيديهم فيها توكيداً لأيمانهم، ولذلك سمَّوا «لعقه الدم». وعظم النزاع حتّى كادت الحرب أن تنشب بينهم لولا أن تدخل أبو أميّة ابن المغيرة المخزومي بعد أن رأى ما صار إليه أمر القوم، وهو أسنهم، وكان فيهم شريفاً مطاعاً، فقال لهم: يا قوم! إنّما أردنا البرّ، ولم نرد الشرّ، فلا تحاسدوا، ولا تنافسوا، فإنّكم إذا اختلفتم تشتّت أموركم، وطمع فيكم غيركم، ولكن حكموا بينكم أوّل من يطّلع عليكم من هذا الفجّ ]أواجعلوا الحكم بينكم أوّل من يدخل من الباب الصفا[ قالوا: رضينا وسلّمنا. فلمّا قبلوا هذا الرأي أخذوا ينظرون إلى الباب الصفا منتظرين صاحب الحظّ العظيم، و الشرف الرفيع الذي سيكون على يديه حقن دمائهم، وحفظ أنفسهم، فإذا بالطلعة البهيّة، و النور الساطع، قالوا: أنظروا إنّه محمّد بن عبداللّه، إنّه الصادق الأمين، وقالوا بصوت واحد هذا الأمين قبّلناه حكماً بيننا هذا الصادق رضينا بحكمه، ثمّ تقدّم نحوه كبراؤهم وزعماؤهم يا محمّد، اُحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون! نظر إليهم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فرأى العداوة تبدو في عيوفهم، والغضب يعلو وجوههم، والبغضاء تملأ صدورهم. في هذا الجوّ الرعب المخيف والمحاط بالشرّ كلّ السحر يقف الصادق الأمين ليعلن حكماً ينال رضاهم جميعاً ويعيد السيوف إلى أغمادما، جميع القوم ساكت وينتظر ما يقوله فتى قريش وأمينها وهو في هذا العمر 35 سنة أمام شيوخ قريش وساداتها، فبسط رداءه، ثمّ وضع فيه الحجر، ثمّ نظر إليهم وقال: ليأخذ كبير كلّ قبيلة بناحية، فتقدّم كبراؤهم و أخذ كلّ واحد منهم بطرف من أطراف الثوب، فكان من بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود، وكان أسن القوم، وفي الربع الثالث العاص بن وائل، وفي الربع الرابع أبو حذيفة بن المغيرة. ثمّ أمرهم جميعاً بحمله إلى ما يحاذي موضع الحجر من بناء الكعبة، حيث محمّد بانتظارهم عند الركن تناول الحجر من الثوب، ووضعه في موضعه فإنّهم الخلاف، وانفضّ النزاع بفضل حكمة الصادق الأمين، التي منعت الفتنة أن تقع، وحفظت النفوس أن تزهق، والدماء أن تراق، حقّاً إنّك يا رسول اللّه رحمةٌ للعالمين قبل بعثتك نبيّاً وبعدها، حياتك عطاءٌ كلّها. رفعت الحجر بيدك المباركة من الأرض، ثمّ رفعته ثانية لتضعه في مكانه فنال بذلك بركات أيد ثلاث لأنبياء عظام: إبراهيم وإسماعيل ومحمّد صلوات اللّه عليهم و لم يزل هذا الحجر في الجاهليّة والإسلام محترماً معظّماً ومكرّماً، ولم يعيد على حرمته ومكانته حتّى جاء القرامطة يتزعمهم أبو طاهر القرمطي سنة ( 317 هـ ) ودخلوا مكّة فنهبوها وقتلوا الحجّاج، وسلبوا البيت، وقلعوا الحجر الأسود، ثمّ حملوه معهم إلى بلادهم بالإحساء من أرض البحرين ويقال: إنّه لما أخذ الحجر، قال: هذا مغناطيس بنى آدم، وهو يجرّهم إلى مكّة وأراد أن يحوّل الحجّ إلى الاحساء. وبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة وقد باءت كلّ محاولات ردّه بالفشل، حتّى توسط الشريف أبو عليّ عمر بن يحيى العلوي بين الخليفة المطيع للّه في سنة 339، وبينهم حتّى أجابوا إلى ردّه، وجاءوا به إلى الكوفة وعلّقوه على الأسطوانة السابعة من أساطين الجامع، ثمّ حملوه ردّوه إلى موضعه في شهر ذي القعده من سنة 339 هـ ق، وصنع له طوقان من فضّة وأحكموا بناءه. وهناك بعض الاعتدادات والتجاوزات التي كان الحجر الأسود عرضةً وهدفاً لها، لكنّها لم تصل في خطورتها إلى اعتداء القراسطة المذكور. وظل هذا الحجر موضعاً يتبرّك به الناس يتزاحمون على استلامه، وعلى تقبيله بدءاً برسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، فقد كان(صلى الله عليه وآله)يقبّل الحجر الأسود عند دخوله إلى البيت ـ كما يأتي في بحث الروايات ـ وقبل أن يبدأ طوافه سبعاً، ويعيد تقبيله بعد أن ينهى الطواف والصلاة، فكان تقبيل الحجر واستلامه أوّل عمل له(صلى الله عليه وآله) في المسجد قبل الطواف، وقبل أن يقول أو يعمل شيئاً. واقتدى المسلمون بسيرته(صلى الله عليه وآله) فأخذوا يقدّسون الحجر الأسود ويعظّمونه، وراحوا يتسابقون لاستلامه وتقبيله تبرّكاً به; لأنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان يستلمه ويقبّله و يستقبله، ويدعو عنده. وقد ورد في ذلك كثير من الروايات التي تصرالحديث بذكر ما قالوا في الحجر الأسود، وبجواز التبرّك بهذا الحجر استلاماً وتقبيلا، وإليك نصّه: 1) محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) أنّه إنّما يقبّل الحجر ]في نسخة: الحجر الأسود [ويستلم ليؤدّي إلى اللّه العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق، وإنّما يستلم الحجر; لأنّ مواثيق الخلائق فيه، وكان أشدّ بياضاً من اللبن، فاسودّ من خطايا بني آدم، ولو لا ما مسّه من أرجاس الجاهليّة مامسّه ذو عاهة إلاّ برىء. (الفقيه 2: 124، الحديث 541، وسائل الشيعة 13: 318، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 6). 2) عن الإمام الرضا(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة استلام الحجر، أنّ اللّه لمّا أخذ مواثيق بنى آدم التقمه الحجر، فمن ثمّ كلّف الناس بتعاهد ذلك الميثاق، ومن ثمّ يقال عند الحجر: أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. (وسائل الشيعة 13:318، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 7). ومنه قول سلمان رحمه اللّه: ليجيء الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس، له لسان وشفتان، ويشهد لمن وافاه بالموافاة. (وسائل الشيعة 13: 318، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 7). 3) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) ـ في الحديث ـ قال: والميثاق هو في هذا الحجر الأسود، أما واللّه إنّ له لعينين وأذنين وفماً ولساناً ذلقاً... الحديث. (وسائل الشيعة13: 320، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 12). 4) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: مرّ عمر بن الخطّاب على الحجر الأسود فقال: واللّه يا حجر إنّا لنعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع، إلاّ أنا رأينا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يحبّك فنحن نحبّك، فقال أميرالمؤمنين(عليه السلام): كيف يابن الخطّاب فو اللّه ليبعثنه اللّه يوم القيامة، وله لسان وشفتان، فيشهد لمن وافاه، وهو يمين اللّه عزّوجلّ في أرضه يبايع بها خلقه، فقال عمر: لا أبقانا اللّه في بلد لا يكون فيه عليّ بن أبي طالب. (وسائل الشيعة 13: 320، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 13). 5) عن ابن عبّاس، إنّ النّبيّ(صلى الله عليه وآله) قال لعائشة، وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر: يا عايشة، لولا ماطبع اللّه على هذا الحجر من أرجاس الجاهليّة و أنجاسها إذاً لاستشفي به من كلّ عاهة ـ إلى أن قال: ـ وإنّ الركن يمين اللّه في أرضه بعد الحجّ، وليبعثنه اللّه يوم القيامة، وله لسان وشفتان وعينان، ولينطقه اللّه يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ليشهد لمن استلمه بحقّ، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)... الحديث. (وسائل الشيعة13: 321، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب12، الحديث 15). 6) عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر لم يستلم؟ قال: لأنّ اللّه تبارك وتعالى أخذ مواثيق العباد، ثمّ دعا الحجر من الجنّة فأمره فالتقم الميثاق، فالموافون شاهدون ببيعتهم. (وسائل الشيعة 13: 322، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 12، الحديث 18). 7) قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): استلموا الركن، فإنّه يمين اللّه في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أوالرجل، يشهد لمن استلمه بالموافاة. (الكافي 4: 406، الحديث 9، التهذيب 5: 102، الحديث 331، وسائل الشيعة 13: 324، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 15، الحديث 3). فائدة: استلام الحجر: لمسه إمّا بالتقبيل أو باليد أونحو ذلك، قال في القاموس: استلم الحجر: لمسه إمّا بالقبلة أوباليد. وأمّا ما ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب المرويّة في الكافي ـ قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن استلام الركن. قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك. (الكافي4:401، الحديث 1، وسائل الشيعة 13:338، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب22، الحديث 4)، فالظاهر حملها على أخصّ أفراده; فإنّ صحيحة معاوية المذكورة قد صرّحت بحصول الاستلام بالمسّ باليد. قال المرتضى(رضي الله عنه) الاستلام: مسّ الإسلام بيده، وقيل: أنّه مأخوذ من السلام، بمعنى أنّه يحيى نفسه عن الحجر; إذ ليس الحجر; ممّن يحييه، وهذا كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه. وقال في كتاب المصباح المنير: واستلأمت الحجر، قال ابن السكّيت: همزته العرب على غير قياس، والأصل استلمت; لأنّه من السلام، وهي الحجارة. (الحدائق الناضرة 16: 118). ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضّة حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدّي، قال: كان ابن الزبير أوّل من ربط الركن الأسود بالفضّة لما أصابه الحريق، ثمّ كانت الفضّة قد رقت وتزعزعت وتقلقلت حول الحجر الأسود حتّى خافوا على الركن أن ينقص، فلمّا اعتمر هارون الرشيد وجاور في سنة تسع وثمانين و ماية أمر بالحجارة التي بينها الحجر الأسود فثقبت بالماس من فوقها وتحتها، ثمّ افرغ فيها الفضّة، وكان الذي عمل ذلك ابن الطحان مولى ابن المشمهل وهي الفضّة التي هي عليه اليوم. (تاريخ مكّة 1: 345). الروايات التي ورد من العلّة التي من أجلها صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين، والعلّة التي من أجلها وضع اللّه الحجر في الركن الذّي هو فيه. 1) عن بريد بن معاوية العجلّي قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عبّاد بن صهيب البصري، فقلت: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) استلم هذين و لم يستلم هذين، فإنّما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبّاد، إنّ الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنّما أمر اللّه أن يستلم ما عن يمين عرشه. (وسائل الشيعة 13: 340، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 22، الحديث 12). 2) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: بينما أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين يمسحان ـ يعني الحجر والركن اليماني ـ وهذين لا يمسحان؟ قال: فقلت: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين، فلا تعرّض لشيء لم يتعرّض له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله). (وسائل الشيعة 13: 340، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 22، الحديث 13). وفي (تاريخ مكّة للارزقي 1: 332) حدّثنا أبو الوليد... عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): إنّه كان لا يدع الركن الأسود والركن اليماني أن يستلمهما في كلّ طواف أتي عليهما، قال: وكان لا يستلم الأخرين. [1052]. التذكرة 8: 87، المسالك 2: 331. [1053]. الكافي 4: 419، الحديث 2، الفقيه 2: 249، الحديث 1198، وسائل الشيعة 13: 356، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31. [1054]. المدارك 8: 126. [1055]. الخلاف 2: 325، المدارك 8: 128، الرياض 7: 16. [1056]. الكافي 4: 410، الحديث 3، التهذيب 5: 107، الحديث 347، وسائل الشيعة 13: 344، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 26، الحديث 1. * يكثر في القرآن استعمال البيت ويطلق البيت في القرآن على الكعبة الشريفة، ونذكر طائفة من آيات التي اطلقت كلمة البيت علي الكعبة: 1) (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (البقرة (2): 127). 2) (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) (البقرة (2): 158). 3) (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) (البقرة (2): 125). 4) (إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً) (آل عمران (3): 96). 5) (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران (3): 90). وقرّر اللّه تعالى أن تكون الكعبة المشرّفة بيتاً للموحّدين، يجمع شملهم من نقاط شتّى من الأرض، ويوحّد جهة حركتهم على امتداد التاريخ، ويؤلّف بين قلوبهم ويوحّدها، برغم الفواصل المكانيّة والزمانيّة الكثيرة. والمعمار الأوّل لهذا البيت ـ على قول ـ هو إبراهيم وابنه إسماعيل: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ)(البقرة (2): 127). وأولياء هذا البيت هم المتّقون: (وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ)(الأنفال (8): 34). وهذا فارق جوهري بين أولياء هذا البيت وأولياء بيوت الشرك، فإنّ أولياء هذا البيت المتّقون دائماً، وأمّا غير هذا البيت من بيوت الشرك والكفر فلا يتولاّه إلاّ الجبابرة والطغاة والصادون عن سبيل اللّه. فإنّ هذا البيت رواه الطائفون العاكفون، الركع السجود: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ). (البقرة (2): 125). والكعبة بصراحة القرآن أوّل بيت وضع للناس: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً). (آل عمران (3): 96). وبعد ذلك عمّر أولياء اللّه بيوتاً كثيرة للناس على وجه الأرض، وأمّا البيوت التي أقامها المشركون للبطر والرياء، فلم تكن لخدمة الناس و توجيهم إلى اللّه، وإنّما كانت لتضليل الناس، واستعبادهم وصدّهم عن سبيل اللّه. الكعبة بصراحة القرآن (بيت اللّه)، وفي نفس الوقت (بيت الناس) أيضاً بيت اللّه; لأنّ اللّه تعالى أمر خليله وابن خليله بإقامته، وأمر إبراهيم(عليه السلام) أن يدعو الناس إليه للحجّ، وشدّ أفئدة الناس إليه، وأمر خليله إبراهيم(عليه السلام) وابنه بتطهيره وإعداده للطائفين والقائمين والراكعين والساجدين، ونسبه إلى نفسه، كما نسبه إبراهيم(عليه السلام) إليه تعالى، فهو بيت اللّه. وهو بيت للناس; لأنّ اللّه تعالى اتّخذه بيتاً لهم، يأدون إليه ويتآلفون، ويتعارفون في رحابه، فهو بيت للناس. منزلة الكعبة: وهذا البيت أحبّ بقاع الأرض إلى اللّه تعالى. روي الصدوق في الفقيه عن سعيد بن الأعرج، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: أحبّ الأرض إلى اللّه تعالى مكّة، وما تربة أحبّ إلى اللّه عزّوجلّ من تربتها، ولا حجر أحبّ إلى اللّه من حجرها، ولا شجر أحبّ إلى اللّه من شجرها، ولا جبال أحبّ إلى اللّه من جبالها، ذكر بيت اللّه سبع عشرة مرّه في القرآن الكريم، في أربع عشرة آية: مرّتين بلفظ «الكعبة»، وسبع مرّات بلفظ «البيت»، ومرّة واحدة بلفظ «بيت»، ومرّتين بلفظ «البيت الحرام»، ومرّتين بلفظ «البيت العتيق»، ومرّة بلفظ «بيتك المحرّم»، ومرّتين بلفظ «بيتي». وجدير بالذكر أنّ «المسجد الحرام» ذكر أيضاً في القرآن خمس عشرة مرّة، وجاء مرّة واحدة فقط بلفظ «والمسجد». أسماء البيت: 1) الكعبة: ذكر في سورة (المائدة (5): 97): ( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ). وفي الرواية: إنّما سمّيت كعبة; لأنّها مربّعة، وصارت مربّعة لأنّها بحذاء البيت المعمور، وهو مربّع، وصار البيت المعمور مربّعاً; لأنّه بحذاء العرش وهو مربّع، و صار العرش مربّعاً; لأنّ الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع، وهي: سبحان اللّه، و الحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه الكبر. (الفقيه 2: 190، الحديث 2110، العلل: 396). 2) البيت العتيق: ذكر في سورة (الحجّ (22): 29): (وليطوفوا بالبيت العتيق). عن ابن جعفر: قلت له: لم سمّي البيت العتيق؟ قال: هو بيت حرّ عتيق من الناس، لم يملكه أحد. (الكافي 4: 189، الفقيه 2: 191، الحديث 2113، العلل: 399). 3) البيت الحرام: ذكر في سورة (إبراهيم (14): 37): ( رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمفـحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ)، جاء في الرواية عن حنّان: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام) لم سمّي بيت اللّه الحرام؟ قال: لأنّه حرّم على المشركين أن يدخلوه. (الفقيه 2: 191، الحديث 2111 العلل: 398). وروي الكليني عن ابن أبي عمير عن زرارة، قال: كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر(عليه السلام) وهو محتجب مستقبل الكعبة، فقال: أما أنّ النظر إليها عبادة، فجاءه رجل، من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر، فقال لأبي جعفر(عليه السلام): إنّ كعب الأحبار كان يقول: إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدّس في كلّ غداة، فقال أبو جعفر(عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب الأحبار؟ فقال: صدّق القول ما قال كعب. فقال أبو جعفر(عليه السلام) كذّبت، وكذّب كعب الأحبار معك، وغضب. قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً يقول: كذّبت غيره. عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة، وتمحي عنه سيّئة حتّى ينصرف ببصره عنها. عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: من أيسر ما يعطي من ينظر إلى الكعبة أن يعطيه اللّه بكلّ نظرة حسنة، وتمحي عنه سيّئة وترفع له درجة. بيت الناس: والكعبة بيت الناس، جعله اللّه للناس بيتاً، يأوون ويثوبون إليه، يقول تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً)فما هي علاقة هذا البيت بالناس، بعد علاقته باللّه تعالى؟ من قراءة كتاب اللّه نتعرف على وجوه لهذه العلاقة، فهو مسجد للناس، ومثابة للناس، وقوام معايش الناس، ومصالحهم في الدنيا، ومنازلهم ومواقعهم من اللّه في الآخرة. 1) الكعبة مسجد للناس، وفي رحابها يجتمع الطائفون العاكفون القائمون الراكعون الساجدون المسبّحون الذاكرون اللّه كثيراً، يقول تعالى: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (البقرة (2): 125). ويقول تعالى: ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، ويسكن إبراهيم أبو الأنبياء ذريّته عند البيت الحرام، ليقيموا فيه للّه الصلاة: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمفـحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ)(الحج(22): 26). إذن فقد وضع اللّه هذا البيت للناس، ليتّخذه مسجداً، ومصلى ومطافاً، وفي هذا البيت أمر اللّه تعالى عباده أن يعبدوه، ويوحّدوه، ويسبّحوه ويذكروه كثيراً. 2) والكعبة مثابة للناس يثوبون اليها، فيجتمع بعضهم ببعض، والخلف بالسلف، و الإنسان بنفسه، يقول تعالى: ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ)، والكعبة هي هذه المثابة التي جعلها اللّه تعالى للناس، فهي تجمع الناس كلّ سنة مرّة، منذ أن أذن إبراهيم(عليه السلام) في الناس بالحجّ إلى اليوم: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق) (الحجّ(22): 27). ويجمع الناس في كلّ يوم خمس مرّات من شتى مناطق الأرض، يستقبلونها في صلواتهم، يقول تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)(البقرة (2): 144). 3) والكعبة تؤمن معيشة الناس، وتقوم معايشهم في دنياهم، كما تقوم آخرتهم. وهذه الحقيقة يذكرها اللّه تعالى لعبده وخليله إبراهيم(عليه السلام) عندما أمره أن يوذّن في الناس بالحجّ: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ) (الحجّ (22): 27 و 28). كما أنّ هذه القضية وردت في دعاء إبراهيم(عليه السلام) عندما أودع أهله وذريّته واد غير ذي زرع عند البيت المحرم ليقيموا الصلاة. فقد دعا اللّه تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات: (فَأجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الَّثمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (إبراهيم (14): 37). وقد استجاب اللّه دعاء عبده وخليله إبراهيم. الكعبة قيام للناس: والكعبة قيام للناس، يقوّم حياة الناس ومعايشهم في الدنيا، كما تقوم آخرتهم، فيستقيم بها دينهم ودنياهم وآخرتهم: (جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) (المائدة (5): 97). فإنّ الكعبة تقوم دين الناس ودنياهم، وتدفع عنهم العذاب الذي يستحقّه الناس بأعمالهم، فالكعبة إذن قضيّة كبرى وأساسيّة في حياة الناس، لا يستغني عنها الناس في دنياهم، ولافي آخرتهم، ولا يستغنون عنها في سلم أو في حرب. حرمات البيت الحرام: 1) البدء بالقتال: حرّم اللّه تعالى على المسلمين أن يبدأ والكفّار بالقتال عند المسجد الحرام، إلاّ أن يبدأ الكفّار قتال المسلمين عنده، فيجوز عندئذ قتالهم وصدّهم عن العدوان، يقول تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ* فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة (2): 191 و 192)، فينهي اللّه تعالى المسلمين من قتال الكفّار عند المسجد الحرام، إلاّ أن يكون الكفّار هم البادئون بالقتال. ثمّ يقول تعالى عن القتال في الحرم عند المسجد الحرام، وفي الأشهر الحرم: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة (2): 194). فأجاز اللّه تعالى للمسلمين ان يقصوا من المشركين اذا قاتلوهم في الاشهر الحرم، أو عند المسجد الحرام، وأجاز للمسلمين أن يقاتلوهم كي يقاتلهم المشركون، وفيه ويعاملوهم بالمثل. عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكّة، إنّ اللّه حرّم مكّة يوم خلق السموات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا يحلّ لأحد بعدي، ولم تحلّ لي إلاّ ساعة من نهار. (الكافي 4:226). 2) حرمة تلويث الكعبة بالشرك، وحرمة الإبقاء على مظاهر الشرك وآثاره حول الكعبة، ووجوب تطهّر ها منه والشرك حرام على كلّ حال وفي أيّ مكان، ويجب تطهّر الأرض منه في كلّ مكان، ولكن هذه الحرمة، وهذا الوجوب في الحرم أعظم وأبلغ وأكّد. ولكن يتمّ تفعيل دور الكعبة في حياة الناس، وتعدّ الكعبة الشريفة، لتكون منطلقاً لعروج الإنسان إلى اللّه تعالى، لا بدّ من تطهير الكعبة من الشرك، يقول تعالى: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لاِِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (البقرة (2): 125). فلا يعرج الناس إلى اللّه من الطواف حول البيت، والقيام والركوع والسجود بين يدي اللّه في رحاب البيت الحرام، إن لم يطهر الناس الكعبة من رجس الشرك، وقد عهد اللّه تعالى بذلك إلى إبراهيم وإسماعيل(عليهما السلام)، يقول تعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ). (البقرة(2):125). 3) حرمة إدخال المشركين إلى المسجد الحرم، ووجوب إقصائهم عنه، يقول تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (التوبة (9): 27). 4) تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم. 5) يحرم الصيد في الحرم وتنفيره مطلقاً للمحرم والمحلّ. بناء الكعبة: وفي تاريخ مكّة للأرزقي(1:355): إنّ الكعبة بنيت عشر مرّات، وهي: 1) بناية الملائكة 2) بناية آدم 3) بناية شيث 4) بناية إبراهيم وإسماعيل(عليهم السلام) 5) بناية العمالقة 6) بناية جرهم 7) بناية قصيّ 8) بناية قريش 9) بناية ابن الزبير 10) بناية الحجّاج. وقد بنيت للمرّة الحادية عشر عام (1039) هجريّة في عهد السلطان مراد ابن السلطان أحمد بن سلاطين آل عثمان. وذكر الفاسي في شفاء الغرم في تاريخ بناء الكعبة أبياتاً، فذكر فيما يلي: بني الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ***ورتّبتهم حسب الذي أخبر الثقة ملائكة الرحمن، آدم، ابنه***كذلك خليل الرحمن، ثمّ العمالقة وجرهم، تيلوهم قصيّ، قريشهم***كذا ابن الزبير، ثمّ حجّاج لاحقه أمّا بدء البيت في الروايات: تنقسم الروايات في هذا المجال إلى قولين: أمّا القول الأوّل تقول: إنّ إبراهيم هوالذي أمر ببناء الكعبة. (الكافي 4: 206، 6). والقول الثاني تقول: إنّ الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم، وأنّه جدّد بناءها فقط. (الكافي 4: 187، 190 و203، الفقيه 2: 241، 2299، أخبار مكّة 1: 33 و36). وللتلفيق بين الرأيين يمكننا القول: إنّ البيت بني من آدم(عليه السلام) في موضع معيّن له من قبل، ولكن دثر زماناً طويلاً، ثمّ جدّده ورفع قواعده إبراهيم(عليه السلام)، وأذّن في الناس بالحجّ إليه بعد أن بوّاه اللّه تعالى مكانه وأرشده وعلّمه عبادة الحجّ ومناسكه وشعائره العظيمة، فوضع أوّل بيت للناس. [1057]. المدارك 8: 128، الذخيرة: 628. [1058]. الجواهر 19: 292. [1059]. المدارك 8: 128، الجواهر 19: 292. [1060]. الفقيه 2: 251، الحديث 1209، وسائل الشيعة 13: 497، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 16، الحديث 6، وأبواب الطواف، الباب 29، الحديث 5، مستدرك وسائل الشيعة 9: 420، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 54، الحديث 1 و 3. [1061]. الخلاف 2: 324، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516، المدارك 8: 128، مفاتيح الشرائع 1: 410. [1062]. الكافي 4: 419، الحديث 2، الفقيه 2: 249، الحديث 1197، التهذيب 5: 109، الحديث 353، وسائل الشيعة 13: 356 و357، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31، الحديث 1 و3. * حجر إسماعيل يكون مجاوراً للبيت أوملاصقاً له بين ركني البيت الشاميّين من جهته الشماليّة، وكان هذا المكان عريشاً بَنَته هاجر إلى جانب البيت الذي كان ربوة، فسكنته مع ابنها إسماعيل. وكان هذا مع إرشاد جبرئيل، إذ قال إبراهيم لجبرئيل: أهنا أمرت أن أضعهما، قال: نعم، فعمد بهما إلى موضع الحجر، فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أمّ إسماعيل أن تتّخذ فيه عريشاً، وبعد أن أمن لهما المقام، استودعهما اللّه تعالى، وإلى ذلك اشار الرواية: عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: لمّا ولد إسماعيل، حمله إبراهيم واُمّه على حمار و أقبل معه جبرئيل حتّى وضعه في موضع الحجر، ومعه شيء من ماء، والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرئيل: ههنا أمرت، قال: نعم، قال: ومكّة يومئذ سلم وسمر، و حول مكّة يومئذ ناس من العماليق. (الكافي 4: 201). لقد آل هذا المأوى المبارك بعد أن كان عريشاً، إلى مقبرة بعد وفاة هاجر، دفنها إسماعيل فيه، وحجر على قبرها بحائط أوجدار، ليمنع الناس من أن يطآوا قبرها، وكانت هذه هي بداية تسميته بالحجر، لأنّ الحجر لغةً بالكسر، ثمّ السكون، هو ما حجّر عليه، أي منعته من أن يوصل إليه، وكلّ ما منعت عنه فقد حجرت عليه، إذن فهذه التسمية (الحجر) ظهرت بعد وفاة هاجر ودفنها. فيه قبور الأنبياء، كما في الرواية عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو، أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه، فكره أن توطّأ، فحجر عليه حجراً وفيه قبور الأنبياء. (الكافي 4: 210)، كما أنّ إسماعيل دفن فيه. فعن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: الحجر بيت إسماعيل، وفيه قبر هاجر، وقبر إسماعيل. (الكافي 4: 210، وسائل الشيعة 13: 354، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، باب 30، الحديث 3)، وفيه دفن عذاري بنات اسماعيل، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبداللّه(عليه السلام)دفن في الحجر ممّا يلي الركن الثالث عذاري بنات إسماعيل. (الكافي 4: 210، وسائل الشيعة 13:354، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 30، الحديث 4. صفة الحجر وذرعه: قال أبو الوليد: الحجر مدور، وهو ما بين الركن الشامي، والركن الغربي، وأرضه مفروشة برخام، وهو مستو بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة وعرضه من جدر الكعبة من تحت الميزاب إلى جدر الحجر سبعة عشر ذراعاً وثمان أصابع، وذرع ما بين بابي الحجر عشرون ذراعاً وعرضه اثنان و عشرون ذراعاً، وذرع من داخله في السماء ذراع وأربعة عشر إصبعاً، وذرع ممّا يلي الباب الذي يلي المقام ذراع وعشر أصابع، وذرع جدر الحجر الغربي في السماء ذراع و عشرون إصبعاً، ذرع طول جدر الحجر من خارج ممّا يلي الركن الشامي ذراع وستّة عشر إصبعاً، وطوله من وسطه في السماء ذراعان وثلاث أصابع الرخام من ذلك ذراع وأربع عشرة إصبعاً، وعرض الجدار ذراعان إلاّ إصبعين، والجدر ملبّس رخاماً، وفي أعلاه في وسط الجدار رخامة خضراء، طولها ذراعان، إلاّ إصبعين، وعرضها ذراع وثلاث أصابع. (تاريخ مكّة 1: 320 و 321). والحوادث التاريخيّة في الحجر كثيرة، نذكر منها مختصراً: 1) اتّفاق المشركين بقتل النبيّ في حجر إسماعيل. 2) اجتماع رؤساء الكفّار بعد فتح مكّة في حجر إسماعيل. 3) جلوس النبيّ في الحجر واذى المعاندين والمشركين على النبيّ، كما قال به الأزرقي و إليك نصّه: لمّا نزلت: (تبت يدا أبي لهب وتب) جاءت اُمّ جميل بنت حرب بن أميّة امرأة أبي لهب ولها ولولة، وفي يدها فهر، فدخلت المسجد ورسول اللّه(صلى الله عليه وآله) جالس في الحجر ومعه أبوبكر، فأقبلت، وهي تلملم الفهر في يدها وتقول: مذمماً أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، قالت: فقال أبوبكر يا رسول اللّه هذه أمّ جميل وأنا أخشي عليك منها، وهي امرأة فلو قمت، فقال: إنّها لن تراني وقرأ قرآناً اعتصم به، ثمّ قرأ، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً، قلت: فجاءت حتّى وقفت عليّ أبي بكر رضي اللّه عنه، وهو مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ولم تره، فقالت: يا أبابكر فأين صاحبك؟ قال: الساعة كان هاهنا. قالت: إنّه ذكر لي أنّه هجاني وأيم اللّه إنّى لشاعرة وأنّ زوجي لشاعر ولقد علمت قريش إنّي بنت سيّدها. (تاريخ مكّة 1: 316). 4) طلب شقّ القمر من النبيّ(صلى الله عليه وآله) في حجر إسماعيل. 5) إزهاق الأصنام في نواحي حجر إسماعيل. الجلوس في الحجر والدعاء والصلاة فيه: اتّخذت قريش من الحجر مكاناً يجلس فيه زعماؤها وأشرافها دون غيرهم، كما أنّه مكان لاستجابة الدعاء واستحبابه والصلاة فيه، وما عليه الإماميّة رواية: أنّ الحجر يعدّ أفضل موضع أومكان في المسجد الحرام بعد مقام إبراهيم تؤدّي فيه الصلاة، واجبة كانت أومستحبّة. عن زرارة قال: سألته عن الرجل يصلّي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة؟ فقال: لا بأس يصلّي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أوخلفه، وأفضله الحطيم أوالحجر أوعند المقام، والحطيم حذاء الباب. (الكافي4: 526، الحديث 9، وسائل الشيعة 5: 273، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب 53، الحديث 1). عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن أفضل موضع في المسجد يصلّي فيه؟ قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم، قلت: ثمّ الذي يليه في الفضل؟ قال: في الحجر، قلت: ثمّ الذي يلي ذلك؟ قال: كلّ ما دنا من البيت. (الكافي 4: 525، الحديث 1، وسائل الشيعة 5: 273، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 53، الحديث 2). [1063]. كشف اللثام 5: 419. [1064]. وسائل الشيعة 13: 356، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31. [1065]. المدارك 8: 129، الذخيرة: 628، الحدائق 16: 108، مفاتيح الشرائع 1: 369. [1066]. الفقيه 2: 249، الحديث 1197، التهذيب 5: 109، الحديث 353، وسائل الشيعة 13: 356، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31، الحديث 1. [1067]. الكافي 4: 419، الحديث 1، وسائل الشيعة 13: 356، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31، الحديث 2. [1068]. الفقيه 2: 249، الحديث 1199، وسائل الشيعة 13: 357، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 31، الحديث 3. [1069]. التذكرة 8: 92. [1070]. الدروس 1: 395. [1071]. القواعد 1: 426. [1072]. هداية الناسكين (رسالة مستقلّه من نجاة العباد): 160. [1073]. هداية الناسكين: 160 [1074]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 516. [1075]. الكافي 4: 413، الحديث 1، التهذيب 5: 108، الحديث 351، وسائل الشيعة 13: 350، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 28، الحديث 1. [1076]. الفقيه 2: 249، الحديث 1200، وسائل الشيعة 13: 351، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 28، الحديث 2. [1077]. الفقيه 2: 249. [1078]. حكاه عنه المختلف 4: 200. [1079]. تهذيب الأصول 1: 56. [1080]. كشف الغطاء 4: 549. [1081]. الكافي 4: 413، الحديث 1، التهذيب 5: 108، الحديث 351، وسائل الشيعة 13: 350، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 28، الحديث 1. [1082]. المدارك 8: 131. [1083]. المسالك 2: 333. [1084]. الكافي 4: 413، الحديث1، التهذيب 5: 108، الحديث 351، وسائل الشيعة 13: 350، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب28، الحديث 1. [1085]. الكافي 4: 210، الحديث 15، وسائل الشيعة 13: 353، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 30،الحديث 1. [1086]. اُنظر وسائل الشيعة 13: 353، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 28 و 30. [1087]. المدارك 8: 131، الذخيرة: 628. [1088]. كشف اللثام 5: 420، أخبار مكّة 2: 85. [1089]. الكافي 2: 174، الحديث 12، وسائل الشيعة 16: 206، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 24، الحديث4. [1090]. المدارك 8: 130، مفاتيح الشرائع 1: 369، الحدائق 16: 109. [1091]. منها: وسائل الشيعة 13: 331، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 19. [1092]. التهذيب 5: 151، الحديث 498، الاستبصار 2: 217، الحديث 747، وسائل الشيعة 13: 366، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 11. [1093]. النهاية ونكتها 1: 504، الوسيلة: 174، المهذّب 1: 238، الجامع للشرائع: 197. [1094]. الكافي 4: 418، الحديث 10، التهذيب 5: 113، الحديث 367، وسائل الشيعة 13: 364، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 3. [1095]. التهذيب 5: 112، الحديث 364، الاستبصار 2: 218، الحديث 750، وسائل الشيعة 13: 364، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 5. (بتفاوت يسير) [1096]. وسائل الشيعة 13: 366، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34. [1097]. المقنع: 85، المختلف 4: 206. [1098]. النهاية ونكتها 1: 504، الوسيلة: 174، المهذّب 1: 238، القواعد 1: 426، الدروس 1: 402. [1099]. فقه الرضا: 220، مستدرك وسائل الشيعة 9: 399، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 14، الحديث 2. [1100]. الفقيه 2: 248. [1101]. المقنع: 85. [1102]. الكافي 4: 417، الحديث 5 والحديث 6، التهذيب 5: 111، الحديث 361 وص 114، الحديث 371، الاستبصار 2: 217، الحديث 746، وسائل الشيعة 13: 363، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 1 و2. [1103]. الحدائق 16: 205. [1104]. التهذيب 5: 112، الحديث 364، الاستبصار 2: 218، الحديث 750، وسائل الشيعة 13: 364، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 5. [1105]. التهذيب 5: 112، الحديث 366، الاستبصار 2: 218، الحديث 752، وسائل الشيعة 13: 365، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 7. [1106]. الفقيه 2: 248، الحديث 1193، التهذيب 5: 469، الحديث 1644، وسائل الشيعة 13:367، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 15. [1107]. وسائل الشيعة 11: 367، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 16. [1108]. النهاية ونكتها 1: 504، المبسوط 1: 357، الجمل والعقود: 140، النافع: 93، الجامع للشرائع: 198، المنتهى 2: 699، التنقيح الرائع 1: 502. [1109]. وسائل الشيعة 13: 371، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36. [1110]. المختصر النافع: 93، المدارك 8: 140. [1111]. وسائل الشيعة 13: 369، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36. [1112].السرائر 1: 572، الدروس 1: 406. [1113]. الكافي 4: 419، الحديث 3، التهذيب 5: 115، الحديث 373، الاستبصار 2: 220، الحديث 758، وسائل الشيعة 13: 370، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36، الحديث 4. [1114]. التنقيح 1: 502، المختصر النافع: 93، كشف اللثام 5: 426. [1115]. وسائل الشيعة 13: 369، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36. [1116]. الكافي 4: 418، الحديث 1، الفقيه 2: 251، الحديث 1207، التهذيب 5: 115، الحديث 372، الاستبصار 2: 220، الحديث 757، وسائل الشيعة 13: 369، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36، الحديث 1. [1117]. المستند 12: 154. [1118]. وسائل الشيعة 13: 396، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36، وص 434، الباب 76. [1119]. وسائل الشيعة 13: 396، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 36. [1120]. التهذيب 5: 116، الحديث 377، وسائل الشيعة 13: 373، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 37، الحديث 1. [1121]. كشف اللثام 5: 429. [1122]. اُنظر الصفحة 348 إلى 351. [1123]. الكافي 4: 413، الحديث 1، التهذيب 5: 119، الحديث 388، الاستبصار 2: 223، الحديث 770، وسائل الشيعة 13: 380، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، باب 41، الحديث 5. [1124]. الفقيه 2: 247، الحديث 1185، التهذيب 5: 120، الحديث 394، الاستبصار 2: 224، الحديث 774، وسائل الشيعة 13: 381، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41، الحديث 8. [1125]. كشف اللثام 5: 429، المدارك 8: 148. [1126]. منهم المدارك 8: 148. [1127]. الجواهر 19: 327. [1128]. الفقيه 2: 241، الحديث 1155، وسائل الشيعة 13: 455، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 85، الحديث 4. [1129].التهذيب 5: 393، الحديث 1371، الاستبصار 2: 313، الحديث 1112، وسائل الشيعة 13: 456،كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 86، الحديث 1. [1130]. ص 322. [1131]. وسائل الشيعة 13: 386، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 45 و ص 378، الباب 40. [1132]. الكافي 4: 418، الحديث 9، الفقيه 2: 248، الحديث 1194، التهذيب 5: 109، الحديث 354، وسائل الشيعة 13: 357، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 32، الحديث 1. [1133]. الكافي 4: 418، الحديث 8، الفقيه 2: 248، الحديث 1190، التهذيب 5: 109، الحديث 355، وسائل الشيعة 13: 358، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 32، الحديث 2، اُنظر أيضاً الكافي 4: 414، الحديث 5، التهذيب 5: 124، الحديث 2: 226، الحديث 783، وسائل الشيعة 13: 386، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 45، الحديث 2. [1134]. وسائل الشيعة 13: 386، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 45 و40. [1135]. الفقيه 2: 247، الحديث 1185، وسائل الشيعة 13: 381، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41، ذيل الحديث 8. [1136]. وسائل الشيعة 13: 378، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41. [1137]. النهاية ونكتها 1: 505، المبسوط 1: 358، السرائر 1: 573، الجامع للشرائع: 198. [1138]. سنن دارمي 2:44، سنن نسائي 5:222. [1139]. التهذيب5: 120، الحديث 392، وسائل الشيعة 13: 380، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41، الحديث 7. [1140]. الدروس 1: 395، التنقيح الرائع 1: 504. [1141]. الفقيه 2: 247، الحديث 1185، التهذيب 5: 120، الحديث 394، الاستبصار 2: 224، الحديث 774، وسائل الشيعة 13: 381، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، باب 41، الحديث 8. [1142]. الفقيه2: 241، الحديث 1155، وسائل الشيعة 13: 455، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 85، الحديث 4. [1143]. الكافي 4: 418، الحديث 8، الفقيه 2: 248، الحديث 1190، التهذيب 5: 109، الحديث 355، وسائل الشيعة 13: 358، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 32، الحديث 2. [1144]. التهذيب5: 120، الحديث 392، وسائل الشيعة 13: 380، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 41، الحديث 7. [1145]. المستند 12: 113، الرياض 7: 83. [1146]. وسائل الشيعة 13: 359، كتاب الحجّ،أبواب الطواف، الباب 33. [1147]. الرياض 7: 84. [1148]. وسائل الشيعة 13: 368، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 35. [1149]. المقنع: 85، النهاية ونكتها 1: 503، المبسوط 1: 357، المهذّب 1: 238، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 517، الجامع للشرائع: 198، السرائر 1: 572، المختصر النافع: 94. [1150]. وسائل الشيعة 13: 359، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 33. [1151]. الكافي في الفقه: 195، المدارك 8: 179، الذخيرة: 640. [1152]. المقنعة: 69. [1153]. التهذيب5: 110، الحديث 358، وسائل الشيعة 13: 359، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 33، الحديث 3.
|