Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: طريقة اثبات الاغتصاب
طريقة اثبات الاغتصاب
س ـ هل طرق اثبات الاغتصاب تختلف عن طرق اثبات الزنا في حالات عدم الاغتصاب؟
ج ـ الأقوى والأظهر أن طرقهما مختلفة، وطرق اثبات الاغتصاب هي نفس طرق اثبات الحقوق والدعاوي، أي البينة والاقرار والشواهد والامارات المعتبرة شرعاً وقانونياً وعقلائياً، ولا يثبت بأربعة شهود أو أربعة اقرارات بشرائطهما الخاصة، فالأصل في اثبات الامور هو الحجج الثلاث المذكورة في اثبات الحقوق والدعاوي; وذلك لاطلاق وعموم أدلة اعتبارها مثل (اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ) و (انَّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) وحجية البينة في الموضوعات بدليل الاستقراء.
وعليه الطرق المزبورة حجة لاثبات الاغتصاب وباقي الموضوعات، أمَّا طريق اثبات الزنا وفقاً للكتاب والسنة فينحصر بأربعة شهود عدول أو الاقرار أربع مرات بشروط الاقرار الخاصة، وهذا الطريق خاص في باب الزنا وحد الجلد أو الرجم ولا يشمل الاغتصاب الذي حده القتل، فلا تتبلور شبهة تخصيص أو تقييد العمومات والاطلاقات المزبورة، وبذلك يتَّضح اختصاص الكتاب أي الآية(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)(النور/4) وهي دليل على اعتبار أربعة شهداء، وآية الأربعة شهادات (النور/6) التي هي دليل على اعتبار مراتب أربعة للإقرار بالزنا، وذلك واضح.
استدل على ذلك بالسنة، أي الأخبار التي وردت في اعتبار اربع مرات من الاقرار، وهي تختص بالحد من الجلد أو الرجم أو الأعم منهما، كما أنها خالية عن الاطلاق الشامل للاغتصاب الذي حده القتل. بل يمكن أن يقال: على فرض التسليم بالاطلاق فانّه غير شامل للاغتصاب ; لأن الروايات عبَّرت عن الغصب بـ (غصب فرج المرأة أو نفسها) فتدبّر جيداً.
إلغاء الخصوصية من مورد الروايات غير تام وغير صحيح قطعاً ; لأن الزنا من حقوق اللّه المحضة، والبناء فيه على التخفيف وعدم التحقيق والدرء، وباب الاغتصاب يعتبر من حقوق الناس عرفاً وعقلائياً ووفقاً لصحيحة ابن مسلم (الوسائل/الباب17/من أبواب مقدمات الحدود/الحديث۱) (من خلال ترك الاستفصال) وأي جناية أكبر من الجناية في الاعراض والاغتصاب؟
وفقاً لصحيحة الفضيل بن يسار (الوسائل/الباب32/من أبواب مقدمات الحدود/الحديث۱) انحصر حق اللّه بالسرقة والزنا وشرب الخمر، أمّا حق الناس والخيانة في الاعراض فالبناء فيه على التحقيق وعدم التخفيف وعدم الدرء، فكيف يمكن الغاء الخصوصية؟
ولايخفى أن الاغتصاب من حقوق الناس، وهذه الحقوق بيد أصحابها عقلاً وعقلائياً وسنة، ويمكن للمرأة المغتصبة أن تطالب بإعدام الزاني المعتدي، كما يمكنها العفو عنه مجاناً أو مع العوض والمصالحة.
علماً أن بعد التي واللتيا حتى لو قيل بأن طرق اثبات الاغتصاب هي نفس طرق اثبات الزنا (واثباته مشكل) فلا يثبت عادة، وعلى فرض حصول أحد الطرق الثلاثة يثبت ضمان الزاني مهر المثل; فهو من حقوق الناس المالية لكن حده لم يثبت، وذلك من قبيل باب السرقة، حيث يثبت الضمان بالاقرارت مرة رغم عدم ثبوت الحد الذي هو من حقوق اللّه.
2 / ربيع الأول / 1426 هـ




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org