موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: التصرف بالأمانة
التصرف بالأمانة
س ـ إذا أودع شخصٌ مالاً أو نقداً عند أحد في سبيل إنجاز أمرٍ ما، وعلى فرض أنّ الأمين قد تصرّف بالمال أو بالنقد المذكور من دون إذن المودع، ودفعه إلى غريمٍ له. فهل يمكن لهذا الغريم القابض أن يتصرّف بهذا المال ويتملّكه بعنوان دين كان له واستردّه، أم لا ؟
ج ـ كلّ مالٍ يضعه المدين (وهو الشخص الأمين في فرض السؤال) بين يدي غريمه الدائن، ومن دون إذن المالك، لا يحسب أداءً للدين،ولا يجوز لهذا الدائن، إذا كان عالماً بالقضية، التصرّف في المال، ويحرم ذلك ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير من دون إذن المالك.