Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: هل يشتراط بلوغ الجاني أو رشده عند ارتكاب الجريمة لاجل الاقتصاص منه؟
هل يشتراط بلوغ الجاني أو رشده عند ارتكاب الجريمة لاجل الاقتصاص منه؟
سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (مدّ ظله العالي)
س _ هل يشتراط بلوغ الجاني أو رشده عند ارتكاب الجريمة لاجل الاقتصاص منه؟ وهل يجوز الاقتصاص منه في الموارد التي وقع فيها القتل بعد بلوغ الجاني لكن يبدو للخبراء عدم تحقّق الرشد عندها؟ وما هو معيار وملاك الرشد؟ ومن الذي يحدد رشده؟ وما هي
الوظيفة في الموارد المختلف في تحديد الرشد فيها؟

ج _ برغم أني أعتقد كون المعتبر في باب القصاص هو العقل والرشد، ولا موضوعية للبلوغ (تفصيل بحثه الفقهي في كتاب القصاص من شرح تحرير الوسيلة للامام الخميني سلام الله عليه)، وبناء عليه، فانه يجوز الاقتصاص من القاتل الذي كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً عند القتل، وينبغي مراعاة حقّ أولياء الدم هنا. لكن اذا كان رأي خبراء الجريمة والعلوم الاجتماعية والعلوم النفسية و... هو عدم رشده ونضجه الكامل (بمعنى أنّ التفاته الى مسائل القتل وعواقبه أقلّ من المتعارف لدى الذين في سنّ الثامنة عشر) فلا يمكن الاقتصاص لاجل عدم رشده. مع العلم أن العلامة الحلي كذلك في (التحرير) قد اعتبر الرشد في القصاص.
نعم، يثبت القصاص اذا أثبت أولياء الدم رشد القاتل، ولا يخفى أنّه اذا كانت شبهة للقاضي في ثبوت الرشد في مورد خاص أو بنحو عام (لاجل عدم قيام الحجة الشرعية على الرشد وعدم الاطمئنان بحصوله) فلا يجوز للقاضي الحكم بالقصاص. وحكمه غير جائز ومحرم؛ لانّ الاحتياط في الدماء واجب شرعاً وعقلاً.




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org