Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستنساخ: إنتاج غير جنسي لکائن حي
الاستنساخ: إنتاج غير جنسي لکائن حي
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى الصانعي دامت توفيقاته
بعد السلام و التحية
الاستنساخ: إنتاج غير جنسي لکائن حي، من خلال استخدام خلايا کائن حي آخر، بحيث يصبح المولود الجديد مشابهاً للأصل من حيث الحمض النووي الكامل. وتسمى هذه الطريقة بطريقة الاستنساخ المثلي، حيث يتم في هذه المرحلة نقل نواة خلية غير جنسية في بيضة فاقدة للنواة، لينتج في آخر مرحلة جنين إنساني.
وهناك أسلوب آخر من دون إرجاعها إلى الرحم، أي بعد 4 ـ 5 أيام (مرحلة البلاستوسيت) ستخرج فيها الخلايا الجذعية لغرض استخدامها في زرع الانسجه، أي تستخدم في الأغراض العلاجية، و في هذا الأسلوب يتم تخريب هذا الكائن الحي وتوقيف نموه وتكامله. وللخلايا الجذعية القابلة للنمو والصيرورة إلى مختلف الخلايا والأنسجة، لذا تستخدم في علاج الكثير من الأمراض المزمنة و المستعصية.
ان أهم ما يطرح في مسالة الاستنساخ العلاجي هو حقوق هذا الجنين، فهناک من يخالف هذا الاستنساخ مدعياً بان هذا الجنين إنسان بالقوة و يجب حمايته، لکن الظاهر ان حقوق الجنين تختلف من مرحلة إلى أخرى. مع ملاحظة ما سبق، نرجو من سماحتكم إبانة الشبهات المطروحة فيما يخص الحقوق المختلفة بالجنين المستنسخ و الإجابة على هذه الأسئلة.
س ۱ ـ من أين تبدأ مرحلة حماية الإنسان من حيث مرحلة التکوين والتکامل من وجهة النظر الفقه والقوانين الإسلامية؟ هل يمکن ان نعتقد بحرمة البيضة عند کونها في أنابيب الاختيار؟
س ۲ ـ هل يمکن تدمير الخلايا الناشئة بعد تلقيح البيضة قبل إيداعها في الرحم؟
س ۳ ـ على فرض صحة القول بحرمة النطفة حتى قبل صيرورتها جنيناً وتضاربها مع ضرورة إنقاذ حياة إنسان مبتلى بأمراض مستعصية، من يقدم هنا من وجهة نظر فقهية و حقوقية؟
س 4 ـ ما هو حکم بيع وشراء الخلايا الجذعية والأنسجة الناتجة منها مع الأخذ بنظر الاعتبار قضية بيع الأعضاء والتعامل بها ؟

ج ۱و2 ـ ليس لدينا دليل على حرمة النطفة في أنابيب الاختبار، ووجوب إيداعها في الرحم أو أي وسيلة أخرى. والأصل هنا البرائة وعدم الوجوب، أي ليس لدينا هناك أدلة تلزمنا بإيجاد مقدمات لجعل النطفة تصل إلى مرحلة الجنين. والنتيجة الحاصلة هنا هي جواز تدمير هذه النطفة أو إهمالها لمن يمتلکون هذه النطفة أو استخدامها في علاج الأمراض عن طريق الخلايا الجذعية. وإذا لم ندَّع رجحان استخدامها للعلاج فلا أقل نقول بجوازه، والتدمير هنا لغرض العلاج لا مانع منه بتاتاً. وما جاء في فتاواي من حرمة إسقاط النطفة يرجع إلى النطفة المنعقدة في الرحم، حيث انها وحسب العادة قابلة للتبديل إلى إنسان، وما جاء في رواية رفاعة ليس ناظراً إلى هذا المورد، ولعل المراد من جملة (الحقوق النسبية) هو هذا الأمر، على کل حال فتدمير النطفة على ضوء ما جاء في السؤال لغرض العلاج ليس فيه تحريم شرعي ان لم نقل برجحانه، وما فرض في السؤال في کونه قابلاً للصيروة إلى إنسان، لا يثبت له حق خاص، وان اثبات الحقوق تحتاج إلى أدلة.
ج ۳ ـ على فرض صحة القول بالحرمة الثابتة للنطفة المختبرية، تقدم هنا حرمة إنقاذ حياة الإنسان عليها، وان الاهتمام بهذه القضايا من شأنه ان يرفع من شأن العزة العلمية في نظام الجمهورية الإسلامية.
ج 4 ـ ليس فيه اشکال، و شأنه شأن سائر الأدوية والعقاقير.
۱۹ / محرم/ 1429




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org