موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: في إحدى دوائر الأوقاف وجدت وثيقة مكتوبة لامرأة وقفت أرضا
في إحدى دوائر الأوقاف وجدت وثيقة مكتوبة لامرأة وقفت أرضا
س: في إحدى دوائر الأوقاف وجدت وثيقة مكتوبة لامرأة وقفت أرضاً بمساحة (200) هكتار لجهات معيّنة، ومؤرّخة قبل نحو (127) عاماً، وكان أجزاءٌ من خطّها غير واضح ولا يمكن قراءته، ومرفقة بشهادة بعض الأشخاص على أنّ هذه الأرض التي هي تحت تصرّف بعض الأفراد هي موقوفة، ومؤرّخة بما يقارب (27) عاماً من قبل، وأنّ شهادتهم مبنية على أساس ما سمعوه من آبائهم في خصوص هذه الأرض، وما زال بعض من هؤلاء الشهود حياً يُرزق.
لكن ما حصل أن قام بعض من تصرّف بالأرض بإنكار الوقفية ؛ على أساس أنّ الدولة قبل (30) عاماً قامت ببيع هذه الأرض لهم، وزوّدتهم بسندات رسمية معتبرة. فهل ثبوت وقفية هذه الأرض حاصل بناءً على وجود الوثيقة المذكورة، وشهادة الذين أيّدوا وقفيّتها حسبما سمعوه من آبائهم، أم لا ؟
ج: كلّ شيء ثبت وقفه بالاطمئنان الحاصل من أي سبب أو بالحجّة ـ البيّنة ـ الشرعية صار لازماً، وحُمل عليه كلّ آثار الوقفية، وبطل بيعه وشراؤه ـ إلاّ في موارد مستثناة ـ وكأنّه لم يكن، ويجب صرف أجرة المثل لما عيّنه الواقف ؛ إذ « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».
وضمان الوقف يقع في ذمّة من كان متصرّفاً فيه، وإن مات لم تبرأ ذمّته كما في سائر ديونه، ويقدَّم على الإرث والوصيّة.
ويلزم الوقف بالنحو الذي ألزمه الواقف، فلا يجوز للواقف ولا لغيره تغييره ولا تبديله على النحو الذي وقع عليه، وبناءً عليه يجب على العالم بالوقف العمل بوظيفته الشرعية نحوه.
هذا وأنّ مجرد قول أفراد، من دون حصول اطمئنان كافٍ، لا يعدّ حجة شرعية على الوقف.